tree · classes · sources · search · improve
root / government_admin / authority_organization

نظام التخصيص

uqn_gov_sa · law · processed · 40 chunks

date_gregorian=2021-03-26 date_hijri=1442-08-13 document_type=law entity=format:text/html language=ar taxonomy_l1=government_admin taxonomy_l2=authority_organization validity_confidence=0.0
يقصد بالالفاظ والعبارات الاتيه -اينما وردت في هذا النظام- المعاني الموضحه امام كل منها ما لم يقتض السياق غير ذلك: النظام: نظام التخصيص. المجلس: مجلس الشؤون الاقتصاديه والتنميه. الوزاره: وزاره الماليه. المركز: المركز الوطني للتخصيص. تنظيم المركز: تنظيم المركز الوطني للتخصيص. اللايحه التنفيذيه: اللايحه التنفيذيه للنظام. الطرف الخاص: شخص يتمتع بالشخصيه الاعتباريه الخاصه، يكون طرفا في عقد تخصيص مع الحكومه. البنيه التحتيه: المرافق العامه، او الاصول التي تقدم بشكل مباشر او غير مباشر خدمات عامه. الاصل: كل اصل سواء اكان دايما ام مؤقتا، ثابتا ام منقولا، ملموسا ام غير ملموس، بما في ذلك الحقوق. الخدمه العامه: كل خدمه تقدمها جهه حكوميه بشكل مباشر او غير مباشر، سواء اكانت هذه الخدمه اساسيه بغرض توفير السلع، او الخدمات للجمهور، ام غير اساسيه بغرض دعم الانشطه والمهمات الحكوميه. الشراكه بين القطاعين العام والخاص: ترتيب تعاقدي مرتبط بالبنيه التحتيه او الخدمه العامه ينتج عنه علاقه بين الحكومه والطرف الخاص، وتتوافر فيه العناصر الاتيه: 1- ان تكون مدته (خمس) سنوات فاكثر. 2- ان يؤدي الطرف الخاص بموجبه اعمالا تشمل اثنين او اكثر مما ياتي: تصميم الاصول او تشييدها او ادارتها او تشغيلها او صيانتها او تمويلها، سواء اكانت الاصول مملوكه للحكومه ام للطرف الخاص ام لكليهما. ٣- وجود توزیع نوعي وكمي للمخاطر بين الحكومه والطرف الخاص. ٤- يكون المقابل المالي الذي يستحقه الطرف الخاص او يلتزم به بموجب هذا الترتيب التعاقدي؛ مبنيا بشكل اساسي علي مستوي ادايه في تنفيذ الالتزامات المسنده اليه. نقل ملكيه الاصول: ترتيب تعاقدي مرتبط بالبنيه التحتيه، او الخدمات العامه، ينتج عنه نقل ملكيه اي من الاصول من اي جهه حكوميه الي الطرف الخاص. التخصيص: الشراكه بين القطاعين العام والخاص او نقل ملكيه الاصول. العقد: عقد التخصيص. العقد التابع: عقد مرتبط بعقد التخصيص، ولازم لتنفيذ مشروع التخصيص، يتم ابرامه نيابه عن الحكومه مع الطرف الخاص، او اي طرف ثالث. التاهيل المسبق: تحقق الجهه التنفيذيه من توافر المؤهلات والقدرات اللازمه لتنفيذ الاعمال المرتبطه بمشروع التخصيص لدي المتنافسين قبل تقديمهم العروض. العرض التلقايي: عرض يتعلق بمشروع تخصيص لم يقدم في سياق طلب تقديم عروض. 1- تحدد القواعد المنظمه -بحسب مشروع التخصيص- الجهه (الجهات) التي لها صلاحيه اصدار الموافقات اللازمه لمشاريع التخصيص بما في ذلك الموافقه علي طرح المشاريع، وترسيتها، وابرام العقود، او ممارسه اي صلاحيات او مهمات اخري وفقا للنظام، وضوابط ممارستها لصلاحياتها، ومهماتها، ويطلق عليها في النظام الجهه المختصه. 2- تحدد القواعد المنظمه -بحسب مشروع التخصيص- الجهه (الجهات) التي يكون لها مهمات دراسه وتحضير مشاريع التخصيص، وصلاحيات طرح المشاريع وترسيتها، وابرام العقود، او ممارسه اي صلاحيات او مهمات اخري وفقا للنظام، وضوابط ممارستها لصلاحياتها، ومهماتها، ويطلق عليها في النظام الجهه التنفيذيه. 3- تحدد القواعد المنظمه الجهات ذات العلاقه في شان تنفيذ مشروع التخصيص، وذلك بحسب مشروع التخصيص، وصلاحياتها، واختصاصاتها. 4- يصدر مجلس الوزراء القواعد المنظمه المشار اليها في الفقرات (1) و(2) و(3) من هذه الماده. تسعي الحكومه من خلال مشاريع التخصيص الي تحقيق الاهداف الاتيه: 1- المساعده في تحقيق الاهداف الاستراتيجيه للجهات الحكوميه، وترشيد الانفاق العام، وزياده ايرادات الدوله، ورفع كفاءه الاقتصاد الوطني، وزياده قدرته التنافسيه لمواجهه التحديات والمنافسه الاقليميه والدوليه ذات الصله بمشاريع التخصيص. 