moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه، وبناء علي القضيه رقم 1319 لعام 1441 ه المقامه من/ شركه (...) للحراسات الامنيه سجل تجاري (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) (الوقايع) تتحصل وقايع الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في تقدم وكيل المدعيه/ (...)- هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) تاريخ 21/2/1438ه، صادره من كتابه العدل الثانيه ب(...) الي المحكمه التجاريه بالدمام بصحيفه دعوي، يختصم فيها علي المدعي عليه، وقيدت قضيه بالرقم المشار اليه بعاليه، واحيلت الي هذه الدايره، وفي سبيل نظرها حددت لها الدايره جلسه يوم الاحد 25/4/1441ه، وحضر وكيل المدعيه/ (...)- هويه وطنيه رقم (...)، فيما لم يتبين حضور وكيل عن المدعي عليه، وتشير الدايره الي تبليغ المدعي عليه بواسطه ابشر، وذلك بتاريخ 17/03/1441ه، وطلب وكيل المدعيه نظر الدعوي والفصل فيها حضوريا، وبسؤاله عن دعوي موكلته احال علي صحيفه الدعوي الالكترونيه، التي مفادها ان موكلته تطلب الزام المدعي عليه باتعاب محاماه بقيمه (30) ثلاثين الفا في الالتماس المقدم من موكلته ضد المدعي عليه في القضيه رقم: 6226/ 3/ ق لعام 1437 ه في المحكمه التجاريه الدمام، وحكم محكمه الاستيناف بالمنطقه الشرقيه برقم 1337/ق/ لعام 1440 ه، وبسؤاله عن اصول مستنداته استمهل لتقديمها، وفي جلسه 22/6/1441ه، حضر وكيل المدعيه المشار اليه بعاليه، فيما لم يتبين حضور وكيل عن المدعي عليها، واستمهل وكيل المدعيه لارفاق مستنداته في النظام لتطابق باصولها، وفي جلسه 13/7/1441ه، حضر وكيل المدعيه المشار اليه بعاليه فيما لم يتبين حضور وكيل عن المدعي عليه، وبسؤاله عن اصول مستنداته افاد بانها في الشركه ومدير الشركه خارج المملكه، واكتفي بما قدمه، وعليه قررت الدايره حجز القضيه للدراسه، وفي جلسه 20/7/1441ه، حضر وكيل المدعيه المشار اليه بعاليه، وحضر لحضوره وكيل المدعي عليه/ (...) -هويه وطنيه رقم (...) بموجب وكاله رقم ( ...) وتاريخ 11/4/1441ه، صادره من كتابه العدل في محافظه (...)، وحيث ان الدايره قد حجزت القضيه للدراسه والفصل في القضيه حضوريا، وحيث ثبت للدايره حضور من يمثل المدعي عليه، وعليه، قررت الدايره فتح باب المرافعه والعدول عن نظر الدعوي والفصل فيها حضوريا، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله احال علي صحيفه الدعوي، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه استمهل للاجابه، وعليه احالت الدايره طرفي الدعوي الي تبادل المذكرات الكترونيا، علي ان تكون الاجابه ابتداء لدي وكيل المدعي عليه، ولم يتبادلا المذكرات. وفي جلسه 3/2/1442ه، حضر طرفا الدعوي المشار اليهما بعاليه، وبسؤال طرفي الدعوي هل لديهم ما يودان اضافته؟ افاد وكيل المدعي باكتفايه، فيما استمهلت وكيله المدعي عليه وذلك لانها وكيله جديده في القضيه، وطلبت لايحه الدعوي، وافهمت الدايره وكيل المدعي بالتواصل مع وكيله المدعي عليها لتزويدها بمعلومات الدعوي، وفي جلسه 1/3/1442ه حضر وكيل المدعي المشار اليه بعاليه، فيما لم يتبين حضور من يمثل المدعي عليه، وافاد وكيل المدعي ان وكيله المدعي عليه وكالتها غير ساريه، منتهيه في 28/1/1442، وحضرت الجلسه 3/2/1442، ويطلب الحكم الحضوري، ويكتفي بما قدم من مستندات سابقه؛ وعليه قررت الدايره حجز القضيه للدراسه، وفي جلسه هذا اليوم الموافق 3/3/1442ه، حضر وكيل المدعيه/ (...)- هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...)، تاريخ 21/2/1438ه، صادره من كتابه العدل الثانيه ب(...)، وحضر لحضوره وكيل المدعي عليه/ (...)- هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...)، وحيث ان وكيل المدعي عليه طلب مهله للرد لكونه وكيلا جديدا، وافهمته الدايره بان موكله اعطي عدد من المهل، ولا تعطيه الدايره مهله لذلك، وافهمته بضروره الاجابه في هذه الجلسه، فلم يقدم اجابه في هذه الجلسه، وعليه قررت الدايره اقفال باب المرافعه، وعليه، قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) وبعد سماع الدعوي، والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث ان وكيل المدعيه يهدف من اقامه دعوي موكلته الي الحكم بالزام المدعي عليه باتعاب محاماه بقيمه قدرها (30) ثلاثون الف ريال في الالتماس المقدم من موكلته ضد المدعي عليه في القضيه رقم 6226/ 3/ ق لعام 1437 ه في المحكمه التجاريه بالدمام، وحكم محكمه الاستيناف بالمنطقه الشرقيه برقم 1337/ق/ لعام 1440 ه، وحيث استند وكيل المدعيه لصحه دعوي موكلته علي حكم الدايره الثالثه في المحكمه التجاريه بالدمام في القضيه رقم 6226/ 3/ ق لعام 1437 ه، وحكم محكمه الاستيناف بالمنطقه الشرقيه برقم 1337/ ق/ لعام 1440 ه؛ وبما انه من المقرر قضاء ان الاثبات هو اقامه الدليل امام القضاء بالطرق الشرعيه علي وجود واقعه ترتبت اثارها، واثبات هذه الواقعه التي هي مصدر الحق المدعي به يقع علي عاتق من تمسك بها، كما ان المحكمه لا تلتزم بتكليف الخصوم بتقديم الدليل علي دفاعهم او لفت نظرهم الي مقتضيات هذا الدفاع؛ كما انها غير ملزمه باتخاذ اجراء من اجراءات الاثبات لم يطلب منها, ولم تر هي لزوما له مادام قد وجدت في الدعوي من الادله ما يكفي لتكوين حكمها؛ خاصه وان القاعده الشرعيه تقضي بان عبء الاثبات منوط بالمدعي؛ ولذا قال النبي - صلي ﷲ عليه وسلم - : (لو يعطي الناس بدعواهم لادعي اقوام دماء اقوام واموالهم ولكن البينه علي المدعي)؛ وحيث انه باطلاع الدايره علي هذه القضيه رقم 6226/ 3/ ق لعام 1437ه، تبين استحقاق المدعيه لاتعاب المحاماه لما فيها من الجاء المدعي عليه للمدعيه الي طلب الحصول علي حقها عن طريق التقاضي، كما ان الاتعاب المطالب بها تدخل في حيز الاتعاب المقدره عرفا، كما ان المدعي عليه استمهل للاجابه ثلاث مرات علي موضوع هذه الدعوي ولم يقدم اجابه او اي دفع، مما يعد نكولا عن الاجابه، وصحه دعوي المدعيه؛ مما تنتهي الدايره الي الحكم لصالح المدعيه بمبلغ المطالبه؛ فلهذه الاسباب وبعد المداوله حكمت الدايره بالزام المدعي عليه بان يدفع للمدعيه مبلغا قدره (30.0000) ريال، وﷲ الموفق، وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. (منطوق الحكم) فلهذه الاسباب وبعد المداوله حكمت الدايره بالزام المدعي عليه ان يدفع للمدعيه مبلغا قدره (30.0000) ريال، وﷲ الموفق، وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.