moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 33 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه التاسعه وبناء علي القضيه رقم 439074920 لعام 1444 ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) للمنتجات الخرسانيه الجاهزه الوقايع: تتحصل الوقايع هذه الدعوي حسبما تفصح الاوراق وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه تقدم الي هذه المحكمه وكيله المدعي/ (...) سعوديه الجنسيه وتحمل هويه وطنيه رقم (...)، بموجب الوكاله رقم (...) بلايحه ادعاء؛ حاصلها انه تم عقد اتفاق بين المدعي والمدعي عليها بان يقوم المدعي بتوريد اثاث مكتبي للمدعي عليها باجمالي مبلغ (300.000) ريال سددت منه جزء وتبقي في ذمتها مبلغ (152.390)، وطلبت وكيله المدعي الزام المدعي عليه بالمبلغ المتبقي، قيدت قضيه بالرقم المشار اليه بعاليه، واحيلت القضيه الي الدايره، وعقدت لنظرها عده جلسات وفي جلسه 30/7/1443ه حضرت وكيله المدعيه ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها، وبسؤال وكيله المدعيه عن دعواها احالت علي لايحه الدعوي، وارفقت مذكره عبر المحادثات ونصها: بموجب اوامر شراء صادره عن المدعي عليها للمدعيه بطلب شراء اثاث مكتبي عباره عن كراسي دواره وطاولات وغيره بطريق البيع الاجل. والتزمت المدعيه بما طلب منها وقامت بتوريد كامل الاثاث المطلوب واستلمته المدعي عليها كما هو ثابت بفواتير الشراء المستلمه من قبل المدعي عليها.بدا التعامل بين الطرفين بدايه من تاريخ 24/01/1430ه الموافق 21/01/2009م واستمر حتي عام 2015م وقد نتج عن هذا التعامل مبلغ اجمالي وقدره:(292,635) ريال سددت منها المدعي عليها مبلغ وقدره:(140,255) ريال وتبقي بذمتها مبلغ وقدره (152,390) ريال كما هو موضح بكشوف الحساب بحركه التعامل بين الطرفين وقد تم مطالبتها بالسداد الا انها لم تلتزم دون مبرر او مسوغ شرعي.ولما كان ذلك وان المدعيه قد اوفت بما تم الاتفاق عليه في حين اخلت المدعي عليها في سداد ما هو مستحق بذمتها الامر الجدير بالزامها بسداد المبالغ المطالب بها للمدعيه وفقا لما هو ثابت بالمستندات المرفقه بالدعوي واعمالا لقوله تعالي (يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود). وقد تقدمنا بطلب صلح قيد برقم: (4305029771-01) وتاريخ 19/05/1443ه الا انه تعذر الصلح بين الطرفين لعدم تجاوب المدعي عليها مع المصلح. اسانيد الدعوي: اوامر شراء - الفواتير - كشوف الحساب التي توضح حركه التعامل. عليه نطلب من فضيلتكم الحكم بالاتي: اولا: الزام المدعي عليها شركه مصنع بناء للمنتجات الخرسانيه الجاهزه بدفع مبلغ وقدره (152,390) مايه واثنان وخمسون الفا وثلاث ميه وتسعون ريال للمدعيه. ثانيا: الزام المدعي عليها بدفع مقابل اتعاب المحاماه مبلغ وقدره (30,000) فقط ثلاثون الف ريال لا غير) وبعد الاطلاع علي صحيفه الدعوي ومستنداتها، سالت الدايره وكيله المدعيه عن مزيد بينه فقالت اطلب مهله لاحضارها، ثم ارفقت المدعيه مزيد من بيناتها حيال الدعوي ثم اودع المدعي عليه وكاله مذكره في النظام ضمنها عدم تحرير المدعي لدعواه كما ضمنها بان الدعوي لا تسمع بعد مضي خمس سنوات والتعامل من عام 2009م وفي جلسه 21/8/1443ه حضرت وكيله المدعيه، كما حضرت وكيله المدعي عليها بالوكاله رقم (...) وبسؤال وكيله المدعي عليها عن جوابها عن الدعوي احالت علي ما ارفقته في النظام، وبعرضه علي وكيل المدعيه ارفقت جوابها عبر المحادثات ونصها: اولا / الدفع الذي ابداه وكيل المدعي عليها، فيما يخص عدم جواز سماع الدعوي لانتهاء المده النظاميه لاقامتها: فهو دفع غير ملاقي ويجافي صحيح النظام