gstc_gov_sa · decision · processed · 22 chunks
بسم الله الرحمن الرحيم اللجه الاستيافيه للمخافات والمنازعات الضريبيه الداره الاستثنافيه الاولي لمخافات ومنازعات ضريبه الدخل IR-2024-175168 : قرار رقم: (1-175168-2023) الصادر في الاستثناف المقيد برقم في الدعوي المقامه المستانف/المستانف ضد من/المكلف (…) سجل تجاري (…) رقم مميز المستانف/المستانف ضد ضد/هييه الزكاه والخريبه والجمارك الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعد: انه في يوم الخميس 09/2024/05/09، اجتمعت الداره الاستينافيه الاولي لمخافات ومنازعات ضريبه الدخل المشكله بموجب الامر الملكي رقم (13957) وتاريخ 1444/02/26 ه، وذلك بمقرها في مدينه الرياض، بحضور كل من: الدكتور / .... الدكتور / .... الاستاذ / .... وذلك للنظر في الاستثناف المقدم بتاريخ 2023/02/04 م، من / ... هويه مقيم رقم (...) بصفته الممثل النظامي عن الشركه المستانفه بموجب عقد تاسسها، والاستثناف المقدم من قبل هييه الزكاه والضريه والجمارك بتاريخ 2023/02/07 م، علي قرار الداره الثالثه للفصل في مخالفات ومنازعات ضربه الدخل في مدينه الرياض ذي الرقم (IFR-2022-6694) الصادر في الدعوي رقم (1-52820-2021) المتعلقه بالربط الضريبي 2017 م، في الدعوي المقامه من المستايف في مواجهه هييه الزكاه والضريبه والجمارك، والذي قصي قرار دايره الفصل فيها بما ياتي: تعديل قرار المدعي عليها فيما يتعلق ببند (فروقات الرواتب والاجور). اثبات انتهاه الخلاف فيما يتعلق ببند (التامينات الاجتماعيه). تعديل قرار المدعي عليها فيما يتعلق ببند (غرامه التاخير). صرف النظر عن بند (المستخدم من المخصصات السابق ردها للوعاء). www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني 8001220000: الرقم المجاني بسم الله الرحمن الرحيم اللجه الاستيافيه للمخافات والمنازعات الضريبيه الدارره الاستيافيه الاولي لمخافات ومنازعات ضريبه الدخل IR-2024-175168 : قرار رقم: (1-175168-2023) الصادر في الاستياف المقييد برقم وحيث لم يلق هذا القرار قبولا لدي المكلف (شركه) ...، فتقدم باليحه استيافيه اطلعات عليها الداره، حيث يكمن استياف المكلف بشان بند (فروقات الرواتب والاجور)، اوضح المكلف بان قرار الداره قد ذهب الي تعديل بند قرار الهييه فيما يتعلق ببند رواتب واجور بقبول مبلغ (600,050,000) ورفض (665,522.00) لعام 2015 وqبول مبلغ (886,700.00) وqبول مبلغ (665,522.00) - مبلغ (842,750.00) ورفض مبلغ (620,977.00) لعام 2017 وqبول مبلغ (842,750.00) وqبول مبلغ (665,522.00) الوقايع- في حين لم يقدم ما يبت سداد هذه المبالغ الي العماله المؤقته بمبلغ (665,522.00) ريال الامر الذي تنتهي معه الداره الي تعديل قرار المعي عليها ودلك بعبول (600, 650, 660) ريال باعتبارها رواتب واجور مؤيده مستنديا ورفض مبلغ (665,522.00) ريال لعدم كفايه المستندات الثبوتيه المؤيده. وفيما يتعلق بفروقات الرواتب والاجور بملغ (1,251,960) ريال لعام 2016، وابلطاع الداره علي اقرار المكلف حيث يënح انها صرحت عن رواتب واجور بمبلغ اجمالي (2,319,739) ريال وان المسجل في شهاده التامينات رواتب السعوديين بمبلغ (180,000) ريال رواتب السعوديين بمبلغ (706,700) ريال اجمالي (889,700) ريال بفارق يبلغ (433,039) ريال (1,439,739) ريال (2,319,739) ريال (886,700 - 2,319,739) 1, ريال) ، هذا الفرق يمثل رواتب خارجيه وقدمت الصعيه كشف تحليلها بهده الفرقوات، في حين لم تقدم ما ي ثبت سداد هذه المبالغ الي العماله المؤقته بمبلغ (1,433,039) ريال (1,433,039) ريال (1,433,039) ريال (1,433,039) ريال (1,433,039) ريان الداره الي تعديل قرار المدعي عليها وذلك بقبول مبلغ (886,700) ريال باعتبارها