2- رفع مستوي شموليه وجوده الخدمات وتوفيرها في الوقت والتكلفه المناسبين، ورفع كفاءه الاصول ذات الصله بمشاريع التخصيص، وتحسين مستوي ادارتها، والعمل علي تجهيز او اعاده هيكله القطاعات والاجهزه والاصول والخدمات العامه المراد تخصيصها. 3- تحفيز القطاع الخاص المحلي والاجنبي علي الاستثمار والمشاركه الفاعله في الاقتصاد الوطني من خلال مشاريع تحقق الجدوي التنمويه للحكومه والجدوي الاقتصاديه للقطاعين العام والخاص، وزياده حصه القطاع الخاص في الناتج المحلي بما يحقق نموا في الاقتصاد الوطني. 4- العمل علي توسيع نطاق مشاركه المواطنين في ملكيه الاصول الحكوميه، وزياده فرص العمل والتشغيل الامثل للقوي الوطنيه العامله. تسري احكام النظام علي جميع العقود التي تجريها الوزارات والاجهزه الحكوميه الاخري، والشركات التي تؤسسها الحكومه، او تتملك فيها وتصل نسبه ملكيتها فيها -بشكل مباشر او غير مباشر- اكثر من (05%) من راس مالها، وتكون الغايه من تاسيسها او التملك فيها تنفيذ مشروع تخصيص، فيما عدا العقود المبرمه قبل نفاذ النظام، ما لم تعدل، او تمدد، او تجدد؛ بعد نفاذه. وبالنسبه لمشاريع التخصيص الصادر في شانها موافقه نظاميه قبل نفاذ النظام ولم تبرم عقودها بعد، فتخضع للاحكام النظاميه الساريه وقت صدور الموافقه، ما لم يقرر مجلس اداره المركز غير ذلك. تحدد اللايحه التنفيذيه اساليب التخصيص الممكن اتباعها والمتعلقه بالشراكه بين القطاعين العام والخاص، او بنقل ملكيه الاصول، والشروط والضوابط اللازمه لكل اسلوب من هذه الاساليب. 1- يتعين علي الجهه التنفيذيه عند طلب موافقه الوزاره او الجهه المختصه علي اي من المهمات الموكوله اليها بموجب احكام النظام؛ اجراء تحليل ودراسه شامله لموضوع الطلب؛ وفقا لما تحدده اللايحه التنفيذيه. 2- تصدر الجهه المختصه الموافقه علي مشاريع التخصيص بعد حصول الجهه التنفيذيه علي موافقه الوزاره، وذلك وفقا لاحكام النظام. 1- في حال صدور موافقه من الجهه المعنيه نظاما علي مشروع بنيه تحتيه او خدمه عامه لجهه حكوميه، وكانت القيمه المقدره للمشروع تتجاوز الحد الذي يعينه مجلس الوزراء، او كانت مده العقد المرتبط بهذا المشروع -الاصليه او بعد تمديده او تجديده- (خمس) سنوات فاكثر، فتحيل الوزاره الموضوع المتعلق بالمشروع الي المركز-قبل البدء في طرح المشروع، او اجراءات ابرام العقد، او تجديده، او تمديده بحسب الحال- لاعداد دراسه مبدييه عن مدي مناسبه تنفيذ المشروع من خلال التخصيص، والرفع بنتايج هذه الدراسه -خلال (ستين) يوم عمل من تاريخ استلام المركز الموضوع- الي الوزاره؛ لاتخاذ ما تراه مناسبا. 2- تضع الوزاره بالتنسيق مع المركز اليه للعمل بما تضمنته الفقره (1) من هذه الماده، وعلي الجهات ذات العلاقه الالتزام بهذه الاليه. تتولي الوزاره المهمات والصلاحيات الاتيه: 1- التحقق من امكانيه توافر مخصصات ماليه لمشروع التخصيص قبل اصدار الموافقه علي طرحه. 2- تامين المخصصات الماليه اللازمه -وفقا لما تقرره الوزاره- لتغطيه الالتزامات الماليه المترتبه علي اي جهه حكوميه، وفقا للعقد واي عقود تابعه له، في مواعيد استحقاقها، ووضع الترتيبات التي تراها مناسبه في هذا الشان، وانفاذ ما يلزم من اجراءات لتنفيذ هذه الترتيبات. ٣- الموافقه علي اي التزامات ماليه اضافيه علي الخزينه العامه للدوله، في حاله الرغبه في تعديل عقد الشراكه بين القطاعين العام والخاص، او تعلیق تنفيذه، او تمديده، او تجديده، او انهايه، وذلك قبل رفع الجهه التنفيذيه باي من ذلك الي الجهه المختصه او اتخاذ اي اجراء في هذا الشان. 