tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / rental_disputes

حكم رقم 4431026412 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 61 chunks

date_gregorian=2023-12-04 date_hijri=1444-08-14 document_type=ruling entity=document_number:م/22 entity=document_number:م/43 entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=legal_basis:royal_decree:22 entity=legal_basis:royal_decree:43 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:08faffd2-3960-4e82-856e-66b45a2a3514 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=rental_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٧٢٢٨٣٨ لعام ١٤٤٤ ه 

المدعي:
(...)

المدعي عليه:
شركه (...) التجاريه
الوقايع:
تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم، بتقدم المدعي وكاله: (...) – هويه وطنيه رقم (...)، وكاله رقم (...) – بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليها قيدت تلك الصحيفه دعوي تجاريه لدي هذه المحكمه، واحيلت لهذه الدايره والتي اجرت ما هو لازم؛ لنظرها، فحددت في سبيل ذلك عددا من الجلسات علي النحو الوارد في الضبوط المرفقه بملف الدعوي، وفي الجلسه المنعقده عن بعد بتاريخ ١٤ / ٠٨ / ١٤٤٤ه حضر وكيل المدعيه المشار الي بياناته اعلاه ووكيل المدعي عليها: (...) – هويه وطنيه رقم (...)، وكاله رقم (...) -، وبسؤال المدعي وكاله عن تحرير الدعوي قدم لايحه تحرير دعواه والتي جاء فيها ما نصه: تم الاتفاق بين موكلتي وشركه (...) علي ان تقوم شركه (...) بمنح موكلتي امتياز تجاري مقابل ان تقوم موكلتي بدفع مبلغ وقدره ١٠٠.٠٠٠ ميه الف ريال وان تقوم بدفع نسبه ٧٪ من نسبه المبيعات اليوميه ثم بعد ذلك جري الاتفاق وتم توقيع العقد بين الطرفين (مرفق العقد المبرم بين الطرفين)، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي:١- التدليس وعدم تنفيذ العقد واستحاله تنفيذه، حيث ان المدعي عليها عند توقيع العقد لا يمكنها منح الامتياز التجاري بالمخالفه لنظام الامتياز التجاري السعودي وذلك ان مده الافصاح تجاوزت المده المسموحه في النظام السالف ذكره في مادته الثامنه عشر الفقره الاولي والمحدده ب ( ١٤ ) يوم من تاريخ ابرام الاتفاقيه او من تاريخ دفع صاحب الامتياز اي مقابل بشان الامتياز ايهما اسبق، وبناء علي ذلك فان شركه (...) قد خالفت صراحه مقتضي الماده السابعه من النظام والماده السادسه من البند الخامس من عقد الامتياز، ولم تقم بالافصاح عن ذلك واخفت ذاك عن موكلتي. ٢- خطا المدعي عليه، المتمثل في (عدم الافصاح في انها لا يمكنها منح الامتياز التجاري عند توقيع العقد)، وذلك بتاريخ ١٨ / ٠١ / ١٤٤٤ه، مما تسبب ب(نشوء التزامات تعاقديه بعد توقيع عقد الامتياز من عقد ايجار وعقد مقاولات وتجهيز عماله مشغله للمطعم وغيرها من الالتزامات)، والعلاقه السببيه بين الخطا والضرر (ان المدعي عليها لو لم تفصح عن عدم قدرتها علي منح الامتياز التجاري لما تعاقدت معها موكلتي ولم يترتب علي العقد اي التزامات ). - موكلتي قامت بمخاطبه المدعي عليها بعده خطابات الا ان المدعي عليها لم تلتزم بالمدد النظاميه في عقد الامتياز التجاري، وكذلك لم يكن لديها تجاوب سريع بما تطالب به موكلتي ( مرفق صور من المحادثات عن طريق الايميل ).فبناء علي ما سبق بيانه وبناء علي الماده التاسعه عشر من نظام الامتياز التجاري والتي نصت علي انه: ( اذا اخل مانح الامتياز اخلالا جوهريا بالتزاماته - المتعلقه بالافصاح او القيد - المحدده في النظام واللايحه؛ فلصاحب الامتياز المطالبه بالتعويض عن اي ضرر يلحق به دون انهاء اتفاقيه الامتياز ) فبناء عليه نطلب من فضيلتكم الاتي: - فسخ العقد المبرم مع المدعي عليها. اعاده المبلغ التي استلمته المدعي عليها وقدره ( ١٠٠.٠٠٠ ) ميه الف ريال. تعويض موكلتي بمبلغ وقدره ( ٥٥٠,٠٠٠ ) خمس ميه وخمسون الف ريال سعودي. اتعاب المحاماه وذلك بمبلغ قدره ( ٥٠,٠٠٠ ) خمسون الف ريال سعودي.)، وبعرضها علي المدعي عليه وكاله طلب مهله للاجابه فاجيب لطلبه وافهم بان له مهله خمسه ايام من تاريخ هذه الجلسه لتقديم جوابه، ففهم واستعد بذلك، وجري تاجيل الجلسه لموعد قادم، وفي الجلسه المنعقده عن بعد بتاريخ ٢٨ / ٠٨ / ١٤٤٤ه حضر كل من وكيل المدعيه ووكيل المدعي عليها السابق حضورهما في الدعوي، ثم سالت الدايره وكيل المدعي عليها عن الجواب عن الدعوي فاحال الي المذكره المقدمه بتاريخ ١٩ / ٠٨ / ١٤٤٤ه ونص ما جاء فيها: ...