tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / rental_disputes

حكم رقم 4630411321 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks

date_gregorian=2024-11-25 date_hijri=1446-05-03 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:م/93 entity=document_number:88c25916-d839-4256-951d-4625b5db1389 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=rental_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:

فلدي الدايره التجاريه العاشره وبناء علي القضيه رقم 4670452186 لعام 1446ه

المدعي:

(...)

المدعي عليه:

(...)

 

الوقايع:

تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها: انه بتاريخ 1444/10/14ه اتفق اطراف الدعوي علي ان يؤجر المدعي للمدعي عليها معدات من نوع (... ) مع مشغلين لمده (15) خمسه عشر شهرا هجريا وقيمه الاجره (584,357.10) خمس ميه واربعه وثمانون الفا وثلاث ميه وسبعه وخمسون ريال سعودي و عشر هللات، علي ان يكون السداد دفعه بتاريخ 1446/02/15ه سددت منه (163,028.59) مايه وثلاثه وستون الفا وثمانيه وعشرون ريال سعودي و تسعه وخمسون هلله والمبالغ حاله السداد هي (421,328.51) اربع ميه وواحد وعشرون الفا وثلاث ميه وثمانيه وعشرون ريال سعودي و واحد وخمسون هلله، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1444/10/14ه، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه استلام المدعي عليها العين المؤجره بتاريخ 1444/10/14ه وانتهي العقد، ولم تسدد الاجره المتبقيه، وفتره المطالبه من تاريخ 1444/10/14ه حتي 1446/02/15ه، وطالب بالزام المدعي عليها بالاجره المتبقيه وقدرها (421,328.51) اربع ميه وواحد وعشرون الفا وثلاث ميه وثمانيه وعشرون ريال سعودي و واحد وخمسون هلله، وقدم سندا لطلبه مجموعه من الفاتير الصادره مطبوعات مؤسسه (...) والمتضمنه لمبلغ اعلي من مبلغ المطالبه والممهوره بختم شركه (...) للمقاولات وتوقيعها وختم مؤسسه (...) ، والمشفوع بها التايم شيت الصادر علي مطبوعات المدعي عليها . 2- فاتوره شحن للمعده بمبلغ قدره (2,000) الفي ريال. ثم قد عقدت الدايره جلسه بتاريخ 3/ 5/ 1446ه وفيها: حضر المدعي وكاله،و لم يتبين حضور المدعي عليه ولا من يمثله رغم تبلغ بموعد هذه الجلسه، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله قدم مذكره وملخصها: تتمثل وقايع هذه الدعوي في انه بموجب عدد (5) خمس اوامر شراء رقم (...) بتاريخ 4/5/2023م وامر شراء رقم (...) وامر شراء رقم ( ... ) بتاريخ 24/7/2023 وامر شراء رقم ( ...) بتاريخ 10/12/2023م وامر شراء رقم (...) بتاريخ 21/5/2024م صادره من المدعي عليها وعلي مطبوعاتها ومذيل بختمها وتوقيعها قامت موكلته المدعيه بتاجير معدات من نوع (... ) مع مشغلين للمدعي عليها، وترتب علي ذلك بذمه المدعي عليها مبلغ قدره (584,357.10) خمس ميه واربعه وثمانون الفا وثلاث ميه وسبعه وخمسون ريال سعودي و عشر هللات، سددت منه المدعي عليها مبلغا قدره (163,028.59) مايه وثلاثه وستون الفا وثمانيه وعشرون ريال سعودي و تسعه وخمسون هلله، وتبقي في ذمتها مبلغ (421,328.51) اربع ميه وواحد وعشرون الفا وثلاث ميه وثمانيه وعشرون ريال سعودي و واحد وخمسون هلله، وفقا للفواتير الممهوره بختم المدعي عليها وتوقيعها، واحال علي المستندات المرفقه في النظام ، واكتفي بما تم تقديمه ، وعليه قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم ، وقفل باب المرافعه .

 

الاسباب:

فبناء علي ما تقدم ، وبما ان وكيل المدعي حصر طلب موكله في الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (421,328.51) اربعمايه وواحد وعشرون الفا وثلاثمايه وثمانيه وعشرون ريالا وواحد خمسون هلله ؛ وذلك لقاء تاجير المدعي للمدعي عليها معدات . وبما ان وكيل المدعي قدم في سبيل اثبات دعوي موكله مجموعه من الفواتير التي تمثل مبلغ المطالبه والممهوره بختم وتوقيع المدعي عليها ، ولم يظهر للدايره ما يقدح فيها ، وبما ان نظام الاثبات نص علي اعتبار المحرر العادي صادرا ممن وقعه او ختم عليه انه يعد حجه عليه مالم ينكره وذلك حسب ما نصت عليه الفقره (1) من الماده (29) وفق النص الاتي:" يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه ؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق." ، واستنادا الي الماده الثامنه والثلاثين من الادله الاجراييه لنظام الاثبات والتي تنص علي انه " يعد المحرر العادي صادرا ممن نسب اليه اذا سكت ولم ينكره صراحه او يدع تزويره " ، واستنادا لما نص عليه امر الشراء من انه يجب الدفع بعد (45) يوما من تقديم الفاتوره الاصليه مع اقرار موقع من ممثل المدعي عليها ، وان التعبيه والاجلاء تكون علي عاتق المدعي عليها ، وبما ان الاصل في المبلغ محل المطالبه بعد تقديم البينات عليه ثبوته في ذمه المدعي عليها وعدم سداده ، وذلك ان الاصل عدم السداد ، لان الاصل في الامور العارضه العدم ، والسداد عارض والاصل عدمه ، وبما ان المدعي عليها تبلغت بحضور الجلسات ، وتخلفت عن الحضور دون عذر مقبول ، واسقطت حقها في الدفاع عن نفسها الامر الذي تعتبره الدايره قرينه مؤكده علي صحه المستندات المقدمه من المدعي ، لا سيما وان العاده مستقره وجاريه بمبادره سالمي الذمم للمحاكم لاثبات براءتهم ولا يقع التخلف عن الحضور والمطل غالبا الا من المنشغله ذممهم بحقوق العباد ، واستنادا الي الماده (30/1) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 93) وتاريخ 15/ 08/ 1441ه ، ونصها : (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله ، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه ، عدت الخصومه حضوريه ، ولو تخلف بعد ذلك) واستنادا الي الفقره الثانيه من الماده الحاديه والعشرون من نظام الاثبات ونصها: (اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك … ) ، مما تنتهي معه الدايره للحكم الوارد بمنطوقه .

 

نص الحكم:

حكمت الدايره : بالزام المدعي عليها شركه (...) للمقاولات شركه الشخص الواحد سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعي (...) هويه الوطنيه رقم: (...) مبلغ قدره : ( 421,328.51) اربعمايه وواحد وعشرون الفا وثلاثمايه وثمانيه وعشرون ريالا وواحد خمسون هلله ، وذلك لما هو مبين في الاسباب ، وبالله التوفيق .