moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks
الحكم في القضيه رقم (1512/3/ق لعام 1439ه) المقامه من المدعيه: شركه (...) للخدمات الطبيه – سجل تجاري رقم (...) ضد المدعي عليها: شركه (...)للخدمات الطبيه – سجل تجاري رقم (...) الحمد لله وحده، والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده،، في يوم الثلاثاء الموافق 29/8/1439ه، انعقدت جلسه لدايره التجاريه الثالثه بمقر المحكمه التجاريه بالدمام، المكونه من القضاه التاليه اسماؤهم: القاضي عمر بن عبد العزيز بالطيور رييسا القاضي محمد بن نبيل الملحم عضوا القاضي معاذ بن عبد الله الحمد عضوا وبحضور/ عيسي بن عبد الله الهاشم امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه، المحاله للدايره في تاريخ 23/4/1439ه وبعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم: (الوقايع) تتحصل وقايع الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعيه/ (...) هويه وطنيه رقم (...) الي المحكمه التجاريه بالدمام، بلايحه ادعاء يختصم فيها المدعي عليها، قيدت قضيه بالرقم المشار اليه بعاليه واحيلت الي هذه الدايره وفي سبيل ذلك حددت له الدايره جلسه يوم الثلاثاء 29/4/1439ه وفيها حضر وكيل المدعيه المشار اليه بعاليه فيما لم يتبين حضور وكيلا عن المدعي عليها، وطلب وكيل المدعيه مهله لابلاغ المدعي عليها، وفي جلسه يوم الثلاثاء 20/5/1439ه، حضر وكيل المدعيه المشار اليه بعاليه وحضر لحضوره وكيل المدعي عليها/ (...) هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) والصادره من كاتب العدل المكلف في الغرفه التجاريه الصناعيه بالمنطقه الشرقيه، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال علي صحيفه الدعوي والتي مفادها انه بتاريخ 8/11/2015م، قامت موكلته بشراء المستوصف الكاين في محافظه الاحساء، ودفعت كامل قيمه المستوصف بمبلغ قدره (2.500.000) مليونان وخمسمايه الف ريال، حسما من قيمه الارض التي باعتها علي الشركه الموجوده في الجبيل الصناعيه، علي ان يتم تسليم المستوصف في 1/1/2016م، الا ان المدعي عليها لم تسلمه الا في تاريخ 6/3/2016م، واستولت علي دخل المستوصف من تاريخ 1/1/2016محتي تاريخ 6/3/2016م، علما ان دخل المستوصف والصيدليه شهريا قدره (1.891.632.73) مليون وثمانمايه وواحد وتسعون الفا وستمايه وثلاثه وعشرون ريالا وثلاثه وسبعون هلله، وان المدعي عليها لم تكتف بذلك بل قامت بالكتابه الي شركات التامين بايقاف خدمات التامين عن المستوصف المذكور وقد خسرت موكلته بسبب ذلك مبلغا قدره (120.000) مايه وعشرون الف ريال، كما ان موكلته خسرت بسبب ذلك مبلغا قدره (111.000) مايه واحدي عشر الف ريال، كغرامات من وزاره العمل حيث لم تتمكن موكلته من تسديد اجور العاملين، كما ان المدعي عليها قامت بسحب اربعه عاملين بدون اذن موكلته، كما انها تاخرت في تسديد الزكاه مما اعاق نقل الملكيه، ويطلب الزام المدعي عليها بدفع دخل المستوصف من تاريخ 1/1/2016م، حتي تاريخ 6/3/2016م، بمبلغ قدره (4.098.518.06) مليون وثمانمايه وواحد وتسعون الفا وستمايه وثلاثه وعشرون ريالا وثلاثه وسبعون هلله، والزامها بدفع غرامات وزاره العمل واضرار ايقاف خدمات التامين بمبلغ قدره (231.000) مايتان وواحد وثلاثون الف ريال، والزامها باعاده العماله التي سحبتها من المستوصف المباع لموكلته او تعويضها بعمال غيرهم بنفس مهنهم، تسلم وكيل المدعي عليها بنسخه منها وباطلاعه عليها استمهل للاجابه، وفي جلسه يوم الثلاثاء 11/6/1439ه، لم يحضر وكيلا عن المدعيه ولم يرد للدايره اي عذر يسوغ لها امتناعها عن