عليه نوضح ردنا ونوجزه بالنقاط الاتيه: اولا- عدم صحه الدعوي شكلا: بدايه وقبل الرد علي الدعوي، يتضح لفضيلتكم ان وكيل المدعيه علق جل اسبابه ضد موكلتي علي اساس ان عدم اصدار وثيقه الافصاح لعقد الامتياز التجاري المبرم مع موكلته، مما افضي حسب قوله الي استحاله تنفيذ العقد والتسبب له باضرار ويطالب بالتعويض، ومن هنا نود ان نشير الي مساله اوليه تتعلق بصحه قبول دعوي التعويض المزعوم من ناحتين اساسيه: ١- اشارت الماده ( ١٩ ) من نظام الامتياز التجاري الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم ( ٢٢ / م ) وتاريخ ٩ / ١٢ / ١٤٤١ه ( اذا اخل مانح الامتياز اخلالا جوهريا بالتزاماته - المتعلقه بالافصاح او القيد - المحدده في النظام واللايحه؛ فلصاحب الامتياز المطالبه بالتعويض عن اي ضرر يلحق به دون انهاء اتفاقيه الامتياز )، الي احقيه صاحب الامتياز الي طلب التعويض عن الضرر الذي يلحق به نتيجه الاخلال المتعلق بالافصاح والقيد ولكن من دون انهاء اتفاقيه الامتياز، الا ان المدعيه خالفت النص النظامي، وقامت بفسخ وانهاء عقد الامتياز مع موكلتي بموجب خطابها المؤرخ في ١٢ / ٦ / ٢٠٢٢م مستنده الي اسباب واهيه ومفتعله غير صحيحه لتبرر لنفسها صحه قرارها بالفسخ ومن دون ان تثبت او توضح الضرر الذي تعرضت له، والاعجب من كل ذلك انها تضمن في طلبات دعواها فسخ العقد من قبل الدايره وقد قامت هي بالفسخ وانهاء العلاقه منذ اكثر من سبعه اشهر، ( سبق ارفاق هذا الخطاب من قبلها في ملف القضيه، نامل من صاحب الفضيله الاطلاع والوقوف علي مضمون خطاب الفسخ ) ٢- من جانب اخر، اشارت الفقره الثانيه من الماده ( ٢١ ) من نظام الامتياز التجاري، الي عدم سماع دعوي التعويض نتيجه اخلال كل من مانح الامتياز او صاحب الامتياز بالتزاماتهما علي فرض صحته بعد انقضاء مده سنه من تاريخ علمهما بالاخلال، وبالنظر الي تاريخ ابرام العقد في ٥ / ٢ / ١٤٤٣ه الموافق ١٢ / ٩ / ٢٠٢١م الذي تضمن العلم بالالتزام الوارد بالفقره ( ٥ ) من الماده ( ٦ ) من العقد، ومضي اكثر من سنه علي اقامه هذه الدعوي بتاريخ ٢٥ / ٧ / ١٤٤٤ه تكون المطالبه بالتعويض قد تقادمت بمرور الزمن واصبحت حريه بالرد شكلا لسقوط الحق بالتقادم بقوه النظام، وعليه فان موكلتي تدفع بعدم قبول الدعوي شكلا قبل الدخول في موضوعها. ثانيا- عدم صحه الدعوي موضوعا: رغم ان موكلتي تتمسك بعدم صحه قيام هذه الدعوي من الناحيه الشكليه لسقوط حق المطالبه بالتعويض بمرور اكثر من سنه علي تاريخ علم المدعيه بالخلل الذي تدعيه علي فرض صحته ، الا اننا سوف نرد علي الاسباب التي ذكرها وكيل المدعيه، وذلك علي النحو التالي:١- حيث اسس وكيل المدعيه دعواه علي عدم التزام موكلتي باصدار وثيقه الافصاح كما ورد في التزام الفقره (٥) من الماده (٦) من العقد، وهو لا يعلم ان تجاوز موكلتي اجراء اصدار وثيقه الافصاح لا يمكن ان يكون سببا مباشرا ومشروعا في انهاء العقد من جانب صاحب الامتياز، فبالاضافه الي ما اكدت عليه الماده ( ١٩ ) من النظام كما اسلفنا اعلاه، فقد اصدرت الجهه التنفيذيه لنظام الامتياز التجاري ممثله بوزاره التجاره ملحقا باللايحه التنفيذيه للنظام تحت مسمي استثناءات نظام الامتياز التجاري حددت بموجبه المواد والفقرات النظاميه التي يمكن لاطراف العقد تجاوزها او عدم ضروره الالتزام بها في العقد بحيث لا تكون هذه المواد والفقرات ملزمه بعقود الامتياز التجاري كبقيه مواد النظام، وبالتالي يحق للمتعاقدين ان لا يلتزموا بها كبقيه المواد والفقرات الملزم ادراجها في عقد الامتياز باعتبارها من قواعد النظام العام التي لا يجوز مخالفتها او الاتفاق علي خلافها، بحيث ان مخالفه او التقيد بهذه الاستثناءات لا يؤثر علي صحه العقد. ٢- لو تامل فضيلتكم المواد والفقرات المحدده حصرا دون سواها والتي تم استثناؤها وفق ما سبق الاشاره اليه انفا، لتبين استثناء الماده (٧) من النظام المتعلقه بموضوع تزويد صاحب الامتياز بنسخه من وثيقه الافصاح قبل (١٤) يوم علي الاقل من ابرام اتفاقيه الامتياز او من تاريخ دفع صاحب الامتياز اي مقابل في شان الامتياز ايهما اسبق. وبناء علي الاستثناء يتضح ان العقد انبرم بين الطرفين صحيحا من دون التقيد بوجود وثيقه الافصاح، ولا يصح ان يكون تقصير اصدار وثيقه الافصاح سببا مباشرا وموجبا لفسخ العقد كما اقر وكيل المدعيه في اسباب مطالباته بالدعوي، فضلا عن وجود التناغم بين احكام الماده ١٩، والمواد التي يمكن استثناء الالتزام بها او لزوم ادراجها بعقود الامتياز بموجب ملحق اللايحه التنفيذيه الصادر من وزاره التجاره بعام ١٤٤١ه / ٢٠٢٠م، ( نرفق لفضيلتكم نسخه من لايحه الاستثناءات الصادره من وزاره التجاريه - مركز الامتياز التجاري، مستند رقم ١ ). ٣- بشكل يدل علي جهل وكيل المدعيه بنصوص النظام، ففيما ذكره بالبند رقم (١) من لايحه دعواه، فقد استشهد باحكام الفقره الاولي من الماده (١٨) من النظام، والتي تعد بمضمونها من الاسباب التي يحق لمانح الامتياز موكلتي انهاء العقد بموجب السبب المشروع؟ كما اننا نلاحظ تمسكه جزييا باحكام الماده (١٩) من النظام، فيظهر منها ما يريده فقط، كونها في مضمونها ضد موكلته: ( اذا اخل مانح الامتياز اخلالا جوهريا بالتزاماته - المتعلقه بالافصاح او القيد - المحدده في النظام واللايحه؛ فلصاحب الامتياز المطالبه بالتعويض عن اي ضرر يلحق به دون انهاء اتفاقيه الامتياز ). ٤- رغم عدم صحه وحقيقه وجود اي استحاله في تنفيذ عقد الامتياز كما ذكر الوكيل، وكذلك عدم وجود ضرر او خساير يزعمها، نلاحظ انه يحاول ربط فكره عدم الافصاح بالتزامات اخري، لا علاقه لها بهذا الافصاح ولا تتاثر بطبيعتها في وجود او عدم وجود هذا الافصاح لا من قريب ولا من بعيد، وكل ذلك في سبيل اقناع الدايره بان موكلته قد تضرر وبالتالي يبرر لها فسخ وانهاء العقد بخلاف النظام وبخلاف شروط الاتفاق. وما يؤكد عدم صحه هذه المزاعم وكذلك قيام المدعيه بالتدليس علي الدايره، فقد ارفقت لفضيلتكم صوره من عقد صوري مصطنع كان قد جهزته مع مؤسسه مقاولات تشطيب تدعي مؤسسه (...) للخدمات العقاريه، والدليل علي التدليس، هو ان هذا العقد الذي اصطنعت ابرامه بتاريخ ٢٣ / ٢ / ١٤٤٣ه لم تكن هذه المؤسسه موجوده بالواقع بحكم عدم وجودها بقيود وزاره التجاره، باعتبار ان اصدار السجل التجاري لهذه المؤسسه كان بتاريخ ٢٧ / ٢ / ١٤٤٣ه اي بعد ابرام العقد الصوري، ونترك امر تقدير ذلك لفضيلتكم. ( مرفق صوره توضح تاريخ اصدار السجل التجاري للمؤسسه التي تدعي انها علي علاقه معها، مستند رقم ٢ ) اضافه الي هذا التدليس، قامت المدعيه فور فسخها للعقد بافتتاح مطعم في نفس الموقع المتفق عليه سابقا باسم مطعم (...) ، وهذا يدل علي سوء النيه وتعمد فسخ العقد للخروج من التزاماتها العقديه مع موكلتي باي شكل من الاشكال، ونترك امر تقدير ذلك لفضيلتكم. ( مرفق صوره من واجهه مطعم المدعيه – (...) - في نفس الموقع، مستند رقم ٣ ). ٥- طلب وكيل المدعيه اعاده مبلغ ( ١٠٠٠٠٠ ) ريال كانت موكلتي قد استلمته مقابل رسوم اوليه علي منحها الامتياز لمؤسسه المدعيه، حيث انه ووفقا لشرط الاتفاق الصريح الوارد بالفقره رقم ( ١ ) من البند ( ١٣ ) من العقد الرسوم ، يعد هذا المبلغ استحقاق خالص لموكلتي وغير قابل للاسترداد مجرد توقيع العقد حيث اكدت المدعيه نفسها ان هذا المبلغ هو حق مكتسب لمانح لامتياز موكلتي لا يسترد. ( نامل من فضيلتكم العوده لشرط الاتفاق بالفقره ١ من البند ١٣ من العقد، منعا للتكرار ). صاحب الفضيله: مما تقدم وللاسباب التي ذكرت، يتضح لفضيلتكم عدم صحه هذه الدعوي من نواحي عديده، فضلا عن ان اقرار المدعيه فسخ العقد وانهاء العلاقه التعاقديه بموجب خطابها المؤرخ في ١٢ / ٦ / ٢٠٢٢م منذ اكثر من سبعه شهور من دون سبب مشروع وفق ما نصت عليه احكام نظام الامتياز التجاري او وفق شروط انهاء العقد المتفق عليه تحديدا بين الطرفين حسب ما ورد بالبند رقم ( ١٨ ) من عقد الامتياز، انما هو دليل يثبت التناقض في طلبها من الدايره فسخ العقد، كما ان هذا التناقض يؤكد الاخلال الجوهري من طرفها مما يجعل لموكلتي الاحتفاظ بحق مطالبه المدعيه بجميع التكاليف والخساير والاضرار التي لحقت بها اضافه الي ما تكبدته من اتعاب عقد المحاماه. وبناء عليه فان موكلتي تطلب من فضيلتكم الحكم بعدم قبول الدعوي.... ، وبعرض تلك المذكره علي وكيل المدعيه طلب مهله للرد فافهمته الدايره بتقديم الرد خلال ١٠ ايام ويقدم وكيل المدعي عليها الرد خلال مده مماثله فاستعدا بذلك، وفي الجلسه المنعقده عن بعد بتاريخ ١٩ / ٠٩ / ١٤٤٤ه حضر كل من المدعي وكاله والمدعي عليه وكاله السابق حضورهما في الدعوي، وتشير الدايره الي انعقاد هذه الجلسه بتشكيل مغاير للجلسات السابقه، وعليه قررت سماع ما لدي الاطراف فيما يتصل بالدعوي والاجابه، فقررا الاحاله علي ما سبق لهما ابداءه في الدعوي من اقوال ودفوع واسانيد ومذكرات والمصادقه علي ذلك، ثم سالت الدايره الطرفين عما استمهلا لاجله، فقرر وكيل المدعي انه قدم مذكره جوابيه بتاريخ ١٧ / ٠٩ / ١٤٤٤ه عبر الطلبات الخارجيه قد انتهي في مذكرته هذه الي ما نصه: ...