tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / customs / customs_procedures

لائحة الموانئ والجمارك لهيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة لعام 1433هـ

ncar · regulation · processed · 204 chunks

date_gregorian=2012-09-07 date_hijri=1433-09-01 document_type=regulation entity=language:ar entity=summary:تضمنت اللائحة : الإطار والسلطات , إدارة الميناء , وكالة الموانئ والجمارك , ناظر الميناء , المطور الرئيس والمخطط العام , مشغل الميناء , عمليات الميناء , الإرشاد , العمال والظروف البيئية والضوابط الأمنية , معايير الصحة المهنية والسلامة , التعرفة والمستحقات والرسوم , الجمارك . entity=document_number:2 entity=keyword:مدن اقتصادية entity=keyword:تراخيص entity=keyword:مرسى entity=keyword:ميناء entity=keyword:إعادة تصدير entity=keyword:إيداع جمركي entity=keyword:إعادة شحن entity=keyword:مياه إقليمية entity=keyword:جمارك entity=keyword:رسوم entity=keyword:تعرفة entity=agency:وزارة الاقتصاد والتخطيط entity=agency:هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة entity=agency:وزارة الاستثمار entity=agency:مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية entity=agency:المركز السعودي للتنافسية والأعمال entity=agency:اللجنة الوزارية الدائمة للتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية entity=agency:الهيئة السعودية لتسويق الاستثمار entity=agency:المركز الوطني لسلامة النقل entity=agency:المركز الوطني للمعلومات البحرية entity=legal_basis:royal_order:19 language=mixed taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=customs taxonomy_l3=customs_procedures validity=valid validity_confidence=1.0
بسم الله الرحمن الرحيم

هييه المدن الاقتصاديه
Economic Cities Authority
60 247

قرار تنفيذي رقم (۲) بتاريخ ١٤٣٣/٩/١ه الموافق ل ٢٠١٢/٨/٢٠م
باصدار لايحه المواني والجمارك للمدن الاقتصاديه

Ref. No.:
Date: / /
Attachements:

رقم الصادر :
تاريخه : ١٤ه / /
المرفقات :

ان الامين العام لهييه المدن الاقتصاديه
بما له من صلاحيات
وبعد الاطلاع علي تنظيم هييه المدن الاقتصاديه الصادر بالامر الملكي رقم (ا / ١٩) وتاريخ ١٤٣١/٠٣/١٠ه.
وبعد الاطلاع علي اللايحه التنفيذيه للهييه الصادره بالقرار التنفيذي رقم (۱) بتاريخ ١٤٣٣/٩/١ه ،
وبناء علي قرار مجلس اداره الهييه رقم (۲/۱) الصادر في اجتماعه المنعقد بتاريخ ١٤٣٢/١١/٢٦ه الموافق
ل ٢٠١١/١٠/٢٤م باعتماد لايحه المواني والجمارك للمدن الاقتصاديه ،

المركز الوطني للوثا المحفوظات
يقرر ما يلي:

اولا : تصدر لايحه المواني والجمارك للمدن الاقتصاديه اللايحه رقم (۲) بالصيغه المرفقه باللغتين العربيه
والانجليزيه.
ثانيا : تنشر هذا اللايحه ويعمل بها من تاريخ نشرها.

هييه المدن الاقتصاديه
Economic Ciries Authority
50) 24

الامين العام
مهند بن عبد المحسن هلال

هييه المدن الاقتصاديه
۸۷ شارع جمان مبني رقم 5 البيلسان مدينه الملك عبد الله الاقتصاديه ۲۳۹٦٤ المملكه العربيه السعوديه
هاتف: ٦١٠٦٧٠٠ ٩٦٦٢ - فاكس : ٦١٠٦٧٦٧ ٩٦٦٢ بريد الكتروني : info@eca.gov.sa .
Economic Cities Authority
87 Juman Street, Block 5, Bay La Sun, King Abdullah Economic City 23964 Kingdom of Saudi Arabia
Tel: +966 2 610 6700 Fax: 02 6106767 Email: info@eca.gov.sa
www.eca.gov.sa

# اللايحه رقم ٢
## لايحه المواني والجمارك للمدن الاقتصاديه

---

(صفحه 1 من 137)

---

مركز الوطني للوثايق والمحفوظات

---

هييه المدن الاقتصاديه
Economic Cities Authority
60 24 7

---

هييه المدن الاقتصاديه
Economic Cities Authority
60 24 7

---

رمضان ١٤٣٣ه - يوليو ٢٠١٢ م

# تمهید

## الجزء الاول - هييه المدن الاقتصاديه الاطار والسلطات

* **الماده الاولي:** تعريفات
* **الماده الثانيه:** سلطه هييه المدن الاقتصاديه
* **الماده الثالثه:** الالتزام بمفهوم ٧٢٤٦٠
* **الماده الرابعه:** المهام والصلاحيات في المواني
* **الماده الخامسه:** اللجان / التفويض
* **الماده السادسه:** المسؤوليه وامكانيه اقامه الدعاوي
* **الماده السابعه:** سلطه الترخيص والاستعانه بالموارد الخارجيه
* **الماده الثامنه:** مشاركه العوايد والشراكات والعقود
* **الماده التاسعه:** جمع المعلومات / الاجراءات
* **الماده العاشره:** اجراءات تعديل اللايحه
* **الماده الحاديه عشره:** الممتلكات
* **الماده الثانيه عشره:** المواني الخاصه

## الجزء الثاني - اداره الميناء

* **الماده الثالثه عشره:** تنازع الانظمه الشفعه والاعتراف بالمعاهدات والالتزامات
* **الماده الرابعه عشره:** المخالفات ذات الاولويه القصوي
* **الماده الخامسه عشره:** حل المنازعات
* **الماده السادسه عشره:** اللغه الانجليزيه
* **الماده السابعه عشره:** الامور الماليه
* **الماده الثامنه عشره:** وجود السفن بالميناء - الريان والطاقم

## الجزء الثالث - وكاله المواني والجمارك

* **الماده التاسعه عشره:** انشاء وكاله المواني والجمارك
* **الماده العشرون:** صلاحيات وكاله المواني والجمارك - الجمارك
* **الماده الحاديه والعشرون:** صلاحيات وكاله المواني والجمارك - القواعد
* **الماده الثانيه والعشرون:** صلاحيات وكاله المواني والجمارك - التنفيذ
* **الماده الثالثه والعشرون:** صلاحيات وكاله المواني والجمارك - التحقيق

---

هييه المدن الاقتصاديه
Economic Cities Authority

لايحه المواني والجمارك للمدن
الاقتصاديه - رمضان ١٤٣٣ه

# الجزء الرابع - ناظر الميناء

# الجزء السابع - الارشاد

* **الماده السابعه والاربعون:** الارشاد
* **الماده الثامنه والاربعون:** متطلبات الارشاد / مناطق الارشاد
* **الماده التاسعه والاربعون:** المرشدون
* **الماده الخمسون:** تقديم الخدمات الارشاديه
* **الماده الحاديه والخمسون:** ترخيص واعتماد المرشدين
* **الماده الثانيه والخمسون:** تدريب المرشدين
* **الماده الثالثه والخمسون:** المسؤوليه عند اجراء الارشاد
* **الماده الرابعه والخمسون:** الشكاوي / التحقيق مع المرشدين
* **الماده الخامسه والخمسون:** التنفيذ - سحب الترخيص

# الجزء الثامن - العمال والظروف البيييه والضوابط الامنيه

* **الماده السادسه والخمسون:** استخدام البحاره والملاحين
* **الماده السابعه والخمسون:** تصاريح العمل
* **الماده الثامنه والخمسون:** القواعد البيييه
* **الماده التاسعه والخمسون:** الضوابط الامنيه
* **الماده الستون:** القوه القاهره - سلطات الاخلاء والطواري

# الجزء التاسع - معايير الصحه المهنيه والسلامه

* **الماده الحاديه والستون:** معايير الصحه المهنيه والسلامه
* **الماده الثانيه والستون:** اشتراطات المباني

# الجزء العاشر - التعرفه والمستحقات والرسوم

* **الماده الثالثه والستون:** وضع التعرفه والمستحقات والرسوم
* **الماده الرابعه والستون:** مراجعه التعرفه والمستحقات والرسوم
* **الماده الخامسه والستون:** النزاعات بخصوص فرض الرسوم

# الجزء الحادي عشر - الجمارك

* **الماده السادسه والستون:** وكاله المواني والجمارك

لايحه المواني والجمارك للمدن الاقتصاديه - رمضان ١٤٣٣ه

- الماده السابعه والستون: التزامات المعاهدات
- الماده الثامنه والستون: الاجراءات الجمركيه وفقا لمفهوم ٧٢٤٦٠
- الماده التاسعه والستون: القواعد
- الماده السبعون: الاستعانه بالمصادر الخارجيه / الترخيص
- الماده الحاديه والسبعون: المستندات والبيانات
- الماده الثانيه والسبعون: التثمين
- الماده الثالثه والسبعون: الرسوم الجمركيه والرسوم
- الماده الرابعه والسبعون: سلطه التفتيش
- الماده الخامسه والسبعون: الدخول في حدود المملكه العربيه السعوديه
- الماده السادسه والسبعون: الشحنات العابره
- الماده السابعه والسبعون: الحاويات المشتركه
- الماده الثامنه والسبعون: الشحنات الخطره
- الماده التاسعه والسبعون: الحاويات الفارغه
- الماده الثمانون: مناطق اعاده التصدير والمواني الجافه
- الماده الحاديه والثمانون: البضايع المحظوره
- الماده الثانيه والثمانون: الغرامات والعقوبات
- الماده الثالثه والثمانون: النماذج الجمركيه باللغه الانجليزيه
- الماده الرابعه والثمانون: تسويه المنازعات

- الملحق ١ - المعاهدات الدوليه والالتزامات والاتفاقيات
- الملحق ٢ - خريطه وحدود ميناء مدينه الملك عبد الله الاقتصاديه
- الملحق ٣ - خريطه وحدود ميناء مدينه جازان الاقتصاديه
- الملحق ٤ - التقرير الموحد للابلاغ عن السفن قبل الوصول
- المجلس التعاون لدول الخليج العربيه

هييه المدن الاقتصاديه
Economic Cities Authority

لايحه المواني والجمارك للمدن
الاقتصاديه - رمضان ١٤٣٣ه

تمهيد

المركز الوطني للوثايق والمحفوظات

ماليه من الجهاديه
Economic Entes Ang
)137( صفحه 6 من(

# تمهيد:

وفقا للاختصاصات المقرره للهييه في اللايحه التنفيذيه (اللايحه رقم (1). وسعيا لضمان الاداء الامن والسليم لمواني المدن الاقتصاديه في المملكه العربيه السعوديه فان هييه المدن الاقتصاديه تصدر هذه اللايحه.

