moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: بناءا علي القضيه رقم ٤٣٩٤٣٩١٤١ لعام ١٤٤٤ه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها ان موكله تعاقد مع المدعي عليها علي ان يقوم بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن صيانه وتعبيه طفايات، لمده سنه، ابتداء من تاريخ ١٤٤٢/٠٤/١٤ه الموافق ٢٠٢٠/١١/٢٩م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (٥٣٨,٩٦٨.٨٥) خمسمايه وثمانيه وثلاثون الفا وتسعمايه وثمانيه وستون ريال وخمسه وثمانون هلله، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه بمثل مبلغ الاتفاق، لم تسدد المدعي عليها منها شيء، وذكر انه موكله تضرر بسبب هذه القضيه للمماطله المدعي عليها في سداد المبلغ الثابت مما ادي الي اضطرار المدعي بتوكيل محامي، وطالب الزام المدعي عليها بالاتي: ١- دفع المبلغ المتبقي وقدره (٥٣٨,٩٦٨) خمسمايه وثمانيه وثلاثون الفا وتسعمايه وثمانيه وستون ريال، لقاء مستحقات ماليه تجاريه. ٢- التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٥٠,٠٠٠) خمسون الفا ريال، وقدم لطلبه المستندات الاتيه: ١- عقد علي مطبوعات المدعي عليها، مبرم بين طرفي الدعوي ومذيل بتوقيع وختم الطرفين. ٢- مصادقه علي صحه الرصيد، علي مطبوعات مؤسسه المدعي، مؤرخه في ٢٠٢١/١١/٢٩م، بمبلغ قدره (٥٣٨,٩٦٨.٨٥) خمسمايه وثمانيه وثلاثون الفا وتسعمايه وثمانيه وستون ريال وخمسه وثمانون هلله، ومذيل بختم المدعي عليها. ولم تقدم المدعي عليها جوابها علي الدعوي، وعقدت الدايره جلسه مرييه في ٢٩/١٢/١٤٤٣ه وملخصها: حضر وكيل المدعي، ولم تحضر المدعي عليها ولا من ينوب عنها رغم تبلغها، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله احال الي ما ورد بلايحه الدعوي وحصر طلباته وادلته فيما ورد فيها وقررت الدايره حجز القضيه للدراسه. ثم عقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٤/٠٢/٢٥ ه بتشكيل مغاير وملخصها: حضر وكيل المدعي/ (...) بالوكاله رقم (...)، ولم تحضر المدعي عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها. وبعد الدراسه رات الدايره صلاحيه الدعوي للفصل فيها وقررت قفل باب المرافعه ورفع الجلسه لاصدار الحكم. الاسباب: لما كان النزاع بين المدعي والمدعي عليها ناشي عن عقد مقاوله، وكان طرفا الدعوي تاجرين؛ فان المحاكم التجاريه مختصه ولاييا ونوعيا بنظر هذه الدعوي وفقا للماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه، وحيث ان المدعي عليها تبلغت حسب ما هو مثبت في النظام، الا انها لم تحضر وتسمع الدعوي حضوريا بحق المدعي عليها استنادا للفقره (١) من الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه.واما عن موضوع الدعوي؛ فان المدعي تطلب الزام المدعي عليها باداء مبلغ قدره (٥٣٨,٩٦٨) خمسمايه وثمانيه وثلاثون الفا وتسعمايه وثمانيه وستون ريال يمثل قيمه اعمال مقاوله نفذها المدعي للمدعي عليها بصفته صاحب مؤسسه (...)لاجهزه السلامه الا ان المدعي عليها لم تقم بسدادها.وحيث ان المدعي قدم بينته المتمثله في العقد المؤرخ في ١٤ / ربيع الاخر / ١٤٤٢ه المحرر علي مطبوعات المدعيه/ شركه (...)، الممهور بختم وتوقيع مؤسسه (...)لاجهزه السلامه وختم المدعي عليها. كما قدم مصادقه رصيد محرره علي مطبوعات مؤسسه (...)لاجهزه السلامه مؤرخه في ٢٩ / ٦ / ١٤٤٣ه تتضمن مصادقه المدعي عليها لرصيد المدعي بمبلغ (٥٣٨,٩٦٨) خمسمايه وثمانيه وثلاثون الفا وتسعمايه وثمانيه وستون ريال وخمسه وثمانون هلله والمذيله بتوقيع وختم المدعي عليها/ شركه (...)، وحيث جاء في الفقره (١) من الماده (٢٩) من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٢٨٣) وتاريخ ٢٤ / ٥ / ١٤٤٣ه ما نصه:" يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه فيها من خط او امضاء او ختم او بصمه" ا.ه، وحيث ان الاصل في الامور العارضه العدم، والسداد عارض والاصل عدمه، وحيث تخلفت المدعي عليها عن الحضور رغم تبلغها؛ فان الدايره تعد ذلك اسقاطا من المدعي عليها لحقها في الدفاع، وتثبت مطالبه المدعي وتحكم بالزام المدعي عليها بادايها للمدعي علي نحو ما سيرد في المنطوق. واما عن مطالبه المدعي باتعاب المحاماه وقدرها (٥٠,٠٠٠) خمسون الف ريال؛ فان الثابت من خلال مصادقه الرصيد ثبوت المبلغ في ذمه المدعي عليها، وحيث تبلغت المدعي عليها وتخلفت عن الحضور دون عذر ؛ مما يظهر معه للدايره مماطله المدعي عليها في اداء حق المدعيه، والجاء المدعيه الي تقديم الدعوي للمطالبه بحقها، ولما قرره اهل العلم من ان رب الحق يستحق ما غرمه بسبب مماطله المدين اذا احوجه الي الشكايه (ينظر: كشاف القناع ٣/ ٣٤٨)، وبما ان اتعاب المحاماه من قبيل التعويض، ولما للدايره من سلطه تقديريه في تقدير التعويض؛ استنادا للماده (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه ونصها:"يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي:ا-جسامه الضرر.ب-مقدار المبلغ المحكوم به.ج - مماطله المحكوم عليه.د - العرف، او العاده المستقره.ه - راي الخبير -عند الاقتضاء-".ا.ه. فان الدايره تري مناسبه مقدار الاتعاب التي يطالب بها المدعي بالنظر الي مقدار المبلغ المحكوم به. نص الحكم: حكمت الدايره بما يلي:اولا/الزام المدعي عليها شركه(...)للمقاولات العامه سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي (...)سعودي بموجب الهويه الوطنيه رقم (...) مبلغا قدره (٥٣٨,٩٦٨) خمسمايه وثمانيه وثلاثون الفا وتسعمايه وثمانيه وستون ريال. ثانيا/ الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا قدره (٥٠,٠٠٠) خمسون الف ريال عن اتعاب المحاماه. والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.