اولا: ان المدعي عليها لا يمكنها منح الامتياز لان نظام الامتياز وشروطه لا ينطبق عليها وقامت بالغش والتدليس بايهام موكلتي بقدرتها علي منح الامتياز، ففي هذه الحاله فان نظام الامتياز لا ينطلق عليها جمله وتفصيلا، وذلك لان القاعده الشرعيه تقول: ( من استعجل شييا قبل اوانه عوقب بحرمانه ). ثانيا: ذكر وكيل المدعي عليها ان الافصاح عن وثيقه الامتياز التجاري لا يمكن ان يكون سببا مباشرا ومشروعا في انهاء العقد، وهذا للاسف جهلا من وكيل المدعي عليها في عدم معرفته باهميه الافصاح عن وثيقه الامتياز التجاري وذلك ان المنظم قد نص عليها في مواد متعدده من النظام وذكر الاخلال بوثيقه الافصاح والمدد يعتبر من الاخلال الجوهري بالعقد، والمنظم لا يذكر شييا الا وله اهميه كبيره، ومن اهميه الافصاح عن وثيقه الامتياز ان يكون صاحب الامتياز التجاري علي درايه كامله عن جميع التفاصيل المتعلقه بالاحكام والقرارت الصادره ضد مانح الامتياز، وكذلك علي درايه بكامل بيانات مانح الامتياز الماليه وتاريخ تشغيله بحيث يكون صاحب الامتياز علي درايه كامله قبل ابرام الاتفاقيه، الا ان المدعي عليها قامت بالتدليس علي موكلتي وابرمت الاتفاقيه وهي غير قادره علي منح الامتياز وكذلك لم تقم بابراز هذه الوثيقه مما لها اثر في المستقبل علي موكلتي. ثالثا: وعلي فرض ان نظام الامتياز التجاري ينطبق علي هذه القضيه فان وكيل المدعي عليها اشار الي الماده (١٩) من نظام الامتياز التجاري ( اذا اخل مانح الامتياز اخلالا جوهريا بالتزاماته - المتعلقه بالافصاح او القيد -... ) وزعم ان موكلتي قد خالفت نص الماده النظاميه من ناحيه الفتره الزمنيه التي يحق لموكلي فسخ العقد فيها.... وهذا غير صحيح وبالنظر الي الماده السادسه الفقره الخامسه من العقد نصت علي ان مانح الامتياز: ( يلتزم مانح الامتياز بتقديم وثيقه الافصاح...) وليس كما يدعيه وكيل المدعي عليها الذي يريد ايهام الدايره بقوله العلم بالالتزام، فموكلتي طالبتها بتزويدها بوثيقه الافصاح الا انها لم تلتزم ثم بعد ذلك علمت موكلتي بعدم استطاعت المدعي عليها علي منح الامتياز فقامت بفسخ العقد معها، والعبره بالعلم بتاريخ الاخلال وليس من تاريخ ابرام العقد بين الطرفين. رابعا: ان موكلتي لو كانت تعلم ان المدعي عليها لا يمكنها منح الامتياز ولا يمكنها اصدار وثيقه الافصاح لم تبرم معها العقد، بل ان المدعي عليها قامت بسوء نيه بايهام موكلتي ان لها القدره علي منح الامتياز التجاري، الا انها للاسف لا يمكنها ذلك. خامسا: ما ذكره وكيل المدعي عليها من وجود تدليس من موكلتي فهذا غير صحيح جمله وتفصيلا، وذلك ان موكلتي قامت بالاتفاق مع المقاول وتحويل مبلغ مالي قبل اصدار السجل التجاري والعبره بتاريخ العقد وليس بتاريخ اصدار السجل التجاري ثم بعد ذلك قامت موكلتي بمخاطبه المقاول بضروره اصدار سجل تجاري حتي يستمر التعاقد معهم، ثم بعد ذلك قام باصدار السجل التجاري بتاريخ ٢٧ / ٠٢ / ١٤٤٣ه. ( مرفق لاصحاب الفضيله صوره من تاريخ الحواله البنكيه ). سادسا: ان موكلتي بعد ان قامت بالالتزام بالشروط التي طالبت بها المدعي عليها من استيجار موقع مناسب، وتوقيع عقد الكتروني (مرفق)، وقامت بجميع الانشاءات وكذلك التزمت بجميع الشروط التي قامت المدعي عليها بالزام موكلتي بها، طالبت موكلتي المدعي عليها بوثيقه الافصاح ولم تقم المدعي عليها بتزويد موكلتي بها، لانها لا تستطيع منح الامتياز، قامت موكلتي بفسخ العقد وتشغيل العين المستاجر تفاديا لخساره اكبر، وموكلتي ليس لديها مانع في ان تسلم المدعي عليها كامل العين المؤجره متي ما رغبت ذلك. سابعا: ان ما بني علي باطل فهو باطل، فان المدعي عليها قامت بالغش والتدليس، وذلك انه لا يحق لها منح الامتياز التجاري ولا ينطبق عليها نظام الامتياز التجاري، فان ما تحصلت من المبلغ المقدم وقدره ١٠٠.٠٠٠ ميه الف ريال، يجب استرداده لموكلتي وذلك ان العقد الذي تعتمد عليه المدعي عليها عقد باطل لانه بني علي اساس غير صحيح فهو باطل.... ، وبعرض ذلك علي المدعي عليه وكاله ذكر ان لديه مذكر جوابيه فافهمته الدايره بان عليه تقديمها خلال يومي عمل فاستعد بذلك، ثم قرر المدعي وكاله انه يحصر دعوي موكلته بطلب فسخ العقد محل الدعوي بالاضافه الي رد المبالغ المسلمه بخصوصه والبالغ قدرها ( ١٠٠.٠٠٠ ) ميه الف ريال بالاضافه الي المطالبه باتعاب المحاماه والبالغ قدرها ( ٥٠.٠٠٠ ) خمسون الف ريال، وانه يحتفظ بحق موكلته بالمطالبه بالتعويض عن الاضرار اللاحقه بها نتيجه اخطاء المدعي عليها بدعوي مستقله، وفي تاريخ ٢١ / ٠٩ / ١٤٤٤ه قدم المدعي عليه وكاله مذكره جوابيه ارفق بها عددا من المرفقات، وقد انتهي في مذكرته هذه الي ما نصه: ...