moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه التاسعه وبناء علي القضيه رقم 4470640512 لعام 1444ه المدعي: شركه (...) التجاريه المحدوده المدعي عليه: شركه (...) للتجاره الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه في الدمام، ذكر فيها: اتفق اطراف الدعوي علي ان تبيع المدعيه للمدعي عليها منتجات غذاييه، بثمن اجمالي قدره (١٠٨,٦٦٥.٣٣) مايه وثمانيه الفا وست ميه وخمسه وستون ريال و ثلاثه وثلاثون هلله، سدد منه (٤٣,٧٣٤.٩٣) ثلاثه واربعون الفا وسبع ميه واربعه وثلاثون ريالا و ثلاثه وتسعون هلله، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع. طالب فيها: الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (٦٤,٩٣٠.٤٠) اربعه وستون الفا وتسع ميه وثلاثون ريالا و اربعون هلله. وقدم سندا لطلبه المستندات التاليه: 1- كشف حساب علي مطبوعات المدعيه بتاريخ 2022/10/31م، بمبلغ قدره (64,930.40) اربعه وستون الف وتسعمايه وثلاثون ريال واربعون هلله. 2- مطابقه رصيد علي مطبوعات المدعيه، بمبلغ قدره (64,930.40) اربعه وستون الف وتسعمايه وثلاثون ريال واربعون هلله. مختومه من المدعي عليها بصحه الرصيد. عقدت الدايره جلسه مرييه في تاريخ 1444/07/23ه، وملخصها: حضر وكيل المدعيه، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغهم ووصول رابط الجلسه اليهم، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال علي صحيفه الدعوي ومرفقاتها وافاد بانه يحصر دعوي موكلته بطلب الزام المدعي عليها بان تدفع لها مبلغ قدره (64.930.40) اربعه وستون الف وتسعمايه وثلاثون ريال واربعون هلله بموجب مطابقه الرصيد وكشف الحساب المرفقه في ملف الدعوي، وعليه قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: تاسيسا علي ما ورد بعاليه من دعوي، وحيث حصر وكيل المدعيه طلبه في: الزام المدعي عليها بان تدفع لموكلته مبلغا قدره (٦٤,٩٣٠.٤٠) اربعه وستون الفا وتسع ميه وثلاثون ريالا واربعون هلله قيمه منتجات غذاييه، ولما كان نظام الاثبات في مادته الثالثه قد ذكر ان البينه علي من ادعي واليمين علي من انكر، ولما كان من المقرر في الاصول الشرعيه والانظمه المرعيه لزوم نهوض الادعاء علي البينه المعتبر لاثباته كمحل في الدعوي، وذلك تحقيقا للقاعده الشرعيه: ((البينه علي المدعي))، والوارده في حديث ابن عباس – رضي الله عنهما- ان الرسول – صلي الله عليه وسلم – قال: ((لو يعطي الناس بدعواهم لادعي رجال اموال قوم ودمايهم، لكن البينه علي المدعي واليمين علي من انكر)) وللبينه التي قدمت من وكيل المدعيه والمتمثله في مصادقه الرصيد وكشف الحساب، ولعدم حضور المدعي عليها او من يمثلها لتقديم جواب علي الدعوي، و لما ورد في الماده الحاديه والعشرون من نظام الاثبات والتي ذكرت انه: (... 2- اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك .... 3- يسري حكم الفقره 2 من هذه الماده علي من تخلف عن الحضور في الدعوي او امتنع عن الاجابه عنها)، وقد ثبت للدايره تبلغ المدعي عليها بالدعوي، مما يجعل الدايره تقضي علي وفق ما قدمه وكيل المدعيه من مستندات، ولتغيب المدعي عليها عن الحضور مما اعدته الدايره نكولا عن الجواب وعن الدعوي, وجعلت الحكم في حقها حضوريا بناء علي الماده (30) الفقره الاولي من نظام المحاكم التجاريه حيث نصت علي (1- اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك.)، ولما كان الامر كذلك، حيث ان وكيل المدعيه قدم المستند في هذه الدعوي والبينه, ، مما تنتهي معه الدايره الي حكمها الوارد في منطوقها ادناه، وبه تحكم. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها شركه (...) للتجاره سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) التجاريه المحدوده سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره 64.930.40 اربعه وستون الف وتسعمايه وثلاثون ريال واربعون هلله، لما هو موضح بالاسباب. ، وبالله التوفيق.