حيث ان التاريخ الذي يستند عليه هو تاريخ بدايه التعامل بين طرفي التداعي، وظل التعامل من تاريخه حتي تاريخ اخر سداد للمدعي عليها في اواخر عام 2015م واستنادا لنص الماده 36 من اللايحه التنفيذيه للنظام والذي تنص علي انه: (اذا كان الحق المدعي به ناشيا قبل نفاذ النظام فتحسب المده المنصوص عليها في الماده الرابعه والعشرين من النظام اعتبارا من تاريخ نفاذ النظام. وقد بدا نفاذ النظام في08 / 1441ه ونحن الان في 1443ه مما يعني انه مطالبه المدعي مصادفه لصحيح النظام. ثانيا: وفيما يخص ما تم الدفع به بعدم تحرير الدعوي: فهذا غير صحيح فالدعوي محرره تحرير مفصل ومرفق جميع المستندات المؤيده للدعوي، وارفاق كافه الفواتير وكشوف الحسابات المدعمه بالتوقيع او الختم، وقد تم اجراء جلسات صلح وعرض الفواتير علي الشركه وهي لم تنكرها، فنفيد فضيلتكم بانه هذه تعد مماطله ونطلب الحكم من فضيلتكم بالزام المدعي عليها شركه مصنع (...) بدفع مبلغ وقدره 152.390) للمدعيه. ثم افهمت الدايره وكيله المدعي عليها بان عليها ان تجيب عن الدعوي موضوعيا وانها اذا لم تجب فستعد موكلتها ناكله عن الجواب وسيحكم عليها، فاستعدت باحضار الجواب، وفي جلسه 28/8/1443ه حضرت وكيله المدعيه، كما حضرت وكيله المدعي عليها وبسؤالها عن جواب موكلتها عن الدعوي قدمت مذكره جوابيه عبر خانه المحادثات ونصها: الدفوع الموضوعيه: اولا: حسب المثبت في ضبط الجلسه فقد اشار المدعي الي وجود اتفاق بين الطرفين موضوع النزاع علي توريد اثاث مكتبي من تاريخ 24/01/ 1430 ه مع العلم ان موكلتي المدعي عليها شركه(...) للخرسانه الجاهزه تم انشاءها بتاريخ 27/11/ 1430 ه حسب السجل التجاري (مرفق رقم 1) اي بعد عشره اشهر من تاريخ الاتفاق المذكور في ضبط الجلسه، فهل من المعقول وجود اتفاق مع شركه لم تكن موجوده قانونيا. كما هو مستقر عليه فقها وقضاء ان الاصل هو براءه الذمه، وان ادعاء المدعي بوجود دين بعد مضي هذه المده الطويله يوجب تقديم بينه قاطعه وواضحه لاثبات الحق، وحيث ان الاصل ان يبقي الشيء علي حالته التي كان عليها اولا ما لم يقم دليل علي انه قد حصل فيه تغییر، ولما كان المدعي ما زال عاجزا عن تحرر موضوع دعواه بشكل مفصل وواضح فهو لم يحدد نوع الاثاث التي يزعم توريده الي موكلتي المدعي عليها ولم يذكر اليه تركيبه، كما ان المدعي لم يرفق بصحيفه دعواه ما يثبت توريده لتلك المواد كما لم يرفق اوامر الشراء ولا الفواتير التي ذكر انها اسانيد لدعواه ولا سيما ان هناك تداخل بين موكلتي الشركه المدعي عليها وبين احدي الشركات الاخري في سجلات المدعي في حين ان كلتا الشركتين لهنا سجلات تجاريه منفصل عن الاخري وذمم مستقله، مما تسبب في وجود خلط كبير في اثبات الدفعات والفواتير في سجلات المدعي (مؤسسه (...))، وحيث ان عبء الاثبات علي المدعي ولهذا فانه في حال استمرار عجز المدعي عن تحرير دعواه فان المدعي عليها تلتمس من فضيلتكم صرف النظر عن هذه الدعوي. ثانيا: بمقارنه الفواتير المسجله في كشف الحساب المرفق بصحيفه الدعوي مع ما هو مثبت في دفاتر موكلتي تبين وجود خلط المدعي بين الفواتير والدفعات الخاصه بموكلتي شركه (...) للمنتجات الخرسانيه الجاهزه ذات السجل التجاري رقم (...) والفواتير والدفعات الخاصه بشركه(...) للمنتجات الخرسانيه المتقدمه، ومن امثله ذلك وجود دفعات سددتها موكلتي شركه (...) للمنتجات الخرسانيه الجاهزه بقيمه (47,188) ريال الي المدعي لم يتم تسجيلها مطلقا في دفاتر مؤسسه (...)