# المركز الوطني للوثايق والمحفوظات

---

هييه المدن الاقتصاديه
Economic Cities Authority
(60) (24) (7)

---

لايحه المواني والجمارك للمدن
الاقتصاديه - رمضان ١٤٣٣ه

---

(137) صفحه 8 من

# الجزء الاول

المركز الوطني للوثايق والمحفوظات

Economic,
---

# الجزء الاول
# هييه المدن الاقتصاديه الاطار والسلطات

هييه المدن الاقتصاديه الاطار والسلطات

## الماده الاولي: تعريفات

| مفهوم |
|---|
| ٧٢٤٦٠ |
| المرسي |
| منطقه الايداع الجمركي |
| منطقه الجمارك |
| المواني |
| هييه المدن الاقتصاديه |
| التنظيم |
| ميناء مدينه جازان الاقتصاديه |

| انجاز كل خدمه حكوميه في مده لا تتجاوز (۱۰) دقيقه علي مدار (٢٤) ساعه خلال ايام الاسبوع. |
|---|
| اي مناطق مخصصه لرسو السفن اثناء انتظارها لدخول الميناء او خلافه بناء علي قواعد الميناء او ادلته. ويمنع رسو السفن في ماعدا تلك المناطق. |
| منطقه محدده بهذا الوصف في المخطط العام للمدينه والتي لا تعامل كارض سعوديه لاغراض الجمارك او الضرايب. ويجوز السماح فيها بانشطه التخزين والتعبيه والتفريغ واعاده التعبيه والفرز والتغليف والترميز ووضع العلامات والتجاره والتصدير والمعالجه والتصنيع او الانشطه الاخري المماثله، دون تطبيق اي تعرفه جمركيه سعوديه او ضرايب. الا اذا كانت البضايع المستورده مخصصه لدخول السوق المحلي في المملكه العربيه السعوديه، وفي هذه الحاله فان الجمارك والضرايب تكون مستحقه الدفع عند دخول البضايع المعنيه الي السوق المحلي. |
| المناطق التي تفرض فيها الجمارك في المملكه العربيه السعوديه. |
| تشمل جميع المواني الواقعه في المدن الاقتصاديه او التي تخضع لاشراف هييه المدن الاقتصاديه. |
| هييه المدن الاقتصاديه او من تفوضه الهييه. |
| تنظيم هييه المدن الاقتصاديه الصادر بالامر الملكي رقم ا/۱۹ بتاريخ ١٤٣١/٣/١٠ه او تعديلاته. |
| الميناء الواقع بمدينه جازان الاقتصاديه المبينه حدوده وخريطته في اللايحه المرفقه (الملحق رقم (۳). |

لايحه المواني والجمارك للمدن الاقتصاديه - رمضان ١٤٣٣ه

هييه المدن الاقتصاديه
Economic Cities Authority

# ميناء مدينه الملك عبدالله الاقتصاديه

الميناء الواقع بمدينه الملك عبد الله الاقتصاديه المبينه حدوده وخريطته في اللايحه المرفقه (الملحق رقم ٢).

## المرخص له

اي شخص او جهه تمنح ترخيصا لتقديم خدمات معينه او للعمل في المدن الاقتصاديه.

## المطور الرييس

المطور الرييس هو المطور الاساس او المطور في المستوي الاعلي المرخص له في اي مدينه من المدن الاقتصاديه.

## المخطط العام

التصاميم والخطط والمستندات الاخري التي يعدها المطور الرييس وفقا لاتفاقيه المطور الرييس والمعتمده من قبل هييه المدن الاقتصاديه والتي تحدد تصميم وخطه وتشييد وتطوير المدن الاقتصاديه.

## المقاول من الخارج

اي شخص او شركه من الخارج تستعين به هييه المدن الاقتصاديه لاداء وظيفه او مهمه معينه.

## وكاله المواني والجمارك

وكاله المواني والجمارك التابعه لهييه المدن الاقتصاديه.

## شركه تطوير المواني

شركه تطوير المواني هي شركه مرخص لها او مخوله بتطوير اي ميناء من مواني المدن الاقتصاديه.

## مشغل الميناء

اي مشغل مرخص له من قبل هييه المدن الاقتصاديه لتشغيل ميناء او (جزء من مواني المدن الاقتصاديه).

## مقدم الخدمات بالميناء

مقدم خدمات مرخص له من قبل هييه المدن الاقتصاديه لتقديم خدمات معينه داخل مواني المدن الاقتصاديه.

## منطقه اعاده التصدير

منطقه مخصصه وتخضع للايحه التنفيذيه (اللايحه رقم (١) والتنظيم وتحتضن انشطه صناعيه وتجاريه وخدميه ويشمل ذلك التخزين والتعبيه والتفريغ واعاده التعبيه والفرز والتغليف والترميز والتسويق والتجاره والتصدير والمعالجه والتصنيع او الانشطه الاخري المماثله، ويجوز ان تشمل هذه المنطقه مخازن الايداع الجمركي او اي مناطق مستثناه من الجمارك حسبما يتم تعريفها وتحديدها من قبل هييه المدن الاقتصاديه عبر اللوايح التي تصدرها.

## الحاويه المشتركه

اي حاويه تحتوي علي بضايع وشحنات تتبع لعدد من الملاك.

## التعرفه او الرسوم او المستحقات

اي مقابل مالي يفرض علي مستخدمي ومطوري ومشغلي المواني.

## المياه الاقليميه

المياه التي تحيط بالمملكه العربيه السعوديه ونطاقاتها الجغرافيه والتي تكون للمملكه السياده الكامله والسيطره عليها بطول اثني عشر (۱۲) ميلا بحريا وفقا لاتفاقيه الامم المتحده حول قانون البحار وتمارس المملكه السياده علي تلك المياه وعلي ما تحت الارض والهواء فوقها.

---

لايحه المواني والجمارك للمدن الاقتصاديه - رمضان ١٤٣٣ه

Economic Cities Authority

# اعاده الشحن

نقل البضايع لشحنها من سفينه او ناقله الي اخري علي ان لا تكون هذه البضايع والشحنات التي في مواني المدن الاقتصاديه او المناطق المخصصه لاعاده الشحن من سفينه لاخري او مخازن الابداع المؤقت قد تم ادخالها الي المنطقه الجمركيه للمملكه العربيه السعوديه.

# السفينه

اي عايمه او قارب او مركبه او وسايد هواييه او منصه عايمه او منصفه يتم استخدامها في اي نوع من العمليات بالبحر او اي نوع اخر من السفن.

# الماده الثانيه سلطه هييه المدن الاقتصاديه

وفقا للاختصاصات المقرره للهييه بموجب اللايحه التنفيذيه اللايحه رقم (1) تكون للهييه وحدها سلطه تنظيم المواني في المدن الاقتصاديه بالمملكه وادارتها.

# الماده الثالثه الالتزام بمفهوم ٧٢٤٦٠

تلتزم المواني بالسعي لتقديم الخدمات والاذونات والتراخيص والطلبات والتخليص الجمركي والانشطه الاخري الخاصه بالمواني وفقا لمفهوم ٧٢٤٦٠.

# الماده الرابعه المهام والصلاحيات في المواني

وفقا لاختصاصات الهييه تكون لها المهام والصلاحيات الاتيه:

* (1) سلطه تنظيم واداره وتشغيل مواني المدن الاقتصاديه.
* (٢) الالتزام بتعزيز وتحسين وتطوير استخدام مواني المدن الاقتصاديه.
* (٣) حفظ النظام وضمان امن وسلامه الاشخاص والسفن ومستخدمي الميناء والميناء ومرافقه ا وضمان حمايه البييه في الارض والبحر والهواء.
* (٤) اصدار القواعد وبيانات السياسات والقرارات التنفيذيه والمعايير والاجراءات والمتطلبات الخاصه بالمواني ومرافقها وخدماتها وعملياتها ومقدمي الخدمات والمشغلين العاملين بالمواني والذين يستفيدون من هذه المرافق. ويتم اصدار اللوايح الاضافيه وفقا للايحه التنفيذيه اللايحه رقم (1).
* (۵) وضع المعايير الخاصه بانشاء واصلاح او تطوير مواني المدن الاقتصاديه وايه بني تحتيه متعلقه بها.
* (٦) تنظيم المحافظه علي مرافق المواني ويناها التحتيه والممرات الماييه وصيانتها واصلاحها وتشييدها.
* (V) تنظيم وترخيص كل الانشطه المتعلقه بالمواني والتي تمارس فيها او في حدودها الماييه.
* (۸) ضمان توفر خدمات بحريه وخدمات ميناء كافيه وفاعله، سواء التي يقدمها المطور الرييس او شركه تطوير المواني او مشغل الميناء او مقدمو الخدمات بالميناء والجهات المرخص لها او المقاولون من الخارج الذين تتم الاستعانه بهم. ويتوجب علي المطور الرييس وشركه تطوير المواني ومشغل الميناء ومقدمي الخدمات بالميناء والجهات المرخص لها والمقاولين الذين يستعان بهم من الخارج

هييه المدن الاقتصاديه
Economic Cities Authority

لايحه المواني والجمارك للمدن
الاقتصاديه - رمضان ١٤٣٣ه

# صفحه 12 من (137)

استيفاء كافه الطلبات المعقوله من خدمات الميناء والتسهيلات.
سلطه فرض الرسوم والمستحقات والتعرفه والرسوم الاخري حسبما يكون مناسبا مقابل منح
التراخيص والاذونات والتصديقات والموافقات او لتقديم الخدمات والتسهيلات.
صلاحيه انشاء انظمه تسجيل البيانات الالكترونيه والمحافظه عليها وتشغيلها.
حل المنازعات والاختلافات المتعلقه بهذه اللايحه.
اصدار اللوايح الخاصه برهن السفن وحجزها.
اصدار قواعد استيجار السفن.
اصدار قواعد تراخيص السفن.
التحقيق حول الاخلال بهذه اللايحه او اي قواعد او قرارات تنفيذيه اوبيانات سياسات او ادله تصدر
لاحقا، وكذلك التحقيق باي اخلال باتفاقيات او المعاهدات الدوليه والتحقيق في اي حادث او
اصابات او اضرار المواني.
تحديد العقوبات الخاصه بالاخلال بهذه اللايحه او اي قواعد او قرارات تنفيذيه اوبيانات سياسات
او ادله تصدر لاحقا.
ممارسه اي انشطه او مسؤوليات اذا رات انها مفيده او ضروريه او مناسبه لاداء مهامها ووظايفها
بموجب هذه اللايحه، بالاضافه الي الوظايف والمهام والمسؤوليات والواجبات المنصوص عليها في
هذه اللايحه، تلتزم الهييه باي مسؤوليات اضافيه تري انها ضروريه.
لا يجوز قراءه اي جزء من هذه اللايحه للحد من او تقييد سلطه الهييه.

## الماده الخامسه
### اللجان / التفويض

يكون للهييه الحق في تفويض اي من مسؤولياتها او صلاحياتها للجان او لجان فرعيه علي ان تحدد مهام و اسس
تكوين تلك اللجان واللجان الفرعيه. وهذا التفويض لا ينتقص باي حال من الاحوال، من سلطه الهييه علي جميع
المجالات التي يتم التفويض بها.

## الماده السادسه
### المسؤوليه وامكانيه اقامه الدعاوي

ا. للهييه رفع الدعاوي ضد اي طرف بدعوي الاهمال او المسؤوليه التقصيريه بموجب العقود او الانظمه
التجاريه، وذلك بشان اي اذي او اضرار او اخلال يحدث في المواني او يتعلق بها.

ب. لا تتحمل الهييه ايه مسؤوليه عن اي ادعاءات بتقصيرها في الوفاء باي التزامات بموجب اللوايح، او عند
اقامه اي دعوي مبنيه علي افعال الجهات المرخص لها او المقاولين الذين تتم الاستعانه بهم او اي جهات
اخري لديها سلطات مفوضه او عن اي دعاوي بشان الاضرار التي تحدثها السفن او التي تحدث في السفن
في تحدت في الممتلكات الاخري بواسطه السفن تحت توجيه او مساعده الهييه او مسؤولي المواني
ين ويشمل ذلك الاضرار التي تحدث بسبب فشل المعدات.

