moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 6 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي دايره الطلبات والاوامر الاولي وبناء علي القضيه رقم 4471115273 لعام 1444 ه المدعي: مؤسسه (...) للمقاولات (...) المدعي عليه: شركه (...) للتجاره والمقاولات شركه شخص واحد الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه ورد الي المحكمه التجاريه طلب عاجل تقدم به المدعي وجاء فيه: العلاقه بين المدعي والمدعي عليه (علاقه تعاقديه فيما بين الطرفين) ونشا بتاريخ 4 / 11 / 1444ه حصر الفلل المستلمه والتي تم انجاز الاعمال بها اضافه الي حصر الفواتير والموجودات، اطلب الخروج علي (تحديد الاعمال المنجزه من قبل مؤسستنا والعهد المسلمه لنا) واثبات الحاله في الوقت الحالي وقد عقدت جلسه للنظر في الدعوي بتاريخ 25 / 11 / 1444ه في هذه الجلسه المنعقده عن بعد تبين عدم حضور اي من طرفي الدعوي مع تبلغهم. وعليه رات الدايره صلاحيه الدعوي للفصل فيها. الاسباب: بناء علي ما تم ايراده في الوقايع اعلاه، وبما ان المدعي يهدف من دعواه الي حصر الفلل المستلمه من المدعي عليه واثبات حاله الاعمال المنجزه فيها، وبما ان المدعي تخلف عن حضور الجلسه بالرغم من ثبوت تبليغه من خلال النظام المرتبط بابشر، واستنادا الي الماده الرابعه بعد الميه من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه والتي تنص علي انه: اذا لم يحضر المدعي او من ينوب عنه في الموعد المحدد لنظر الطلب المستعجل فتقضي المحكمه بعدم قبوله ، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد في منطوقه، وللمدعي حق الاستيناف علي الحكم خلال المده المحدده في الفقره الثانيه من الماده التاسعه والسبعين من نظام المحاكم التجاريه. نص الحكم: حكمت الدايره: بعدم قبول هذه الدعوي.وبالله التوفيق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي دايره الاستيناف السادسه وبناء علي القضيه رقم 4471115273 لعام 1444 ه المدعي: مؤسسه (...) للمقاولات (...) المدعي عليه: شركه (...) للتجاره والمقاولات شركه شخص واحد الوقايع: بما ان الوقايع قد اوردها الحكم الصادر من دايره الطلبات والاوامر الاولي بالمحكمه التجاريه بالرياض في هذه القضيه فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان، ومحل الدعوي مطالبه عاجله بحصر الفلل المستلمه والتي تم انجاز الاعمال بها اضافه الي حصر الفواتير والموجودات. وقد انتهت دايره اول درجه الي حكمها محل الاستيناف القاضي بعدم قبول الدعوي ؛ بناء علي تخلف المدعي عن حضور الجلسه واستنادا الي الماده 104 من اللايحه التنفيذيه من نظام المحاكم التجاريه. ثم تقدم المدعي باستينافه الماثل، والمتضمن: (عدم تمكني من حضور الجلسه لتواجدي خارج السعوديه بغرض العمل ولدي ما يثبت (تذكره السفر) وقمت بتوكيل محامي لحضور الجلسه (يوجد وكاله) ولكن المحامي لم يحضر). وقد احيل الاستيناف الي هذه الدايره فحددت له جلسه هذال اليوم 28/ 1/ 1445ه عبر الاتصال المريي، حضرها المدعي اصاله ولم يحضر من يمثل المدعي عليها، وقرر اكتفاءه بما سبق؛ عليه قررت الدايره رفع الجلسه. الاسباب: بما ان الاعتراض محل الاستيناف جري تقديمه اثناء الاجل المحدد نظاما فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا، اما فيما يتعلق بالحكم فانه لم يظهر في الاستيناف ما يحول دون تاييد حكم الدايره الابتداييه، بل ان الاستيناف جاء مؤكدا علي تخلف المدعي او من يمثله عن حضور الجلسه؛ مما تنتهي معه دايره الاستيناف الي تاييد الحكم محمولا علي اسبابه. نص الحكم: تاييد حكم دايره الطلبات والاوامر الاولي بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر في هذه القضيه بالصك المؤرخ في 25/ 11/ 1444ه، القاضي: بعدم قبول هذه الدعوي ؛ لما هو مبين في الاسباب. وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.