بالاطلاع علي ما ذكره وكيل المدعيه في رده... فقد عاد يكرر ما سبق مناقشته فلم ياتي بجديد، بل ان ما اقر به يؤكد قيام موكلته بفسخ العقد من طرفها دون اي مسوع مشروع للتهرب من التزاماتها مع موكلتي، ولكيلا نطيل بالاخذ والرد و نهدر وقت فضيلتكم الثمين، سوف نوضح ردنا ونوجزه بالنقاط الاتيه: اولا: بدايه وقبل اي شيء نود ان نؤكد علي ثلاث اقرارات صريحه اقر بها وكيل المدعيه في ردوده، ونعتقد انها كافيه لعدم صحه قيام الدعوي مما يستوجب ردها، وهي: ١)- اقر وكيل المدعيه بالبند ثالثا من مذكرته... بقيام موكلته بفسخ العقد من طرفها بحجه عدم وجود وثيقه الافصاح رغم علمه بسريان العقد بين الطرفين حتي تاريخ ٠٤ / ٠٢ / ١٤٤٨ه باعتبار ان موضوع عدم وجود وثيقه الافصاح سواء وفق احكام النظام ليس من قواعد النظام العام الموجبه لانهاء العقد بدليل ما نصت عليه صراحه الماده (١٩) من نظام الامتياز علي النحو التالي: اذا اخل مانح الامتياز اخلالا جوهريا بالتزاماته - المتعلقه بالافصاح او القيد المحدده النظام واللايحه - فلصاحب الامتياز المطالبه بالتعويض عن اي ضرر يلحق به دون انهاء اتفاقيه الامتياز ، وبالنظر للعباره الاخير من هذه الماده ((..... فلصاحب الامتياز المطالبه بالتعويض عن اي ضرر يلحق به دون انهاء اتفاقيه الامتياز ))، نجد ان الاخلال بهذا الشان وان وجد لا يعد سبب موجبا لانهاء اتفاقيه الامتياز، لكن المدعيه خالفت النظام وقامت بالانهاء استنادا لهذا السبب الغير موجب لانهاء الامتياز وفق احكام الماده ١٩، وذهبت بحجتها الضعيفه تتمسك باحد بنود التزامات العقد التي لم تعطيها اي احقيه بفسخ العقد مع موكلتي لا من قريب ولا من بعيد ؟. ٢)- اقر وكيل المدعيه بالتناقض في طلب فسخ العقد، كونه اكد قيام موكلته بفسخ العقد مع موكلتي بموجب خطابها المؤرخ في ١٢ / ٠٦ / ٢٠٢٢م ( المرفق سابقا صوره منه)، ثم عاد يتبرا من تصرف موكلته المخالف للنظام استدراكا منه وجاء يدعي امام الدايره ويطلب منها فسخ عقد الامتياز، وموكلته في حقيقه الواقع انهت العلاقه التعاقديه بشكل فعلي وتوقفت عن العمل بالامتياز مع موكلتي منذ شهور طويله؟. ٣) - اقر الوكيل بالبند خامسا من مذكرته... ان موكلته فعلا اتفقت مع جهه ليس لها اي صفه رسميه بان تقوم بتحويل اموال بشكل وهمي لتعضد من موقفها في هذه الدعوي، اليس هذا تدليسلا وغش بين علي مقام الدايره؟ فلا نعلم كيف يمكن للمدعيه ان تتعاقد مع مؤسسه لتقوم باعمال تشطيب وليس لها وجود نظامي بالواقع بتاريخ ابرام العقد معها؟ لذلك تعتقد ان الامر واضح لفضيلتكم ولا يدعونا المزيد من التوضيح ولو تامل فضيلتكم ما ارفق الوكيل من حوالات بنكيه يدعيها لتبين ان هذه الحوالات لا علاقه لها بالموضوع فهي حوالات شخصيه؟. ثانيا)- من جانب اخر يطالب الوكيل بتعويض مالي قدره ٥٥٠٠٠٠ ريال، دون اثبات استحقاقه، ورغم ذلك، نقول له: الم تراجع نص الفقره (٢) من الماده (٢١) من نظام الامتياز التجاري، علي النحو التالي: لا تسمع دعاوي المطالبه بالتعويض نتيجه لاخلال مانح الامتياز او صاحب الامتياز بالتزاماتهما الوارده في النظام او في اتفاقيه الامتياز بعد انقضاء سنه من تاريخ علم الطرف غير المخل بالاخلال او بعد انقضاء ثلاث سنوات من تاريخ وقوع الاخلال ايهما اسبق ، وبطبيعه الحال هذه الماده تتماشي تماما ما جاء بنص الماده ١٩ من النظام عندما ذكرت احقيه صاحب الامتياز بمطالبته التعويض دون ان يقوم بانهاء اتفاقيه الامتياز كما سبق الاشاره اليه اعلاه. كما نقول له: الا تعلم ان موكلتك قد ابرمت عقد الامتياز مع موكلتي منذ تاريخ ٥ / ٢ / ١٤٤٣ه اي انه قد مضي علي علمها بالاخلال اكثر من سنه قياسا علي تاريخ تقديم هذه الدعوي، لذلك فهي تعلم علما تاما بشروط العقد، لاسيما ما جاء بالفقره رقم (٥) من الماده سادسا من عقد الامتياز. فلو كانت موكلتك تريد ان تتمسك بذلك بوقته لكان قد تمسكت الا ان المده المشروعه لطلب التعويض قد انتهت بمرور السنه بحكم العلم اليقيني بذلك الامر؟ فلا نعلم علي ماذا الان تخرج علينا اليوم بمثل هذه المطالبه الواهيه الغير مستحقه عقدا وشرعا ونظاما؟. ثالثا)- عاد وكيل المدعيه مره اخري يطالب باعاده مبلغ (١٠٠٠٠٠ ) ريال كانت موكلتي قد استلمته مقابل رسوم اوليه علي منحها الامتياز لمؤسسه المدعيه. وعليه نساله؟ الم تقرا شرط الاتفاق الصريح الوارد بالفقره رقم (١) من البند (١٣) من العقد الرسوم ، يعد هذا المبلغ استحقاق خالص لموكلتي وغير قابل للاسترداد مجرد توقيع العقد حيث اكدت المدعيه نفسها ان هذا حق مكتسب لمانح لامتياز موكلتي لا يتسرد ( نامل من فضيلتكم العوده لشرط الاتفاق بالفقره ١ من البند ١٣ من العقد، منعا للتكرار). رابعا)- ذكر وكيل المدعيه عدم جاهزيه شركه موكلتي (...) لموضوع منح امتياز تجاري، هذا قول مردود عليه باعتبار موكلته تعلم جيدا بان هناك عقود امتياز كبيره وعديده علي مستوي جغرافيا مناطق المملكه، وقد استطلعت ادق التفاصيل والتعاملات الخاصه بشركه موكلتي قبل ان تبادر ابرام عقدها مع موكلتي وتبين لها منح موكلتي العديد من عقود الامتياز التجاري لمطعمها قبل ابرام عقدها في كل من ( مدينه (...) - فروع (...) حي (...)، حي (...) حي (...) حي (...) مدينه (...) - مدينه (...)) وعقود هذه الامتيازات موجوده ومستعدين ابرزها للدايره اثباتا لصحه ذلك.. صاحب الفضيله مما تقدم وللاسباب التي ذكرت. يتضح لفضيلتكم عدم صحه هذه الدعوي من نواحي عديده، فضلا عن ان اقرار المدعيه فسخ العقد وانهاء العلاقه التعاقديه بموجب خطابها المؤرخ في ١٢ / ٠٦ / ٢٠٢٢م منذ اكثر من سبعه شهور من دون سبب مشروع وفق ما نصت عليه احكام نظام الامتياز التجاري او وفق شروط انهاء العقد المتفق عليه تحديدا بين الطرفين حسب ما ورد بالبند رقم (١٨) من عقد الامتياز، لهو دليل يثبت التناقض في طلبها من الدايره فسخ العقد. كما ان هذا التناقض يؤكد الاخلال الجوهري من طرفها مما يجعل لموكلتي الاحتفاظ بحق مطالبه المدعيه بجميع التكاليف والخساير والاضرار التي لحقت بها اضافه الي ما تكبدته من اتعاب عقد المحاماه... وختم مذكرته بطلب الحكم بعدم قبول الدعوي، وفي الجلسه المنعقده عن بعد بتاريخ ١١ / ١٠ / ١٤٤٤ه حضر كل من وكيل المدعيه ووكيل المدعي عليها السابق حضورهما في الدعوي، وقدم قدم وكيل المدعي عليها وكاله جديده برقم (...)، ثم اشارت الدايره الي مذكره المدعي عليه وكاله المقدمه السابق بيانها، وبسؤال المدعي وكاله عن جوابه علي ما ورد فيها، قرر الاكتفاء بما سبق له وان قدمه وانه ليس لديه ما يود اضافته، كما قرر المدعي عليه وكاله الاكتفاء ايضا، ثم طلبت الدايره من الطرفين حصر طلباتهما في الدعوي فقرر المدعي وكاله انه يحصر طلبات موكلته في الدعوي بما هو مدون في محضر الجلسه السابقه فيما قرر المدعي عليه وكاله انه يحصر طلبات موكلته في الدعوي بطلب رفضها، ثم قررت الدايره اقفال باب المرافعه ورفع الجلسه للمداوله، ثم اصدرت حكمها في الدعوي؛ لما يلي:
الاسباب:
تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان؛ وحيث ان النزاع بين طرفيه ناشي عن عقد الامتياز التجاري المبرم بينهما، لذلك فان الدايره مختصه بنظر هذا النزاع والفصل فيه، طبقا لما نصت عليه الماده ( ١٦ / ٧ ) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / ٩٣ ) وتاريخ ١٥ / ٠٨ / ١٤٤١ه.
وفيما يتصل بموضوع هذه الدعوي؛ فانه لما كان المدعي وكاله يذكر ان موكلته اتفقت مع المدعي عليها علي ان تقوم الاخيره بمنح مؤسسه المدعيه امتياز تجاريا مقابل مبلغ وقدره ( ١٠٠٠٠٠ ) ميه الف ريال وما نسبته ٧ ٪ من المبيعات اليوميه، ويذكر ان المدعي عليها لم تقم بالافصاح خلال المده المنصوص عليها نظاما والمحدده ب ( ١٤ ) يوما من تاريخ ابرام الاتفاقيه او من تاريخ دفع صاحب الامتياز اي مقابل بشان الامتياز ايهما اسبق، مما دفع بموكلته الي اشعار المدعي عليها بريديا بفسخ العقد محل الدعوي بعد ان علمت بعدم استطاعتها بتقديم ذلك ومنحها للامتياز، ويحصر دعوي موكلته انتهاء بطلب فسخ العقد محل الدعوي، بالاضافه الي رد المبالغ المسلمه بخصوصه والبالغ قدرها ( ١٠٠٠٠٠ ) ميه الف ريال، بالاضافه الي المطالبه باتعاب المحاماه والبالغ قدرها ( ٥٠٠٠٠ ) خمسون الف ريال، ولما كان المدعي عليه وكاله يدفع في مواجهه هذه الدعوي بان تجاوز المدعي عليها لاجراء اصدار وثيقه الافصاح لا يمكن ان يكون سببا مباشرا ومشروعا للمدعيه في انهايها للعقد من جانبها؛ باعتبار ان ذلك الالتزام هو من جمله المستثني من احكام نظام الامتياز التجاري، طبقا لاستثناءات نظام الامتياز التجاري الملحقه باللايحه التنفيذيه لنظام الامتياز التجاري والصادره من وزاره التجاره، ويذكر ان مطالبه المدعيه برد المبالغ المسلمه للمدعي عليها مقابل الرسوم الاوليه لمنحها الامتياز لا وجه به، حيث ان تلك المبالغ غير قابل للاسترداد بمجرد توقيع العقد فهي حق مكتسب للمدعي عليها لا يسترد، طبقا للبند ( ١٣ / ١ ) من العقد المبرم بين الطرفين، ويحصر