هييه المدن الاقتصاديه
Economic Cities Authority

لايحه المواني والجمارك للمدن
الاقتصاديه - رمضان ١٤٣٣ه

(137) صفحه 13 من

يكون السقف الاعلي للتعويض عن اي ادعاءات ضد الهييه عن الافعال الاخري اربعمايه (٤٠٠) ريالا سعوديا
للطن من اجمالي حموله السفينه.
لا يتحمل اعضاء وموظفو ومسؤولو الهييه او وكاله المواني والجمارك او اوليك المفوضون او المرخص لهم
او المخولون بالعمل بالنيابه عنها ايه مسؤوليه شخصيه عن ايه دعوي مبنيه علي افعال تتم بتوجيه من
الهييه، بحسن نيه، او يقصد منها ان تكون وفقا للانظمه.
يجب ان يكون سقف التعويض عن الاضرار وقيود المسؤوليه متوافقا مع قواعد وتعليمات المواني البحريه
المجلس التعاون لدول الخليج العربيه.

الماده السابعه سلطه الترخيص والاستعانه بالموارد الخارجيه

ا. للهييه وفقا للمتطلبات والاجراءات الوارده في لوايح الترخيص الخاصه بها منح التراخيص لمشغلي المواني
ومقدمي الخدمات للمواني او الجهات الاخري بما يضمن التشغيل الفاعل للمواني.
(1) لا يحق لاي طرف تقديم اي خدمات بحريه او خدمات مواني او تسهيلات دون الحصول علي ترخيص
من الهييه.
(۲) يجب ان تلتزم جميع الجهات المرخص لها بهذه اللايحه واي قواعد للمواني وبيانات السياسات
والقرارات التنفيذيه والادله او اللوايح التي تصدرها الهييه او وكالاتها او اقسامها الفرعيه او
المرخص لهم.
(۳) يجب علي مقدمي طلبات الترخيص او التفويض بانشطه مقيده معينه تتطلب تفويضا خاصا
ان يتضمن ملف كل منهم الاتي: البيانات المعرفه للهويه المعلومات الخاصه بالنشاط المقترح،
الدليل الذي يثبت وجود التامين المناسب. ضمان الاداء والاضرار او اي متطلبات تنص عليها قواعد
وتعليمات المواني للمواني البحريه لمجلس التعاون لدول الخليج العربيه.
(٤) تشرف الهييه علي تقديم الخدمات البحريه وخدمات الميناء والتسهيلات بما يعزز ويحفظ المنافسه
وعداله وفاعليه الاداء السوقي وفي حال عدم تواجد سوق تنافسي تتخذ الهييه ما يلزم لضمان
منع سوء استخدام الاحتكار وسلطه السوق.
(۵) للهييه سحب او الغاء اي تفويض خاص باي انشطه مقيده، كما تحددها قواعد و تعليمات المواني
للمواني البحريه لمجلس التعاون لدول الخليج العربيه وبخاصه الجدول رقم ٤ منها، وفق تقديرها
الخاص. اذا كانت تلك الانشطه قد تتسبب في ضرر او اذي او تتمثل خطرا علي اداء الميناء. ويتوجب
ارسال الاشعار الخاص بالالغاء فورا دون ابطاء.

ب. وفقا للمتطلبات والاجراءات الوارده في لوايح الترخيص بالهييه، يكون للهييه عند مباشرتها المسؤولياتها
الاستعانه بالموارد الخارجيه من شركات او مؤسسات او مقاولين لاداء بعض او جزء او جميع واجباتها
المنصوص عليها في هذه اللايحه لتشغيل المواني بفاعليه واستمراريه، حسبما يكون ضروريا، ويتوجب
علي جميع المقاولين الذين تستعين بهم الهييه الالتزام بهذه اللايحه واي قواعد للمواني وبيانات السياسات
والقرارات التنفيذيه او ادله او لوايح اخري تصدرها الهييه او وكالاتها او اقسامها الفرعيه او المرخص لهم
ولا تفتقص الاستعانه بالموارد الخارجيه، باي حال من الاحوال. من سلطه الهييه علي اي من المجالات التي
فيها الاستعانه بالموارد الخارجيه. وعلي الهييه ضمان قدره الجهات المرخص لها والمقاولون الذين تتم

هييه المدن الاقتصاديه
Eco Cries Authority
لايحه المواني والجمارك للمدن
الاقتصاديه - رمضان ١٤٣٣ه

# صفحه 14 من (137)

الاستعانه بهم للخدمات المرخص بها او المقدمه من الموارد الخارجيه علي تقديم الخدمات مع الحفاظ علي قدره ماليه المستقله.

في حال اخلال اي مرخص له او مقاول يستعان به من الخارج يؤدي وظيفه عموميه او وظيفه للهييه او يقدم خدمات للهييه بالوفاء بالتزاماته او عدم قيامه باداء التزاماته بالصوره المرضيه، جاز للهييه فرض عقوبات عليه مباشره بما في ذلك تقديم الخدمات البحريه وخدمات المواني الضروريه علي نفقته، ويمكن للهييه عوضا عن ذلك ممارسه سلطتها وذلك باستعاده تلك الخدمات واداره الجهه المرخص لها او المقاول او المقاول الذي يستعان به من الخارج لضمان عدم انقطاع خدمات الميناء وعملياته.

اي تحويل او تعديل او تعليق او الغاء لاي ترخيص او عقد للاستعانه بالموارد الخارجيه يجب ان يكون وفقا للمتطلبات او اجراءات لوايح الترخيص بالهييه.

## الماده الثامنه
### مشاركه العوايد والشراكات والعقود

تكون لهييه المدن الاقتصاديه السلطه الكامله لايرام اي عقود والالتزام بها ولديها صلاحيه انشاء او المشاركه في اي انشطه مع القطاع الخاص والعام ومع اي كيانات غير حكوميه او اخري، حسبما يكون ضروريا للاداء الفاعل لمواني المدن الاقتصاديه علي ان لا تستثني هذه المشاركات من اي قواعد للمنافسه السوقيه بالمدن الاقتصاديه. ويجوز ان تشمل تلك الانشطه. علي سبيل المثال لا الحصر مشاريع المشاركه في العوايد او الترتيبات او الشراكات او المشاريع الاخري.

## الماده التاسعه
### جمع المعلومات / الاجراءات

للهييه سلطه طلب المعلومات والمستندات و البيانات من الجهات التي لديها المعرفه بغرض تنفيذ واجباتها بموجب هذه اللايحه. وبعد اتلاف المعلومات المطلوبه او تقديم بيانات مزيفه بواسطه اي شخص او جهه، اخلالا بهذه اللايحه.

## الماده العاشره
### اجراءات تعديل اللايحه

يخضع تعديل هذه اللايحه للاجراءات المنصوص عليها في اللايحه التنفيذيه (اللايحه رقم 1).

تنشر هذه اللايحه والقواعد وبيانات السياسات والقرارات التنفيذيه والادله وتعديلاتها، باللغتين العربيه والانجليزيه. وفي حال حدوث اي تعارض او غموض بين النسختين تسود النسخه العربيه.

## الماده الحاديه عشره
### الممتلكات

للهييه حق حيازه وتملك ومسك وتطوير والتصرف في الممتلكات سواء كانت ثابته او منقوله، وتكون ممتلكات الهييه معفاه من المصادره او التنفيذ او الدخول في اجراءات الافلاس، سواء كانت تحت ملكيه الهييه او وكالاتها او اداراتها او اقسامها الفرعيه او اي جهه مرخص لها او لدي مقاول يستعان به من الخارج.

## الماده الثانيه عشره
### المواني الخاصه

بناء علي موافقه مجلس اداره الهييه للهييه السلطه الكامله لاستثناء المواني الخاصه وشركات تطوير المواني من بعض او كل مواد هذه اللايحه بما يتوافق مع مصالح المدن الاقتصاديه وافضل الممارسات التجاريه واليمن استمراريه الميناء او شركه تطوير المواني وللهييه تفويض بعض او كل صلاحياتها وواجباتها ووظايفها النصوص

هييه المدن الاقتصاديه
Economic Cities Authority

لايحه المواني والجمارك للمدن
الاقتصاديه - رمضان ١٤٣٣ه

صفحه 15 من (137)

عليها بهذه اللايحه لشركه تطوير المواني بما ينسجم مع مصالح المدن الاقتصاديه. ويجب تضمين هذه التفويضات والاستثناءات برخصه او اتفاقيه التطوير للميناء المعني مع شركه تطوير المواني.

هييه المدن الاقتصاديه
Economic Cities Authority

المركز الوطني للوثايق والمحفوظات

لايحه المواني والجمارك للمدن
الاقتصاديه - رمضان ١٤٣٣ه

)137( صفحه 16 من

# الجزء الثاني

المركز الوطني للوثايق والمحفوظات

الدوله المدن الاهتدابيه .
Bomantic Cides Authouty

# الجزء الثاني اداره الميناء

**الماده الثالثه عشره تنازع الانظمه الشفعه والاعتراف بالمعاهدات والالتزامات**

* تكون لهذه اللايحه وكافه القواعد واللوايح والاجراءات التي تصدر من قبل الهييه، سلطه التشريعات وفقا للتنظيم واللايحه التنفيذيه (اللايحه رقم (1).
* يجب ان تتم اداره المواني وفقا للمعاهدات الساريه والاتفاقات والبروتوكولات والاتفاقيات الدوليه المقره من المملكه.
* يتوجب علي المطورين والمشغلين ومقدمي الخدمات والجهات المرخص لها والمقاولين الذين تتم الاستعانه بهم والمستخدمين والعاملين ومستخدمي المواني الاخرين الالتزام بالمعاهدات الساريه والاتفاقات والبروتوكولات والاتفاقيات الدوليه المقره.
* يجب علي كل مالك او وكيل او ريان سفينه ضمان ان كل سفينه تدخل المواني تتوافق مع المعايير الخاصه بالسفن وشهادات المالكين والاطقم المنصوص عليها في المعاهدات الساريه والاتفاقات والبروتوكولات والاتفاقيات الدوليه المقره.
* تشتمل المعاهدات علي سبيل المثال لا الحصر تلك الموضحه في الملحق رقم (1).

**الماده الرابعه عشره المخالفات ذات الاولويه القصوي**

ا. يمنع ارتكاب الافعال التاليه في مواني المدن الاقتصاديه وكل من يخل بها سوف يكون عرضه للعقوبات او لحجز السفن، حسبما يتم تحديده من قبل هييه المدن الاقتصاديه او وكاله المواني والجمارك.

1. الازاله المتعمده او الاتلاف او الاضرار بالممتلكات المملوكه من قبل الهييه او التي بحوزتها او المستخدمه بواسطتها او بواسطه وكالاتها او اقسامها او بواسطه المطورين او مشغلي المواني او مقدمي الخدمات بالميناء او الجهات المرخص لها او المقاولين من الخارج.
2. الازاله المتعمده او الاتلاف او الاضرار بالاشخاص والسفن والحمولات والمركبات والبضايع او باي ممتلكات اخري.
3. التدخل او التاثير السلبي في عمليات المواني او الممتلكات التي تدار من قبل المطورين ومشغلي المواني ومقدمي الخدمات بالمواني والمرخص لهم او المقاولين الذين يستعان بهم من الخارج.
4. اداء خدمات المواني او التسهيلات بدون ترخيص ساري وتفويض بذلك.
5. التهرب من سداد التعرفه والمستحقات والرسوم.