الحضور، وعليه قررت الدايره شطب الدعوي للمره الاولي، ثم تقدم وكيل المدعيه المشار اليه بعاليه بتاريخ 13/6/1439ه، بطلب اعاده النظر في القضيه بعد شطبها، وفي سبيل ذلك حددت له الدايره جلسه يوم الثلاثاء 25/6/1439ه، وفيها حضر طرفا الدعوي المشار اليهما بعاليه، وقدم وكيل المدعي عليها مذكره دفع فيها بعدم اختصاص المحاكم التجاريه بنظر القضيه لكون طرفي الدعوي لا ينطبق عليهما وصف التاجر كون ما يقومان به من العمل بالخدمات الطبيه هو في حقيقته من الاعمال المهنيه وليست التجاريه، ويعد ما يتقاضانه من اعمالهما اتعابا وليس ارباحا، وبالتالي خروج الدعوي عن ولايه القضاء التجاري بحسب ما ورد في محضر اجتماع المجلس الاعلي للقضاء رقم (152) والذي نص فيه في البند الثالث من القسم الثاني بانه: "لا تكتسب الشركه صفه التاجر اذا لم يكن نشاطها مزاوله عمل تجاري، ولو كانت خاضعه لنظام الشركات، وذلك كالشركات التي غرضها مزاوله اي من الاعمال التاليه (المستشفيات، التعليم، ...) ونحوها، ولذا فان الدعوي علي مثل هذه الشركات لا تدخل في اختصاص المحاكم التجاريه، وفق الفقرتين (ا، ب) من الماده (35) من نظام المرافعات الشرعيه"، ويطلب صرف النظر عن القضيه لعدم الاختصاص، زود وكيل المدعيه بنسخه منها وباطلاعه عليها استمهل للاجابه، وفي جلسه يوم الثلاثاء 10/7/1439ه، قدم وكيل المدعيه مذكره ذكر فيها انه ذكر في نفس المحضر المذكور من قبل وكيل المدعي عليها في البند رقم ثامنا" ومن ذلك قيام المستشفي بمزاوله نشاط توريد ادويه لاجل بيعها علي الغير" والمدعي عليها لديها كثير من الصيدليات في مستشفياتها، زود وكيل المدعي عليها بنسخه منها وباطلاعه عليها استمهل للاجابه، وفي جلسه يوم الثلاثاء 24/7/1439ه، قدم وكيل المدعي عليها مذكره اجاب وكيل المدعي عليها موضوعا في الدعوي كما اكد علي دفعه بعدم الاختصاص، زود وكيل المدعيه بنسخه منها وباطلاعه عليها اكتفي بما سبق تقديمه كما اكتفي وكيل المدعي عليها بما قدم، وعليه قررت الدايره حجز القضيه للدراسه، وفي جلسه هذا اليوم الموافق 29/8/1439ه، قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) وبعد سماع الدعوي وبعد الاطلاع علي اوراق القضيه، وبما ان المدعي يهدف من دعواه الي الزام المدعي عليها بدفع دخل المستوصف من تاريخ 1/1/2016م، حتي تاريخ 6/3/2016م، بمبلغ (4.098.518.06) مليون وثمانمايه وواحد وتسعون الفا وستمايه وثلاثه وعشرون ريالا وثلاثه وسبعون هلله، نتيجه التاخير في تسليم المستشفي عن الموعد المتفق عليه، والزامها بدفع غرامات وزاره العمل واضرار ايقاف خدمات التامين بمبلغ قدره (231.000) مايتان وواحد وثلاثون الف ريال، والزامها باعاده العماله التي سحبتها من المستوصف بالمباع لموكلته او تعويضها بعمال غيرهم بنفس مهنهم، وحيث ان الاختصاص النوعي مساله اوليه يتعين بحثها قبل الدخول في موضوع الدعوي، وحيث ان توزيع الاختصاص المتعلق بالولايه القضاييه بين جهات القضاء يتعلق بالنظام العام فان بحث اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي يعد من المسايل الاوليه التي تكون سابقه بحكم اللزوم قبل النظر في شكل الدعوي او الدخول في موضوعها، ويتعين علي الدايره ان تتبين من مدي اختصاص المحاكم التجاريه بنظرها، فاذا تبين لها خروج موضوع الدعوي عن الاختصاص الولايي للمحاكم التجاريه حكمت من تلقاء ذاتها بعدم اختصاصها بنظر الدعوي، اذ ان مساله الاختصاص النوعي تعد قايمه في الخصومه ومطروحه علي محكمه الموضوع ولو لم يكن ثمه دفع بذلك من اطراف الدعوي لتعلقها بالنظام العام، وحيث تبين ان موضوع هذه الدعوي من دعاوي اقيام المنافع عن العقار، وحيث ان البند الثالث من قرار معالي رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم (2826) بتاريخ 29/1/1439ه، لدراسه انواع القضايا الوارده للمحاكم والدواير التجاريه حيث نص البند علي: "لا تختص المحاكم التجاريه بدعوي الناشيه عن العقار، اذا كان النزاع متعلقا بالملكيه، او حق متصل به، او دعوي الضرر من العقار نفسه او من المنتفعين به، او دعوي اقيام المنافع او الاخلاء او دفع الاجره او المساهمه فيه ..."