tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 4430703814 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks

date_gregorian=2023-03-09 date_hijri=1444-08-16 document_type=ruling entity=document_number:439535000 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي دايره الطلبات والاوامر الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٧٨٣٨١٥ لعام ١٤٤٤ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه ورد الي المحكمه التجاريه طلب عاجل تقدم به المدعي وجاء فيه: "ان العلاقه مع المدعي عليه علاقه تجاريه وقد نشا نزاع متعلق بمطالبه ماليه بموجب قرار صادر مذيل بصيغه تنفيذيه رقم (٤٤٧٢٠٧٦٧٦)، وسفر المدعي عليه يعرض حق المدعي للخطر ويؤخر اداء الحق وذلك ان المدعي عليها مازالت قايمه، ومستعد بتقديم تامين؛ لذا اطلب منع المدعي عليها من السفر"، وقد عقدت جلسه للنظر في الطلب العاجل بتاريخ ١٦/٠٨/١٤٤٤ه وفي هذه الجلسه المنعقده عن بعد حضرت المشار اليها اعلاه، كما تبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله رغم تبلغه برابط الجلسه، وبسؤال وكيله المدعي عن دعواها: اجابت بما اثبت اعلاه، وبسؤالها عن سبب الاستعجال اجاب: ذكرت بانها تخشي عدم سداد المبلغ وان صاحب المنشاه قد لا يكون متواجد، وعليه رات الدايره صلاحيه الدعوي للفصل فيها.
الاسباب:
بناء علي ما تم ايراده في الوقايع اعلاه، ولما كان المدعي يهدف من اقامه دعواه الي منع المدعي عليه من السفر لاستعاده قيمه مواد استهلاكيه سلمتها المدعيه للمدعي عليها شركه (...) السعوديه ولم تسدد ثمنها ، استنادا الي الحكم الصادر من الدايره التجاريه السادسه عشر بالمحكمه التجاريه بالرياض بتاريخ ٢٦/ ١/ ١٤٤٤ه في القضيه المقيده برقم (٤٣٩٥٣٥٠٠٠) وتاريخ ٣٠/ ١١/ ١٤٤٣ه ان قرارات القضاء المستعجله تهدف الي توفير الحمايه الوقتيه العاجله لحقوق الخصوم ومصالحهم دون المساس باصل الحق، وبما ان من لازم الفصل في الطلب المستعجل التحقق من توفر شروطه وفقا للماده الثامنه بعد الميه من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه كما يستلزم نظر الدايره في الطلب المستعجل توفر اركانه وهي وجود حاله الاستعجال، والجديه وخوف الضرر، واحتمال الاستحقاق، وتقديم المتطلبات النظاميه، وبناء علي الماده الثامنه بعد الميه من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، التي نصت علي انه:(يقتصر نظر المحكمه في الطلب المستعجل علي مدي توافر شروط الطلب المستعجل، دون التحقق من ثبوت الحق الموضوعي) وحيث لم يثبت لدي الدايره وجود التزام مادي مؤكد وجاد بين الطرفين، فلا يوجد عقد بين الطرفين بالبيع او شراكه، ولم يقدم المدعي المستند علي استحقاقه المبلغ الذي يدعي ، بل كان غايه ما قدمه المدعي اقوال مرسله بدون اثباتات والحكم الصادر ضد الشركه الانف ذكرها، ولا ترتقي الي الحكم بالمنع من السفر وتحتاج الي البحث علي التراخي في دايره موضوعيه. وعليه فان الدايره تنتهي الي الحكم في هذه الدعوي بالمنطوق ادناه وللمدعي حق الاستيناف علي الحكم خلال المده المحدده في الفقره الثانيه من الماده التاسعه والسبعين من نظام المحاكم التجاريه.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بعدم قبول هذه الدعوي. والله الموفق.