4- الموافقه علي الدعم المالي والايتماني اللازم لمشروع التخصيص المنصوص عليه في العقد او العقد التابع، وتقديمه، بما في ذلك اجراء اي ترتيب او ابرام اي اتفاقيه لازمه لذلك الدعم. للمجلس بناء علي توصيه من مجلس اداره المركز النظر في اي مشروع مرتبط بالبنيه التحتيه، او الخدمات العامه؛ ليقرر اعتباره (او عدم اعتباره) مشروعا من مشاريع الشراكه بين القطاعين العام والخاص، او مشاريع نقل ملكيه الاصول، الخاضعه لاحكام النظام، سواء انطبق عليه تعريف الشراكه بين القطاعين العام والخاص او تعریف نقل ملكيه الاصول؛ او لم ينطبق. يجوز بقرار من مجلس الوزراء -او من يفوضه- وبناء علي توصيه من الوزاره، الموافقه علي تقديم الدعم المالي والايتماني لمشروع التخصيص، اذا لم يكن منصوصا عليه في العقد او اي من العقود التابعه له، وذلك وفقا لما تقضي به الانظمه. دون الاخلال باحكام العقد المتعلقه بتوزيع المخاطر بين اطراف العقد، عند تعذر اصدار رخصه، او ترخيص، او تصريح لازم لاي مشروع تخصيص، او تاخر اصداره من قبل الجهه الحكوميه المعنيه نظاما باصداره، يصدر المجلس توجيهه لها بما يراه مناسبا، بناء علي تقرير تعده الجهه التنفيذيه بالتنسيق مع الجهه الحكوميه المعنيه؛ متضمنا وصفا للحاله، واسباب التعذر او التاخر في الاصدار، والتكاليف الناجمه عن ذلك والحلول المقترحه. 1- يتم طرح مشروع التخصيص من خلال منافسه عامه، ويمكن طرحه عن طريق منافسه محدوده، او بالتعاقد المباشر، او غير ذلك من وسايل الطرح المناسبه بحسب طبيعه المشروع. 2- يحدد مجلس اداره المركز، من خلال اللايحه التنفيذيه، الاحكام التي تنظم كل وسيله من وسايل الطرح، والقواعد والضوابط والاجراءات، والمدد اللازمه، والاثار المترتبه علي مخالفه اي من تلك الاحكام. للجهه التنفيذيه في اي وقت قبل توقيع العقد الغاء طرح مشروع التخصيص، بعد موافقه الجهه المختصه متي رات في ذلك تحقيقا للمصلحه العامه. وفي هذه الحاله؛ لا يستحق اي من المتنافسين اي تعويض ما لم يقرر مجلس اداره المركز غير ذلك بناء علي توصيه من الجهه التنفيذيه. 1- للجهه التنفيذيه الزام صاحب افضل عرض ان يؤسس شركه مشروع التخصيص لتنفيذ المشروع تكون هي الطرف الخاص في العقد او العقد التابع، علي ان يتم تضمين ذلك في وثايق المنافسه، ويجوز للجهه التنفيذيه الاتفاق مع صاحب افضل عرض علي راس مال الشركه والشركاء فيها وساير الاحكام المتعلقه بها. 2- دون الاخلال بما قضت به الفقره (2) من الماده (السادسه عشره) من النظام، للجهه المختصه الموافقه لاي من الجهات الحكوميه او الهييات والمؤسسات العامه علي تملك اسهم او حصه في شركه مشروع التخصيص. 3- دون الاخلال بما تقضي به الانظمه من احكام، يكون اي نقل لملكيه الاسهم او الحصص التي يملكها الطرف الخاص في شركه مشروع التخصيص او رهنها باطلا ما لم يتم وفق الضوابط المحدده في العقد او العقد التابع او بموافقه مسبقه من الجهه المختصه. 4- دون الاخلال بما يقضي به نظام الشركات وبما ورد في هذا النظام، تحدد اللايحه التنفيذيه الاحكام المتعلقه بشركه مشروع التخصيص. اذا بلغت خساير شركه مشروع التخصيص الحد الذي تقرره الانظمه في اي وقت خلال مده العقد، فلا يترتب علي ذلك وجوب زياده راس مالها، او تخفيضه، او حلها، او اعتبارها منقضيه بقوه النظام، وعلي الجهه التنفيذيه -بعد التنسيق مع شركه مشروع التخصيص- تقديم مقترحاتها الي المجلس؛ لاتخاذ ما يراه في شان استمرار شركه مشروع التخصيص. واذا لم توفق شركه المشروع اوضاعها وفقا لقرار المجلس باستمرارها ضمن المهله المحدده فيه، فتخضع لما تقضي به الانظمه من احكام. 1- تبرم العقود الخاضعه لاحكام النظام باسم الحكومه، وتعد الجهه التنفيذيه ممثلا للحكومه في كل ما يرتبط بالعقد واي عقد تابع، ما لم ينص قرار الموافقه علي توقيع العقد او العقد التابع علي غير ذلك. 2- لا يبرم عقد بموجب احكام النظام الا مع طرف خاص، ولا يجوز لاي جهه لها الصفه الاعتباريه العامه ان تتعاقد مع الحكومه بصفتها طرفا خاصا. لا يجوز لاي جهه حكوميه ابرام عقد تخصیص دون الحصول علي موافقه الجهه المختصه، ويقع باطلا كل عقد تم ابرامه بالمخالفه لذلك، ما لم تجزه الجهه المختصه. 