، وعليه فان هذه الدعوي لا ينطبق عليها مفهوم المنازعات التجاريه التي تختص بها المحكمه التجاريه نوعيا بنظرها والفصل فيها وفقا لقراري مجلس الوزراء رقم (241) لعام 1407ه، ورقم (261) لعام 1423ه، وبالتالي فان الدايره تنتهي الي انحسار ولايه المحكمه التجاريه بالدمام عن نظر هذه الدعوي. (لذلك) حكمت الدايره: بعدم اختصاص المحكمه التجاريه بالدمام نوعيا بنظر الدعوي المقامه من المدعيه/ شركه (...) للخدمات الطبيه – سجل تجاري رقم (...) ضد المدعي عليها/ شركه (...) للخدمات الطبيه – سجل تجاري رقم (...) والله الموفق، وصلي الله وسلم علي سيدنا ونبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. امين السر عيسي بن عبد الله الهاشم القاضي معاذ بن عبد الله الحمد القاضي محمد بن نبيل الملحم رييس الدايره عمر بن عبد العزيز بالطيور بسم الله الرحمن الحكم في قضيه الاستيناف رقم 1104/ق لعام 1439ه المتعلقه بالقضيه التجاريه رقم 1512/3/ق لعام 1439ه المقامه من/ شركه (...) للخدمات الطبيه ضد/ شركه (...) للخدمات الطبيه الصادر بشانها حكم الدايره التجاريه الثالثه بالمحكمه التجاريه بالدمام بتاريخ 29/8/1439ه الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين، وبعد: ففي يوم الاحد الموافق 6/1/1440ه انعقدت دايره الاستيناف التجاريه الثانيه بمقرها بمحكمه الاستيناف بالمنطقه الشرقيه بتشكيلها المكون من القضاه التاليه اسماؤهم: سلمان بن غرم الشهراني رييسا خالد بن سعود الرشود عضوا احمد بن خالد العبد القادر عضوا وبحضور/ احمد بن حمد العتيبي امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المذكره اعلاه والمحاله لهذه الدايره في 20/11/1439ه. وقد اطلعت الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها وعلي الاعتراض المقدم، وبعد دراسه القضيه والمداوله فيها اصدرت الدايره الحكم الماثل. (الدايره) بما ان واقعات هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار وباحاله الدعوي الي الدايره الناظره للقضيه اصدرت بشانها حكما بعدم اختصاص المحكمه التجاريه بالدمام نوعيا بنظر الدعوي المقامه من المدعيه ضد المدعي عليها، وبتسليم المدعيه نسخه من اعلام الحكم اعترض عليه وطلب تدقيقه، واحيلت القضيه الي هذه الدايره، فقامت بدراسه اوراقها ومستنداتها والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه وما بني عليه من اسباب فظهر لها ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه وبالتالي فهو مقبول شكلا. اما عن موضوع الدعوي فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها، وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد هذا الحكم، ولذلك فان هذه الدايره تؤيده محمولا علي اسبابه. (لذلك) حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وبتاييد الحكم الموضح اعلاه محمولا علي اسبابه. والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. امين السر احمد بن حمد العتيبي عضو د. احمد بن خالد العبد القادر عضو د. خالد بن سعود الرشود رييس الدايره سلمان بن غرم الشهراني