اجور مؤيده مستنديا ورفض مبلغ (1,433,039) ريال لعدم كفايه المستندات الثبوتيه المؤيده. وفيما يتعلق بفروقات الرواتب والاجور بمبلغ (1,093,960) ريال لعام 2017، وباطلاع d'اداره علي اقرار المكلف حيث يتضع انها صرحت عن رواتب واجور بمبلغ اجمالي (1,463,727) ريال وان المسحل في شهاده التامينات رواتب السعوديين بمبلغ (142,500) ريال رواتب غير السعوديين بمبلغ (700,250) ريال اجمالي (842,750) ريال بفارق يبلغ (620,977) ريال 1,463,727 - 842,750 - ريال 620,977 وقدمتсmdععيه كشف تحليلي بهذه الفروقات، في حين لم تقدم ما يثبت سداد هذه المبالغ الي العماله الموقته بمبلغ (620,977) ريال الامر الذي تنتهي معه الداره الي تعديل قرار المدعي عليها وذلك بقبول (620,977) مبلغ (842,750) ريال باعتبارها اجور مؤيده مستنديا وفرض مبلغ (620,977) ريال لعدم كفايه المستندات الثبوتيه المؤيده. وحيث تم التوضيح بالمذكره الجويه للداره بان الشركه لديهها كافه المستندات الداله والثبوتيه المؤيده للسداد علي استعداد لتقدمها في حال طلبت اللجنه ذلك، وان عدم الرفع سببه ان المستندات كثيره وبالغه الصعوبه في رفعها علي اللجان وذلك لمحدوديه حجم الملفات في حاله الرفع، ولذلك تم الكثفه بكشف اليكسل وتمت الاشاره الي جاهزيه المستنداتفي حال الطلب، وعلي ذلك فقد www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني 8001220000: الرقم المجاني بسم الله الرحمن الرحيم اللجه الاستيافيه للمخافات والمنازعات الضريبيه الدارره الاستيافيه الاولي لمخافات ومنازعات ضريبه الدخل IR-2024-175168 : قرار رقم: (1-175168-2023) الصادر في الاستثناف المقيد برقم قمنا بالسعي للحصول علي ايميل نستطيع من خلاله رفع مستنداتنا كامله، وسنرسل الملفات الثبوتيه المؤيده للسندات الخاصه بالسنوات الثالث، وحيث نصت الفقره (1) من الماده (5) من الثالثه التنفيذيه لجابيه الزكاه الصادر بالقرار الواري (2082) وتاريخ 1438/06/01 " تحسم كافه الصاريف العاديه والضروريه اللازمه للنشاط سواء كانت مسوده او مستحقه وصولا الي صافي نتيجه النشاط بشرط توافر الضوابط الاتيه : ا- ان تكون نفقه عمليه مؤيده بمستندات ثبوتيه او قران اخري تمكن الهينه من التاكد من صحبتها ولو كانت متعلقه بسنوات سابقه. ب- ان تكون مرتبطه بالنشاط ولا تتعلق بمصاريف شخصيه او بانشطه اخري. ج- "الا تكون دابت طبيعه راسماليه ضمن المصروعات تعدل به نتيجه النشاط ويفم موجودات الثابعه ويستهلك وفقا للنسب التظاميه. بناء علي ما سبق وحيث تبين للجنه توافر الشروط الثلاث ببند الاجور فيما عدا الاوراق الثبويه والتي اشرنا سبب عدم اراقها سابقا، وعليه نقدم جميع المستندات الثبويه الداله علي النفقه الفعليه لبند الاجور. وفيما يتعلق باستثناف المكلف بشان بند (غرامه التاخير) اوضح المكلف بان قرار اللجنه استند الي اعتبار الخلاف بين الهييه والشركه اختلاف غير معتبر في حين ان كافه قراراتها في رد بنود الخلاف الي عدم وجود مستندات ثبوتيه حاله علي الصرف وليس علي اصل موضوع الخلاف، وحتي النذ فكت الممارسه athيه المتبعه لدي الهييه العامه لازكه والدخل ولجان الاعتراض الابتداييه والاستثنافيه الضريبيه هي عدم فرض غرامه تاخير في حال وجود خلاف، وبناء عليه نرجو الفاء انتساب غرامه التاخير بموجب نظام ضربه الدخل مالم يصبح الفرق الضريبي مستحقا عند الانتهاء من اجراءات الاعتراض المنصوص عليها في النظام. ان غرامه التاخير يمكن فرضها فقط علي الفتره اللاحقه للانتهاء من اجراءات الاعتراض. وطبقا للقرارين الصادرين عن اللجنه الاستثنافيه الضريبيه رقم (1333) لسنه 1434 ه ورقم (1355) لسنه 4345 ه وHOKMت فيهما اللجنه الاستثنافيه الضريبيه بان غرامه التاخير يجب ان تبدا من تاريخ اصدار القرار النهايي