tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / property_disputes

حكم رقم 128 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 21 chunks

date_gregorian=2021-04-19 date_hijri=1438-05-07 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:م/1 entity=document_number:ca9d9ce5-67e7-499b-a285-e2c051c4d5c0 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=property_disputes validity_confidence=0.0
الحكم في القضيه رقم 128 لعام 1439 ه

المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ مؤسسه (...) لصاحبها (...) سجل تجاري (...)

الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
فانه في يوم الخميس 1440/11/15ه وبمقر المحكمه التجاريه بمكه المكرمه عقدت الدايره التجاريه الثانيه جلستها بتشكيلها التالي:
القاضي / (...) رييسا
وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1439/02/23ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم.
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في ان المدعي اصاله تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي ذكر فيها انه تم الاتفاق بينه وبين المدعي عليها علي تشغيل مطعم بترخيص رقم (...) وقد اتفق مع المدعي عليها بتجديد رخصه المطعم في ميعادها وقد انتهت رخصه المطعم بتاريخ 07/05/ 1438ه ولم يتم التجديد رغم علم المدعي عليه بانتهايها، مما ترتب عليه غرامات وخساير ماديه واغلاق للمحل عده مرات، وطلب في اخر دعواه الزام المدعي عليه بدفع مبلغ (65,000) خمسه وستون الف ريال، مقابل الخساير جراء اغلاق المطعم وكما طلب تسليم المعدات الخاصه به وتشير الدايره الي انه وردها افاده محضر الخصوم بشان تبليغ وكيل المدعي عليها/ (...) فذكر بان موكلته قد فسخت الوكاله، وبعرض ذلك علي المدعي الحاضر قدم صوره من تبليغه بحضور جلسه مؤرخه في 15/3/ 1439ه بشان الحضور في جلسه يوم 04/05/ 1439ه والتي تقدم بالدعوي وكيل المدعيه انف الذكر مما يدل علي سريان وكاله المدعي عليه ل(...) والذي تبلغ بموعد هذه الجلسه بتاريخ 02/03/ 1439ه ونظرا لغياب المدعي عليها رغم تبلغ وكيلها بالدعوي، وبجلسه 28/ 04/1439 ه تبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها شرعا وطلب المدعي تحديد موعد لنظر القضيه، وبجلسه 02/ 07/1439ه حضر طرفا الدعوي، ثم استوضحت الدايره من المدعي دعواه فاجاب بانها وفقا لما ورد في لايحه الدعوي وملخصها انه تم الاتفاق بينه وبين المدعي عليه علي تشغيل مطعم بترخيص رقم (...) وقد اتفق مع المدعي عليه بتجديد رخصه المطعم في ميعادها وقد انتهت رخصه المطعم بتاريخ 07/05/ 1438ه ولم يتم التجديد رغم علم المدعي عليها بانتهايها مما ترتب عليه غرامات وخساير ماديه واغلاق للمحل عده مرات، وطلب في اخر دعواه الزام المدعي عليه بدفع مبلغ (65,000) خمسه وستون الف ريال، مقابل الخساير جراء غلق المطعم وكما طلب تسليم المعدات الخاصه به، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها طلب اجلا للاطلاع والرد، وبجلسه 22/ 07 / 1439ه حضر طرفا الدعوي ثم قدم وكيل المدعي عليها مذكره من صفحه واحده زود المدعي بنسخه منها فطلب اجلا للاطلاع والرد، ثم طلبت الدايره من المدعي ما يثبت انه تواصل مع المدعي عليها لتجديد الرخصه وان المدعي عليها اقفلت المحل وامتنعت عن تسليمه المفتاح، فاستعد بذلك، وبجلسه 05/09/1439ه حضر طرفا النزاع وقدم المدعي وكاله مذكره مكونه من ثلاثه صفحات ارفق بها عددا من المستندات وسلم المدعي عليه نسخه منها فطلب اجلا للاطلاع والرد، وبجلسه 24/11/1439ه حضر طرفا النزاع وكاله ثم قدم وكيل المدعي عليه مذكره مكونه من ثلاث صفحات ارفق بها مستندا تسلم المدعي وكاله نسخه منها وباطلاعه عليه طلب اجلا للرد، وبجلسه 21/01/1440ه حضر وكيل المدعي وتبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها شرعا ثم قدم المدعي مذكره مكونه من صفحتين خاليه من المستندات ثم طلبت الدايره من المدعي وكاله تقديم اصل العقد المبرم بين الطرفين مع تقديم ترجمه معتمده للمستندات والفواتير المقدمه من جهه المدعي، وبجلسه 27/02/1440ه حضر طرفا الدعوي وبسؤال الدايره المدعي وكاله عن طبيعه العقد ذكر بانه عقد ايجار بحت، وبعرض ذلك علي المدعي عليه ذكر انه عقد تشغيل وليس عقد ايجار وان موكلته من جهزت المحل بالمعدات، وبعرض ذلك علي المدعي وكاله ذكر بان موكله من جهز المحل بناء علي البند الثاني من العقد المبرم بين الطرفين كما ذكر وكيل المدعي عليها بان اغلاق المحل كان بسبب ملاحظات من البلديه لم يلتزم المدعي بها بناء عليه اغلقت البلديه المحل فعقب المدعي وكاله بان الاغلاق كان سببه عدم تجديد المدعي عليه رخصه البلديه فقط، وبجلسه 25/03/1440ه حضر المدعي اصاله ووكاله وتبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها شرعا رغم علم موكلها بالموعد الجلسه السابقه، وسالت الدايره المدعي اصاله عن بينته علي عدم تجديد المدعي عليها لرخصه المحل فقدم مستند معنون برخصه فتح محل تضمنت ان رخصه المحل تنتهي بتاريخ 07/05/1438ه وذكر بان المدعي عليها لم تجدد رخصه المحل، فطلبت الدايره من المدعي اصاله حصر الاضرار والخساير الفعليه التي تكبدها نتيجه عدم تجديد المدعي عليها لرخصه المحل فاستعد باحضارها في الجلسه القادمه، وبجلسه 01/ 05/1440ه حضر اطراف النزاع، ثم قدم المدعي وكاله مذكره مكونه من صفحتين خاليه من المستندات سلم المدعي عليه وكاله نسخه منها، وبالاطلاع عليها طلب اجلا للرد، وبجلسه 06/ 06/1440ه تبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها شرعا، وسالت الدايره الحاضر كم المبالغ التي تكبدها موكله بسبب عدم تجديد الرخصه فذكر بانه يحيل علي المذكره الموجوده في الدعوي ثم طلبت منه الدايره تقديم بيناته علي الاضرار الفعليه التي تكبدها موكله فذكر بانه لا يعلمها بالتحديد وانها موجوده في ملف الدعوي فافهمته الدايره بان عليه الجواب علي اسيله الدايره واظهار الجديه في الترافع وانها تنبهه الي انه لم يلتزم بما طلب منه فان الدايره ستمنعه من الترافع وبناء عليه تاجيل نظر الدعوي لحين الجلسه القادمه فعقب بانه سيحضر ما طلب منه في الجلسه القادمه، وبجلسه 11/ 07/1440ه حضر طرفا النزاع وقدم المدعي وكاله مذكره مكونه من ثلاث صفحات ارفق بها مستند واحدا ثم قدم المدعي عليه مذكره مكونه من صفحتين ارفق بها مستندين ثم عقب وكيل المدعي بان الاضرار تتمثل في اضرار التوقف عن العمل فقط وطلبت الدايره من وكيل المدعي حصر عدد اجمالي الايام التي تم توقيف المدعي فيها عن مزاوله عمله بسبب المدعي عليه سواءكان توقفا جزييا او كليا فاستعد باحضار مذكره تفصيليه بالجلسه القادمه، وبجلسه 24/ 08/1440ه حضر طرفا النزاع، قدم وكيل المدعي عليه مذكره مكونه من صفحتين ذكر بانها تتضمن ما طلبت منه الدايره في الجلسه الماضيه تسلم وكيل المدعي نسخه منها وباطلاعه عليها قدم مذكره جوابيه مكونه من صفحتين ارفق بها مستندا واحدا وباطلاع وكيل المدعي عليها ذكر بانه لا جديد فيها يستدعي الرد فطلب الطرفان الفصل في القضيه بحالتها الراهنه، وبجلسه 12/11/1440ه حضر طرفا النزاع، ثم ذكر الطرفان انه يوجد مساعي صلح بينهما فاستمهلا لذلك، وبجلسه 15/11/1440ه حضر طرفا النزاع ثم سالت الدايره المدعي عليه وكاله عن سبب عدم تسليم المعدات فاجاب بانه زوج المدعي عليها وانه هو من قام بابرام العقد مع المدعي وتوقيعه وانه صاحب الصفه في هذه الدعوي ولا تعلم المدعي عليه شييا عن العقد المبرم بين الطرفين، و بانه لا يوجد للمدعي ايه معدات داخل المحل ولا يوجد سوي معدات المدعي عليه ثم سالت الدايره المدعي هل لديه بينات علي وجود معدات له داخل المحل فاجاب بانه ليس لديه بينات ويطلب يمين المدعي عليه وكاله مباشره العقد فذكر المدعي عليه وكاله بانه لم يدخل المحل منذ ان استلمه المدعي وانه يرد اليمين علي المدعي فذكر المدعي بانه مستعد لاداء اليمين علي وجود معدات داخل المحل ومستعد باحضار كشف تفصيلي بهذه المعدات في الجلسه القادمه فاستعد بذلك فعقب المدعي اصاله بان المعدات الان في حوزه مالك العقار المدعو (...) فعقب المدعي عليه بانه لا صفه له بالمطالبه بالمعدات وان علي المدعي مطالبه مالك العقار، ولكون الدعوي صالحه للفصل فيها فقد اصدرت الدايره حكمها هذا علنا مبنيا علي التالي من:

