tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4630330225 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks

date_gregorian=2024-11-10 date_hijri=1446-05-08 document_type=ruling entity=document_number:0be07d91-5f4e-4ce2-9219-4149972d64fc entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:

فلدي الدايره الثامنه عشر وبناء علي القضيه رقم 4670289884 لعام 1446ه

 

المدعي:

(...)

المدعي عليه:

(...)

الوقايع:

تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان المدعي وكاله (...) -المثبت بملف القضيه هويته وصفته – تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بصحيفه دعوي ذكر فيها ما نصه: "انه بتاريخ 1445/11/13ه الموافق 2024/05/21م؛ اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه (مواد كهرباييه و زجاج) عدد (97) ؛ وتاريخ ابتداء التعامل 1445/10/24ه الموافق 2024/05/03م بثمن اجمالي قدره (86,876.00) ريال، سدد منه (7,000.00) ريال، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد؛ واليه التوريد بين الطرفين هي (اعمال مصنعيه لمشروع (...)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1445/11/13ه الموافق 2024/05/21م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه خطا المدعي عليه، المتمثل في (طلب كميات غير مطابقه للمخطط)، وذلك بتاريخ 1445/10/18ه، مما تسبب ب(دفع مبالغ دون وجه حق)، والعلاقه السببيه بين الخطا والضرر (المدعي عليه مسؤول عن ذلك بطلب كميات غير مطابقه للمخطط) ومقدار التعويض المطلوب (86,876.00) ريال"، وانتهي الي طلب الزام المدعي عليها بالسداد، وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره لها جلسه هذا اليوم موعدا لنظرها وفيها حضر وكيل المدعيه (...) بهويه رقم: (...) وبالوكاله رقم (...) وحضرت لحضوره (...) بهويه رقم: (...) وبالوكاله رقم (...)، ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن دعوي موكله فاحال الي صحيفه الدعوي والمرفقات المقيده فيها، ثم طلب الزام المدعي عليها بسداد مبلغ قدره (34,441) ريال تمثل قيمه توريد مواد كهربايي للمدعي عليها، ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن بينته علي الدعوي فذكر بان بينته هي (مجموعه من الفواتير وقد احتوت في مجموعها علي المبلغ محل المطالبه)، وبطلب الجواب من وكيله المدعي عليها قدمت جوابها عبر الدردشه والذي جاء فيه مانصه: "من الناحيه الشكليه : الدعوي غير محرره و لا يوجد ما يثبت الضرر و العلاقه السببيه بين الضرر و النتيجه له، يضاف علي ذلك لم يتم تحديد الضرر و ما هو سببه ، من الناحيه الموضوعيه : 1- دعوي المدعي و مطالبته غير صحيحه و لا تستند علي اي مستند صادر من المدعي عليها . 2- تم الاتفاق مع المدعي علي توريد لوحات كهرباييه وقد تم سدادها كامله قبل تنفيذ الاعمال. وثابت السداد المبلغ كاملا لدي المدعيه. 3- المدعيه لم تلتزم بتنفيذ الاعمال علي الشكل المطلوب و قد تم الاضرار بالمدعي عليها لتوريدها لوحات غير مطابقه للمواصفات المتفق علي توريدها؛ وقد قامت المدعي عليها في عمليه التركيب و الاصلاح و الصيانه لما تم توريده من قبل المدعي عليها؛ وقد كلفها ذلك مبالغ ماليه اضافيه تقدر بمبلغ قدره 50 الف ريال؛ بناء عليه نامل رد الدعوي من الناحيه الشكليه لعدم التحرير؛ ورد الدعوي من الناحيه الموضوعيه لعدم صحتها و عدم استنادها علي دليل صحيح ثابت"؛ وبعد دراسه القضيه والمستندات المقيده فيها، رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها فاصدرت حكمها في ذات الجلسه.

 

الاسباب:

تاسيسا علي الوقايع سالفه الذكر، وبعد سماع الدعوي والاجابه، وبما ان المدعي وكاله يطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (34,441) ريال تمثل قيمه توريد مواد كهربايي للمدعي عليها، وبما ان المدعي عليها وكاله دفعت بعدم صحه دعوي المدعيه علي النحو الوارد في وقايع هذا الحكم، وقدمت في سبيل ذلك ما يثبت سداد القيمه محل المطالبه من خلال المستندات المرفقه بملف القضيه لاسيما وان المدعيه لم تنكر ذلك، وبما ان المدعي قدم في سبيل اثبات صحه دعواه المستندات المرفقه بملف القضيه والتي هي عباره عن مجموعه من الفواتير وقد احتوت في مجموعها علي المبلغ محل المطالبه، وبما ان المدعي عليها وكاله تنكر صحه تلك الفواتير ضمنيا حيث نصت في جوابها ما يلي :" ان المدعيه لم تستند الي دليل صحيح ثابت"، وبما ان الماده (29/1) من نظام الاثبات نصت علي انه: " "تعد الورقه العاديه صادره ممن نسبت اليه، ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه فيها من خط او امضاء او ختم او بصمه"؛ وبما ان البينات التي قدمها المدعي من خلال المستندات المرفقه في ملف القضيه لا يمكن الاعتماد عليها لاثبات استحقاق المدعيه للمبلغ محل الدعوي، وبما ان الدايره ثبت لديها بان ما تم تقديمه لا يعتبر بينه موصله للحق المدعي به، وتطبيقا لما رواه ابو داود والترمذي باسانيدهما عن نافع بن عمر الجمحي عن ابن ابي مليكه عن ابن عباس ، عن النبي صلي الله عليه وسلم مرفوعا : (لو يعطي الناس بدعواهم لادعي ناس دماء رجال واموالهم ، ولكن البينه علي المدعي ...) فان الدايره تنتهي الي رفض دعوي المدعي تاسيسا علي ما تقدم، وتنتهي الي ما هو وارد في منطوقها :

 

نص الحكم:

حكمت الدايره: برفض هذه الدعوي، لما هو موضح بالاسباب، ولطرفي النزاع حق الاعتراض علي هذا الحكم مده ثلاثين يوما تبدا من التاريخ المحدد لتسليم نسخه الحكم، فان تقدمت به خلال هذه الفتره والا اكتسب الحكم القطعيه. وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.