tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / debt_recovery

حكم رقم 9010 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks

date_gregorian=2021-07-14 date_hijri=1433-08-13 document_type=ruling entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:134e7dd5-f42f-4bdf-9aa5-6a5653555eae entity=document_number:م/51 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=debt_recovery validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثامنه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 9010 لعام 1441 ه
المقامه من/(...) هويه وطنيه (...) 
ضد/شركه (...) شركه مساهمه مقفله سعوديه غير ذلك (...) 
القاضي ابراهيم بن احمد جراح رييسا
 
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه القضيه حسب ما يتبين من مطالعه اوراقها المقدمه، وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم؛ بان المدعي اصاله تقدم الي المحكمه التجاريه بالرياض بصحيفه دعوي اختصم فيها المدعي عليها بما نصه: (المدعي عليها قد باعتني سياره بالاقساط، وكنت منتظما في التقسيط عن طريق البنك، وحدث امر ﷲ وتوفي ابني وابن اخي في حادث علي ذات السياره، وبعد الحادث قاموا باخذ السياره والتامين، ثم بعد ذلك رفعوا علي دعوي بمحكمه التنفيذ الدايره التنفيذيه العاشره برقم طلب (04140505834) يطالبون بمبلغ (9660) تسعه الاف وستمايه وستين ريالا، دون مراعاه لشعوري وانا فاقد لابني ولابن اخي في حادث السياره وقاموا بايقاف خدماتي) وانتهي الي المطالبه بما ياتي: (ابراء ذمتي من المبلغ الذي تطالب به المدعي عليها؛ وهو (9,660) تسعه الاف وستمايه وستون ريالا)، وبقيد الدعوي قضيه بالرقم الوارد في صدر الحكم تمت حالتها لهذه الدايره؛ فباشرت نظرها علي النحو المثبت في محاضر ضبطها، ففي جلسه 22/11/1441 المنعقده عبر الاتصال المريي حضر المدعي اصاله، فيما تبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها شرعا، وسالته الدايره عن دعواه فذكر بانه تعاقد مع المدعي عليها علي سياره بنظام التاجير المنتهي بالتمليك، وتعرضت لحادث، واضاف بان المدعي عليها قامت بايقاف خدماته عن طريق محكمه التنفيذ، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها من حيث الاختصاص فقد قررت الدايره رفع الجلسه لاصدار الحكم، واصدرت حكمها الماثل المحمول علي ما ياتي:
 
(الاسباب)
بما ان بحث الاختصاص من المسايل الاوليه الواجب نظرها والفصل فيها قبل الدخول في موضوع الدعوي ولو لم يثره احد الاطراف؛ اذ يتحتم علي الدايره ناظره الدعوي الحكم فيه من تلقاء نفسها؛ وحيث ان الثابت من دعوي المدعي ان المطالبه محل الدعوي متصله بعقد ايجار منتهي بالتمليك، وحيث ان التاجير المنتهي بالتمليك صوره اصليه من صور الايجار التمويلي، وحيث نصت الماده (3) من المرسوم الملكي الكريم رقم (م/51) وتاريخ 13/8/1433 علي ان: (تشكل لجنه باسم لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات التمويليه تختص بالاتي: الفصل في المخالفات والمنازعات و دعاوي الحق العام والخاص الناشيه من تطبيق نظام مراقبه شركات التمويل، واحكام نظام الايجار التمويلي ولايحتها والقواعد و التعليمات الخاصه بهما)، وحيث ان المدعي عليها مرخص لها بممارسه انشطه التمويل، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي ان هذه الدعوي خارجه عن اختصاص المحاكم التجاريه ولاييا، وداخله في اختصاص اللجنه المشار اليها اعلاه، ما يتعين معه القضاء بعدم الاختصاص
 
 (منطوق الحكم)
حكمت الدايره بعدم اختصاص المحاكم التجاريه ولاييا بنظر هذه الدعوي، وبﷲ تعالي التوفيق، وصلي ﷲ علي عبده ورسوله محمد واله وصحبه وسلم. 
رييس الدايره 
ابراهيم بن احمد جراح