tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / partnership_disputes

حكم رقم 4599 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 19 chunks

date_gregorian=2021-12-19 date_hijri=1429-02-20 document_type=ruling entity=document_number:9024 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=partnership_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم 4599 لعام 1441 ه
المقامه من/ محمد محمد اسماعيل رخصه اقامه (...) 
ضد/ مؤسسه التكنولوجيا العاليه للتجاره لصاحبها بدر عبدﷲ احمد الصومالي غير ذلك (...) 
القاضي يوسف بن عبدالرحمن المشاري رييسا
القاضي فراس بن عبدﷲ بن عبدالرحمن العجلان عضوا
القاضي بدر بن عبدالرحمن بن صالح السعوي عضوا
(الوقايع) 
تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه وردت الي المحكمه التجاريه لايحه دعوي مقدمه من المدعي وكاله ضد المدعي عليها مفادها: انه بموجب عقد الشراكه المؤرخ في 01/ 12/ 1429ه الموافق 29/ 02/ 2008م شارك موكلي المدعي عليه واخر في مؤسسه زين الشفاء للتجاره سجل تجاري رقم (...)، وتاريخ 20/ 02/ 1429ه ونشاطها تشغيل مشحمه وغيار زيت سيارات وكهربايي سيارات وفحص كمبيوتر بموجب رخصه بلديه الشفاء الكاينه بشارع الامام مسلم; بحي الشفاء بمدينه الرياض، لمده سبع سنوات، وقام المدعي عليه بتوثيق توقيعه من الغرفه التجاريه بالرياض ذكر بالعقد ان راس المال قدره 210.000 مايتان وعشره الاف ريال ، دفع منها موكلي مبلغ ثمانون الف ريال. نص الاتفاق المذكور بالبند تاسعا علي ان تكون الاداره الماليه من اختصاص المدعي عليه، وان يكون مسيول امام الشركاء. بموجب العقد المؤرخ في 10/ 09/ 1436ه ، تم اتفاق موكلي والمدعي عليه علي شراء نصيب الطرف الثالث بالشراكه وتجديد الشراكه بينهما مناصفه بعد سدادهما ثمن نصيب الطرف الثالث لمده عشر سنوات، وتم التاكيد علي دفع راس المال بالبند رابعا منه. نص البند خامسا علي توزيع ارباح الشراكه شهريا مناصفه بين الطرفين. امتنع المدعي عليه عن تسليم موكلي ارباح الشراكه، علي الرغم من تحقق ارباح، وتحصيل ايجارات داخل الموقع. ويطلب: 1. اثبات شراكه موكلي مع المدعي عليه بنسبه النصف في مؤسسه زين الشفاء للتجاره سجل تجاري رقم (...)، وتاريخ 20/02/1429ه ونشاطها تشغيل مشحمه وغيار زيت سيارات وكهربايي سيارات وفحص كمبيوتر والتي تم تعديلها الي مؤسسه (هاي تك- التكنولوجيا العالميه).2.الزام المدعي عليه بتقديم بيان بارباح المركز من تاريخ بدايه الشراكه حتي الان ، وتسليمي نصيبي منها.
وفي جلسه 26/4/1441ه سالت الدايره المدعي وكاله عن دعوي موكله فاحال الي لايحه الدعوي وبطلب الجواب من المدعي عليه وكاله طلب مهله للرد بعد ان اسلتم نسخه من لايحه الدعوي ومرفقاتها، فافهمتهما الدايره بتبادل المذكرات الكترونيا علي ان يكون لكل منهما مهله اسبوعين للرد علي الاخر، ثم قدم المدعي عليه لايحه جوابيه بتاريخ 11/5/1441 مفادها: انه فيما يتعلق بمؤسسه زين الشفا (محل الدعوي) لم تقم ولم تمارس اعمالها والسجل المشار اليه في الدعوي يخص سجل قديم للنجاره والموبيليا وليس له اي نشاط مما اشير له في لايحه الدعوي في خدمات السيارات بشكل عام كما ان ترخيص البلديه المشار له في الدعوي ذو الرقم 9024 وتاريخ 25/2/1428 لا يتعلق بمؤسسه زين الشفا(محل الدعوي) والتي لا وجود لها بل يخص مشحمه لموكلي باسم مشحمه بدر الصومالي ،كما ان المدعي لم يدفع اي مبلغ لغرض الشراكه بل كانت علاقتهما كعامل مع صاحب العمل ويتقاضي اجر في نهايه كل شهر حسب الاتفاق عن طريق المضاربه ، لا شريكا في راس المال او في المؤسسه بشكل عام ،الا انه لم يقم بالعمل المطلوب منه مما يجعله لا يستحق اي مقابل مادي لانقطاعه. اما يتعلق بالعقد: فان صحه العقود مبينه علي تحقق المضمون لا مجرد التوقيع الذي يكون تحت اي ضرف مخالف للواقع او حال يعيق استكمال العقد او ان يكون غير مكتمل الرضي بين الطرفين بسبب التعليق علي شرط. وينفي موكلي صحه