moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 783 لعام 1442 ه المقامه من/ شركه (...) سجل تجاري (...) القاضي عبدﷲ بن عبدالرحمن اليابس رييسا القاضي محمد بن تركي السعدوني المطيري عضوا القاضي عبدالرحيم بن عايض بن سفير العتيبي عضوا (الوقايع) تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل مقدمه الطلب/ (...) ذو الهويه الوطنيه رقم (...) بصحيفه يطلب فيها افتتاح اجراء التسويه الوقاييه لموكلته، حيث انها تعمل في نشاط صناعه الدواير المتكامله، وصناعه الهواتف اللاسلكيه والنقاله ومعداتها، كما تعمل علي صناعه اجهزه التنفس والتخدير الطبي، حيث ان موكلته تعاني من اضطراب في اوضاعها الماليه، وترغب في تسويه كافه الديون المستحقه، وواجبه السداد للداينين، وعليه عقدت الدايره جلسه هذا اليوم عن بعد، وفيها حضر وكيل مقدمه الطلب المشار اليه اعلاه، واحال الي طلب موكلته افتتاح اجراء التسويه الوقاييه، كما طلب تعليق المطالبات عن موكلته وحساباتها البنكيه واصولها لحين التصديق علي المقترح، وبدراسه الدايره لاوراق القضيه، ولصلاحيه الطلب للفصل فيه، رفعت الجلسه للمداوله واصدرت هذا الحكم . (الاسباب) وبعد الاطلاع علي الدعوي, والاطلاع علي اوراق الطلب ومستنداته، ولما كان وكيل مقدمه هذا الطلب يطلب افتتاح اجراء التسويه الوقاييه وفق نظام الافلاس ولايحته التنفيذيه، وحيث نصت الفقره الاولي من الماده الخامسه عشر من النظام علي ان:" تحدد المحكمه موعدا للنظر في طلب افتتاح اجراء التسويه الوقاييه علي ان يكون الموعد خلال مده لا تزيد علي (اربعين) يوما من تاريخ قيد الطلب، وتبلغ المحكمه المدين بموعد الجلسه خلال (خمسه) ايام من تاريخ قيد الطلب، وتقضي المحكمه باي مما ياتي: ا- افتتاح الاجراء اذا:1- ترجح لديها امكانيه استمرار نشاط المدين وتسويه مطالبات الداينين خلال مده معقوله. 2-كان المدين مفلسا او متعثرا او من المرجح ان يعاني من اضطرابات ماليه يخشي معها تعثره. 3- قدم المدين المعلومات والوثايق المشار اليها في الماده (الرابعه عشره) من النظام. 4- بذل المدين العنايه الواجبه في تصنيف الداينين الي اكثر من فيه بشكل عادل.... "، وقد نصت الماده (الرابعه عشره) من النظام علي انه: "1-يقيد طلب افتتاح اجراء التسويه الوقاييه لدي المحكمه بعد تقديمه مرافقا له المقترح والمعلومات والوثايق ذات العلاقه وفقا لما تحدده اللايحه. 2- يجب ان يتضمن المقترح نبذه عن الوضع المالي للمدين وتاثيرات الوضع الاقتصادي عليها وتصنيف الداينين الي فيات وفقا لحكم الماده (التاسعه والعشرين) من النظام" ولما رات الدايره اجتماع الشروط السابقه في مقدمه الطلب، والتي استوفت المستندات المنصوص عليها في لايحه المعلومات والوثايق، كما قدمت مقترحا مؤشرا عليه من قبل امين الافلاس/ (...) والذي تضمن نبذه عن وضعها المالي، وتاثير الوضع الاقتصادي علي مقدمه الطلب، كما قامت بتصنيف الداينين الي اربع فيات: الفيه الاولي فيه البنوك، والفيه الثانيه فيه الديون التجاريه، والفيه الثالثه فيه الديون الحكوميه، والفيه الرابعه فيه الموظفين العاملين لدي مقدمه الطلب، مما تتجه معه الدايره الي افتتاح اجراء التسويه الوقاييه لمقدمه الطلب، ولما نصت الماده (السادسه عشره) من نظام الافلاس علي ان: "تحدد المحكمه في حكمها الصادر بافتتاح اجراء التسويه الوقاييه موعدا لتصويت الداينين علي المقترح، علي ان يكون الموعد خلال مده لا تزيد علي (اربعين) يوما من تاريخ افتتاح الاجراء الا اذا رات في الاحوال التي تقدرها تحديد الموعد بعد ذلك بما لا يتجاوز (اربعين) يوما اخري"، وعليه فان الدايره تحدد موعد التصويت علي المقترح في تاريخ 29/6/1442ه اي بعد ثلاثين يوما من تاريخ افتتاح الاجراء، وعلي مقدمه الطلب الاعلان عن افتتاح الاجراء، وتبليغ الداينين المحددين في المقترح بحكم المحكمه خلال سبعه ايام من تاريخه، ودعوتهم الي التصويت، مرفقه لهم نسخه من المقترح كما نصت عليه الماده (السادسه عشره) من النظام، والماده (الثالثه والثلاثين) من اللايحه التنفيذيه له، كما ان الدايره تقرر تعليق المطالبات تجاه المدين واصوله والضامن لدينها لمده خمسه واربعين يوما من تاريخ هذا الحكم وذلك بموجب الماده (الثامنه عشره) من نظام الافلاس، ولذلك. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: اولا: بافتتاح اجراء التسويه الوقاييه لشركه (...) ذات السجل التجاري رقم (...)، وتحديد تاريخ 29/6/1442ه موعدا للتصويت علي المقترح، ثانيا: تعليق المطالبات عن شركه (...) وعن اصولها والحسابات البنكيه التابعه لها لمده خمسه واربعين يوما من تاريخ هذا الحكم، وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. عضو محمد بن تركي السعدوني المطيري عضو عبدالرحيم بن عايض بن سفير العتيبي رييس الدايره عبدﷲ بن عبدالرحمن اليابس