moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله:اما بعد فلدي الدايره التجاريه السابعه عشره وبناء علي القضيه رقم 4470813488 لعام 1444 ه المدعي: شركه (...) ذات شخص واحد المدعي عليه: الشركه (...) لخدمات التوربينات المحدوده الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدمت وكيله المدعيه الموضح بياناتها اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكرت فيها: انه بتاريخ 04/ 05/ 1438ه -تقريبا- اتفق اطراف الدعوي علي ان تؤجر موكلتها للمدعي عليها حاويه، بثمن اجمالي قدره (14,071.88) اربعه عشر الفا وواحد وسبعون ريالا و ثمانيه وثمانون هلله، علي ان يكون السداد دفعه واحده بتاريخ 03/ 05/ 1438ه لم يسدد منه شيء، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 04/ 05/ 1438ه -تقريبا-، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه خطا المدعي عليه، المتمثل في (وضع مخلفات وملصقات)، مما تسبب ب(تعطيل الحاويه)، والعلاقه السببيه بين الخطا والضرر (المدعي عليها سبب في التعطيل). وطالبت بالزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ اجمالي قدره (14,071.88) اربعه عشر الفا وواحد وسبعون ريالا و ثمانيه وثمانون هلله. وقدمت سندا لطلبها: الفاتوره رقم (2138254483) وبوليصه الشحن. وفي جلسه 1444/9/14ه المنعقده عن بعد حضر وكيل المدعيه ولم يحضر من يمثل المدعي عليها، وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكلته، وطلب حصر طلباته وبيناته - استنادا لما ورد في الماده (90) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه -، احال الي صحيفه الدعوي، والي الطلبات والبينات والاسانيد التي فيها، وبعد تحقق الدايره من الدعوي، وشروط قبولها، طلبت من وكيله المدعيه تحرير دعواها وتقديم مزيد بينه، وتاجلت الجلسه لذلك. وفي جلسه 1444/10/20ه المنعقده عن بعد حضر وكيل المدعيه ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها الكترونيا بموعد ورابط هذه الجلسه، وبسؤال الدايره وكيله المدعيه عن بينتها علي التلفيات طلبت مهله للرد فافهمتها الدايره بتقديم ردها خلال سبعه ايام وتاجلت الجلسه لذلك. وعقدت الدايره جلسه مرييه في 18/ 11/ 1444ه وفيها: حضرت وكيله المدعيه، كما حضر وكيل عن المدعي عليها، وبسؤاله عن الدعوي ذكر بانهم قاموا بتسليم المدعيه مبلغ الشحن، واما بخصوص المبلغ محل الدعوي فتم طلب البينه من المدعيه علي المبلغ من عام (2017) وحتي الان لم يتم تقديم اي اثبات علي هذه المبالغ. وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: بناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه، وبما ان هذه الدعوي تتعلق بمنازعه بين تاجرين فان المحكمه التجاريه تختص بالفصل فيها بناء علي الماده 1/16 من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/93 وتاريخ 1441/8/15ه والتي تنص علي انه: تختص المحكمه بالنظر في الاتي:1- المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه . وبما ان المدعي يطلب الحكم بالزام المدعي عليها بان يدفع له مبلغا وقدره: (١٤,٠٧١.٨٨)اربعه عشر الفا وواحد وسبعون ريالا و ثمانيه وثمانون هلله، وذلك قيمه صيانه الحاويات المؤجره للمدعي عليها من المدعيه، ثم عدلت عن ذلك وذكرت بانها قيمه استلام / مناوله/توصيل لعدد سته حاويات، بالاضافه الي رسوم شحنها، ورسوم صيانتها، وبما ان المدعيه تستند في دعواه علي فواتير (بوليصه شحن)علي مطبوعاتها دون وجود توقيع او ختم للمدعي عليها، وبما ان المدعي عليها انكرت استحقاق المدعيه لما تدعيه وطالبتها بتقديم بينه، ولقوله صلي الله عليه وسلم (البينه علي المدعي واليمين علي من انكر)، و لما كانت بينه المدعي غير موصله للحق المدعي به، لاكتفايه بتقديم اوراق لا تثبت نسبتها للمدعي عليها لخلوها من توقيع او ختم المدعي عليها، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم في هذه الدعوي بما ورد في منطوقها ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره برفض هذه الدعوي.