---
هييه المدن الاقتصاديه
Economic Cities Authority

لايحه المواني والجمارك للمدن
الاقتصاديه - رمضان ١٤٣٣ه

# صفحه 18 من (137)

* تقديم معلومات خاطيه عن علم او عن اهمال بخصوص قدره حمل او طول او عرض او ارتفاع اي سفينه تدخل او تغادر المواني.
* بعث العناصر التي تسبب التلوث او التي تؤثر سلبا علي جوده تربه المواني او مياهها او هوايها.
* اعتراض السلطات اثناء اداء واجباتها.
* افشاء المعلومات الرسميه السريه.

ب. تعامل الافعال التاليه الخاصه بالسلامه كمخالفات ويواجه مرتكبوها العقوبات او حجز السفن بحسب الحال وذلك وفق ما تقرره الهييه او وكاله المواني والجمارك.

* تعريض حياه اي شخص للخطر او امن وسلامه اي شخص او ميناء او سفينه او ممتلكات.
* التدخل في حركه السفن والملاحه والقطر والمناوره، والرسو او الارساء.
* فك حبال السفن الراسيه دون موافقه.
* اتلاف او ترك السفن تسير بغير توجيه او ربطها علي العوامات او العلامات او العلامات الارشاديه.
* اعاقه مساحات من اليابسه او مساحات ماييه.
* اطلاق الاسلحه الناريه.
* ممارسه اعمال تنتج عنها درجه حراره عاليه او اعمال قابله للالتهاب داخل الميناء دون موافقه، او ممارسه اي افعال يمكن ان تحدث حريقا باي سفينه.
* استخدام السفن المعيبه مما يؤدي الي التسبب بخطر.
* اثقال السفن باكثر من حمولاتها سواء بالشحنات او الركاب.

ج. اي مخالفات اخري حسبما تحددها الهييه.

## الماده الخامسه عشره: حل المنازعات

تحل المنازعات المتعلقه بهذه اللايحه، وفقا لاليه حل المنازعات المنصوص عليها في لوايح الهييه.

خلال الفتره الانتقاليه قبل وضع هذه الاليه. يتم الفصل في المنازعات المتعلقه بهذه اللايحه بواسطه مجلس خاص تكونه الهييه، ويكون للمجلس الخاص بالهييه صلاحيه ايقاع العقوبات واتخاذ القرارات الخاصه بالمنازعات، ويجوز الاستيناف ضد قرارات المجلس الخاص مباشره الي الامين العام، ويكون قرار الامين العام نهاييا وملزما لجميع الاطراف.

## الماده السادسه عشره: اللغه الانجليزيه

مع الاقرار بان اللغه العربيه هي اللغه الرسميه في المملكه، الا انه من اجل تسهيل وتشجيع السيدام المواني من قبل السفن وجعلها اكثر تنافسيه عالميا تقبل الهييه استخدام المستندات

هييه المدن الاقتصاديه
Economic Cities Authority

لايحه المواني والجمارك للمدن
الاقتصاديه - رمضان ١٤٣٣ه

# صفحه 19 من (137)

الانجليزيه والمراسلات فيما يتعلق بالانشطه او العمليات التي تتم داخل او عبر المواني وتشمل ما يكون لاغراض الجمارك.

وتسعي الهييه الي ضمان ان تقبل الجهات الحكوميه التي تعمل في المواني استخدام تلك المستندات والمراسلات المحرره باللغه الانجليزيه.

## الماده السابعه عشره الامور الماليه

ا. حسبما ينص عليه في هذه اللايحه او اي قواعد او قرارات تنفيذيه او ادله للهييه فرض اي تعرفه او مستحقات او رسوم علي الخدمات او التسهيلات المقدمه بما يشمل علي سبيل المثال لا الحصر - رسوم اصدار التراخيص والتصاريح او تجديدها ورسوم الرعايه البحريه ومستحقات الميناء ورسوم الارشاد والمبالغ المفروضه علي البضايع.

ب. يجب نشر تلك المستحقات والرسوم والتعرفه او توفيرها عند الطلب.

ج. يتم تحديد ووضع هذه التعرفه والمستحقات والرسوم بما يتلاءم مع المقدره التنافسيه للمواني مع المواني العالميه المماثله.

د. للهييه وفقا لتقديرها، الغاء هذه التعرفه او المستحقات و الرسوم.

هه. للهييه الترخيص لاي جهه باداء اي خدمات او تحديد اي اسعار او تحصيل اي اجور او مستحقات او رسوم مرتبطه بها او الاستعانه بموارد خارجيه للقيام بذلك وفقا لتقديرها، بما يتماشي مع هذه اللايحه.

## الماده الثامنه عشره وجود السفن بالميناء - الريان والطاقم

ا. علي مالك السفينه او الوكيل او الريان، اثناء رسو او وجود او بقاء السفينه في الميناء. ضمان وجوده او وجود مثله المؤهل علي ظهر السفينه، كما يضمن وجود عدد كاف من الطاقم لتسيير اعمال السفينه المعتاده، بحيث تكون السفينه مستعده في كل الاوقات للتحرك سريعا.

ب. يكون مالك السفينه او الوكيل او الريان مسؤولا عن تصرفات الطاقم اثناء تواجدهم في الميناء. ويجب ان يلتزم الطاقم بهذه اللايحه او اي قواعد او بيانات السياسات او قرارات تنفيذيه او ادله تصدرها الهييه او وكالاتها او اقسامها الفرعيه او الجهات المرخص لها.

ج. لا يسمح لاي احد من الطاقم بدخول المواني الا عند ابراز بطاقه البحار ساريه المفعول.

د. في حال نشوب اي نزاع بين مالك السفينه او الوكيل او الربان مع الطاقم يجوز اللجوء الي اليه حل المنازعات بالهييه.

ه. في حال حدوث اي حريق او حادثه او اي طاري اخر علي اي سفينه، يجب علي السفينه اطلاق صفاره الانذار وابلاغ موظفي الامن والطواري في الجهه المختصه بما في ذلك وكاله المواني والجمارك وناظر الميناء ومشغل الميناء وشركه تطوير المواني والمطور الرييس.

هييه المدن الاقتصاديه
Economic Ciries Authority

لايحه المواني والجمارك للمدن
الاقتصاديه - رمضان ١٤٣٣ه

)137( صفحه 20 من

# الجزء الثالث

## المركز الوطني للوثايق والمحفوظات

الاضاءه
Economic Celes Acinanty

# الجزء الثالث وكاله المواني والجمارك

## الماده التاسعه عشره انشاء وكاله المواني والجمارك

ا. تنشي الهييه وكاله تابعه للهييه تحت مسمي «وكاله مواني وجمارك المدن الاقتصاديه».
ب. يتم تعيين كافه مسؤولي وموظفي وكاله المواني والجمارك من قبل امين عام الهييه.
ج. تقوم الوكاله بتطبيق هذه اللايحه وتتولي كافه واجبات وسلطات ومسؤوليات الهييه المحدده في هذه اللايحه كجهه مفوضه من الهييه.
د. تتبع الوكاله لامين عام هييه المدن الاقتصاديه.

## الماده العشرون

تشرف الوكاله علي عمليات الجمارك بالمواني وتطبيق خطه مفهوم ٧٢٤٦٠

## الماده الحاديه والعشرون صلاحيات وكاله المواني والجمارك - القواعد

ا. للوكاله اصدار القواعد وبيانات السياسات واقتراح القرارات التنفيذيه وطلب اصدار الادله المتعلقه بتطبيق هذه اللايحه من اجل تشغيل المواني بصوره فاعله وسليمه.
ب. للوكاله اعفاء اي شخص او فيه من قواعد المواني، حسبما يكون ضروريا بعد موافقه الامين العام للهييه. من اجل التشغيل الفاعل للمواني.

## الماده الثانيه والعشرون صلاحيات وكاله المواني والجمارك - التنفيذ

ا. للوكاله صلاحيه الاشراف علي تنفيذ هذه اللايحه. بما في ذلك الاشراف علي تنفيذ جميع القواعد وبيانات السياسات والقرارات التنفيذيه المتعلقه بالمواني والصادره من قبل الهييه او الوكاله والادله ذات الصله التي تقرها الهييه او الوكاله ويتم تطبيقها من قبل ناظر الميناء او مشغل الميناء اوشركه تطوير المواني او المطور الرييس ومقدمي خدمات الميناء او الجهات المرخص لها الاخري او المقاولين الذين تتم الاستعانه بهم.
ب. يجب علي الوكاله ضمان التزام المواني و بجميع الاتفاقيات والبروتوكولات والمعاهدات التي تنضم اليها المملكه.
ج. للوكاله صلاحيه فرض الغرامات والعقوبات التي تتعلق بالاخلال بهذه اللايحه او اي قواعد و بيانات سياسات و قرارات تنفيذيه متعلقه بالمواني او اي من الاتفاقيات والبرتوكولات والمعاهدات التي تنضم اليها المملكه.
د. للوكاله صلاحيه ترتيب بيع او التصرف في البضايع او المواد التي يتوجب ازالتها وتحديد الفيه الصرف من عايدات بيعها.

لايحه المواني والجمارك للمدن
الاقتصاديه - رمضان ١٤٣٣ه

هييه المدن الاقتصاديه
Economic Cities Authority

صفحه 22 من (137)

ه
للوكاله صلاحيه الاستيلاء او الحجز او اتلاف البضايع والشحنات المخالفه لقواعد المواني الجمركيه بما يضمن
التشغيل الامن والفاعل للمواني.

الماده الثالثه والعشرون صلاحيات وكاله المواني والجمارك - التحقيق

تختص وكاله المواني والجمارك بالتحقيق في الاخلال بهذه اللايحه او اي قواعد وبيانات سياسات و قرارات تنفيذيه
متعلقه بالمواني او اي من الاتفاقيات والبرتوكولات والمعاهدات التي تنضم اليها المملكه او اي مخالفات اخري داخل
المواني. وتكون لوكاله المواني والجمارك سلطه التحقيق في اي حادثه يتم فيها احداث الضرر من قبل ايه سفينه
او احداث الضرر بها.

هييه المدن الاقتصاديه
Economic Cities Authority
60 24 7

المركز الوطني للوثايق والمحفوظات

لايحه المواني والجمارك للمدن
الاقتصاديه - رمضان ١٤٣٣ه

صفحه 23 من 137

المركز الوطني للوثايق والمحفوظات

صفحه 24 من (137)

# الجزء الرابع

المركز الوطني للوثايق والمحفوظات

مينه امين الانتصاريه
Luvaamic Cities Authority

# الجزء الرابع ناظر الميناء

## تعيين ناظر الميناء

### الماده الرابعه والعشرون

ا. تعين الهييه ناظرا للميناء واي عدد من نواب ناظر الميناء، حسبما يكون ضروريا، بغرض تشغيل الميناء بصوره تامه وفاعله.
ب. لا تكون الهييه مسؤوله عن اي فعل او خطا او ترك فعل من قبل ناظر الميناء.

## صلاحيه ناظر الميناء والعلاقه بالسفن

### الماده الخامسه والعشرون

للناظر الميناء، في اطار صلاحيته، ووفقا لسلطته التقديريه. القيام بالاتي:

1. الطلب من ايه سفينه داخل الميناء او اثناء مغادرتها الميناء او دخولها اليه، تقديم المعلومات التفصيليه عنها بما يشمل، علي سبيل المثال لا الحصر شحنتها والمعدات والطاقم او اي معلومات اخري يجوز ان يطلبها ناظر الميناء.
2. توجيه ايه سفينه الي المكان الذي يجب ان ترسو او ترصف او تلقي المرساه فيه وطريقه الرسو او الترصيف او المرساه.
3. اصدار امر الي ايه سفينه داخل المياه الاقليميه للمملكه للتحرك او تحويل مسارها الي اي مكان اخر في المياه الاقليميه للمملكه.
4. التوجيه والتحكم في تحركات ايه سفينه ومنع تحركها وتحديد مساراتها داخل الميناء والمياه المحيطه.
5. تحديد المراسي والارصفه والمواقف والممرات الماييه التي تستخدمها السفن والاماكن الممنوعه او المحظوره.

