moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 6 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السادسه عشره وبناء علي القضيه رقم 4471010611 لعام 1444ه المدعي: مصنع (...) للصناعات البلاستيكيه. المدعي عليه: شركه (...) للصناعه. الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: انه اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد موكلته للمدعي عليها (منتجات بلاستيكيه) بثمن اجمالي قدره (18,536.69) ثمانيه عشر الفا وخمسمايه وسته وثلاثون ريالا وتسعه وستون هلله لم تسدد منه شيء، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 07/ 06/ 1444ه. وطالب ب: الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (18,536.69) ثمانيه عشر الفا وخمسمايه وسته وثلاثون ريالا وتسعه وستون هلله. وقدم سندا لطلبه: محرر عادي متمثل في مطابقه رصيد بتاريخ 21/ 02/ 2023م علي مطبوعات المدعيه علي مبلغ قدره (18,536.69) ثمانيه عشر الفا وخمسمايه وسته وثلاثون ريالا وتسعه وستون هلله ممهوره بختم منسوب للمدعي عليها. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في 28/ 10/ 1444ه، وملخصها: حضر وكيل المدعيه، كما حضر لحضوره وكيل المدعي عليها، ومدير الشركه المدعي عليها. وجري سؤال المدعي وكاله عن دعواه؟ فاحال علي ما ورد في صحيفه الدعوي. وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها؟ قرر قايلا: (موكلتي تقر بمبلغ المطالبه وهناك امكانيه للصلح من قبل موكلتي بسداد المبلغ)، ثم جري عرض الصلح علي الطرفين، فقرر وكيل المدعي قايلا: لا مانع لدينا بحيث ان يكون اثبات الصلح في هذه الجلسه، ثم اصطلحا الطرفان وهما بكامل اهليتهما المعتبره شرعا علي ان تدفع شركه (...) للصناعه سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (18,536.69) ثمانيه عشر الفا وخمسمايه وسته وثلاثون ريالا وتسعه وستون هلله وذلك بتاريخ 10/ 11 / 1444ه للمدعيه شركه (...) للصناعات البلاستيكيه سجل تجاري رقم (...)، وعليه اصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي: الاسباب: ولما كان طرفا القضيه قد اتفقا علي انهاء النزاع القايم بينهما صلحا علي النحو المثبت بجلسه اليوم، ولما كانت الشريعه الاسلاميه قد قررت ان الصلح جايز بين المسلمين الا صلحا احل حراما او حرم حلالا، وكما ان الشارع متشوف الي الاصلاح بين الناس وقطع النزاع بين الخصوم، وحيث نصت الماده (70) من نظام المرافعات الشرعيه علي ان: (للخصوم ان يطلبوا من المحكمه في اي حال تكون عليها الدعوي تدوين ما اتفقوا عليه من اقرار او صلح او غير ذلك في محضر الدعوي، وعلي المحكمه اصدار صك بذلك). وبما ان الاتفاق المذكور اعلاه لم يخالف الشرع او النظام، وحيث طلب طرفا النزاع اثباته صلحا فان الدايره تنتهي الي الحكم باثبات هذا الصلح واعتباره ملزما للطرفين. نص الحكم: فقد ثبت لدي الدايره صحه هذا الصلح، والزمتهما التمشي بموجبه، وبذلك حكمت الدايره، وعليه تكون القضيه منتهيه، بعد التوقيع عليه من قبل الطرفين، عملا بالماده (70/3) من لوايح نظام المرافعات الشرعيه، وبهذا انتهت الدعوي.