moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه وبناء علي القضيه رقم 439128049 لعام 1443 ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي بصحيفه دعوي تضمنت انه سبق اقامه دعوي من المدعي ضد المدعي عليه المقيده في المحكمه التجاريه برقم (107) وتاريخ 1440/04/17ه والمنظوره لدي الدايره السابعه بشان المطالبه بقيمه اغنام تم توريدها للمدعي عليه، والقضيه انتهت بحكم نصه (اولا: العدول عن حكم الدايره الصادر في هذه القضيه في تاريخ 1439/6/18ه.ثانيا: الزام المدعي عليه / (...) سجل رقم- (...) بان يدفع للمدعي (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا وقدره مليون و سبعمايه وسبعه وثمانون الفا وتسعمايه وسبعه عشر ريالا.ثالثا: الزام المدعي عليه / (...) سجل مدني رقم (...) بان يدفع للمدعي (...) سجل مدني رقم (...) اتعاب الخبير (42,000) اثنان واربعون الف ريال) وذلك حسب الصك رقم (107) وتاريخ 1440/04/17ه ولوجود علاقه سببيه بين الخطا والضرر؛ اطلب الزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ قدره (98791) ثمانيه وتسعون الفا وسبع ميه وواحد وتسعون ريال. وفي جلسه 6/8/1443 التحضريه المنعقده عن بعد، افتتحت بموجب الماده (90) من اللايحه التنفيذيه من نظام المحاكم التجاريه، حضر طرفا الدعوي، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله احال الي صحيفه الدعوي بما فيها من طلب، وبسؤال وكيل المدعي عليه استمهلت للجواب كما استمهل وكيل المدعي لتقديم مذكره اضافيه، فطلبت منه الدايره تقديمه عبر ايقونه تبادل المذكرات في نظام ناجز مع ارسال نسخه الي بريد الدايره الرسمي للدايره ثم جواب المدعي عليها خلال خمسه ايام، وعليه تم تاجيل الجلسه. وفي جلسه هذا اليوم حضر وكيل المدعي ولم يحضر من يمثل المدعي عليه مع تبلغه عن طريق ابشر وبعد دراسه القضيه رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل، وعليه رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل، وعليه تم رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: وبعد الاطلاع علي الدعوي وحيث حصر وكيل المدعي طلبه الزام المدعي عليه بدفع مبلغ تعويضي عن اتعاب القضيه السابقه وقدره ثمانيه وتسعون الفا وسبع ميه وواحد وتسعون ريال، وحيث انه فيما يتعلق بنظر الدعوي وحيث تبلغت المدعي عليها عن طريق ابشر ولم تحضر كما حضر وكيله الجلسه التحضيريه وحيث نصت الماده 30 فقره 1 من نظام المحاكم التجاريه علي انه "اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك."، وحيث لم يقدم المدعي البينه علي استحقاقه لمبلغ المطالبه وتوفر اركان التعويض وذلك ان الحكم الذي يطالب باتعابه هو التماس اعاده نظر علي حكم الدايره النهايي الصادر لصالح المدعي عليه، وهو وان كان الالتماس تم قبوله بعد ذلك والحكم لصالح المدعي الا ان المدعي لايستحق التعويض عن اتعاب التقاضي وذلك ان القضيه الاصل تم رفعها قبل صدور نظام المحاكم التجاريه بايجاب رفع الدعوي من محامي في مثل هذا النوع من القضايا بالاضافه الي ان المدعي حصل خلاف بينه وبين محاميه وذكر المدعي بان المحامي لايستحق الاتعاب حتي صدر حكم للمحامي، بالاضافه الي ان قضيه الالتماس التي يطالب المدعي فيها بالتعويض لم يكن فيها الجاء من قبل المدعي عليه ولاسيما في تعامل سابق بين الطرفين مايقارب عشرين سنه حتي ندبت الدايره خبير في القضيه السابقه، وحيث ان الاصل براءه الذمه الا بدليل وحيث انه لا يتم التعويض الا في حال توفر اركان التعويض وحيث ان قواعد المسؤوليه العقديه تقوم علي اركان ثلاثه (الخطا والضرر والعلاقه السببيه)، وحيث لم تقدم المدعيه ما يثبت وقوع هذه الاركان كامله، وحيث لم تتوفر اركان التعويض، وعليه تري الدايره رفض دعوي المدعي نص الحكم: حكمت الدايره برفض الدعوي المقامه من المدعي (...) ضد المدعي عليه (...).