tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / income_tax

القرار رقم 1312 الصادر في العام 1434هـ

gstc_gov_sa · decision · processed · 14 chunks

document_type=decision entity=legal_basis:royal_decree:3371/1 entity=legal_basis:royal_decree:17/1 entity=legal_basis:royal_decree:17/15 entity=legal_basis:cabinet_decision:169 entity=legal_basis:ministerial_decision:2970 entity=format:application/pdf language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=income_tax validity_confidence=0.0
(الParr رقم ١٣١٢ الحادر في العام ١٤٣٤ ه)
في الاستثناف رقم (١/١٢١٠) لعام ١٤٣٣ ه
الحمد لله وحده، والسلام علي من لا نبي بعده:
في يوم الاثنين الموافق ١٤٣٤/١١/٢٤ ه اجتمعت اللجنه الاستثنافيه الضريبيه المسكله بقرار مجلس الوزراء رقم (١٦٩) وتاريخ ١٤٣٢/٦/٦ ه والمكلفه بخطاب معالي وزير الماليه رقم (٢٧٧٦) وتاريخ ١٤٣٦/٦/٦ ه الاستثناعات المكلفين والمصلحه قرارات لجان الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه فيما يخص الزكيه فيما يخص الضريبيه استثناعات المكلفين والمصلحه قرارات لجان الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه فيما يخص الزكيه فيما يتصلها بالضر بالمرسوم الملكي رقم (٣٣٧١/١/٢١) مما يدخل ضمن النطاق الزمني لسريان نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٣٣٧١/١/٢١) وتاريخ وتاريخ (١٧/١) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١٧/١) وتاريخ وتاريخ (١٧/١) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١٧/١٥) وتاريخ وتاريخ (١٧/١٥) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١٧/١٥) وتاريخ وتاريخ (١٧/١٥) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١٧/١٥) وتاريخ وتاريخ (١٧/
المكلف لعام ٢٠٠٨ م.
وكان قد مثل المصلحه في جلسه الاستماع والمناقشه المنعقده بتاريخ ١٥٣٤/٦/١ هد كل من: .... كما مثل المكلف ....
وقد قامت اللجنه بدراسه القرار الابتدايي المستانف، وما جاء بمذكره الاستثناف المقدمه من المكلف ومراجعه ما تم تقدمه
من مستندات، في ضوء التظمه والتعليمات الساريه علي النحو الثاني:
الناحيه الشكليه:
اخطرت لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه الثالثه المكلف بنسخه من قراها رقم (٢) لعام ١٤٣٣ ه بموجب الخطاب رقم
(٣/١٨٣) وتاريخ ١٣١١ ه، وقدم المكلف استينافه وقييد لدي هذه اللجنه برقم (٥٧) وتاريخ ١٣٣٣ ه، كما قدم ما يفيد
سداد الفروقات المستحقه بموجب القرار الابتدايي والبالغه (٢٦٦,٦٦١) ربال، وبذلك يكون الاستثناد المقدم من المكلف
مقبوله من الناحيه الشكيله لتقدمه من ذي صفه خلال المهله النظاميه، مستوفيا الشروط المنصوص عليها نظاما.
الناحيه المضوعيه:
البند الاول: الدفعات المقدمه.
قضي قرار اللجنه الابتداييه في البند (ثانيا) بتاييد المصلحه في فرض الزكاه علي المبالغ المدفوعه مقدم للمكلف وفق
لحيثيات القرار.
استانف المكلف هذا البند من القرار فذكر ان القرار الابتدايي استند في حيثياته الي الفتوي رقم (٢٣٤٨) وتاريخ ١٨١١٥٦
التي تنص علي ان (الايرادات المقدمه التي يستلامها Spخ المكلف بالزكه مثل الدفعات المقدمه للقاوين والدفعات
المقدمه لمواد عقود التوبيد تجب فيها الزكاه متي بها، ولعبها ولعبها بغسها او يضها لبقبه ماله
وذلك لدخولها في ملكه وجواز تصرفه فيها).
واضاف المكلف انه يتفق من حيث المبدا مع وجهه نظر اللجنه الابتداييه باضافه مبلغ الدفعات المقدمه للمشاريع اذا حال
عليها الحول الي الوعاء الزكوي طبقا للفتوي رقم (٢٣٤٥٨) لعام ١٤٦٥، و لكن يجب تطبيق جميع ما جاء بالفتوي التي حددت
4/1