، مرفق طيه صور لبعض الدفعات التي لم يتم تسجيلها لديهم مع اثبات الاستلام (تحويل بمبلغ 3,277.50 ريال + شيكات يقابلها فواتير بمبالغ [4,300 + 350 + 700 + 700 + 1740 + 3850 ] (مرفق رقم 2). كما تبين ايضا وجود دفعات بمبلغ (5,200) ريال تم سدادها نقدا عند استلام البضاعه ومع ذلك يتم مطالبه شركه (...) الخرسانيه الجاهزه مره اخري بقيمتها ! مرفق بعض امثله السداد النقدي (مرفق رقم 3)، كما تبين ايضا وجود فواتير تم سدادها بشيكات وقيمتها (24,475) ريال ومع ذلك ما زال يطالب بسدادها، تبين لنا وجود دفعات مثبته في سجلات مؤسسه (...) بقيمه 10,890)) ريال لم يتم الاستدلال عليها في سجلات موكلتي شركه مصنع (...) للمنتجات الخرسانيه الجاهزه ونامل من فضيلتكم توجيه المدعي لتقديم فواتير الشراء التي تدعم كشف الحساب المقدم من طرف المدعي المرفق طي صحيفه دعواه. واشاره الي مطالبه المدعي للمدعي عليها بمبلغ قدره (152,390) مايه واثنين وخمسون الف وثلاثمايه وتسعون ريال مقابل قيمه توريد اثاث مكتبي، فبعد مراجعه موكلتي لحساباتها بين الطرفين ومراجعه اجمالي قيمه المبالغ التي قامت موكلتي بسدادها الي المدعي، تبين ان مبلغ المطالبه غير صحيح، وان قيمه الاثاث الذي تم توريده من قبل المدعي قامت المدعي عليها بسدادها الي المدعي، والمدعي لم يلتزم بتوريد باقي الاثاث المتفق عليه حسب اوامر الشراء، بدليل ان المدعي لم يقم بتسليم فاتوره بقيمه مبلغ (152,390) مايه واثنين وخمسون الف وثلاثمايه وتسعون ريال التي يزعم انشغال ذمه موكلتي به. ثالثا: فضلا عن التقاضي في المملكه كان مجانيا وقت رفع المدعي لدعواه، فان نظر المطالبه باتعاب المحاماه تعتبر من دعاوي التعويض التي يكون نظرها امام الدايره التي اصدرت الحكم الاصلي استنادا الي الماده (3/73) من نظام المرافعات الشرعيه ولوايحها التنفيذيه فان مثل هذا الطلب حري بالرفض في هذه المرحله من التقاضي حيث يعتبر طلب سابق لاوانه وان مثل هذه الطلبات ترتبط بنهايه الدعوي؛ ومن ثم التقرير بشان استحقاقها بقدر ما يثبت من قرارات واحكام قضاييه. واخيرا بناء علي ما تم ذكره من اسباب في دعوي المدعي بحسب ما يدعيه غير صحيحه، فعليه نلتمس من فضيلتكم رفض دعوي المدعي لعدم الصحه والثبوت، ولقول الله تعالي: [ لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل ]، ولقوله صلي الله عليه وسلم: (لو يعطي الناس بدعواهم لادعي رجال اموال قوم ودماءهم)، ولما اوضحناه الي فضيلتكم بموجب مذكره الرد الجوابيه هذه، نلتمس من فضيتكم ما يلي من طلبات:الحكم برد دعوي المدعي لعدم صحه ما قدمه من اسانيد علي دعواه، او الحكم بعدم قبولها لعدم تحرير المدعي لدعواه بشكل مفصل تستطيع معه موكلتي المدعي عليها الرد علي الدعوي بشكل ملاقي. وبعرضها علي وكيله المدعيه قالت: اطلب مهله للرجوع لموكلتي، ثم تبادل الاطراف المذكرات في الفواتير والسدادات والخلط في الفواتير بن المدعي عليها وكيان اخر لعده جلسات، وفي جلسه 29/11/1443ه رات الدايره ندب خبره محاسبيه وذلك للقيام بالمهام اللاتيه:1-حصر الفواتير المقدمه من المدعيه وبيان الثابت منها مع الاخذ في الاعتبار ما جاء في مذكرات المدعي عليها ومحاضر الجلسات من اقرارات.2-التحقق من السداد التي تدعيه المدعي عليها، وافهمت الدايره اطراف الدعوي مراجعه الخبراء، ثم ورد للدايره تقرير الخبير النهايي والذي خلص فيه لاستحقاق المدعيه لمبلغ (47.185) ريال، وفي جلسه اليوم، وبعد دراسه الدايره لاوراق القضيه، وسؤال الاطراف عما يودان اضافته قررا اكتفايهما بناء عليه رفعت الجلسه للمداوله، واصدرت الدايره حكمها الماثل. الاسباب: استنادا علي الوقايع المذكوره، وبعد سماع الدعوي والاجابه، وحيث ان وكيل المدعيه يهدف من دعواه الي الحكم بالزام الزام المدعي عليه بمبلغ (152.390) ريال، كقيمه توريد اثاث للمدعي عليه، وحيث دفع المدعي عليه بان الفواتير غير صحيحه ويوجد خلط في السدادات والفواتير بين المدعي عليها وعميل اخر، وحيث اقتضي الامر ندب خبره محاسبيه وذلك للقيام بالمهام اللاتيه: 1-حصر الفواتير المقدمه من المدعيه وبيان الثابت منها مع الاخذ في الاعتبار ما جاء في مذكرات المدعي عليها ومحاضر الجلسات من اقرارات. 