tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / contract_disputes

حكم رقم 9584 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks

date_gregorian=2021-11-01 date_hijri=1442-05-19 document_type=ruling entity=document_number:716ada59-32df-4a81-a464-3ec3ac4868fc entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=contract_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه عشره وبناء علي القضيه رقم 9584 لعام 1441 ه
المقامه من/ جمال حسن يوسف الرفاعي هويه وطنيه (...) 
ضد/ شركه ذهبيات لتجاره الذهب غير ذلك (...) 
 
القاضي بندر بن صالح الحميد رييسا
القاضي بكر بن خلف العنزي عضوا
القاضي عبدالرحمن بن سعد السعد عضوا
 
(الوقايع) 
تتلخص وقايع هذه الدعوي حسبما يتبين من مطالعه اوراقها وبالقدر اللازم للفصل فيها بتقدم وكيل المدعي بلايحه دعوي ادعي فيها بدعوي مفادها ان موكله اتفق شفاهه مع المدعي عليها علي ان يسلمها ثمن كيلو ذهب لتتاجر به بحكم عملها في مجال الذهب وتسلمه ارباحا سنويه وقد سلمها مبلغا قدره (159.500) مايه وتسعه وخمسين الفا وخمسمايه ريال بموجب حواله بنكيه بتاريخ 12 / 02 / 2018م وبعد ذلك طلب موكله من المدعي عليها ان تسلمه الارباح فلم تسلمه شييا وظلت تماطله طيله الفتره الماضيه لذا يطلب الزامها بتسليمه راس المال وقدره(159.500) مايه وتسعه وخمسين الفا وخمسمايه ريال هكذا ادعي وارفق صوره الحواله باللغه الانجليزيه كما ارفق اشعارا محررا بتاريخ 29 / 11 / 2020م صادر عن بنك سامبا علي مطبوعاتها ومذيل بختمها والتي تضمن وجود حواله بنفس المبلغ المدعي به ونفس التاريخ المذكور في الدعوي من حساب المدعي الي حساب المدعي عليها وقد جري عقد عده جلسات بدون ان تحضر المدعي عليها رغم تبلغها كما تم تفعيل تبادل المذكرات والترافع الكتابي بدون اي استجابه من المدعي عليها ثم في جلسه بتاريخ 19/ 05 / 1442ه حضر طرفا الدعوي واجاب المدعي عليه بان الدعوي غير صحيحه ويطلب الامهال للاجابه واحضار الاثباتات ثم سالت الدايره المدعي اصاله هل هو مستعد لاداء اليمين علي صحه دعواه فاجاب قايلا بانه مستعد لادايها فحلف قايلا وﷲ العظيم اني سلمت للمدعي عليها مبلغ وقدرها مايه وتسعه وخمسين الف وخمسمايه ريال علي سبيل المضاربه ولم ترد لي المدعي عليها اي مبالغ وﷲ العظيم. هكذا حلف وقد حصر دعواه في المطالبه باسترداد المبلغ. وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله 
 
(الاسباب) 
تاسيسا علي ما سبق ولان المدعي وكاله يطلب الحكم لموكله قدره بمبلغ قدره(159.500) مايه وتسعه وخمسين الفا وخمسمايه ريال وهي تمثل راس مال لعقد المضاربه المبرم بين الطرفين والمدعي عليها هي من تقوم بالمضاربه ولتبلغ المدعي عليها عده مرات ولم يحضر ممثل عنها ولم تجب ثم حضر ممثلها في الجلسه الاخيره ولم يجب بجواب مفصل رغم تبلغها ولما ابرزه المدعي من بينه وهي الحواله البنكيه علي حساب المدعي عليها بالمبلغ المدعي به ولان اليمين تشرع في جانب اقوي المتداعيين وحيث تقوي جانب المدعي بما سبق ولادايه اليمين علي الوجه الذي طلبته الدايره ولان علي اليد ما اخذت حتي تؤديه لذلك كله
(منطوق الحكم) 
حكمت الدايره : بالزام المدعي عليها شركه ذهبيات لتجاره الذهب سجل تجاري رقم (…) بان تدفع للمدعي جمال حسن يوسف الرفاعي هويه وطنيه رقم (…) مبلغا وقدره مايه وتسعه وخمسون الفا وخمسمايه ريال وبالله التوفيق. وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
عضو
بكر بن خلف العنزي
عضو
عبدالرحمن بن سعد السعد
رييس الدايره
بندر بن صالح الحميد

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم 3040 لعام 1442 ه
المقامه من/ جمال حسن يوسف الرفاعي هويه وطنيه (...) 
ضد/ شركه ذهبيات لتجاره الذهب غير ذلك (...) 
 
القاضي محمد بن سعود العريفي رييسا
القاضي احمد بن عبدالعزيز السديري عضوا
القاضي عبدﷲ بن صالح اللحيدان عضوا
 
(الوقايع) 
بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي الي الزام المدعي عليها شركه ذهبيات لتجاره الذهب سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي جمال حسن يوسف الرفاعي هويه وطنيه رقم (...) مبلغا وقدره مايه وتسعه وخمسون الفا وخمسمايه ريال، وبتسليم وكيل المدعي عليه نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب استينافه، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره تبين انه تم تقديم الاعتراض خلال الفتره النظاميه وعليه فهو مقبول شكلا، وقد جري تحديد جلسه هذا اليوم موعدا للنظر في القضيه.
(الاسباب) 
وبدراسه طلب الالتماس ومرفقاته في ضوء ما سبق وان صدر في القضيه من احكام؛ يكون النظر فيما قدم من التماس منعقد للدايره الابتداييه مصدره الحكم؛ وذلك بناء علي ما نصت عليه الماده (208) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه بما يلي: (اذا حكمت المحكمه بعدم قبول الاستيناف او باعتبار الاستيناف كان لم يكن، فيكتسب الحكم المستانف الصفه النهاييه). وعليه فيكون الحكم الابتدايي المستانف الذي اصدرته الدايره الابتداييه مكتسب النهاييه. كما نصت الماده (87) من نظام المحاكم التجاريه علي ما يلي (يرفع التماس اعاده النظر بصحيفه يودعها الملتمس او من يمثله لدي المحكمه التي اصدرت الحكم النهايي) وقد نصت الماده (202) من نظام المرافعات الشرعيه علي ما يلي (1- يرفع الالتماس باعاده النظر بصحيفه تودع لدي المحكمه التي اصدرت الحكم،..، وان كان الحكم مؤيدا من المحكمه العليا او من محكمه الاستيناف فترفع المحكمه التي اصدرت الحكم صحيفه التماس اعاده النظر الي المحكمه التي ايدت الحكم للنظر في الالتماس،..) ؛ لذا وبناء علي ما ورد في الماده (225) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم والتي نصت علي ما يلي (تختص دايره الاستيناف بالنظر في طلب الالتماس علي الحكم الذي ايدته) والحكم محل الالتماس لم تؤيده هذه الدايره بل اصبح الحكم نهاييا امام الدايره الابتداييه ما تكون معه الدايره الابتداييه هي المختصه بنظر الالتماس. 
(منطوق الحكم) 
بعد الدراسه والمداوله حكمت الدايره : بعدم اختصاص دواير الاستيناف بنظر هذا الالتماس، وذلك لما هو مبين بالاسباب وبالله التوفيق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.
عضواحمد بن عبدالعزيز السديري
عضو
عبدﷲ بن صالح اللحيدان
رييس الدايره
محمد بن سعود العريفي