في الاعتراض وليس من تاريخ تقدم الاقرار او اصدار الربط. لذا فان اللجنه تري ان يتم احتساب غرامه التاخير علي فرق الضريبه من تاريخ صدور قرار نهاي وعليه تامل اسقاط كافه غرامات التاخير حتي صدور قرار نهاي، وعليه يطالب المكلف بغبول استثنافه ونقض قرار دايره الفصل في البنود محل استينافه، كما لم يلق هذا القرار قبولا لدي الهييه فتقدمت بلا هح ه استينافيه العت عليها الداره وتصمنت ما حاصله ان الهييه تطالب بقبول استينافها ونقض قرار دايره الفصل في البنود محل استينافها. وفي يوم الخميس بتاريخ: 09/2024/05/09. م. عقدت الداره الاستنافيه الاولي لمخافات ومتازعات ضريبه الدخل جاستها بحضور اعضايها المدوله اسمالهم في المحضر، وذلك عبر التواصل المري طبقا لاجراءات www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني 8001220000: الرقم المجاني بسم الله الرحمن الرحيم اللجه الاستيافيه للمخافات والمنازعات الضريبيه الداره الاستثنافيه الاولي لمخافات ومنازعات ضريبه الدخل IR-2024-175168: قرار رقم: (1-175168-2023) الصادر في الاستثناف المقيد برقم التقاضي المريي عن بعد؛ استنادا علي ما جاء في البند رقم (1) من الماده الخاصه عشره من قواعد عمل اللجان الزكويه والضروريه والجمريكيه الصادره بالامر الملكي رقم: (25711) و تاريخ: 1445/04 الطلاق علي طلب الاستثناف، وعلي المذكرات المقدمه، وما احتواه ملف القضيه من اوراق ومستندات، وبعد المداوله، وحيث ان الدعوي مهياه للفصل فيها بحاتها الراهنه، فان الداره تقرر قفل باب المرافعه وحجز القضيه للفصل فيها. اسباب القرار فيما يتعلق بالاستيناف لعامي 2015م و لاما كان بحث الولايه القضاييه بنظر هذه الدعوي يعد من المسايل الوليه التي تكون قبل النظر في موضوعها، ويتعين علي الداره ان تبين مدي ولايتها بنظرها، فمتي تبين لها خروجها عن ولايتها فعليها ان tложم من تلقاء نفسها بعدم جواز نظرها، وحيث نعت الماده (76) من نظام المرافعات الشريعه علي ان: "الدفوع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي، وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها...، ولما كان من الثابت ان موضوع الدعوي سبق الفصل فيه من قبل الداره الثالثه للفضل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض بموجب قرارها ذي الرقم (IFR-2022-6693) (العداد في الدفع في الرقم (1-52635-2021) لعام 2016 م، وبموجب قرارها ذي الرقم (IFR-2022-6692) (الصادر في الدعوي رقم (1-52632-2021) لعام 2015 م، ولما كان من المقرر فقها وقضاء انه لا يجوز النظر في دعوي قد سبق الفصل فيها بحكم نهايي الا بعد نقصه او اعاده النظر فيه بموجب النظام: لما في ذلك من هدر لحجيه الاحكام القضاييه وزعزعه لاستقرارها وتسلسل لا نهايه له، واضعاف لمكانه القضاء امام الكافه، فضلا عما تحدثه من اضطراب عند التنفيذ، واختلاف عند التطبيق، فعدم جواز نظر الدعوي لسابقه الفصل فيها ال يعود ان يكون الا الاثر السلبي المترتب علي حجيه الامر المقطي، والذي يمنع من معاوده نظر ذات النزاع الذي سم بكم قضايي نهايي، امام ايه محكمه اخري بدعويه ميتده بغيرها ذات النزاع بشطر ان يتوافر في كل من الدعوتين السابقه واللاحقه وحده الخصوم والملح والسبب الامر الذي تنتهي معه الداره الي الحكم الوارد بمنطوقها وبه تقضي. فيما يتعلق بالاستثناف لعام 2017 م، وحيث انه بمراجعه مستندات القضيه ولايحه الاستثناف المقدمه من المكلف ومن هييه الزكاه والضريبه والجمارك، تبين للداره استيفاء شروط نظر الاستثناف شكل وفقا للشروط المنصوص عليها في الانظمه واللوايح والقرارات ذات الصله، الامر الذي يكون معه طلبا الاستثناف مقبولي شكل، حيث قدما من ذي صفه، وخلال المده النظاميه المقرره