طلبات موكلته في الدعوي انتهاء بطلب رفضها، ولما كان ذلك كذلك، وبما ان الماده ( ٧ / ١ ) من نظام الامتياز التجاري الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / ٢٢ ) وتاريخ ٠٩ / ٠٢ / ١٤٤١ه قد نصت علي ان: علي مانح الامتياز تزويد صاحب الامتياز بنسخه من وثيقه الافصاح وفقا لما تحدده اللايحه قبل (اربعه عشر) يوما علي الاقل من ابرام اتفاقيه الامتياز او من تاريخ دفع صاحب الامتياز اي مقابل في شان الامتياز، ايهما اسبق ، كما نصت الماده ( ١٧ ) من ذات النظام بانه: في حال وقوع اخلال جوهري من مانح الامتياز بالتزامات الافصاح او القيد المحدده في النظام واللايحه، يحق لصاحب الامتياز قبل انقضاء سنه من تاريخ علمه بالاخلال او قبل انقضاء ثلاث سنوات من تاريخ وقوع الاخلال، ايهما اسبق؛ انهاء اتفاقيه الامتياز - باشعار مكتوب الي مانح الامتياز - دون تعويض مانح الامتياز عن ذلك ، وبما ان وكيل المدعي عليها لا ينازع في صحه ما يدعيه المدعي وكاله من عدم قيام المدعي عليها بتقديم وثيقه الافصاح وانما يدفع باستثناء تطبيق احكام النظام فيما يتصل بذلك، وحيث ان ذلك هو اقرار ضمني بعدم اصدار موكلته لتلك الوثيقه، ولما كان من المقرر قضاء ان الاقرار حجه علي المقر يظهر اثره في ثبوت المقر به ولا يحتاج الي دليل اخر يعضده، كما انه يثبت صراحه او دلاله باللفظ او الكتابه؛ طبقا لما نصت عليه الماده ( ١٨ / ١ ) والماده ( ١٧ ) والماده ( ١٦ / ١ ) من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / ٤٣ ) وتاريخ ٢٦ / ٠٥ / ١٤٤٣ه؛ لذلك فانه يثبت للدايره صحه ما قامت به المدعيه من انهايها للعقد المبرم مع المدعي عليها محل هذه الدعوي، اذ ان ما قامت به هو حق اصيل لها بموجب احكام الماده ( ١٧ ) من نظام الامتياز التجاري المشار اليها اعلاه، ومن ثم فان الدايره تمضي ذلك التصرف الصادر من المدعيه، وبما ان الثابت للدايره ان ذلك الفسخ ناتج بسبب عدم قيام المدعي عليها بالتزامها التعاقدي؛ لذلك فانها تلزمها برد ما استلمته من مبالغ بخصوص العقد محل الدعوي والبالغ قدرها ( ١٠٠٠٠٠ ) ميه الف ريال، ولا ينال مما انتهت اليه الدايره في هذا الشان ما اثاره المدعي عليه وكاله من استثناء تطبيق احكام الماده ( ٧ / ١ ) من نظام الامتياز التجاري بموجب استثناءات نظام الامتياز التجاري الصادره عن وزاره التجاره، اذ ان تلك الاستثناءات لا تسري علي العقود اللاحقه لنفاذ النظام وانما تسري علي العقود السابقه لذلك، وبما ان الثابت للدايره ان العقد المبرم بين الطرفين قد انعقد بتاريخ ٢٥ / ٠٢ / ١٤٤٣ه اي بعد نفاذ نظام الامتياز التجاري؛ لذلك فانه لا اعتبار بما دفع به المدعي عليه وكاله بخصوص ذلك، كما لا ينال مما انتهت اليه الدايره في هذا الشان ايضا ما اثاره المدعي عليه وكاله من ان المبالغ المسلمه لموكلته من قبل المدعيه غير قابله للاسترداد بمجرد توقيع العقد طبقا للبند ( ١٣ / ١ ) من العقد المبرم بين الطرفين؛ اذ ان فسخ العقد محل الدعوي ناتج بسبب عدم قيام المدعي عليها بتنفيذ التزاماتها التعاقديه ومن ثم فلا وجه لتمسكها بنصوص العقد فيما يتعلق بذلك والحال تلك، وفيما يتصل بمطالبه المدعي وكاله بتعويض موكلته عن اتعاب المحاماه التي تكبدها في سبيل اقامه هذه الدعوي والترافع فيها؛ فحيث ان الدايره انتهت الي استحقاق المدعيه لما تطالب به فيما يتصل بطلباتها الاصليه في الدعوي، لذلك فان مطالبتها بالتعويض عن اتعاب المحاماه جاءت علي وجه تصح معه، ولما كان تقدير اتعاب المحاماه في الدعوي يرجع الي المعقول والمناسب مما يجبر ضرر المحكوم له عما تكبده من اتعاب في سبيل الدفع عن نفسه او استخلاص حقه، وبما ان الدايره تقدر ذلك في هذه الدعوي بما نسبته ٥% من المبلغ المحكوم به؛ لذا فانها تنتهي الي الزام المدعي عليها بتعويض المدعيه عن اتعاب المحاماه بمبلغ وقدره ( ٥٠٠٠ ) خمسه الاف ريال وترفض مطالبتها بما زاد علي ذلك.
نص الحكم:
اولا: الزام المدعي عليها: شركه (...) التجاريه – سجل تجاري رقم (...) – بان تدفع للمدعيه: (...) – هويه وطنيه رقم (.... ) – مالكه مؤسسه: (...) لتقديم الوجبات – سجل تجاري رقم (...) – مبلغ وقدره ( ١٠٠٠٠٠ ) ميه الف ريال.
ثانيا: الزام المدعي عليها: شركه (...) التجاريه – سجل تجاري رقم (...) – بان تدفع للمدعيه: (...) – هويه وطنيه رقم (...) – مالكه مؤسسه: (...) لتقديم الوجبات – سجل تجاري رقم (...) – مبلغ وقدره ( ٥٠٠٠ ) خمسه الاف ريال؛ تعويضا عن اتعاب المحاماه ورفض مطالبه المدعيه بما زاد علي ذلك من مبالغ.