1- يجوز للطرف الخاص بعد الحصول علي موافقه مكتوبه من الجهه التنفيذيه ما ياتي: ا- ابرام عقود تمويل للاعمال والخدمات محل مشروع التخصيص مع جهه مصرفيه، او تمويليه، علي ان يتحمل -بشكل منفرد- المسؤوليه عن جميع الالتزامات والمنازعات الناشيه عن التمويل، ما لم تتفق الجهه التنفيذيه والطرف الخاص -بعد موافقه الوزاره- علي غير ذلك. ب- رهن اصل يملكه في مشروع التخصيص؛ لغرض الحصول علي تمويل للاعمال والخدمات محل المشروع، وفي جميع الاحوال لا يجوز للطرف الخاص بيع او رهن اصل مملوك للدوله. ٢- للجهه التنفيذيه او الوزاره -بعد موافقه الجهه المختصه- ابرام اتفاقيات مباشره مع جهه اخري ذات علاقه بمشروع التخصيص او تقديم تعهدات لها تحدد الحقوق التي تتمتع بها تلك الجهات، والالتزامات التي عليها. تقدم الجهه التنفيذيه -بموافقه الجهه المختصه- بناء علي طلب الطرف الخاص شهاده له تتضمن ما ياتي: 1- ان الجهه المختصه وافقت علي العقد، او العقد التابع. 2- ان العقد او العقد التابع، واي مستندات، او سندات، او وثايق ذات صله موقعه او سيتم توقيعها، تخضع لاحكام النظام. 1- تكون مده عقد الشراكه بين القطاعين العام والخاص وفقا لما يتفق عليه اطرافه، علي الا تتجاوز مدته -الاصليه، او بعد تجديده، او تمديده- (ثلاثين) سنه من تاريخ توقيعه او تاریخ نفاذه المتفق عليه في حال كان لاحقا لتاريخ توقيع العقد. ويجوز للجهه المختصه -بناء علي توصيه من الجهه التنفيذيه- الموافقه علي ما ياتي: ا- ان تتجاوز مده عقد الشراكه بين القطاعين العام والخاص الاصليه (ثلاثين) سنه. ب- تمديد عقد الشراكه بين القطاعين العام والخاص او تجديده بحيث تصبح مدته الاجماليه اكثر من (ثلاثين) سنه. 2- اذا انتهت مده عقد الشراكه بين القطاعين العام والخاص، واعيد طرح مشروع الشراكه في عمليه عطاء جديده، وتمت ترسيته علي الطرف الخاص نفسه الذي انتهت مده عقده، فلا يعد ذلك تمديدا او تجديدا لمدته، وذلك لاغراض احتساب مده عقد الشراكه بين القطاعين العام والخاص الوارده في الفقره (1) من هذه الماده. 1- للجهه التنفيذيه -في اطار الاحكام والضوابط المتفق عليها في العقد- متي اقتضت المصلحه العامه ذلك، وبعد الحصول علي موافقه الجهه المختصه، ما ياتي: ا- تعديل شروط عقد الشراكه بين القطاعين العام والخاص، واحكامه كتابه. ب- تعليق تنفيذ مشروع الشراكه بين القطاعين العام والخاص. 2- تحدد اللايحه التنفيذيه اثار التعديل، والتعليق المشار اليهما في الفقرتين الفرعيتين (ا) و(ب) من الفقره (1) من هذه الماده بما في ذلك احتساب التعويض الذي قد يستحقه الطرف الخاص، ما لم يتضمن العقد احكاما خاصه بذلك. للجهه المختصه الموافقه علي تمديد عقد الشراكه بين القطاعين العام والخاص او تجديده، في اي من الحالات الاتيه: 1- تاخر انجاز مشروع التخصيص او انقطاع تشغيله بسبب ظروف لا دخل للاطراف فيها وخارجه عن سيطرتهم. 2- تعليق مشروع التخصيص. 3- السماح للطرف الخاص باسترداد التكاليف الاضافيه الناشيه من الاشتراطات الاضافيه التي ليس من المتوقع ان يكون قادرا علي استردادها خلال المده الاصليه للعقد. 4- تعديل بعض مواصفات العقد، او العقد التابع؛ وفقا لمقتضيات المصلحه العامه، وذلك بعد الحصول علي الموافقات اللازمه لهذا التعديل؛ وفقا لما يقضي به النظام. 