لاجرانها. www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني 800122000: الرقم المجاني بسم الله الرحمن الرحيم اللجه الاستيافيه للمخافات والمنازعات الضريبيه الداره الاستثنافيه الاولي لمخافات ومنازعات ضريبه الدخل IR-2024-175168 : قرار رقم: (1-175168-2023) الصادر في الاستثناف المقيد برقم وفي الموضوع، وفيما يتعلق باستثناف المكلف بشان بند (فروقات الرواتب والاجور)، حيث يكمن استثناف المكلف في الاستثناف علي رفض خذاره الفصل اعتراه بشان البند محل الخلاف، اذ يتعي بتقدمه جميع المستندات الثبوتيه الداله علي النفقه الفعليه لبند الاجور. استنادا علي الفقره رقم (1) من الماده (9) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل علي ان: "المصاريف التي يجوز حسمها لتحديد الدخل لخضع للضريبه هي: 1- جميع المصاريف العاديه والضروريه لتحقيق الدخل الخاضع للضريبه، سواء كانت مسوده او مستحقه، بشره توفر الضوابط الاتيه: ب- ان تكون مرتبطه بتحقيق الدخل الخاضع للضريبه". بناء علي ما تقدم، وبالالطابع علي ملف الدعوي تبين ان الطالب بين الطرين يمكن حول اجراء الهييه اياضاه الفرق البالغ (620,977) ريال لعدم تقدميم ما يثبت سداد تلك المبالغ، وبالرجوع الي المستندات المقدمه في ملف الدعوي يتبح تقدميم المكلف اسباب الفروقات في الرواتب والاجور حيث قدم "بيان اجور العماله الخارجيه- ايصالات السداد وسندات الصرف- وكشوفات الاستلام للعماله، عليه يتحج ان المكلف قدم ما يثبت صحه دfowe بشان تلك الفروقات وانها تمثلvفعليه مرتبطه بالنشاط، Amar الذي تنتهي معه الداره الي قبول استيناف المكلف جزييا وتعديل قرار دايره الفصل بشان هذا البند. وفيما يتعلق باستيناف المكلف بشان بند (غرامه التاخير)، حيث نعت الفقره (ا) من الماده (77) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (1) وتاريخ 1425/01/15 ه، والتي تحت علي ما يلي: "اضافه الي الغرامات الوارده في الماده السادسه والسبعين من هذا النظام وفي الفقره (ب) من هذه الماده، علي المكلف ت سديد غرامه تاخير بواقع واحد بالمانه (1%) من الضريبه غير المسدده عن كل تاثين يوم تاخير، و هذا يشمل التاخير في تسديد الضريبه المطلوب استقطاعها والدفعات المعجله، و تحسب من تاريخ استحقاق الضريبه الي تاريخ السداد". واستنادا علي الفقره (1) من الماده (68) من اللاتحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل والصادر بالقرار الوزاري رقم (1535) وتاريخ 1425/06/11 ه والتي نص علي ما يلي: "تضاف الي الغرامات الوارده في الماده السابقه 1% من الضريبه غير المسدده عن كل ثلايين يوم تاخير في الحالات التاليه: ب- التاخير في تسديد الضريبه المستحقه بموجب ربط الهييه. ه- التاخير في تسديد الضريبه المطلوب استقطعها المحدده بعشره ايام من الشهر التالي الذي تم فيه dالع للمستفيد الوارده في الماده الثامنه والستين من النظام، وتقع مسؤوليه سدادها علي الجهه المكلفه بالاستقطع". واستنادا علي نص الفقره (3) من الماده (67) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل والمتضمنه علي: "تعني الضريبه غير المسدده الفرق بين ما سدده المكلفه في الموعد النظامي، والضريبه المستحقه السداد بموجب احكامالنظام وتشمل التعديلات التي تجريها المصلحه والتي اصبحت نهايبه www.gstc.gov.sa : الموقع الالكتروني 8001220000: الرقم المجاني بسم الله الرحمن الرحيم اللجه الاستيافيه للمحافات والمنازعات الضريبيه الداره الاستثنافيه الاولي لمخافات ومنازعات ضريبه الدخل IR-2024-175168 : قرار رقم: (1-175168-2023) الصادر في الاستثناف المقييد برقم حسيمها هو وارد في الفقره (2) من الماده الحاديه والسبعين من هذه اللايحه بما في ذلك الحالات المعترض عليها حيث تكتسب الغرامه من تاريخ الموعد نظامي لتقدم الاقرار والسداد". بناء علي ما تقدم، وبالرجوع لملف الدعوي وما احتوي عليه من دفعو مسندات، وحيث ان غرامه التاخير تكتسب من تاريخ نهايه الاجل المحدد لتقدم الاقرار الي تاريخ سداد الضريبه المستحقه الناشيه بموجب تطبيق احكام النظام والتعديلات التي تجريها الهييه، وحيث ان الخلاف بين الطرفين هو خلاف مستندي، ولم ينشا عن اختلاف معتبر في تفسير النصوص النظاميه، وحيث انتويي قرار الداره في البند الاول الي قبول استثناف المكلف وفق الحييات الوارده اعلام، Amar الذي تنتهي معه الداره الي قبول استناف المكلف واغاء قرار دايره الفصل بشان هذا البند. وفيما يتعلق باستثناف الهييه بشان بند (فروقات الرواتب والاجور) وبدن (غرامه التاخير) وحيث نصت الماده (70) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (1/1) وتاريخ 14235/01/22 علي انه: "للخصوم ان يطلبوا من المحكمه في اي حال تكون عليها الدعوي تدوين ما اتفقوا عليه من اقرار او صلح او غير ذلك في محضر الدعوي، وعلي المحكمه اصدار صك بذلك، كما نصت الفقره (1) من الماده (70) من اللايحه التنفيذيه لنظام المرافعات الشرعيه الصادره بقرار وزير العدل رقم (39933) وتاريخ المواد (1435/05/19) : "اذا حصل الاتفاق قبل ضبط الدعوي فيلزم رصد مضمون الدعوي والاجابه قبل تدوين الاتفاق، مع مراعاه ان يكون اصل الدعوي من اختصاص الدايره، ولو كان مضمون الاتفاق من الخصاص محكمه او دايره اخري، بشطر ان يكون محل الدعوي او بعضه من بين المتفق عليه، وبناء علي ما تقدم، وحيث ثبت لهذه الدايره طلب الهييه لتراك الاستيناف وفق ما ورد في الخطاب الصادر منها في المذكره الالحاييه والمتضمن علي "تود الهييه ان تفيد الدايره الموقره بترك استينافها يبعا يتعلق بالبند اعلاه تحديدا وما ترتب علي استيناف الهييه من اجراءات لهذا البند وذلك وفق ما التيه اليه قرار داره الفصل من حيثيات... "الامر الذي يتعين معه لدي الدايره قبول ترك الخوصمه. وبناء علي ما تقدم وباستحاب ما ذكر من اسباب قدرت الدايره بالاجماع ما ياتي: منطوق القرار اولا: من الناحيه الشكيله: ا - قبول الاستثناف شكلا من المكلف / شركه .... سجل تجاري (...) رقم مميز (...) والاستثناف المقدم من هييه الزكاه والخريبه والجمارك، ضد قرار الدايره الثالثه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه (1-52820-2021) الصادر في الدعوي رقم (IFR-2022-6694) مدينه الرياض ذي الرقم المتعلقه بالربط الضريبي لعام ٢٠١٥. ب- الغاء قرار دايره الفصل بشان عامي 2015م، لسق الفصل فيه. www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني 8001220000: الرقم المجاني بسم الله الرحمن الرحيم اللجه الاستثنافيه للمحافات والمنازعات الضريبيه الداره الاستثنافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل IR-2024-175168: قرار رقم: (1-175168-2023) الصادر في الاستثناف المقيد برقم ثانيا: من الناحيه الموضوعيه: -قبول استثناف المكلف جزييا وتعديل قرار دايره الفصل فيما يتعلق ببند (فروقات الرواتب والاجور). 2- قبول ترك الخصومه فيما يتعلق باستثناف الهييه علي بند (فروقات الرواتب والاجور). 3- قبول استثناف المكلف والغاء قرار دايره الفصل فيما يتعلق ببند (غرامه التاخير). 4- قبول ترك الخصومه فيما يتعلق باستثناف الهييه علي بند (غرامه التاخير). ويعتبر هذا القرار نهاتيا وفقا لاحكام الماده سابعه والاربعون والjährه ومن قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. عضو عضو ... / الدكتور .../الاستاد رييس الدارده ... / الدكتور هذه الوثيقه رسميه مستحجه من النظام، وموقعه الكترونيا. www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني 8001220000: الرقم المجاني