(الاسباب)
لما كان المدعي قد حصر دعواه في طلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ (65,000) خمسه وستون الف ريال، مقابل الخساير جراء غلق المطعم وكما طلب تسليم المعدات الخاصه به؛ فان هذه الدعوي تخضع للولايه القضاييه للدواير التجاريه بالمحاكم العامه بموجب الفقرتين (ا،ب) من الماده الخامسه والثلاثون من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) في: 22/1/1435ه, كما انها تدخل في اختصاص المحكمه المكاني وفقا للفقره (الاولي) من الماده السادسه والثلاثين من ذات النظام المذكور سلفا، والتي نصت علي انه: (يكون الاختصاص للمحكمه التي يقع في نطاق اختصاصها مكان اقامه المدعي عليه)، وتدخل في اختصاص الدايره النوعي وفقا لتعميم معالي رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم: (979/ت) وتاريخ: 12/02/1439ه، وعن موضوع الدعوي: فانه ولما كان المدعي قد اقام دعواه علي سند مفاده قيام علاقه تعاقديه بينه والمدعي عليها بموجب العقد المبرم بين الطرفين الموقع من قبلهما، ولما كان المدعي عليه قد ذكر انه زوج المدعي عليها وانه هو من قام بابرام العقد مع المدعي وتوقيعه وانه صاحب الصفه في هذه الدعوي ولا تعلم المدعي عليه شييا عن العقد المبرم بين الطرفين، ولما كان المدعي قد اقر بانه قام بتشغيل المحل الي تاريخ 1/12/1438ه اي انه تجاوز بذلك مده انتهاء العقد المبرم بين الطرفين والتي تنتهي بتاريخ 1/11/1438ه فكان المدعي هو من قبل باستمرار العقد علي حالته التي ادعاها، كما ان المدعي قد تجاوز مده العقد دون زياده في الاجره، واما عن طلب المدعي الزام المدعي عليه بتسليمه المعدات فانه ولما كان المدعي قد اقر بجلسه الحكم بان المعدات الان هي في حوزه مالك العقار المدعو (...) عليه فلا صفه للمدعي عليه فيما يخص هذا الطلب، اما وقد تبين ذلك فان الدايره تنتهي الي حكمها الوارد بمطوقه وبه تقضي.

(لذلك)
حكمت الدايره: اولا: برفض الدعوي المقامه من المدعي/ (...) سجل مدني رقم (...) ضد المدعي عليها/ مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) لصاحبتها (...) سجل مدني رقم (...).
ثانيا: عدم قبول طلب التعويض عن المعدات المقدم من المدعي/ (...) سجل مدني رقم (...) ضد المدعي عليها/ مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) لصاحبتها (...) سجل مدني رقم (...) لرفعها علي غير ذي صفه.

الحكم في القضيه رقم 114 لعام 1441 ه

المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ مؤسسه (...) لصاحبتها (...) غير ذلك (...)

الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
فانه في يوم الاربعاء 1441/02/24ه وبمقر محكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه (جده) عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي:
القاضي / (...) رييسا
القاضي / (...) عضوا
القاضي / (...) عضوا
وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1441/01/19ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم.
(الوقايع)
بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف المشار اليه اعلاه، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار وتتلخص بطلب المدعي بالزام المدعي عليها بمبلغ (65,000)ريال مقابل الخساير جراء غلق المطعم و تسليم المعدات الخاصه به.

(الاسباب)
وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا، اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ما يوجب الملاحظه عليه وتنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه.
(لذلك) 
حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا، ورفضه موضوعا، وتاييد حكم الدايره التجاريه الثانيه بالمحكمه العامه بمكه المكرمه في القضيه رقم 128 لعام 1439 ه القاضي بما يلي: اولا: برفض الدعوي المقامه من المدعي/ (...) سجل مدني رقم (...) ضد المدعي عليها/ مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) لصاحبتها (...) سجل مدني رقم (...). ثانيا: عدم قبول طلب التعويض عن المعدات المقدم من المدعي/ (...) سجل مدني رقم (...) ضد المدعي عليها / مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) لصاحبتها (...) سجل مدني رقم (...) لرفعه علي غير ذي صفه، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.