gstc_gov_sa · decision · processed · 15 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١ ضريبه القيمه المضافه | (VD-2020-383) القرار رقم | (V-10740-2019) الصادر في الدعوي رقم لجنه الفصل الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الدمام المفاتيح: ضريبه القيمه المضافه- التقييم النهايي- استبعاد الهييه مبلغا من بند المبيعات المحليه الخاصه للضريبه بالنسبه الفسره وواضفته الي بند المبيعات المحليه بالمعلومه التي توصلت لها من عميل المكلف- قبول الدعوي واغاء قرار الهييه. الملخص: مطالبه المدعيه بالغاء قرار هييه الزکاه والخريبه والجمارك بشان التقييم النهايي الصادر من الهييه للفتره الضريبيه المتعلقه بشهر مايو ١٨٠-٢٠ م - اسست المدينه اعتراهها علي استبعاد الهييه مبلغا من بند المبيعات المطبيه الخاصه لخريبه بالنسبه الصفريه واضافته الي بند المبيعات المطبيه الخاصه للخريبه بالنسبه الاساسيه - اجابت الهييه بعدم احقيه العميل خصم ضريبه المدخلات للوريد المضخ، لان العميل قد ذكر للهييه ان التوريد يخص عقدا خاصا بمشروع خيري ويعرف عليه من اموال خاصه، فلا يوجد ايراد لهذا العقد لدي عميل الممدعي، مما يترتب عليه عدم احيته بخص ضريبه القيمه المضافه - ثبت للهييه ان المشروع خيري وقد ارفقت الممدعيه مع اقرارها المستندات المطلوبه وهي تفي بال متطلبات النظاميه، ان الهييه لم توجه المكلف قبل تعديل اقراره الضريبي بالعلومه التي توصلت اليها من عميل المكلف، كما ان في استناد الهييه الي ان عميل الممدعيه لا يتحصل علي ايراد يستحق عليه ضريبه لصالحها، لا يوجد ما يدعمه بصوره واضحه - مؤدي ذلك: قبول الدعوي والغاء قرار البيه - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاد بموجب الماده (٢٦) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. المستند: - الماده (٢٧٩) من اللايحه التفيديه لنظام ضريبه القيمه الصادره بموجب قرار مجلس اداره الهييه العامه للزکاه والدخل رقم (٢٨٧/١٣/١٤ ه ١٤٣/٨١). قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١ الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، واله و صحبه ومن والاه; وبعد: وETTLLCH وEATAHه الدعوي في ان ... هويه وظيفه رقم (...) تقدم باللغه دعوي، تضمنت اعتراضه علي التشكيك بموجب عقد التاسيس رقم (...) تقدم باللغه دعوي، تضمنت الاعتراضه علي التقييم النهايي الصادر من الهييه العامه للزكاه والدخل للفتره الضريبه المتعلقه بشهر مايو ١٨٠ م ما ترتب عليه من غرامات لاغراض ضريبه القيمه الخاصه جاء فيها انه يطالب باعتبار العقد المبرم مع شركه ... لتنفيذ نزل ... كعقد صفري وفقا لاحكام الماده (٧٩) لكونه مستوفيا جميع الشروط الواره فيها. وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها اجابت «اولا: الدفوع المWOUEIE: تعترض المدعيه علي نتيجه التقيم النهايي لشهر مايو - ١٨ - م, وذلك لقيام الهييه باستبعاد مبلغ (٤٨٣,٤٩٨٠) ريال من بند المبيعات المحليه الخاصه للخريبه بالنسبه الصفريه واضافته البند المبيعات المحليه لالخاضعه للضريبه بالنسبه الاساسيه: لعدم احقيه العمل خصم ضريبه المدخلات للتوريد المضغ، وذلك لان العميل قد ذكر للهييه ان التوريد يخص عقد خاص بمشروع خيري في مستشفي ... ويسرف عليه من اموال الشيخ الخاصه (مرفقا)، وباتالي لا يوجد ايراد لهذا العقد لدي عميل المدعي - شركه ... مما يترتب عليه عدم احيته بخصم ضريبه القيمه المضافه الخاصه بالعقد، عليه تم اخضاع المبلغ المشار اليه اعلاه، وذلك لعدم استيفاء شروط العقود المضاريه الوارده في الفقره (٢) من الماده (٧٩) من اللايده التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه. ثانيا: الطبات: بناء علي ما سبق فان الهييه تطلب من اللجنه الموقره الحكم برد الدعوي. وبعرض مذكره المدعي عليها علي المدعيه اجابت الاخيره «لقد قمنا باستيفاء كافه شروط الماده (٧٩) من اللايحه التنفيذيه لنظام القيمه المضافه لاعتبار العقد محل التويرد صفري وهي: - ان يكون العقد موقع قبل ٢٠١٧/٥/٣٠ م والهدف هو عباره عن تنفيذ نزل لصالح العميل شركه ... القابضه وهي شركه خاضعه للضريبه. حيث انه لم يرد في العقد اي عبارات تزيد انه من متوقع تطبيق نظام ضريبه القيمه المضافه مستقبلا، الحصول من العميل علي شهاده تفيد انه خاضع لنظام الضريبه وانه قادر علي خصم ضريبه المدخلات و هذا لا يلزمنا قانونيا بان تنتجه ما سوف يقوم به العميل من تصرفات بعد اتمام التوريد حيث يقتصر دوران القانوني علي قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 الحصول علي الشهاده التي تفيد قدرته علي الخصم وهو ما تم فعلا ما ما ورد في رد الهييه ان العميل شركه ... قامت بالتبرع به او ان المالك هو من يقوم بالصرف عليه فكل ذلك ليس من شاننا كمورد حيث ان تعاقدنا مع شركه ... وليس مع فرد كدلك ان تصرف العميل في السلعه بعد تسلمها من المورد لا يمت للمورد بصله ولا يعود كيفيه هذا التصرف بالضر علي المورد طالما استوفي الشروط القانونيه لاعتبار العقد صفريا ثانيا: الطلبات: بناء علي ما سبق فاننا نطلب من اللجنه الموقره الحكم بقبول الدعوي والغاء الضربيه المقدره من الهييه والغرامات «المترتبه عليه» وفي يوم الثالثاء بتاريخ ١٤٢/٠٢/١٢ هعقدت الجلسه طبقا لاجراءات التقاضي المري عن يعد وحيث رغب الطرفان نظر الدعوي، وذلك بمشاركه ... هويه وطنيه رقم (...) بصفته وكيل عن المدعيه بموجب وكاله رقم (....) ومشاركه مثل المدعي عليها ... هويه وطنيه رقم (....) ويسؤال طرفي الدعوي عما اذا كان لديها ما يودان تقديمه خلاف ما سبق وان تقدم ما من خلال صحيفه الدعوي وما لحقها من ردود اجابا بالنفي وبناء عليه خلت الدايره للمداوله واصدار القرار. الاساب: بعد الالطلاع علي اوراق الدعوي وبعد التدفيق، واستنادا لنظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (١١٣) وتاریخ ١٣١/١٢ و تعديلاته، وعلي الثالثه التنفيذيه للنظام الصادره بقرار من مجلس اداره الهييه العامه للزكاه والدخل برقم (٣٨٣) وتاریخ ١٤٨/١٢/١٤ وعلي قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي الكريم رقم (٢٦٠٤) وتاریخ ١٤٤١/٠٦/١١. وعلي الاتفاقيه الموحده الضريه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون الخليجي، والانظمه واللوايح ذات العلاقه. من حيث الشكل: لما كانت المدينه تهدف من دعواها الي اغاء قرار الهييه العامه للزکاه والدخل بشان اعتراضها علي التقييم النهايي للفتره الضريبيه المتعلقه بشهر مايو ١٨٥ م و ما ترتب عليه من غرامات وذلك استنادا علي نظام ضريبه القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه، وحيث ان هذا النزاع يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بموجب المرسوم الملكي رقم (١١٣) وتاريخ (٢٣٨١١١١٢) وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروطا بالاعتراض عليه خلال (٣٠) يوما من تاريخ الاخطار به وحيث ان الثالث ان الحديثه تبلغت بالقرار في تاريخ (٢٠١٠) وقدمت اعتراضها بتاريخ ١٤٩٠٢٠١٩/٠١٢٤ مما تكون معه الدعوي قدمت خلال المده النظاميه المنصوص عليها، مستوفيه اوضاعها الشكيله مما يتعين معه قبول الدعوي شكلا. قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م من حيث الموضوع: حيث ان المدينه تعترض علي نتيجه التقيم النهايي لشهر مايو - ١٨٠ م, وذلك لقيام الهييه باستبعاد مبلغ (٤٨٣،٩٨٠٠) ريال من بند المبيعات المحليه الخاصه للطريقه بالنسبه الصفريه واضافه واتصاله لدي المبيعات المحليه الخاصه للطربيه بالنسبه الاساسيه: لعدم افقيه العمل يخص طريبه المدخلات للتوريد المخضع، كون العميل قد ذكر للهييه ان التوريد يخص عقد خاص بمشروع خيري في مستشفي ... ويصرف عليه من اموال المتبرع الخاصه، وعليه لا يوجد ايراد لهذا العقد لدي عميل المديعه - شركه ... مما يترتب عليه عدم احقيته بخص طريبه القيمه المضافه الخاصه بالعقد، وبناء عليه تم اخضاع المبلغ المشار اليه اعلاوه، وذلك لعدم استيفاء شروط العقود الضفريه الوارده في الفقره (٢٣) من الماده (٧٩) من الثالثه التنفيذيه لنظام طريبه القيمه الذي نت علي انه "يجوز للمورد معامله اي توريد سلع او خدمات ادبي فيما يتعلق بعد لم يكن يتوقع فيه تطبيق ضريبه القيمه المضافه بالنسبه الي التوريد معامله التوافده الخاصه لنسبه الفقره، ويظل الامر كذلك حتي انقضاء العقود تجديده او حلول ٢٠١٨ ديسمبر ٢٠١٨ مابو ١٧ مابو ١٧ مابو ١٧ مابو ١٧ مابو ١٧ مابو ١٧ مابو ١٧ مابو ١٧ مابو ١٧ مابو ١٧ مابو ١٧ مابو ١٧ مابو وحيث انه بدراسه الاوراق والمستندات المقدمه من طرفي الدعوي يتبين للدايره ان المشروع محل العقد مشروعا خيريا wed ارفعت الشركه مع اقراه المستندات المطلوبه وهي تغي بالمتطلبات النظاميه (العقد + الشهاده + تسجيل العمل في الضريبه). وحيث ان الهييه لم تواجه المكلف قبل تعديل اقراه الضريبي بالمعلومه التي توصلت لها من عميل المكلف والتي هي مستند وسبب الهييه في التعديل وسماع وجه نظره حيالها وما قد يوجد لديه بشانها كما ان في استناد الهييه الي ان عميل المعديه لا يتحصل علي ايراد يستحق عليه ضريبه لصالحها، لا يوجد ما يدعمه بصوره واضحه، خاصه وان الفقره (٢٣/٧٩) (ب) نعت علي شرط: « ان يحق للعميل ضم ضريبه المدخلات كامله فيما يتعلق بتوريد السلع او الخدمات او استرداد الضريبه « ولم تربط الفقره ضم ضريبه المدخلات بالعقد محل المشروع، بل علي احيته من عدمه بصفه العمو م في ضم ضريبه المدخلات، و هذا ينطبق علي كونه مسجل بالضريبه من عدمه الامر الذي تخلص معه الدايره ان العدبيه استوفت الشروط المنصوص عليه بالماده (٢٣/٧٩) وباتالي عدم موافقه الهييه في اجراها والحكم ابلاغه وحيث ان غرامه الخطا بالاقرار مرتبطه بذلك وبنيت عليه فانها تزول بزواله. وبناء علي ما تقدم وعملا باحكام الاتفاقيه الموحده ونظام ضريبه القيمه المضافه والاحته التنفيذيه وقواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١ القرار: ولهذه الاسباب وبعد المداوله، قدرت الدايره بالاجماع ما يلي: - قبول دعوي المديعه شركه ... للمقالات سجل تجاري رقم (...) والفاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل محل الدعوي. صدر هذا القرار ضروريا بحق الطرفين ويعتبر القرار نهاييا واجب النفاذ وفقا لما نعت عليه الماده الثانيه والاربعون من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه وحددث الدايره (يوم الخميس ١٤٢/٣/١٢) الموافق والمنازعات الضريبيه وحددث الدايره (يوم الخميس ١٤٢/٣/١٢) وصي الله والسلام علي نبينا محمد، وعلي اله و صحبه اجمعين.