1- يلتزم الطرف الخاص بالتعامل مع المستفيدين من الاعمال والخدمات التي يقدمها بمساواه تامه، وفق شروط العقد -او العقد التابع- واحكامه، ما لم ينشي العقد -او العقد التابع- حقوقا خاصه بفيات معينه منهم، او ينص العقد علي غير ذلك. 2- لا يجوز للطرف الخاص الامتناع عن تقديم الاعمال والخدمات للمستفيدين، او تقييد تقديمها بالاستفاده من خدمات اخري، او غير ذلك من الممارسات التقييديه، ما لم ينص العقد -او العقد التابع- علي غير ذلك. يجوز -بموافقه الجهه المختصه- منح الطرف الخاص الحق فيما ياتي: 1- تحصيل المقابل المالي من المستفيدين لحسابه مباشره لقاء الاعمال والخدمات التي يقدمها؛ وفقا لعقد الشراكه بين القطاعين العام والخاص، ويحدد العقد الضوابط المتعلقه بذلك. 2- تحصيل الايرادات العامه -بما في ذلك الرسوم والضرايب- المرتبطه بعقد الشراكه بين القطاعين العام والخاص لحساب الخزينه العامه للدوله، ويحدد العقد الضوابط المتعلقه بذلك، واليات توريد المبالغ المحصله الي الخزينه العامه. 3- تحصيل الايرادات العامه، او جزء منها لحسابه مباشره، وفقا لما يحدده العقد. وفي جميع الاحوال لا يجوز للطرف الخاص فرض اي مقابل مالي اضافي علي المستفيدين من الاعمال والخدمات التي يقدمها بموجب عقد الشراكه بين القطاعين العام والخاص، ما لم ينص العقد علي غير ذلك. 1- لا يجوز للطرف الخاص التنازل كليا او جزييا عن عقد الشراكه بين القطاعين العام والخاص -او العقد التابع- للغير الا بعد الحصول علي موافقه مكتوبه من الجهه التنفيذيه. 2- للطرف الخاص التعاقد من الباطن مع الغير؛ لتنفيذ اي عمل من الاعمال المرتبطه بمشروع الشراكه بين القطاعين العام والخاص، علي الا يخل ذلك بالتزاماته بموجب النظام وعقد الشراكه، ويكون الطرف الخاص هو المسؤول المباشر في مواجهه الجهه التنفيذيه ما لم ينص في العقد علي غير ذلك. يتعين علي الطرف الخاص توفير كافه المعلومات والوثايق والتقارير التي تتيح للجهه التنفيذيه ممارسه رقابتها علي تنفيذ العقد -او العقد التابع- وتمكين ممثلي الجهه التنفيذيه المفوضين من القيام بما تتطلبه مراقبه العقد من مهمات، ويحدد العقد -او العقد التابع- الضوابط والشروط المتعلقه بذلك. 1- يجوز ان يتضمن العقد -او العقد التابع- فرض غرامه تاخير، او شرط جزايي، او تعويض؛ نتيجه اخلال اي من طرفيه في تنفيذ التزاماته التعاقديه، ويحدد العقد -او العقد التابع - اليه حساب ذلك سواء علي اساس مبلغ مقطوع، او نسبه ميويه من قيمه العقد، او غير ذلك وفق ما يتفق عليه في العقد او العقد التابع. 2- دون الاخلال بحقوق الجهه التنفيذيه وفقا لعقد الشراكه بين القطاعين العام والخاص، للجهه التنفيذيه -في حال نص العقد علي ذلك- ان تباشر بنفسها، او من خلال اي طرف اخر تختاره تنفيذ عقد الشراكه بين القطاعين العام والخاص؛ لضمان استمرار تقديم الخدمات والمنتجات باطراد، وذلك في حال اخلال الطرف الخاص بتنفيذ التزاماته التعاقديه، او عجزه عن تحقيق مستوي الجوده المتفق عليه، شريطه اخطار الطرف الخاص كتابه بالاخلال الواقع منه، وتخلفه عن تصحيح الوضع خلال المده المحدده في الاخطار. ويحدد عقد الشراكه بين القطاعين العام والخاص الحالات والضوابط المتعلقه بمباشره الجهه التنفيذيه بنفسها، او من خلال طرف اخر تنفيذ العقد، والاثار المترتبه عليه. 1- مع مراعاه الاحكام التعاقديه ذات العلاقه، للجهه التنفيذيه -بعد الحصول علي موافقه الجهه المختصه- انهاء عقد الشراكه بين القطاعين العام والخاص والعقد التابع او اي منهما بالاراده المنفرده قبل انتهاء مدته في اي من الحالات الاتيه: ا- اخلال الطرف الخاص بتنفيذ التزاماته التعاقديه الجوهريه، او عجزه عن تحقيق مستوي الجوده المتفق عليه، وذلك بعد اخطاره كتابه بهذا الاخلال، وعدم تصحيحه لاوضاعه، خلال الفتره المحدده في الاخطار، ويحدد العقد الالتزامات الجوهريه للطرف الخاص. ب- افلاس الطرف الخاص، او تصفيته. ج- اذا اقتضت المصلحه العامه ذلك. د- اي حالات اخري يحددها العقد. ٢- يحدد عقد الشراكه بين القطاعين العام والخاص او العقد التابع الاثار المترتبه علي انهايه بالاراده المنفرده قبل انتهاء مدته في الحالات الوارده في الفقره (1) من هذه الماده، ويجوز ان يتضمن العقد تحديدا لنطاق التعويض الذي يستحقه الطرف الخاص نتيجه لانهاء العقد، او اليه احتسابه. 