## صلاحيات ناظر الميناء الخاصه بالتنفيذ والطواري

### الماده السادسه والعشرون

ا. احتجاز السفن

1. يجوز لناظر الميناء احتجاز ايه سفينه لا تلتزم بهذه اللايحه او الادوات التنظيميه الاخري او المعاهدات او الاتفاقيات او المعايير الدوليه او التي لا تستوفي معايير السلامه، او بموجب اي نظام او معاهده او اتفاقيه او معايير دوليه، او لاي اسباب طاريه في اطار سلطته التقديريه، ويجوز ان يكون ذلك الحجز علي سبيل المثال لا الحصر، بسبب عدم سداد اي رسوم او مستحقات او تعرفه او التسبب في اي اضرار او اصابات بواسطه السفينه او شحنتها او لاسباب تتعلق بالتلوث.
2. يجب ان يلتزم ناظر الميناء، عند قيامه باحتجاز السفن بجميع متطلبات النظام الدولي.

هييه المدن الاقتصاديه
Economic Cities Authority

لايحه المواني والجمارك للمدن
الاقتصاديه - رمضان ١٤٣٣ه

# سلطه منع دخول السفن

ب. يجوز ان يمنع ناظر الميناء ايه سفينه من دخول المواني، او مساراتها او المياه الاقليميه للمملكه، اذا كانت المصلحه العامه تقتضي عدم دخول السفينه لتلك المناطق.

# سلطه امر السفينه بالمغادره

ج. يجوز ان يوجه ناظر الميناء ايه سفينه الي مغادره المواني، او مراتها او المياه الاقليميه للمملكه، اذا كانت المصلحه العامه تقتضي عدم دخول السفينه لتلك المناطق.

1. اي طرف يسعي للتظلم من تعليمات ناظر الميناء يحق له خلال سبعه (۷) ايام من استلام تلك التعليمات التظلم لدي الوكاله، والتي يكون قرارها في ذلك نهاييا.
2. في حال عدم التزام ايه سفينه بمغادره المواني او ممراتها الماييه او المياه الاقليميه للمملكه حسب توجيهات ناظر الميناء، او عند رفض التظلم، يجوز لناظر الميناء حجز علي السفينه والتصرف فيها وفقا لهذه اللايحه.

# عدم اطاعه التعليمات

د. يعتبر عدم اطاعه تعليمات ناظر الميناء من قبل اي شخص اخلالا بهذه اللايحه. ويجوز لناظر الميناء، في حال عدم الالتزام تطبيق التعليمات حسبما يكون ضروريا لضمان تشغيل الميناء بصوره امنه وفاعله. وتضع الهييه عقوبات الاخلال وتكرار الاخلال بهذه التعليمات علي ان كل من يخل بها سيكون ملزما بجميع التكاليف المرتبطه بانفاذها من قبل ناظر الميناء.

# ازاله العوايق

ه. يجوز لناظر الميناء ازاله اي عوايق او موانع امام حركه الملاحه بالمواني. وفي حال ان تلك العوايق والموانع كانت موضوعه بصوره نظاميه. فعلي الهييه تقديم تعويض معقول مقابل الخساره المترتبه علي ازالتها.

# نشوب حريق علي ظهر السفينه

و. في حال نشوب حريق علي ظهر اي سفينه بالميناء او بممراته الماييه يجوز لناظر الميناء او اي طرف مفوض منه او من الوكاله دخول السفينه والتحكم فيها. ويجوز لناظر الميناء او الطرف المفوض طلب مساعده جميع الاشخاص اللازمين للقيام باعمال الطواري. كما يجوز لناظر الميناء او الطرف المفوض اعطاء اي اوامر بالشكل الضروري لمنع الاذي وضمان سلامه السفن والميناء وحياه الاشخاص والممتلكات. ويجوز ان تشمل تلك الاوامر، ولكنها لا تقتصر علي اغراق السفينه او ابعادها او ابعاد السفن الاخري.

1. يجوز لناظر الميناء او اي شخص مفوض تنفيذ تعليمات الطواري في حاله رفض الريان او مالك او وكيل السفينه لذلك.
2. ويتحمل ربان او مالك اي سفينه تنطبق عليها هذه الماده جميع التكاليف المترتبه علي ذلك.

---
لايحه المواني والجمارك للمدن
الاقتصاديه - رمضان ١٤٣٣ه

هييه المدن الاقتصاديه
Economic Cities Authority
60 24

# سلطه دخول السفينه

يجوز للوكاله او مثلها المفوض او ناظر الميناء او ممثله المفوض او اي من موظفي الهييه المفوضين من قبلها او اي مسؤول بالجهات الامنيه بالمملكه دخول اي سفينه في حال وجود شك بحدوث مخالفه او امكانيه حدوث مخالفه يمكن ان تتم حاليا او مستقبلا سواء كانت المخالفه تتعلق بهذه اللايحه او اي قواعد متعلقه بالمواني او بيانات سياسات او القرارات التنفيذيه او ادله تصدرها او تعتمدها الهييه او وكالاتها او اقسامها الفرعيه او الجهات المختصه او باي من المعاهدات او البروتوكولات او الاتفاقات الدوليه التي انضمت اليها المملكه. ويجوز ممارسه هذه السلطه متي كان ضروريا لانفاذ اي واجب او متطلب بموجب هذه اللايحه او اي قواعد متعلقه بالمواني او بيانات سياسات او القرارات التنفيذيه او ادله تصدرها او تعتمدها الهييه او وكالاتها او اقسامها الفرعيه او الجهات المختصه او باي من المعاهدات او البروتوكولات او الاتفاقات الدوليه التي انضمت اليها المملكه.

(۱) بعد مخلا بهذه اللايحه ربان اي سفينه يرفض دخول الوكاله او ممثلها المفوض او ناظر الميناء او ممثله المفوض او اي من موظفي الهييه المفوضين من قبلها او اي مسؤول بالجهات الامنيه بالمملكه الي السفينه.

(۲) اعفاء السفن

ح. لا تنطبق هذه الماده علي السفن التابعه للاجهزه الامنيه والعسكريه بالمملكه.

# الماده السابعه والعشرون ناظر الميناء بصفته ضابط المراقبه للمواني

يتولي ناظر الميناء مهمه ضابط المراقبه بالميناء حسب مذكره تفاهم الرياض حول اداره التفتيش البحري وتكون له بموجب هذه المذكره سلطه ومسؤوليه تطبيق جميع المتطلبات والمهام ومارستها. وتشمل تلك السلطات والمؤوليات علي سبيل المثال لا الحصر صلاحيات تفتيش السفن وحجز السفن واعفاء السفن واتخاذ القرارات وتقديم المعلومات وايه سلطات اخري ضروريه لتنفيذ المتطلبات الوارده في المذكره المشار اليها.

هييه المدن الاقتصاديه
Economic Cities Authority

لايحه المواني والجمارك للمدن الاقتصاديه - رمضان ١٤٣٣ه

صفحه 28 من 137

الجزء الخامس

المركز الوطني للوثايق والحفظيات

Generic Sales Authority

# الجزء الخامس المطور الرييس والمخطط العام

## الماده الثامنه والعشرون

### دور المطور الرييس

وفق مقتضي اتفاقيات التطوير المبرمه بين المطور الرييس والهييه العامه للاستثمار و/ او الهييه، فان المطور الرييس لكل مدينه اقتصاديه بها ميناء او المطور الرييس لاي ميناء من المواني يكون مسؤولا مسؤوليه كامله عن تطوير وتشييد وصيانه المواني والمحافظه عليها وفقا لاتفاقيه المطور واي اتفاقيات اخري مع الهييه او ترخيص منها.

* يجب علي المطور الرييس الالتزام بالمخطط العام وفق اتفاقيه التطوير.
* يلتزم المطور الرييس بهذه اللايحه واي قواعد وبيانات سياسات وقرارات تنفيذيه وادله او لوايح اخري تصدرها الهييه او وكالاتها او اقسامها الفرعيه او الجهات المرخص لها.

## الماده التاسعه والعشرون

### الاستعانه بالموارد الخارجيه والتعاقد

حسبما ينص عليه في اتفاقيات التطوير المبرمه بين المطور الرييس والهييه العامه للاستثمار و/او الهييه، يكون للمطور الرييس بكل مدينه اقتصاديه بها ميناء او المطور الرييس لاي ميناء من مواني المدن الاقتصاديه حق التعيين والتعاقد والاستعانه بالموارد الخارجيه لاداء اي من او كل مهامه واختصاصاته او مسؤولياته وفقا لما تسمح به اتفاقيات التطوير.

* للمطور الرييس تعيين او التعاقد مع شركه تطوير مواني او اكثر وفق اتفاقيات التطوير. وتكون جميع شركات تطوير المواني مسؤوله عن تطوير المواني بحسب العقود المبرمه معها.
* للمطور الرييس تعيين او التعاقد مع مشغل ميناء او اكثر وفق اتفاقيه التطوير. ويكون جميع مشغلي الميناء مسؤولين عن تشغيل الميناء او لا او اي جزء مخصص منه او تقديم خدمه محدده في الميناء وفق ما تنص عليه العقود المبرمه معهم.
* يجب ان يلتزم جميع المقاولين بما فيهم المقاولين الذين يستعان بهم من الخارج، والجهات المعينه بالمخطط العام.
* يجب ان يلتزم جميع المقاولين بما فيهم المقاولين الذين يستعان بهم من الخارج، والجهات بهذه اللايحه واي قواعد وبيانات سياسات وقرارات تنفيذيه وادله او لوايح اخري تصدرها الهييه او وكالاتها او اقسامها الفرعيه او الجهات المرخص لها.

## الماده الثلاثون

### تصميم وخطط المواني

* وفقا لاتفاقيه التطوير، يجب تضمين الخطط والتصاميم والدراسات الخاصه بالمواني في المخطط العام.
* وفقا لاتفاقيه التطوير، يجب ان لا يتم اي اجراء او تغيير بالمخطط العام او الخطط والتصاميم او الدراسات الخاصه بالمواني الا بالتشاور مع الهييه وبموافقتها سواء كان من قبل المطور الرييس او شركه تطوير المواني او مشغل البناء او اي مقاول اخر او مقاول تتم الاستعانه به منه الخارج او الجهات المعينه الاخري.
* لاتفاقيه التطوير تحتفظ الهييه بالسلطه النهاييه بشان المصادقه او رفض اي تغييرات مقترحه علي قط العام او الخطط والتصاميم او الدراسات الخاصه بالمواني.

لايحه المواني والجمارك للمدن الاقتصاديه - رمضان ١٤٣٣ه
Economic Cities Authority

(137) صفحه 30 من

# الجزء السادس

المركز الوطني للوثايق والمحفوظات

Scor.savic Ces

# الجزء السادس مشغل الميناء - عمليات الميناء

## الماده الحاديه والثلاثون دور مشغل الميناء

ا. يكون مشغل الميناء مسؤولا مسؤوليه تامه عن صيانه المواني والحفاظ عليها وفق ما هو محدد بالتفصيل في العقد او الترخيص الممنوح له من قبل الهييه او وفق ما هو موضح في هذه اللايحه او اي قواعد او بيانات سياسات او قرارات تنفيذيه او ادله او اي لوايح اخري تصدرها الهييه او وكالاتها او اقسامها الفرعيه والجهات المرخص لها.

