tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 5339 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks

date_gregorian=2021-10-19 date_hijri=1435-01-22 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=legal_basis:minister_decision:8344 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:م/1 entity=document_number:55fd3943-21a2-49e4-a708-d70fb6625f67 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثامنه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 5339 لعام 1441 ه
المقامه من/ سعد صالح فهد العتيق سجل تجاري (...) 
ضد/ شركه يامال الشام للاغذيه المحدوده غير ذلك (...) 
 
القاضي ابراهيم بن احمد جراح رييسا
 
(الوقايع)
تتحصل وقايع هذه القضيه حسب ما يتبين من مطالعه اوراقها المقدمه، وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم، بان المدعي تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض، بصحيفه دعوي اختصم فيها المدعي عليها بما ملخصه: (اخذت المدعي عليها بضاعه عباره عن لحوم بمبلغ وقدره 155,017 ريال ولم يسددوا المبلغ الذي عليهم)، وقد قيد المدعي دعواه مطالبا ب: ( الزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره 155,017ريال ) وباحاله القضيه لهذه الدايره باشرت نظرها حسب ما هو مبين في محاضر ضبطها، ففي جلسه هذا اليوم حضر المدعي اصاله فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها عن طريق خدمات ابشر وبسؤاله عن دعواه ادعي بما لا يخرج عما ورد في صحيفه الدعوي وحصر دعواه في المطالبه بمبلغ وقدره (150,017) مايه وخمسون الف وسبعه عشر ريالا، وذلك مقابل بيع كميه من اللحوم للمدعي عليها بموجب تاكيد الرصيد المؤرخ في 9/4/1440ه والذي قدم اصله للمطابقه مع نسخته واعيد له الاصل، ونظرا لصلاحيه القضيه للفصل فيها، اصدرت الدايره حكمها الماثل –بحضور المدعي اصاله- محمولا علي ما يلي من:
 
(الاسباب)
بعد سماع الدعوي والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وبما ان النزاع الماثل ناشي عن عقد توريد في مواجهه تاجر، فان الاختصاص ينعقد للمحكمه التجاريه، وفقا لما نصت عليه الماده الخامسه والثلاثين من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22/1/1435ه، واما عن الموضوع: فبما ان المدعي يطلب الزام المدعي عليها بان تدفع له مبلغا قدره (150,017) مايه وخمسون الفا وسبعه عشر ريالا تمثل قيمه توريد بضاعه عباره عن لحوم للمدعي عليها، وقدم بينه علي دعواه تمثلت في المصادقه علي صحه الرصيد المؤرخه في 09/04/1440ه الموقعه والممهوره بخاتم المدعي عليها، وحيث تبلغت المدعي عليها علي النحو المشار اليه في الوقايع اعلاه، ولم يحضر من يمثلها امام الدايره للاجابه عن الدعوي في هذه الجلسه، ما يعد نكولا عن الجواب واقرارا ضمنيا بصحه الدعوي، لذلك ولقول ﷲ تعالي: (يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود)، فان الدايره تنتهي الي استحقاق المدعي لما ادعاه، وبه تقضي.
 
(منطوق الحكم) 
بالزام المدعي عليها شركه يا مال الشام للاغذيه المحدوده سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعي سعد صالح فهد العتيق. سجل مدني رقم: (...) مبلغا قدره (150,017) مايه وخمسون الفا وسبعه عشر ريالا.
رييس الدايره 
ابراهيم بن احمد جراح

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم 2789 لعام 1441 ه
المقامه من/ سعد صالح فهد العتيق سجل تجاري (...) 
ضد/ شركه يامال الشام للاغذيه المحدوده غير ذلك (...) 
القاضي حجاب بن عايض العتيبي رييسا
القاضي عبداللطيف بن عبدالعزيز العبداللطيف عضوا
القاضي د. علي بن عبدﷲ علي الحمد عضوا
 
(الوقايع)
بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص بمطالبه المدعي الزام المدعي عليها بان تدفع له مبلغا قدره (150,017) ريالا تمثل قيمه توريد بضاعه عباره عن لحوم للمدعي عليها، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي (بالزام المدعي عليها شركه يا مال الشام للاغذيه المحدوده سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعي سعد صالح فهد العتيق. سجل مدني رقم: (...) مبلغا قدره (150,017) مايه وخمسون الفا وسبعه عشر ريالا). وبتسليم المدعي عليها نسخه من الحكم اعترضت عليه وطلبت استينافه، وقد جري تحديد جلسه هذا اليوم موعدا للنظر في القضيه، وفيها اطلعت الدايره علي اوراق القضيه وخلت للمداوله واصدار الحكم.
 
(الاسباب)
تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان، وبناء علي ما ورد في اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادر بقرار وزير العدل رقم (8344) وتاريخ 1441/10/26ه في الماده الحاديه والخمسين: "يجب ان يكون رفع جميع الدعاوي التي تختص بنظرها المحكمه وجميع طلبات الاستيناف من محام ويستثني من ذلك الاتي..."، وبناء علي الماده السادسه والخمسين من اللايحه ذاتها ونصها: "لا تقبل اي دعوي او طلبات مرفوعه بالمخالفه لاحكام الماده الحاديه والخمسين والماده الثانيه والخمسين من اللايحه"، وبما ان المستانف ليس محاميا ولا مرخصا من وزاره العدل فان الدايره تنتهي الي عدم قبول الاستيناف شكلا.
 
(منطوق الحكم) 
حكمت الدايره: عدم قبول طلب الاستيناف شكلا، لما هو مبين بالاسباب. وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
عضو 
عبداللطيف بن عبدالعزيز العبداللطيف
عضو 
د. علي بن عبدﷲ علي الحمد
رييس الدايره 
حجاب بن عايض العتيبي