2-التحقق من السداد التي تدعيه المدعي عليها اتعاب قدرها (10.750.2) ريال، دفعت كامله من المدعي ويتحملها الطرف الخاسر في نهايه القضيه، والخبير بعد ندبه تفحص المستندات المقدمه من قبل الطرفين، وخلص في تقريره الي لاستحقاق المدعيه لمبلغ (47.185) ريال النتيجه التي عارضها الطرفان، ورد الخبير علي الملاحظات المقدمه من الطرفين، وقد تمحضت الملاحظات في الخلط في الفواتير بين المدعي عليها وعميل اخر وقد فندها الخبير واخرج التعاملات التي تخص المدعي عليها ولم تجد الدايره في الملاحظات ما ينال من التقرير، لا سيما وان الملاحظات تحمل جوانب محاسبيه، وقد اجاب عنها الخبير، الامر الذي تمضي معه الدايره في اعتبار راي الخبير، اما ما يتعلق باتعاب الخبره وحيث المدعي اتعاب الخبره كامله بمبلغ (10.750.2) ريال، وحيث تبين استحقاق المدعيه ما نسبته (30.9%) من مبلغ المطالبه ؛ مما تمضي معه الدايره في الزام المدعي عليه بالوفاء باتعاب الخبره للمدعي بمبلغ وقدره (3.322) ريال بعد خصم ما خسرته المدعيه من مطالبتها، بحسبان ما هو مقرر فقها وقضاء من الاعتداد بمصاريف الدعوي، والزام من احوج خصمه في الشكايه بما تكبده جراء ذلك، بموجب ما نصت عليه الماده (128) من نظام المرافعات الشرعيهفلهذه نص الحكم: حكمت الدايره اولا / بالزام المدعي عليها/ شركه (...) للمنتجات الخرسانيه الجاهزه (...) بان تدفع للمدعي/(...) (...) مبلغا وقدره 47.185 ريال، ثانيا / الزام المدعي عليه بان تدفع للمدعي مبلغا وقدره 3.322 ريال نسبه ما كسبته المدعيه من مطالبتها كاتعاب خبره، والله الموفق. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم 439074920 لعام 1444 ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) للمنتجات الخرسانيه الجاهزه الوقايع: تتلخص واقعات هذه القضيه بما اورده الحكم محل الاعتراض؛ وتحيل اليه الدايره وقايع واسبابا وفقا للماده (76/2) من نظام المحاكم التجاريه، وقد اصدرت الدايره ناظره القضيه حكمها فيها القاضي بالزام المدعي عليها/شركه (...) للمنتجات الخرسانيه الجاهزه ذات السجل التجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي/ (...) بالهويه رقم (...) مبلغا قدره سبعه واربعون الفا ومايه وخمسه وثمانون (47.185)ريالا ثانيا: الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعي مبلغا قدره ثلاثه الاف وثلاثمايه واثنان وعشرون (3.322)ريالا نسبه ما كسبته المدعيه من مطالبتها كاتعاب خبره، وباحاله القضيه الي هذه الدايره حددت لنظرها جلسه الاثنين 20/4/1444ه، حيث افتتحت هذه الجلسه العلنيه (عبر الاتصال المريي) في يوم الاثنين 20/4/1444ه وحضرتها وكيله المدعي (المستانف ضده) / (...) بالهويه رقم (...) وبموجب الوكاله رقم (...) كما حضرت وكيله المدعي عليها (المستانفه) / (...) بالهويه رقم (...) وبموجب الوكاله رقم (...)