moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه عشره وبناء علي القضيه رقم 8655 لعام 1440 ه المقامه من / (...) هويه وطنيه (...) ضد / (...) للتجاره غير ذلك (...) القاضي احمد بن محمد بن احمد الزيد رييسا القاضي بكر بن خلف العنزي عضوا القاضي عبدالرحمن بن سعد السعد عضوا (الوقايع) تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم وحسبما يتبين من اوراقها بتقدم وكيل المدعي, بلايحه دعوي يختصم فيها المدعي عليها, قيدت قضيه بالرقم المشار اليه اعلاه, و احيلت الي هذه الدايره, وعقدت لنظرها عده جلسات، وبجلسه 3 / 2 / 1441ه, حضر فيها وكيل المدعي, في حين لم حضر المدعي عليه ولا من يمثله رغم تبلغه بموعد الجلسه عن طريق نظام "ابشر"، وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه احال علي اللايحه ومفادها ان موكله قام بعقد شركه مضاربه في مؤسسه المدعي عليه، وذلك بان يدفع موكله مبلغا قدره (372.000)، لكل طرف 50% من الارباح، بدات المساهمه معه في شهر 1 من عام 1420ه وتنتهي في شهر 1 من عام 1425ه، ولم يسلم موكله اي ارباح او يرد راس المال، وطلب الزام المدعي عليه برد راس المال والارباح، وبجلسه 7 / 4 / 1441ه وقدم وكيل المدعي اصل شهاده مضاربه الاسهم طوبقت مع صورتها واعيدت اليه ونسخه كربونيه من مبلغ التحويل لمبلغ قدره 372.000 ريال لمؤسسه (...) ، وبجلسه هذا اليوم 4 / 3 / 1442ه حضر المدعي اصاله وافاد المدعي اصاله بانه استلم من راس المال المسلم للمدعي عليه سابقا وقدره 372.000 ريال استلم منه 90.000 ريال، فسالته الدايره هل يحصر دعواه بالمتبقي من راس المال فافاد بانه يحصرها بالمتبقي، ثم طلبت منه الدايره اداء اليمين فاداها بقوله (وﷲ العظيم انني سلمت للمدعي عليه مبلغا قدره 372.000 ريال من اجل المضاربه ولم يسلمني المدعي عليه سوي 90.000 ريال )، وعليه رات الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان، وحيث حصر المدعي دعواه بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره مايتان واثنان وثمانون الف ريال (282.000)، يمثل راس المال المتبقي المسلم للمدعي عليه، وحيث ان المدعي عليه قد تبلغ بهذه الدعوي المرفوعه من المدعي، عن طريق نظام (ابشر), وحيث نصت الماده (30 / 1) من نظام المحاكم التجاريه علي انه: "اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك", وعليه فالدعوي في مواجهه المدعي عليها تكون حضوريه, وحيث ان ما قدمه المدعي من اثبات تسليم المدعي عليها لراس المال بموجب اصل شهاده مضاربه الاسهم، ونسخه كربونيه من مبلغ التحويل لمبلغ قدره 372.000 ريال لمؤسسه (...) المملوكه للمدعي عليه، وحيث ان المدعي عليه تبلغت بالدعوي ولم يقدم ما يثبت السداد او الموجب الشرعي لعدم تسليم المدعي مبلغ الاستثمار معه، ومن المعلوم ان الاصل في الاموال التحريم والاصل في الشراكه عدم الخساره حتي ياتي الدليل الناقل، وحيث ان المدعي حصر دعواه باسترداد راس المال المتبقي بعد اقراره باسترجاع مبلغ قدره (90.000)، وادي اليمين علي ذلك، وبناء عليه (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بالزام المدعي عليه / (...) ، صاحب مؤسسه / (...) للتجاره، سجل تجاري: (...) ، بان يدفع للمدعي / (...) ، سجل مدني: (...) ، مبلغا قدره مايتان واثنان وثمانون الف ريال (282.000)، وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين عضو عبدالرحمن بن سعد السعد عضو بكر بن خلف العنزي رييس الدايره احمد بن محمد بن احمد الزيد