3- مع مراعاه احكام العقد ذات العلاقه، يجوز ان يحدد العقد نطاق التعويض عن الكسب الفايت الذي يستحقه الطرف الخاص في حال انهاء عقد الشراكه بين القطاعين العام والخاص لسبب مرتبط بالجهه التنفيذيه دون وقوع اخلال من الطرف الخاص. اذا تطلب تنفيذ مشروع التخصيص نقل عقود قايمه لتقديم خدمات، او مقاولات، او توريد سلع، بين جهه حكوميه واطراف اخري متعاقده معها الي الطرف الخاص، او اجراء تعديل عليها او انهايها، فللجهه التنفيذيه ان تقرر ما ياتي: 1- نقل هذه العقود –بما يتعلق بها من حقوق والتزامات– الي الطرف الخاص شريطه موافقته علي ذلك، ودون الحاجه الي ابرام اتفاقيات اضافيه، او موافقه الطرف المتعاقد مع الجهه الحكوميه . 2- تقسيم, او تعديل، او انهاء هذه العقود دون حاجه الي ابرام اتفاقيات اضافيه، او موافقه الطرف المتعاقد مع الجهه الحكوميه في تلك العقود. وفي جميع الاحوال، لا يخل الاجراء الذي تتخذه الجهه التنفيذيه بحق المتعاقد مع الجهه الحكوميه في المطالبه بالتعويض عن الضرر الذي قد يلحق به بسبب ذلك. 1- لا تعد ممارسه الطرف الخاص لحق ممنوح له، او التقيد باي التزام بموجب العقد؛ ممارسه احتكاريه، وان ترتب عليها تاثير علي المنافسه او تقييدها، ما لم تكن هناك وسيله اخري مناسبه لممارسه ذلك الحق، او التقيد بذلك الالتزام؛ لا يترتب عليها تاثير في المنافسه او تقييدها، وتشترط موافقه الجهه المختصه علي ذلك ومراعاه اي ضوابط تحددها الجهه المختصه في موافقتها. 2- لمجلس اداره المركز وضع سياسات الحد من الاحتكار في مشاريع التخصيص، وذلك بعد التنسيق مع الهييه العامه للمنافسه والجهات المعنيه الاخري. 1- يعد المركز سجلا لمشاريع التخصيص يتضمن قاعده بيانات كامله، ومحدثه، ودقيقه؛ تتضمن جميع المعلومات المتعلقه بمشاريع التخصيص. 2- يتعين علي الجهه التنفيذيه واي طرف خاص تزويد المركز بالوثايق والمعلومات والبيانات المتعلقه بمشاريع التخصيص، وتحديث ما سبق تقديمه اليه منها، والافصاح اليه عنها عند طلبه، وذلك في الوقت وبالكيفيه اللتين يحددها المركز. 3- يتاح سجل مشاريع التخصيص لاطلاع الجهات الحكوميه، والمؤسسات، والهييات العامه والاطراف الخاصه والعموم، ويحدد مجلس اداره المركز بيانات السجل التي لا يجوز الاطلاع عليها، ونشرها. 4- مع مراعاه ما تقضي به الانظمه من احكام، لا يجوز نشر اي وثايق، او معلومات، او بيانات تتعلق بمشاريع التخصيص، او الافصاح عنها، قبل نشرها من المركز من خلال السجل الا بموافقه الجهه التنفيذيه وبعد التنسيق مع المركز. 1- يضع مجلس اداره المركز الاحكام المنظمه للمنافسات والمشتريات لجميع التعاقدات اللازمه لتنفيذ عمليات التخصيص. 2- يضع مجلس اداره المركز -بالتنسيق مع الهييه العامه لعقارات الدوله- الاحكام المنظمه لاستيجار الدوله للعقار واخلايه، وذلك لاغراض مشاريع التخصص. 3- تسري الاحكام النظاميه المنظمه للمنافسات والمشتريات الحكوميه، والاحكام المنظمه لاستيجار الدوله للعقار واخلايه؛ علي مشاريع التخصيص الخاضعه لاحكام النظام، وذلك فيما لم يرد به نص خاص فيما يصدره مجلس اداره المركز من احكام وفقا للفقرتين (1) و(2) من هذه الماده، او يقرر مجلس اداره المركز عدم سريان تلك الاحكام علي مشاريع التخصيص. يجوز بموافقه وزاره الموارد البشريه والتنميه الاجتماعيه استثناء اي مشروع من مشاريع التخصيص من بعض الاحكام المنظمه لشؤون العاملين، وذلك بناء علي طلب الجهه التنفيذيه وبالتنسيق مع المركز، بما في ذلك نسبه توطين العماله، والاحكام المتعلقه بانهاء عقد العمل من قبل صاحب العمل، ومده عقد العمل، وبما يضمن حقوق العامل المنتقل بموجب مشروع التخصيص، علي ان تعد وزاره الموارد البشريه والتنميه الاجتماعيه بالتنسيق مع المركز الاحكام البديله. 