ب. يكون مشغل الميناء مسؤولا مسؤوليه تامه عن اداره المواني وضمان كفاءه عملياتها حسب التفصيل الوارد بالعقد او الترخيص الممنوح له او وفق ما ينص عليه في هذه اللايحه او اي قواعد او بيانات سياسات او قرارات تنفيذيه او ادله او اي لوايح اخري تصدرها الهييه او وكالاتها او اقسامها الفرعيه والجهات المرخص لها.

## الماده الثانيه والثلاثون الادله

ا. يلتزم مشغل الميناء بوضع ادله تفصيليه للمواني وفق ما تحدده الهييه او وكاله المواني والجمارك او ناظر الميناء او هذه اللايحه.

ب. تخضع كافه الادله التي يصدرها مشغل الميناء الي اعتماد وموافقه وكاله المواني والجمارك وفقا للاجراءات النظاميه المنصوص عليها في اللايحه التنفيذيه اللايحه رقم (1) وبالتشاور مع ناظر الميناء.

## الماده الثالثه والثلاثون المجالات التنظيميه والمهام الملاحيه

ا. يكون مشغل الميناء مسؤولا عن اداره المجالات التاليه ووضع ادله تفصيليه لها.

(1) الاداره والتحكم في الملاحه في اطار حدود الميناء والممرات الماييه المؤديه اليه.
(2) انشاء مساعدات ملاحيه مناسبه ذات كفاءه عاليه والمحافظه عليها وتشمل المنارات والانوار الارشاديه والعوامات للملاحه في الميناء.
(3) نشر المعلومات الملاحيه الخاصه بالميناء.
(4) منع وازاله الموانع والعوايق التي تؤثر علي الملاحه في الممرات الماييه المؤديه الي الميناء وداخل الميناء نفسه.
(5) تنظيم الاحتفاظ بالمراسي او العوامات الخاصه ووضعها.
(6) تنظيم استعمال الانوار والاشارات المستخدمه في الميناء واتخاذ الخطوات اللازمه لتفادي اصطدام السفن داخل الميناء.

لايحه المواني والجمارك للمدن
الاقتصاديه - رمضان ١٤٣٣ه

هييه المدن الاقتصاديه
Economic Cities Authority

# (صفحه 32 من 137)

المحافظه علي نظافه مرافق الميناء ومياهه ومنع رمي او ادخال الزيوت والمخلفات والاوساخ والفضلات واي مواد اخري او ملوثات.
وضع اليه امنه وذات كفاءه عاليه لازاله النفايات والمخلفات من السفن ومستخدمي الميناء ومشغلي الميناء ومقدمي الخدمات للميناء.
الاشراف علي القطع البحريه العامله بالميناء واستخدامها وتامين الاطقم اللازمه لتشغيلها.
ضمان توريد تسهيلات كافيه وذات كفاءه عاليه بالميناء والمحافظه عليها وتشمل العوامات الملاحيه والارشاديه (الشمندورات). والممرات واماكن النزول والمراسي وتسهيلات الرسو والطوافات لنزول الاشخاص.
اداره الملاحه الخاصه بالسفن التي تحمل الشحنات الخطره وتحديد اماكن رسوها.
تنظيم تحميل وتفريغ السفن وشحناتها.
تنظيم طرق استخدام الشحنات الخطره وسحبها والاحتفاظ بها علي ظهر السفن وتنظيم حركه تلك الشحنات داخل الميناء.
اتخاذ اي اجراءات تكفل منع تحرك اي شحنات خطره او تحميلها او تفريغها او مناولتها في اي مكان او مرفق يمكن ان تسبب فيه تلك الانشطه خطرا عاما.
تامين حريه الحركه عبر او بالقرب من الارصفه والمرافي او المراسي.
ضمان ان يكون ركوب ونزول المسافرين والاطقم في الاماكن المخصصه لذلك فقط.
وضع قواعد خاصه للسفن التي تحمل الحجاج بصوره حصريه.
تنظيم واعلان وتحديد المناطق والمرافق التي يتم فيها تحميل وتفريغ السفن.
تنظيم ومنع تحميل وتفريغ البضايع الا في الاماكن المخصصه لذلك. ويجوز تحميل وتفريغ البضايع الخاضعه للجمارك في المرافي والارصفه والاماكن المحدده من قبل وكاله المواني والجمارك. وبالنسبه للبضايع غير الخاضعه للجمارك فانه يمكن ان يشمل ذلك المرافي والارصفه والاماكن الاخري المصرح بها.
تنظيم عمليه توفير اماكن النزول حسبما يكون ضروريا للاستخدام العام.
تنظيم تزويد السفن بالوقود والمياه.

# الماده الرابعه والثلاثون

## مسؤوليه مستخدمي الميناء

ا. يلتزم ربان السفينه ومالكها او الشخص المسؤول عن السفينه بجميع لوايح الهييه وقواعد الميناء وبيانات السياسات والقرارات التنفيذيه والادله او اي قواعد اخري او لوايح او اجراءات وقرارات او توجيهات تصدرها الهييه او وكاله المواني والجمارك او ناظر الميناء او اي موظف او مقاول اخر مفوض بذلك او الجهات المرخص لها.

هييه المدن الاقتصاديه
Economic Cities Authority

لايحه المواني والجمارك للمدن
الاقتصاديه - رمضان ١٤٣٣ه

**صفحه 33 من 137**

يلتزم الربان ومالك السفينه او الشخص المسؤول عن اي سفينه بالاتي:

* (1) السماح بجميع انواع التفتيش والاستجابه لطلبات المعلومات والمستندات او الانشطه المقدمه نظاميا من الجهات المفوضه بذلك.
* (2) الالتزام بجميع احكام التنفيذ واحكام الطواري في هذه اللايحه و من جميع الجهات المفوضه بانفاذ هذه اللايحه.
* (3) ابلاغ ناظر الميناء والجهات الاخري المفوضه نظاميا في حال حدوث ضرر او عيب بايه سفينه، ويشمل ذلك علي سبيل المثال لا الحصر، في حال تعرض السفينه للغرق او تسرب مواد ملوثه منها او نشوب حريق او جنوح سفينه او اذا كانت غير قادره علي المناوره.
* (4) الالتزام بجميع القواعد والتوجيهات الخاصه بحركه السفن ورسوها وانتظارها وترصيفها وايقافها.

## الماده الخامسه والثلاثون

### مسؤوليه مالكي السفن والمشغلين

يكون الربان ومالك السفينه او اي شخص مسؤول عن ايه سفينه. مسؤولا امام الهييه والمطور الرييس وشركه تطوير المواني ومشغل الميناء او الاخرين، عن اي ضرر ينتج عن افعاله. وتشمل تلك المسؤوليه تحمل تكاليف التفتيش او الفحص لتقييم الاضرار. وفي حال تضرر اي ميناء من المواني او ممتلكاته، يكون لناظر الميناء القيام باحتجاز ايه سفينه الي حين سداد تكاليف الضرر او ايداع او تقديم اي شكل من اشكال الضمان.

## الماده السادسه والثلاثون

### التامين

يقوم مشغل الميناء بوضع المتطلبات اللازمه للتامين علي السفن التي تدخل الميناء وكذلك التامين علي جميع المشغلين والجهات المرخص لها او مقدمي الخدمات او المقاولين الذين يستعان بهم للعمل في الميناء، ويجب نشر تلك المتطلبات في شكل دليل.

## الماده السابعه والثلاثون

### تقديم المعلومات

* ا. ينظم مشغل الميناء بالتشاور مع ناظر الميناء المعلومات التي يجب تقديمها بواسطه الريان وملاك السفن والوكلاء والاخرين عن السفن الواصله والمغادره وطريقه وموعد تقديم تلك المعلومات.
* ب. ينظم مشغل الميناء بالتشاور مع ناظر الميناء ووكاله المواني والجمارك المعلومات التي يجب تقديمها بواسطه الريان وملاك السفن او الوكلاء فيما يتعلق بالبضايع المحمله او التي يتم تفريغها بالميناء وطريقه وموعد تقديم تلك المعلومات.
* ج. يجب نشر هذه المتطلبات في شكل دليل.

**۳۳**

**لايحه المواني والجمارك للمدن الاقتصاديه - رمضان ١٤٣٣ه**

**هييه المدن الاقتصاديه**
Economic Cities Authority

# الماده الثامنه والثلاثون

يجب ان يقوم مشغل الميناء بالتشاور مع ناظر الميناء بوضع نظام الابلاغ الالزامي عن السفن ونظام التوجيه الالزامي للبواخر وخدمات حركه السفن وفقا لقواعد وتعليمات المواني البحريه لمجلس التعاون لدول الخليج العربيه.

* يتوجب علي ايه سفينه تدخل اي ميناء ان تكون مهييه بنظام تعرف الي ونظام تنبيه لامن السفن والمعدات الضروريه وفقا للنظام الدولي للكوارث البحريه والسلامه ويجب ان تكون تلك المعدات متوافقه مع معايير الاتفاقيه الدوليه لسلامه الارواح في البحار ووفقا لقواعد وتعليمات المواني البحريه المجلس التعاون لدول الخليج العربيه.
* يجب ان يضمن مشغل الميناء بالتشاور مع ناظر الميناء استخدام السفن لنظام توجيه السفن الالزامي وان جميعها مجهزه بمسجل بيانات الرحله.
* في حال حدوث طاري او حادث، يجب ان تقوم وكاله المواني والجمارك بايجاد مسجل بيانات الرحله للسفينه من اجل تحليلها واصدار تقرير بالنتايج التي تتوصل اليها.
* يجب ان يضمن مشغل الميناء بالتشاور مع ناظر الميناء، بان انظمه الابلاغ عن السفن وتوجيه وحركه السفن تتوافق مع متطلبات قواعد وتعليمات المواني البحريه المجلس التعاون لدول الخليج العربيه وانها تسمح بتبادل البيانات وقابله للعمل المشترك مع انظمه الدول الاعضاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربيه.
* يجب نشر مواصفات تلك الانظمه في شكل دليل.

# الماده التاسعه والثلاثون

## الابلاغ عن وصول السفن

بالاضافه الي اي معلومات اخري قد تطلب، يجوز ان يطلب مشغل الميناء، بالتشاور مع ناظر الميناء، من مالك او وكيل او ريان اي سفينه تنوي دخول او مغادره الميناء ان يقدم قبل دخول او مغادره السفينه للميناء، اي معلومات يري انها ضروريه فيما يتعلق بالسفن وحمولتها وطواقمها وركابها والوقت المقدر للدخول او المغادره.

بغض النظر عن الغرض من الوصول الي الميناء. يجب علي مالك او وكيل او ريان اي سفينه:

* الابلاغ عن وصول السفينه قبل ثماني واربعين (٤٨) ساعه من وصولها.
* تقديم بيان عام عن الوصول ويشمل مغادره الميناء السابق وقايمه باسماء المسافرين وقايمه باسماء الطاقم ونسخه من البضايع المشحونه التي سيتم تفريغها او اعاده شحنها في سفينه اخري بالميناء واي مستندات اخري مطلوبه ويجوز تقديم هذه المعلومات في التقرير الموحد للابلاغ قبل وصول السفينه لمواني مجلس التعاون لدول الخليج العربيه مرفق صوره من التقرير كملحق رقم (٤).
* الابلاغ عن اي تغييرات في المعلومات الوارده في التقرير.