شروطلا لاستحقاق الزكاه علي الايرادات المقدمه التي يتسلمها المكلف مثل الدفعات المقدمه للعقولين، كما ان تسبيب
القرار الابتدايي يتناقض مع ما قرته اجراءات جبايه الزكاه وذلك وفق
١. ان الفتوي رقم (٢٣٨٨) وتاريخ ١٣٤٦/١١/١٨ ه. حدت شرطين لاستحقاق الزكاه علي الدفعه المقدمه هما ان يكون حال عليها
الاول بعد ضبها، وان تكون بفت نحها بنفسها او بضمها لبقاه مال، ولم يبين القرار المستانف عليه ثالث الشروها في
حيثاء، حيث لم يتم بيان ان الدفعه المقدمه بفت النصاب بنفسها او بضمها لبقيه مال المكلف، وانه جال عليها ل体格 قد ضها
لكي يتم انتساب الزكاه عليها، لا سيما وان القرار استند لتلك الفتوي في تسبيب النتيجه التي انتتهي اليها.
٢- ان الغرض من الدفعات المقدمه هو مساعده المقال البعده بالمشروع وتوريد جزء من المواد المستخدمه بالعمل تحسبا
لارتفاع المواد والتالي فان تلك المبالغ مدفوعه بالكامل اما عن طريق الشرااء المباشر او الدفعات لتثبيت السعر، كما ان
الدفعات المقدمه التي تقوم الدوله بصفها للمقاول مشروطه بحسها مره اخري من مستخلصات المقاول عن الاعمال التي
نغدها، والتالي فانه لا ينطبق عليها وصف الايراد الوارد في الماده (٨) من اجراءات جبايه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم
(٢٩٧٠) لعام
٢- لم يتم قسم المبالغ المستحقه لنفس المشاريع عن مستحطات مرفوعه لم تصرف (ج/العملاء) من الوعاء الزكوي شان
الدفعات المقدمه، ويعد ذلك ازدواجا في التحليل حيث انه من الممكن ان نظهر تلك الدفعات المدفوعه للغير كدفعات مقدمه.
٤- من خلال استعراض حركه حساب كل مشروع من مشاريع الشركه علي حده، والذي يوضح الدفعه المقدمه في بدايه ترسيه
المشروع وما تم انفاقه علي المشروع بقيمه الاعمال المنفده وتسجيلها علي حساب المشروع بالطرف المدين وكذلك تسجيل
ما تم تحصيله من دفعات بالطرف الداين خلال العام، يënخ ان بند الدفعات المقدمه البالغ (١٠,٦٦٦,١٨) ريانل والذي اضفته
المصلحه الي الوعاء الزكوي لعام ٢٠٠٨ متع ناتج من مقبوطات محطه خلال عام ٢٠٠٨ لم يمل عليها الحول.
وبناء علي ما تقدم يطلب المكلف عدم اضافه بند الدفعات المقدمه البالغ (١٠,٦٦٦,١٨) ريانل الي وعاييه الزكوي لعام ٢٠٠٨
في حين تري المصلحه حسب وجهه نظرها المبينه في القرار الابتدايي انه تم اضافه بند الدفعات المقدمه البالغ (١٠,٦٦٦,١٨) ريانل الي الوعاء الزكوي للمكلف لحولان الحول علي مبالغ هذا البند، وذلك بعد الرجوع الي كشف حركه حساب هذا البند لعام
(٢٠٠٨ م , وطبقا للفتوي الشريعه رقم (٢٣٤٠٨) وتاريخ ١١/١١٨ ه التي تضمنت في اجابه السؤال الثالث ان الايرادات
المقدمه التي يستلها الشخص المكلف بالزكه مثل الدفعات المقدمه لل المقاوين والدفعات المقدمه لمواد عقود التوريد
تجب فيها الزكاه متي حال عليها الحول منذ قبضها وبلغت نصا بنفسها او بضمها لبقيه ماله وذلك دحولها في ملكه وجواز
نصرفه فيها.
راي اللجنه:
بعد اطلاع اللجنه علي القرار الابتدايي، وعلي الاستثناف المقدم، وما قدمه الطرفان من دفوع ومستندات، تبين للجنه ان
محور الاستثناف يكمن في طلب المكلف عدم اضافه الدفعات المقدمه البالغه (١٠,٦٦٦,٠١٨) ريا الي وعايه الزكي لعام
٢٠٠٨ م بحجه انه لم يطل عليها الحول بعد قبضها، كما ان الدفعات المقدمه التي تقوم الدوله بفرها للمقاول مشروطه
بحسها مره اخري من مستخلصات المقاول عن الاعمال التي نفذها، وبالتالي فانه لا ينطبق عليها وصف الايراد الوارد في
الماده (٨) من اجراءات جبايه الزكاه، في حين تري المصلحه اضافه هذا البند الي الوعاء الزكوي للمكلف استنادا الي الفتوي
رقم (٢٣٤٠٨) لعام ١٤٦١٢٥.
وبعد الدراسه واطلاقe اللجه علي بيان حركه هذا البند من واقع سجلات المكلف والMصادق عليه من المراجع الخارجي اTchح ان
(١٠,٦٦٦,٠١٨) رطيد حساب الدفعات المقدمه لمشاريع المكلف (ب), (ج), (د) يبلغ في اول العام (٢,٨٥١,٢٠٨) (٢,٨٥١,٢٠٨) (١٠,٦٦٦,٠١٨) (١٠,٦٥٦,٨٥) (١٠,٦٥٦,٥١) (١٠,٥٥٦) (١٠,٥٥٦) (١٠,٥٥٦) (١٠,٥٥٦)

القرار:
لكل ما تقدم قدرت اللجنه الاستينافيه الضريبيه ما يلي:
الناحيه الشكيله.
ثانيا: وفي الموضوع:
في القرار.
- قرض النظر عن بثت استثناف المكلف فيما يتعلق ببند الخدم المدينه وفقا للحيثيات الوارده في القرار.
ثالثا: يكون هذا القرار نهاييا بعد تصديق وزير الماليه.
وبالله التوفيق/...
ε/ε