ابلغ الحاضرون بان للمحكوم ضده الاعتراض علي هذا الحكم بطريق الاستيناف خلال مهله قدرها ( ٣٠ ) يوما من تاريخ استلامه.

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٧٢٢٨٣٨ لعام ١٤٤٤ ه 

المدعي:
(...)

المدعي عليه:
شركه (...) التجاريه
الوقايع:
محل الدعوي هي المطالبه باسترداد قيمه منح مؤسسه المدعيه امتياز تجاريا مقابل مبلغ وقدره ( ١٠٠٠٠٠ ) ميه الف ريال وما نسبته ٧ ٪ من المبيعات اليوميه، ويذكر ان المدعي عليها لم تقم بالافصاح خلال المده المنصوص عليها نظاما والمحدده ب ( ١٤ ) يوما من تاريخ ابرام الاتفاقيه او من تاريخ دفع صاحب الامتياز اي مقابل بشان الامتياز ايهما اسبق، مما دفع بموكلته الي اشعار المدعي عليها بريديا بفسخ العقد محل الدعوي بعد ان علمت بعدم استطاعتها بتقديم ذلك ومنحها للامتياز، ويحصر دعوي موكلته انتهاء بطلب فسخ العقد محل الدعوي، بالاضافه الي رد المبالغ المسلمه بخصوصه والبالغ قدرها ( ١٠٠٠٠٠ ) ميه الف ريال، بالاضافه الي المطالبه باتعاب المحاماه والبالغ قدرها ( ٥٠٠٠٠ ) خمسون الف ريال،، وبما ان الوقايع قد اوردتها الدايره الابتداييه فان دايره الاستيناف تحيل اليها في هذا الشان، وقد صدر حكم الدايره الثالثه بالمحكمه التجاريه بالرياض القاضي اولا: الزام المدعي عليها: شركه (...) التجاريه – سجل تجاري رقم (...) – بان تدفع للمدعيه: (...) – هويه وطنيه رقم (...) – مالكه مؤسسه: (...) لتقديم الوجبات – سجل تجاري رقم (...) – مبلغ وقدره ( ١٠٠٠٠٠ ) ميه الف ريال.
ثانيا: الزام المدعي عليها: شركه (...) التجاريه – سجل تجاري رقم (...) – بان تدفع للمدعيه: (...) – هويه وطنيه رقم (...) – مالكه مؤسسه: (...) لتقديم الوجبات – سجل تجاري رقم (...) – مبلغ وقدره ( ٥٠٠٠ ) خمسه الاف ريال؛ تعويضا عن اتعاب المحاماه ورفض مطالبه المدعيه بما زاد علي ذلك من مبالغ.، فتقدم وكيل المدعي عليها بلايحه استيناف ورد فيه ما مضمونه: انه يطعن في العقد المرفق من المدعيه، انه صوري مصطنع، وانه بناء علي الفقره (١) من البند (١٣) من الاتفاقيه، فان ما قام المدعي بسداده غير قابل للاسترداد، وطلب: قبول الاعتراض شكلا وموضوعا، والغاء الحكم والحكم مجددا بعدم قبول الدعوي. وفي هذا اليوم الثلاثاء الموافق ٢ / ١٢ / ١٤٤٤ه افتتحت هذه الجلسه عبر الاتصال المريي حضرها وكيل المدعيه ووكيل المدعي عليها - المثبته هوياتهم وصفاتهم في محضر الجلسه - وقد اكتفي طرفا الدعوي بما سبق واحالا علي ملف القضيه، وقد اطلعت دايره الاستيناف علي لايحه الاستيناف وصك الحكم ومرفقات القضيه ونظرا لصلاحيه القضيه للفصل فقد قررت دايره الاستيناف قفل باب المرافعه ورفع الجلسه للمداوله والحكم.
الاسباب:
بما ان الاعتراض قد تم تقديمه خلال الاجل المقرر نظاما؛ ومن ثم فهو مقبول شكلا، اما ما يتعلق بموضوع الحكم: فانه وحيث كان من الثابت ان المدعيه قد طالبت بالحكم بفسخ العقد في صحيفه الدعوي، وحيث خلا منطوق الحكم الابتدايي من الحكم بفسخ العقد، والحكم باعاده المبلغ الذي هو ثمن العقد دون الحكم بفسخه ليس منهيا للنزاع، حيث ستبقي المطالبه بالفسخ قايمه، وحيث انه لم يظهر في الاستيناف ما يحول دون تاييد الحكم، وعليه؛ فان دايره الاستيناف تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه واسباب الدايره مع تعديل الحكم وفق منطوقه.
نص الحكم:
تاييد حكم الدايره التجاريه الثالثه بالمحكمه التجاريه بالرياض بالصك المؤرخ في ٢٤ / ١٠ / ١٤٤٤ه مع تعديل منطوقه ليكون: اولا: فسخ العقد محل هذه الدعوي المبرم بين الطرفين المدعيه (...) هويه وطنيه رقم (...) مالكه مؤسسه (...) لتقديم الوجبات سجل تجاري رقم (...) والمدعي عليها شركه (...) التجاريه سجل تجاري رقم (...). ثانيا: الزام المدعي عليها شركه (...) التجاريه سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه (...) هويه وطنيه رقم (...) مالكه مؤسسه (...) لتقديم الوجبات سجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدره ( ١٠٠,٠٠٠ ) مايه الف ريال. ثالثا: الزام المدعي عليها شركه (...) التجاريه سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه (...) هويه وطنيه رقم (...) مالكه مؤسسه (...) لتقديم الوجبات سجل تجاري رقم (...) –مبلغ وقدره ( ٥٠٠٠ ) خمسه الاف ريال؛ تعويضا عن اتعاب المحاماه ورفض مطالبه المدعيه بما زاد علي ذلك من مبالغ. محمولا علي اسبابه واسباب هذه الدايره والله الموفق.