لايحه المواني والجمارك للمدن
الاقتصاديه - رمضان ١٤٣٣ه

هييه المدن الاقتصاديه
Economic Cities Authority

# صفحه 35 من (137)

ج. يجب ان يكون لدي جميع السفن نسخ من شهاده تسجيل السفينه وتفاصيلها واي شهادات صادره بموجب المعاهدات الدوليه والاتفاقيات وان تكون جاهزه للتفتيش اذا طلب ذلك مشغل الميناء، او ناظر الميناء او وكاله المواني والجمارك.

د. يكون المشغل الميناء او ناظر الميناء او وكاله المواني والجمارك. وفقا لما تقضي به اللوايح الامنيه للهييه. سلطه طلب التقييم الامني الذاتي للسفينه.

ه. يجب نشر تفاصيل هذه الاجراءات في شكل دليل.

## الماده الاربعون

### السفن الخطره بموجب قواعد وتعليمات المواني البحريه لمجلس التعاون لدول الخليج العربيه

ا. ايه سفينه. تتعرض اثناء رحلتها لحادث في البحر او لم تلتزم بنظام الابلاغ الالزامي لمعلومات السفن او لم تلتزم بالنظام الالزامي لتحديد خطوط السير او قامت بتفريغ زيوت او اخلت بالنظم البيييه بمجلس التعاون لدول الخليج العربيه. او قامت بخرق قانون السفن ومرافق المواني للمنظمه البحريه الدوليه او قانون اداره السلامه الدوليه تعتبر سفينه خطره.

ب. يجب ان يقوم مشغل الميناء بالتشاور مع ناظر الميناء، باخطار السلطات المعنيه في الدول الاعضاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربيه بخط سير السفينه في حال تحديد ان تلك السفينه خطره.

ج. يكون لناظر الميناء سلطه اتخاذ الاجراءات وفرض العقوبات او تفتيش السفينه الخطره وابلاغ نتايج اجراءاته للسلطات المعنيه في الدول الاعضاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربيه.

د. يجب نشر تفاصيل تلك الاجراءات في شكل دليل.

## الماده الحاديه والاربعون

### الابلاغ عن الحوادث البحريه الطفيفه والبليغه بواسطه السفن

وفقا لقواعد وتعليمات المواني البحريه لمجلس التعاون لدول الخليج العربيه يتوجب علي اي مالك سفينه او ربان ابلاغ ناظر الميناء عن الاتي:

1. اي حادث طفيف او بليغ يؤثر في سلامه السفينه، مثل التصادم او الجنوح او الحريق او ظهور عيوب في الاداء او الاعطال او تدفق مياه او تحرك البضايع. او اي عيوب في بدن او نظام بناء السفينه او اي اضرار اخري.
2. اي حادث طفيف او بليغ يؤثر علي سلامه النقل البحري او يمكن ان يؤثر علي قدره السفينه علي المناوره او القدره علي الايجار.
3. اي واقعه او حادث يمكن ان يسبب تلوثا في المياه او الشاطي.
4. اي بقعه زيت او اي حاويات او مخلفات يجرفها البحر.

هييه المدن الاقتصاديه
Economic Cities Authority

لايحه المواني والجمارك للمدن
الاقتصاديه - رمضان ١٤٣٣ه

يجب ان يشتمل التقرير علي هويه السفينه وموقعها وميناء المغادره وميناء الوصول والمعلومات حول اي
مخاطر محتمله تتعلق بالبضايع التي علي ظهر السفينه وعدد الاشخاص علي ظهر السفينه وتفاصيل
الحادثه واي معلومات اخري مطلوبه وفقا لمتطلبات المنظمه الدوليه البحريه (IMO).
يجب علي ناظر الميناء نقل تلك المعلومات الي سلطات السلامه البحريه المحليه او السلطات البيييه.
يجوز لوكاله المواني والجمارك اجراء تحقيق في اي حادث بسيط او بليغ.

## الماده الثانيه والاربعون - تصاريح المغادره

* لا يسمح لايه سفينه بمغادره الميناء دون الحصول علي تصريح المغادره من ناظر الميناء.
* يجب علي السفينه التي تود الحصول علي تصريح مغادره تقديم الابلاغ الاتي:
 1. اعلان عام عن المغادره.
 2. قايمه باسماء الطاقم.
 3. قايمه باسماء الركاب.
 4. نسخه من قايمه البضايع المشحونه والبضايع التي سيتم شحنها او تفريغها في الميناء.
 5. اي مستندات اخري مطلوبه وتشمل شهاده التسجيل او المستندات الاخري المتعلقه بالسفينه.

لا تسري احكام الابلاغ المنصوص عليها في الفقره (ب) علي السفن التابعه للجهات العسكريه والامنيه بالمملكه.

ايه سفينه تحاول مغادره الميناء دون الحصول علي تصريح المغادره تعتبر قد اخلت بهذه اللايحه او فرض غرامه عليها.

يمنح تصريح المغادره في الحالات الاتيه:

1. عدم التزام مالك السفينه او الوكيل او الريان بقواعد الاستيراد والتصدير، او
2. عدم ابلاغ مالك السفينه او الوكيل او الربان عن الدوله التي تتبع لها السفينه او عدم تقديم شهاده تسجيل السفينه عند طلبها.

ويجوز لناظر الميناء ان يمتنع عن منح ايه سفينه تصريحا بالمغادره. اذا كانت الانظمه او اللوايح او اي قواعد او بيانات سياسات او قرارات تنفيذيه او ادله اخري ويشمل ذلك الالتزامات الدوليه تسمح له باحتجاز تلك السفينه.

يجوز لناظر الميناء رفض منح تصريح مغادره لاي سفينه لم يلتزم مالكها او وكيلها او ربانها بهذه اللايحه او انظمه او لوايح او قواعد او بيانات سياسات او قرارات تنفيذيه او ادله اخري، ويشمل ذلك الالتزامات الدوليه او اذا لم يسدد الرسوم او احدث ضررا او اصابات بواسطه السفينه او حمولتها او قام بتفريغ نفايات في المياه او تلويثها.

لايحه المواني والجمارك للمدن
الاقتصاديه - رمضان ١٤٣٣ه
هييه المدن الاقتصاديه
Economic Cities Authority

#
يجوز عدم منح تصريح المغادره للسفينه التي قد يترتب علي تشغيلها او حمولتها احداث ضرر بمرافق الميناء او المعدات او الممتلكات الخاصه، وذلك الي ان يتمكن المفتشون من التاكد من عدم حدوث اي ضرر.
اذا لم تغادر السفينه الميناء خلال ثماني واربعين (٤٨) ساعه من استلامها تصريح المغادره، او اي مده اقل حسبما يحددها ناظر الميناء، يتوجب علي مالك السفينه او الوكيل او الربان خلال ست (1) ساعات من انقضاء مده الثماني والاربعين ساعه او المده الاقل اعاده طلب تصريح مغادره السفينه الي ناظر الميناء. والحصول علي تصريح مغادره جديد. اذا تطلب الامر ذلك.

## الماده الثالثه والاربعون
### ازاله العوايق والسفن الغارقه

في حال تواجد عايق كسفينه او طايره غارقه او اي عايق اخر. يقوم مشغل الميناء، بالتشاور مع ناظر الميناء. بتحديد ذلك العايق والطلب من مالكه ازالته.
اذا عجز المالك عن ازاله ذلك العايق المشغل الميناء بالتشاور مع ناظر الميناء سلطه ازاله او التخلص من تلك السفينه او الطايره او العوايق الاخري وحيازتها.
عند بيع السفينه او الطوافه او العايق. يتم استخدام عايدات البيع في تغطيه جميع المصروفات المتعلقه بالازاله. وتدفع المبالغ الفايضه الي المالك وفي حال حدوث عجز مالي، يتوجب علي المالك سداد ذلك العجز.
يجب نشر تفاصيل هذه الاجراءات في شكل دليل.

## الماده الرابعه والاربعون
### التجريف والازاله والانشاءات تحت الماء

لا يتم اي تجريف او تخليص او ازاله او تشييد تحت الماء او مسح هيدروغرافي الماء الا بموجب ترخيص خاص من قبل الهييه وفق البنود والشروط والمتطلبات التي تضعها.

## الماده الخامسه والاربعون
### القطع البحريه بالميناء

يحدد مشغل الميناء معايير الكفاءه التي يجب ان تكون لدي موظفي وطواقم القطع البحريه لتشغيل القطع البحريه.
تكون الهييه من خلال اجراءات الترخيص الوارده بلوايح الترخيص. مسؤوله عن اجراء الامتحانات ووضع شروط القبول واصدار وتسجيل التراخيص والشهادات وتحديد نماذجها والمستندات الاخري لموظفي وطواقم القطع البحريه من اجل تاهيلهم لتشغيل القطع البحريه وللهييه الاستعانه بموارد خارجيه والتعاقد للقيام بهذه المسؤوليات.
يجب علي مشغل الميناء وضع معايير التشييد وتحديد المكاين والمعدات والتجهيزات والتركيبات والاجهزه الخاصه بالقطع البحريه وعليه تحديد الاختبارات الواجب اجراؤها واي صيانه مطلوب القيام بها. ويشمل ذلك حفظ وتخزين وسايل الانقاذ واجهزه ومعدات مكافحه الحريق.
تكون الهييه من خلال اجراءات الترخيص الوارده بلوايح الترخيص مسؤوله عن فحص القطع البحريه واصدار التراخيص وتعليقها والغايها او تمديدها وتحديد مده صلاحيه الشهادات او شهادات الاعضاء الهييه . الاستعانه بموارد خارجيه والتعاقد علي القيام بهذه المسؤوليات .

هييه المدن الاقتصاديه
Economic Cities Authority

لايحه المواني والجمارك للمدن
الاقتصاديه - رمضان ١٤٣٣ه

يجب نشر تفاصيل هذه الاجراءات في شكل دليل.

# الماده السادسه والاربعون
## قطر وترصيف السفن ورسوها

يتوجب علي مشغل الميناء بالتشاور مع ناظر الميناء، ضمان تقديم خدمات عاليه الكفاءه لقطر وترصيف السفن ورسوها في المواني.

بناء علي لوايح التراخيص بالهييه تمنح وكاله المواني والجمارك التراخيص الخاصه المقدمي خدمات القطر المؤهلين. ويجوز تقييد منح تلك التراخيص والغاؤها علي ان يراعي في ذلك اجراءات الترخيص الوارده في لوايح ترخيص الهييه. ويجوز منح الاستثناءات بموافقه امين عام الهييه.

بالتشاور مع وكاله المواني والجمارك يقوم مشغل الميناء بوضع المعايير الخاصه بالمؤهلات والامكانيات والمعدات ومتطلبات السلامه والكفاءه الاخري. لتاهيل مقدمي خدمات الفطر للحصول علي الترخيص.

لا تقدم خدمات القطر بالمواني الا بترخيص.