1- يخضع العقد واي عقد تابع له لاحكام النظام، ولاحكام الانظمه الاخري في المملكه –فيما لا يتعارض مع احكام النظام- بما في ذلك ما يتعلق بفض المنازعات. 2- مع عدم الاخلال بما تقضي به الاحكام النظاميه في شان المنازعات العينيه المتعلقه بعقار داخل المملكه، يجوز بعد موافقه الجهه المختصه ما ياتي: ا- ان يتضمن العقد شرطا لفض اي نزاع ينشا عنه، او عن اي عقد تابع له عن طريق التحكيم، او ابرام اتفاق للتحكيم؛ لتسويه نزاع قايم ناشي عن العقد، او عن اي عقد تابع له. ب- ان يتضمن الشرط او الاتفاق تحديدا للقانون الواجب التطبيق علي موضوع النزاع. ٣- لا تخضع المنازعات الناشيه بين الطرف الخاص والغير بخصوص مشاريع التخصيص لاحكام النظام. تكون اللغه العربيه هي اللغه التي تصدر بها وثايق الطرح ويبرم بها العقد -او العقد التابع- ويجوز اصدار وثايق الطرح وابرام العقد -او العقد التابع- بلغه اخري بعد موافقه الجهه المختصه. دون الاخلال باحكام الانظمه، وباي التزام للمملكه بموجب الاتفاقيات الدوليه او الاقليميه التي تكون المملكه طرفا فيها، تطبق علي المستثمر الاجنبي المعايير والضوابط والاجراءات ذاتها المطبقه علي المستثمر المحلي في عمليه طرح وترسيه مشاريع التخصيص، ويتمتع المستثمر الاجنبي بالمعامله نفسها التي يتمتع بها المستثمر المحلي في شان اي اجراء، او شرط، او حق، او التزام؛ ناشي عن النظام او العقد (او العقد التابع). يجوز للطرف الخاص اذا كان مستثمرا اجنبيا -بعد موافقه الجهه المختصه- استيجار عقار داخل حدود مدينتي مكه المكرمه والمدينه المنوره لمده تعادل مده العقد، لغرض تنفيذ مشروع التخصيص، وذلك وفقا للشروط الاتيه: 1- ان يقتصر استخدام الطرف الخاص لهذا العقار علي اغراض تنفيذ مشروع التخصيص. 2- ان يتقيد الطرف الخاص بالضوابط الوارده في العقد. واذا خالف الطرف الخاص حكم اي من الفقرتين (1) و(2) من هذه الماده، فعلي الجهه التنفيذيه اخطاره بالمخالفه؛ لازالتها خلال مده تحددها له، واذا مضت المده المحدده دون ازاله المخالفه فينتهي عقد الايجار. 1- يجوز نزع ملكيه العقارات او وضع اليد المؤقت عليها اذا كان ذلك لازما لغرض تنفيذ مشروع التخصيص، وذلك وفقا للاحكام المنظمه لنزع ملكيه العقارات، ووضع اليد عليها للمنفعه العامه. 2- يجوز اتفاق اطراف العقد علي ان يتولي الطرف الخاص تغطيه كلفه التعويضات المترتبه علي نزع ملكيه العقارات، او وضع اليد المؤقت عليها، او جزء منها لغرض تنفيذ مشروع التخصيص. 1- تكون بقرار من مجلس اداره المركز لجنه -او اكثر- من المختصين، لا يقل عددهم عن (خمسه) يكون من بينهم (اثنان) من ذوي التاهيل القانوني، ويعاد تشكيل هذه اللجنه كل (ثلاث) سنوات، ويجوز تجديد العضويه فيها، ويحدد القرار رييس اللجنه ونايبه، ومكافات اعضايها وسكرتيرها. 2- تتولي اللجنه النظر في التظلمات المقدمه ضد اجراءات طرح مشاريع التخصيص والترسيه، وتصدر قرارها بقبول التظلم، وصحته، والتعويض المستحق للمعترض، او رفضه، وعدم صحته. 3- يجب تقديم التظلم الي اللجنه خلال (عشره) ايام عمل من تاريخ الاجراء المتظلم منه، مصحوبا بضمان بنكي لمصلحه المركز، صادر من بنك مرخص له بالعمل في المملكه، غير قابل للنقض، وغير مشروط. وفي جميع الاحوال يجب الا تقل قيمه الضمان عن (مليون) ريال، ولا تزيد علي (خمسه ملايين) ريال. 4- لا يترتب علي تقديم التظلم والنظر فيه؛ وقف اجراءات طرح مشروع التخصيص والترسيه، وعلي الجهه التنفيذيه ابلاغ الجهه المختصه بهذا التظلم قبل الترسيه، وللجهه المختصه ان تقرر ما تراه. 5- اذا صدر قرار اللجنه بقبول التظلم، وصحته، قبل توقيع العقد؛ فيجب علي الجهه التنفيذيه تصحيح ما تم من اجراءات مخالفه للنظام ان امكن. وفي غير ذلك تلغي اجراءات طرح مشروع التخصيص. اما اذا تم قبول التظلم بعد توقيع العقد فيحدد القرار التعويض المستحق للمتظلم، واعاده الضمان البنكي اليه. 6- اذا صدر قرار اللجنه برفض التظلم وعدم صحته، فيجب ان يشتمل القرار علي مصادره كامل قيمه الضمان البنكي المقدم من المتظلم، او جزء منه؛ وفق ما تقرره اللجنه، ويودع في الخزينه العامه للدوله. 