العقد المرفق صورته مع لايحه الدعوي و المؤرخ في 1/12/1429 ، وان لدي موكلي بينه تعرف طبيعه العمل بينه والمدعي علما انه كان يتقاضي ماله شهريا من بعد التصفيه الشهريه ولدينا البينه ( وكان العقد مضاربه لا شراكه ماليه ولا علاقه بالموجودات ). اما ما يتعلق بالعقد الثاني المؤرخ في 10/9/1436 فان رضي موكلي لم يكن رضي تام فقد علقه علي شرط وتحقق وكان عايق لتنفيذ العقد وهو ان لا يكون مخالف للاحكام والقوانين في الدوله وعليه فقد الغي هذا العقد في حينه ، وحيث لا وجود لمؤسسه زين الشفا محل الدعوي ولا رخصتها البلديه ولم تمارس اي اعمال لموكلي تحت هذه المؤسسه ولم يدفع المدعي لموكلي اي مبلغ مالي لغرض الشراكه او لغيرها بل كان يعمل تحت كفالته ويتقاضي مقابل لذلك حسب الاتفاق، مع نفي موكلي لصحه العقد علي نحو ما سبق ان اوضحت من تبديل في الاوراق وعدم تحقق المضمون وعليه يطلب رد الدعوي.
ثم قدم وكيل المدعي مذكره جوابيه علي لايحه المدعي عليه اعلاه بتاريخ 28/5/ 1441 مفادها: اولا- عدم ملاقاه رد المدعي عليه لدعوي موكلي، وما ذكره المدعي عليه برده غير صحيح وكلام مرسل ويناقض ما جاء بعقد الشراكه وتجديده الموقعان منه. ثانيا- المدعي عليه لم ينكر توقيعه علي عقد الشراكه المؤرخ في 01/12/1429ه الموافق 29/02/2008م بل اقره، وثابت بالعقد المشاركه في مؤسسه زين الشفاء للتجاره سجل تجاري رقم (...)، وتاريخ 20/02/1429ه ونشاطها تشغيل مشحمه وغيار زيت سيارات وكهربايي سيارات وفحص كمبيوتر، وقام المدعي عليه بتوثيق توقيعه من الغرفه التجاريه بالرياض بتاريخ 08/08/2009م، واكد علي الشراكه بتوقيعه علي تجديد العقد. واكد علي طلباته التي بلايحه الدعوي.
وفي يوم الخميس الموافق 19/3/1442ه: حصر المدعي دعواه في اثبات الشراكه ويحتفظ بحقه في المطالبه بنسبه الارباح وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله.
(الاسباب) 
وحيث ان المدعي حصر طلباته في اثبات شراكته مع المدعي عليه في مؤسسته المدعي عليها وفق العقد الذي بينهما وعليه يكون الاختصاص لهذه المحكمه وفقا لنظام المحاكم التجاريه في الماده السادسه العشره الفقره الرابعه منها وكذا الاختصاص المكاني وفقا لنفس النظام في الماده السابعه عشره منه وحيث ان المدعي ، وحيث ان المدعي قدم لاثبات مطالبته العقد المؤرخ في 1/12/1429 مصادقا عليه من الغرفه التجاريه علي توقيع المدعي عليه وقد دفع المدعي 80.000 ريال كجزء من راس المال البالغ 210.000 والذي يمثل نسبه 38%، وحيث ان المدعي مع المدعي عليه قررا الاستمرار في الشراكه وشراء نسبه الشريك الثالث وتقسيم حصته بينهما علي ان تكون الحصص في المؤسسه مناصفه بينهما وفق العقد المؤرخ 10/9/1436 فتكون نسبه المدعي في المؤسسه بعد العقد الثاني 50% بعد ان كانت 38%، وحيث ان المدعي عليه دفع بعدم وجود مؤسسه زين الشفاء وبانها غير قايمه، ووفقا للماده 40 الفقره الثالثه من نظام المحاكم التجاريه، وحيث ان العقد الاول قد كان باسم مؤسسه زين الشفاء بنفس السجل التجاري للمؤسسه المدعي عليها في هذه الدعوي وانه في العقد الثاني الذي كان تجديدا للعقد الاول قد تم تغيير اسم مؤسسه زين الشفاء الي اسم المدعي عليها الحالي لذلك لا عبره بدفع المدعي عليه بعدم وجود المؤسسه التي كانت محل العقد وكذا لا عبره بدفعه بانكار توقيع العقدين المقدمين من المدعي حيث ان تجديده للعقد الثاني الذي نص في بنوده صراحه علي رضي الطرفين بالعقد الاول ورغبتهما في استمرار العلاقه، وقد قال تعالي: (يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود)، وحيث ان تعميم وزاره العدل رقم 13/ت/7598 بتاريخ: 24/3/1440 تضمن ان ذمم المؤسسات مرتبطه بذمم ملاكها وليس لها ذمه ماليه مستقله، ووفقا للماده الثانيه والاربعون والماده الثالثه والاربعون من نظام المحاكم التجاريه وكذا لايحته التنفيذيه في الماده السابعه عشره، وحيث ان اثبات الشراكه في المؤسسات لا يكون الا باثبات الشراكه محاصه، فان الدايره تنتهي الي ما يرد في منطوق حكمها.