يتم مراعاه المتطلبات التاليه الخاصه بقواعد وتعليمات المواني البحريه مجلس التعاون لدول الخليج العربيه:

1. ابلاغ ناظر الميناء قبل تحرك اي سفينه.
2. يجب علي مالك او وكيل او ربان السفينه الراسيه علي رصيف او مرسي او مخطاف ان يضمن امكانيه ربط احبال القطر في اي وقت بحيث يمكن قطر السفينه من الرصيف او المرسي او المخطاف.
3. تعتبر القاطرات الزاميه لجميع مناورات السفن في الميناء و الناظر الميناء السماح بتحرك اي سفينه عند محاذاتها للرصيف دون مساعده القاطرات علي انه لا يسمح لاي سفينه راسيه بتشغيل الرفاصات دون اذن خطي من ناظر الميناء ويقرر الريان متطلبات القطر اللازمه للمساعده سواء في الملاحه او المناوره او عمليات الارساء او المغادره وذلك بالاتفاق مع المرشد.
4. يتم طلب عدد وسعه القاطرات المطلوبه لرسو او تحرك السفينه او اي عمل مناوره اخر بواسطه مالك السفينه او وكيلها او ربانها او المرشد علي نفقه السفينه، ويكون القطر من قبل مشغل فطر مرخص له بالعمل في المواني.
5. عند ابحار اي سفينه في ظروف يكون فيها السحب عن طريق القطر اجباريا، يكون مالك السفينه او ريانها مسؤولا عن ايه خساره او ضرر يحدث بواسطه السفينه او ينتج عن اي خطا في ملاحه السفينه بنفس القدر كما لو كان السحب عن طريق القطر ليس اجباريا.
6. لا تكون القاطره او مقدم خدمه القطر او مشغل الميناء او الهييه او وكاله المواني والجمارك او ناظر الميناء مسؤولين عن اي ضرر ينتج عن استخدام القاطرات.
7. في حال الاختلاف حول استخدام القاطرات ويشمل ذلك سعتها وعددها بين المرشد وريان السفينه. يجب احاله الامر الي ناظر الميناء والذي يكون قراره في ذلك ملزما ونهاييا.

لايحه المواني والجمارك للمدن الاقتصاديه - رمضان ١٤٣٣ه

سييه المدن الاقتصاديه
Economic Cities Authority

صفحه 39 من (137)

يجب ان توفر القاطره او مشغل القطر حبال قطر خاصه لناقلات البترول وبواخر البضايع السايله
والسايبه. ويجب ان توفر جميع السفن الاخري حبال القطر الخاصه بها ذات القوه المناسبه وان
تكون بحاله جيده.

(۸)

(۹)
لناظر الميناء بعد الاخذ في الاعتبار حجم السفينه ونوعها وقوه دفعها وقدره السحب والقدره
علي المناوره والحركه والملاحه والظروف البيييه. اعفاء اي سفينه من الاستعانه بمساعدات القطر.

و.
يجب علي مشغل الميناء بعد التشاور مع ناظر الميناء، وضع قواعد بما يشمل تعليمات حول الاساليب
ومستويات المياه، والتفتيش، وحاله المعدات لضمان سلامه وامن ترصيف السفن.

ز
يجب نشر تفاصيل هذه الاجراءات في دليل.

هييه المدن الاقتصاديه
Economic Cities Authority
60 124 7

المركز الوطني للوثايق والمحفوظات

لايحه المواني والجمارك للمدن
الاقتصاديه - رمضان ١٤٣٣ه

صفحه 40 من (137)

# الجزء السابع

## المركز الوطني للوثايق والمحفوظات

سييه الصين الان: صادره
Econonive Cнте Ацолон

# الجزء السابع الارشاد

## الماده السابعه والاربعون

يجب ان تضمن وكاله المواني والجمارك تقديم خدمات ارشاد ذات كفاءه عاليه الي المواني؛ ويجوز ان تقوم وكاله المواني والجمارك بتفويض هذه الخدمه او التعاقد لتقديمها.

## الماده الثامنه والاربعون

### متطلبات الارشاد / مناطق الارشاد

* تعتبر المياه الواقعه ضمن حدود كل ميناء وتشمل احواض الميناء والمرسي ومنافذ الميناء والقنوات المؤديه الي الميناء ومناطق الملاحه البحريه الاخري مناطق ارشاد الزامي.
* يجب علي وكاله المواني والجمارك تحديد المناطق الارشاديه في الميناء، وعليها تحديث تلك المناطق عند الضروره من اجل سلامه وكفاءه الاداء بالميناء.
* تلزم وكاله المواني والجمارك ايه سفينه تبحر في احدي المناطق الارشاديه او تدخل في منطقه ارشاديه ان تكون تحت الارشاد ويجوز استثناء بعض السفن او فيات السفن عند الحاجه.
* لوكاله المواني والجمارك اعفاء السفن التي تزور الميناء بصوره منتظمه والسفن التي تدار من قبل مشغل مرخص له او نتيجه لحجم السفينه من ان تكون تحت الارشاد.
* يجوز لوكاله المواني والجمارك فرض عقوبات علي الملاك والوكلاء والربابنه لمخالفتهم قواعد الارشاد في مناطق الارشاد.

## الماده التاسعه والاربعون

### المرشدون

يجب ان تجري جميع عمليات الارشاد داخل المناطق الارشاديه من قبل مرشدين مفوضين.

## الماده الخمسون

### تقديم الخدمات الارشاديه

* لوكاله المواني والجمارك اما استخدام مرشدين او تفويض اشخاص للعمل كمرشدين وفقا للوايح الهييه.
* ولمالكي الارصفه او احواض السفن بموافقه الهييه تفويض رؤساء المراسي بمهام الارشاد.
* لوكاله المواني والجمارك ان ترفض تقديم خدمه الارشاد بسبب سوء الاحوال الجويه او ظروف الملاحه البحريه او سوء حركه المرور او تواجد فشل او ضعف في هيكل السفينه او في اجهزه ومعدات الامن والسلامه او نظم التوجيه والدفع، او لعجز ربان السفينه عن توفير وسايل امنه لصعود ونزول المرشد، او عجزه عن توفير مرافق ووجبات للمرشد اثناء تواجده علي ظهر السفينه لمده تزيد عن ثلاث ساعات، او عدم تعبيه النماذج الصحيحه او عدم استكماله المتطلبات والمعلومات النظاميه عن السفينه.

هييه المدن الاقتصاديه
Economic Cities Authority

لايحه المواني والجمارك للمدن الاقتصاديه - رمضان ١٤٣٣ه

# الماده الحاديه والخمسون

## ترخيص واعتماد المرشدين

* لا يسمح لاي شخص بالعمل كمرشد الا اذا كان معتمدا ويحمل ترخيصا بالارشاد.
* يجب علي وكاله المواني والجمارك اجراء الاختبارات للاشخاص المرشحين للحصول علي رخصه الارشاد من حيث اللياقه والقدره ويجوز لها تقييد اصدار اي ترخيص حسب الشروط التي تراها مناسبه، ولوكاله المواني والجمارك الاستمرار في اختبار او اعاده اختبار المرشدين، حسبما يكون ضروريا لضمان استمرار اهليتهم للعمل كمرشدين.
* يتوجب علي كل من يحمل رخصه ارشاد ان يظل لايقا طبيا وان يحافظ علي قدراته ويرفع مستوي ادايه كمرشد وان يحمل الشهادات ساريه المفعول المطلوبه لاصدار الترخيص بموجبها، وان ينجز كل شهر مهمه ارشاد واحده علي الاقل في منطقه الارشاد.
* تحدد وكاله المواني والجمارك العقوبات التي يجوز توقيعها علي الاشخاص الذين يعملون او يحاولون العمل كمرشدين دون الحصول علي الاعتماد اللازم او الترخيص. كما تحدد الوكاله كذلك العقوبات علي المالكين والربابنه والوكلاء الذين يستخدمون كمرشدين اشخاصا لا يحملون الاعتماد اللازم او التراخيص التي تجيز لهم العمل كمرشدين ولا يتم توقيع العقوبه علي اي مالك او ربان او وكيل يستخدم افضل المساعدات المتوفره في حاله الطواري او الازمات. عند دخول او مغادره منطقه الارشاد.

# الماده الثانيه والخمسون

## تدريب المرشدين

* لوكاله المواني والجمارك السماح لاي مرشد يحمل رخصه تدريب ان يتدرب علي اعمال الارشاد علي متن اي سفينه تحت اشراف مرشد مرخص.

# الماده الثالثه والخمسون

## المسؤوليه عند اجراء الارشاد

* لا يترتب علي اصدار التراخيص او اللوايح الخاصه بالارشاد. اي مسؤوليه علي الهييه او وكاله المواني والجمارك. ويعتبر المرشد الذي يقوم بالارشاد علي ظهر السفينه موظفا لدي ربان او مالك السفينه، ولا تتحمل الهييه او وكاله المواني والجمارك اي مسؤوليه عن اي اذي او خساره او ضرر يحدث بسبب الارشاد.
* يكون ريان او مالك السفينه التي تحت الارشاد المطلوب مسؤولا عن اي اذي او خساره او ضرر تحدثه السفينه. كما لو كانت السفينه ليست تحت الارشاد الالزامي.
* لوكاله المواني والجمارك ان تقيد مسؤوليه المرشدين، ويشمل ذلك استخدام صك تامين لذلك، لتقييد المسؤوليه الناتجه عن دعاوي الاهمال وعدم المهاره او عدم القدره.

# الماده الرابعه والخمسون

## الشكاوي / التحقيق مع المرشدين

* يجب علي وكاله المواني والجمارك اجراء تحقيقات حول اداء اي مرشد اذا ظهر ان هنالك سوء تصرف، او عند فشل او اهمال اي مرشد في اداء واجبه او عند عجزه عند العمل كمرشد.

---
لايحه المواني والجمارك للمدن
الاقتصاديه - رمضان ١٤٣٣ه
لهييه المدن الاقتصاديه.
Economic Cities Authority

صفحه 43 من (137)

## الماده الخامسه والخمسون التنفيذ - سحب الترخيص

لوكاله المواني والجمارك الغاء تراخيص المرشدين الذين يمارسون اعمالا لا تنفق مع التراخيص الممنوحه لهم او يؤجرون تراخيصهم او يعملون كمرشدين اثناء توقيفهم او يعملون كمرشدين وهم في حاله غير طبيعيه او غير قادرين علي العمل بخلاف ذلك، او يرفضون ارشاد اي سفينه يصدر بارشادها امر من وكاله المواني والجمارك او ناظر الميناء او يتركون السفن قبل اكمال الارشاد وللهييه اصدار عقوبات اخري. عند الضروره.

**هييه المدن الاقتصاديه**
Economic Cities Authority
60) 24 7

المركز الوطني للوثايق والمحفوظات

لايحه المواني والجمارك للمدن الاقتصاديه - رمضان ١٤٣٣ه

صفحه 44 من (137)

# الجزء الثامن

المركز الوطني للوثايق والمحفوظات

مدن الاقتصاديه igar
Economic Cities Arroy

# الجزء الثامن
## العمال والظروف البيييه والضوابط الامنيه

### الماده السادسه والخمسون
استخدام البحاره والملاحين

يخضع استخدام البحاره والملاحين الانظمه العمل والنقل البحري الساريه في المملكه العربيه السعوديه.

### الماده السابعه والخمسون
تصاريح العمل

بموجب اللايحه التنفيذيه (اللايحه رقم (1). تسري تصاريح العمل الصادره من قبل الهييه علي العاملين في المواني وذلك بالتنسيق مع وزاره العمل. وتسري احكام نظام العمل علي كل ما لم يرد به نص في هذه اللايحه.

### الماده الثامنه والخمسون
القواعد البيييه

بموجب اللايحه التنفيذيه (اللايحه رقم (1) تسري اللايحه البيييه الصادره من قبل الهييه بالتنسيق مع الرياسه العامه للارصاد وحمايه البييه في المواني.

### الماده التاسعه والخمسون
الضوابط الامنيه

بموجب اللايحه التنفيذيه (اللايحه رقم (1) علي اداره الامن بالهييه بالتنسيق مع وزاره الداخليه، ضمان تطبيق اللوايح الامنيه الصادره من قبل الهييه في المواني.

### الماده الستون
القوه القاهره - سلطات الاخلاء والطواري

في حال حدوث قوه قاهره او طواري عامه او اي تهديد خطير اخر لسلامه او 

…(108,046 more chars)