، وبعد الاطلاع علي ملف القضيه، والحكم الصادر فيها، والاعتراض المقدم عليه المتضمن انه: بالاشاره الي ما خلص اليه الخبير المنتدب في تقريره النهايي المؤرخ في 12/02/1444 ه الموافق 08/09/2022 م المودع منه الكترونيا علي منصه خبره بالصفحه رقم (11)، وذلك بعدما عدل تقريره الابتدايي في ضوء الملاحظات المقدمه له من موكلتي المدعي عليها بموجب الخطاب الصادر برقم (...) وتاريخ 24/01/1444 ه الموافق 22/08/2022 م، ومفاد ما خلص اليه التقرير كان نص الحاجه منه كالتالي: البديل الاول: اعتماد الدايره للفواتير المقبوله الصادره من المدعي للمدعي عليها: يكون المبلغ المستحق علي المدعي (60,000) فقط ستون الف ريال لا غير. البديل الثاني: في حال رات الدايره الموقره قبول الفواتير الصادره من المدعي الي شركه (...) للمنتجات الخرسانيه فقط و شركه (...) فقط: يكون المبلغ المستحق علي المدعي عليها (54,735) فقط اربعه وخمسون الف وسبعمايه وخمسه وثلاثون ريال لا غير.وعملا بالقاعده الفقهيه المعروفه: [ الاصل براءه الذمه ]، واستنادا الي الفقره رقم (2) من الماده رقم (51) من نظام الاثبات التي نصت علي ان: مبدا الثبوت بالكتابه هو: كل كتابه تصدر من الخصم ويكون من شانها ان تجعل وجود التصرف المدعي به قريب الاحتمال، لهذا يكون النتيجه الاولي التي توصل اليها الخبير في تقريره النهايي هي الاصح لانه اعتمدت علي ما صدر من موكلتي [شركه (...) للمنتجات الخرسانيه الجاهزه] من سدادات وما اعتمدته من فواتير تحمل اسمها بشكل واضح وصريح لا يحتمل التاويل او التفسير. وانتهي الاعتراض الي طلب تعديل الحكم الابتدايي محل الاستيناف والقضاء بالزام المستانف ضده بدفع مبلغ قدره (60,000) ستون الف ريال للمستانفه حسب ما توصل اليه الخبير في تقريره النهايي، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها، قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله، ثم اصدار الحكم. الاسباب: بعد دراسه اوراق القضيه من دايره الاستيناف، وحيث ان الاعتراض قدم في المده النظاميه فهو مقبول شكلا، ومن حيث الموضوع، فلم يظهر للدايره من خلال الاطلاع علي الدعوي وتفحص مستنداتها، اي ملاحظات تحول دون تاييد الحكم، وتضيف هذه الدايره الي الاسباب ان الدايره مصدره الحكم لما اسبغت الاعتماد علي راي الخبير في نظر موضوع الدعوي، ومكنت طرفي الدعوي من تقديم الملاحظات حيال تقرير الخبير اثناء نظرها؛ فانه والحال ما ذكر (لا يجوز الطعن فيما يثبته الخبير المعين من المحكمه مما تم علي يديه او تلقاه من ذوي الشان في حدود ما يرخص له في اثباته الا بادعاء التزوير.) كما نصت عليه الماده التاسعه والخمسون بعد المايه (159) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه وتاسيسا عليه فلا يقبل ما فهمته المستانفه من تقرير الخبير بان الطالب يصبح مطلوبا، وان المدعيه (المستانف ضدها) يلزمها ان تدفع للمدعيه مبلغا قدره ستون الف (60.000) ريال، فهذه مجافاه لحقيقه ما وصل اليه الخبير في تقريره واخذت به الدايره سندا لحكمها، واذا كان للمدعي عليها (المستانفه) اي مطالبات خارج هذه الدعوي فلها –ان رغبت- اقامه دعوي مستقله بها، لذا وبناء علي ما تقدم؛ فان هذه الدايره تنتهي الي تاييد الحكم في هذه المنازعه محمولا علي اسبابه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره: بتاييد الحكم الصادر من الدايره التجاريه التاسعه المؤرخ في 25/2/1444ه في القضيه رقم 439074920 القاضي بالزام المدعي عليها/شركه (...) للمنتجات الخرسانيه الجاهزه ذات السجل التجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي/ (...) بالهويه رقم (...) مبلغا قدره سبعه واربعون الفا ومايه وخمسه وثمانون (47.185)ريالا ثانيا: الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعي مبلغا قدره ثلاثه الاف وثلاثمايه واثنان وعشرون (3.322)ريالا نسبه ما كسبته المدعيه من مطالبتها كاتعاب خبره، لما هو موضح في الاسباب، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.