(منطوق الحكم) 
حكمت الدايره بثبوت شراكه المدعي محمد محمد اسماعيل اقامه رقم: (...)، في مؤسسه التكنولوجيا العاليه للتجاره رقم السجل (...)، لصاحبها بدر عبد ﷲ احمد الصومالي هويه رقم: (...)، شراكه محاصه بنسبه 38% من تاريخ 1/12/1429ه الي تاريخ 9/9/1436ه وثبوت شراكته محاصا من تاريخ 10/9/1436ه. 
عضو
فراس بن عبدﷲ بن عبدالرحمن العجلان 
عضو
بدر بن عبدالرحمن بن صالح السعوي 
رييس الدايره
يوسف بن عبدالرحمن المشاري

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم 1484 لعام 1442 ه
المقامه من/ محمد محمد اسماعيل رخصه اقامه (...) 
ضد/ مؤسسه التكنولوجيا العاليه للتجاره لصاحبها بدر عبدﷲ احمد الصومالي غير ذلك (...) 
القاضي محمد بن سعود العريفي رييسا
القاضي احمد بن عبدالعزيز السديري عضوا
القاضي خالد بن صالح الثويني عضوا
(الوقايع) 
بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الالتماس فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار وتتلخص بمطالبه المدعي اثبات شراكته مع المدعي عليه في مؤسسته. وباحاله الدعوي للدايره الابتداييه ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها المنتهي الي ثبوت شراكه المدعي في مؤسسه التكنولوجيا العاليه للتجاره بنسبه (38%)، وبتسليم المدعي عليه نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب استينافه، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره تبين ان الاستيناف مقدم من غير محامي وبناء عليه اصدرت هذه الدايره حكمها المؤرخ في 1442/07/03ه القاضي بعدم قبول الاستيناف. ثم تقدم المدعي عليه بعد ذلك لهذه الدايره بطلب التماس وحال ورود الطلب تم عقد جلسه اليوم للنظر في الالتماس المقدم ولصلاحيه الطلب للفصل فيه تم رفعه للمداوله واصدار الحكم.
 
(الاسباب) 
وبدراسه طلب الالتماس ومرفقاته في ضوء ما سبق وان صدر في القضيه من احكام؛ يكون النظر فيما قدم من التماس منعقد للدايره الابتداييه مصدره الحكم؛ وذلك بناء علي ما نصت عليه الماده (208) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه بما يلي: (اذا حكمت المحكمه بعدم قبول الاستيناف او باعتبار الاستيناف كان لم يكن، فيكتسب الحكم المستانف الصفه النهاييه). وعليه فيكون الحكم الابتدايي المستانف الذي اصدرته الدايره الابتداييه مكتسب النهاييه. كما نصت الماده (87) من نظام المحاكم التجاريه علي ما يلي: (يرفع التماس اعاده النظر بصحيفه يودعها الملتمس او من يمثله لدي المحكمه التي اصدرت الحكم النهايي) وقد نصت الماده (202) من نظام المرافعات الشرعيه علي ما يلي: (1- يرفع الالتماس باعاده النظر بصحيفه تودع لدي المحكمه التي اصدرت الحكم..، وان كان الحكم مؤيدا من المحكمه العليا او من محكمه الاستيناف فترفع المحكمه التي اصدرت الحكم صحيفه التماس اعاده النظر الي المحكمه التي ايدت الحكم للنظر في الالتماس..)؛ لذا وبناء علي ما ورد في الماده (225) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم والتي نصت علي ما يلي: (تختص دايره الاستيناف بالنظر في طلب الالتماس علي الحكم الذي ايدته) والحكم محل الالتماس لم تؤيده هذه الدايره بل اصبح الحكم نهاييا امام الدايره الابتداييه مما تكون معه الدايره الابتداييه هي المختصه بنظر الالتماس.
(منطوق الحكم) 
بعد الدراسه والمداوله حكمت الدايره: بعدم اختصاص دواير الاستيناف بنظر طلب الالتماس؛ وذلك لما هو مبين بالاسباب. وبالله التوفيق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
عضو
احمد بن عبدالعزيز السديري 
عضو
خالد بن صالح الثويني 
رييس الدايره
محمد بن سعود العريفي