7- تكون قرارات اللجنه ملزمه للجهه التنفيذيه، وفي جميع الاحوال يكون قرار اللجنه قابلا للطعن عليه امام المحكمه المختصه، وفقا للاجراءات النظاميه المقرره، ويكون التظلم في حال توقيع العقد مقتصرا علي طلب التعويض، واعاده الضمان. 8- يصدر مجلس اداره المركز قواعد عمل اللجنه وحوكمتها، بما في ذلك اجراءات تقديم التظلمات امامها وشروط تقديمها ومن يحق له تقديمها، واليه حساب الضمان البنكي، وشروط استحقاق المتظلم للتعويض، وضوابطه، واليه احتسابه، وصرفه، والحد الاعلي له. 1- تحدد اللايحه التنفيذيه الاحكام اللازمه لتنفيذ النظام بما في ذلك ما ياتي: ا- الاحكام المتعلقه بوثيقه مشروع التخصيص، واليه التواصل بالقطاع الخاص. ب- الاسس اللازمه لتحديد اولويات مشاريع التخصيص. ج- المعايير اللازمه لاختيار فرق العمل والاستشاريين. د- ضوابط اداره ومراقبه تنفيذ العقود. ه- الاحكام المتعلقه باثر الحالات الطاريه علي اجراءات المنافسه، وتنفيذ مشروع التخصيص، وعلي عقد التخصيص. و- معايير اعتبار اي مشروع مشروعا من مشاريع التخصيص الخاضعه لاحكام النظام، بما في ذلك وضع حد ادني لقيمه مشروع التخصيص. 2- لاغراض الفقره الفرعيه (ه) من الفقره (1) من هذه الماده، يقصد بالحاله الطاريه؛ حاله يكون فيها تهديد السلامه العامه او الامن العام او الصحه العامه مؤكدا وغير متوقع، او يكون فيها اخلال ينذر بخساير في الارواح، او الممتلكات، او بتوقف تقديم الخدمه العامه، والتي لا يمكن التعامل معها باجراءات المنافسه. ١- تحدد اللايحه التنفيذيه الاحكام المتعلقه بالعرض التلقايي، بما في ذلك ما ياتي: ا- تحديد قطاعات البني التحتيه والخدمات العامه المسموح بتقديم عروض تلقاييه في شانها. ب- الشروط والعناصر الواجب توافرها في العرض. ج- الضوابط والاجراءات المتعلقه بتقديم واستقبال ودراسه العرض التلقايي، واتخاذ قرار في شانه. د- الحالات التي يجوز فيها فرض مقابل مالي لدراسه العرض التلقايي. ه- حقوق مقدم العرض التلقايي، التي يجوز ان تشمل التعويضات المستحقه له. و- الضوابط المرتبطه بحقوق الملكيه الفكريه والاسرار التجاريه وغير ذلك من الحقوق التي تتعلق بالعرض التلقايي. 2- يقدم العرض التلقايي الي الجهه التنفيذيه المعنيه التي تتولي دراسته مبدييا للنظر فيه، واذا رات ان المشروع المقترح في العرض التلقايي مناسبا من حيث المبدا، فتستكمل اجراءات دراسته وتحضيره، وطرحه، وترسيته وفقا لاحكام النظام. يتعين علي كل من يطلع بحكم وظيفته او عمله علي معلومات سريه او يحوز وثايق مرتبطه بمشروع تخصيص غير مصرح بنشرها؛ الالتزام بالمحافظه علي سريتها، وعدم افشايها الا وفق ما يسمح به النظام والانظمه الاخري، وعليه اتخاذ ما يلزم من اجراءات لحمايه سريه المعلومات والوثايق. 1- يحظر علي اي من منسوبي الجهه التنفيذيه، او اي استشاري لها، او اي موظف عام اخر يشارك في المهمات المرتبطه بمشروع التخصيص؛ ان تكون له اي مصلحه خاصه، او منفعه شخصيه مباشره او غير مباشره، مرتبطه بمشروع التخصيص، او لزوجه، او احد اصوله، او فروعه. 2- في حال توافر اي حاله من حالات تعارض المصالح، يجب علي الشخص المعني الافصاح عنها فورا، والامتناع عن المشاركه في اي اجراء، او التصويت بشان اي قرار مرتبط بمشروع التخصيص؛ لحين زوال سبب تعارض المصالح. يصدر مجلس اداره المركز ما ياتي: 1- اللايحه التنفيذيه. 2- نماذج المنافسه, ونماذج وثايق المنافسه، ونماذج العقود المتعلقه بمشاريع التخصيص. 3- نماذج البنود التعاقديه الالزاميه والاسترشاديه المتعلقه بمشاريع التخصيص. يلغي النظام كل ما يتعارض معه من احكام، ويعمل به بعد مضي (مايه وعشرين) يوما من تاريخ نشره في الجريده الرسميه.