moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks
الحكم الغيابي في القضيه رقم ٣١٩٥/٣/ق لعام ١٤٣٨ ه المقامه من المدعيه: شركه (...) التجاريه. ضد المدعي عليها: مؤسسه (...) للمقاولات. الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: ففي يوم الاربعاء الموافق ١٠/١١/١٤٣٨ه انعقدت بالمحكمه الاداريه بالدمام الدايره التجاريه الاولي المشكله من القضاه التاليه اسماؤهم: القاضي/(...)رييسا القاضي/ (...) عضوا القاضي / (...) عضوا وبحضور امين السر/(...)وذلك لنظر القضيه المحاله الي هذه الدايره بتاريخ ٢٨/٠٣/١٤٣٨ ه. (الوقايع) تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعيه/ (...) بلايحه دعوي الي هذه المحكمه يختصم فيها المدعي عليها، وذكر في لايحته ان المدعي عليها قامت بشراء اجهزه كهرباييه من موكلته بموجب عقد اتفاقيه بينهما مؤرخه في ٢٦/٠٧/٢٠١٦م، وحيث قامت المدعيه بتوريد الاجهزه الكهرباييه للمدعي عليها ترتب علي ذلك مستحقات لم تقم المدعي عليها بسدادها وهي مبلغ قدره مايه وتسعه وستون الفا واثنا عشر ريالا (١٦٩.٠١٢)، وختم لايحته بطلب الزام المدعي عليها بسداد ما تبقي في ذمتها، وفي سبيل نظر الدعوي تم تحديد عده جلسات، وفي جلسه يوم الاربعاء ٥/٠٩/١٤٣٨ ه حضر طرفا الدعوي وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال الي ما ورد بلايحه الدعوي ومرفقاتها، وبسؤال وكيل المدعي عليها عن الاجابه قدم مذكره من صفحتين جاء فيها ان المدعي عليها تعترف بالمديونيه ويوجد لديها نيه للسداد، لكنها تعرضت لعمليه نصب من شركه اخري ولا تستطيع الوفاء بما عليها من مديونيه وتطلب الحصول علي مهله لسداد الدين علي اقساط للمدعيه استمهل للرد، وفي جلسه هذا اليوم الاربعاء ١٠/١١/١٤٣٨ ه حضر وكيل المدعيه ولم يحضر وكيل المدعي عليها او من يمثله، وطلب وكيل المدعيه نظر الدعوي غيابيا واحال علي لايحه الدعوي وما تضمنته من مرفقات واكتفي بذلك، وعليه تم رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) وبعد سماع الدعوي والاجابه، وبعد الاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث ان دعوي وكيل المدعيه تنحصر في طلبه الزام المدعي عليها بان تدفع لموكلته مبلغا قدره مايه وتسعه وستون الفا واثنا عشر ريالا (١٦٩.٠١٢) وذلك قيمه توريد اجهزه كهرباييه لصالح المدعي عليها، وحيث ان اساس هذه المطالبه هو تعامل تجاري بين الطرفين؛ فانه يعد من الاعمال التجاريه المنصوص عليها في الماده الثانيه من نظام المحكمه التجاريه، والتي تختص الدواير التجاريه في ديوان المظالم بنظر المنازعات الناشيه عنها والفصل فيها حسب الماده (٤٣٣) من نظام المحكمه، وقرارات معالي رييس ديوان المظالم المنظمه لاختصاص الدواير التجاريه النوعي والمكاني. وحيث انه فيما يخص نظر هذه الدعوي موضوعا فانه لما كان وكيل المدعيه يطلب الحكم بالزام المدعي عليها بان تدفع لموكلته المبلغ الوارد بعاليه، وحيث ان المدعي عليها قد تبلغت بهذه الدعوي وسبق ان حضر وكيل المدعي عليها، وحيث ان المدعي عليها قد تبلغت بموعد هذه الجلسه بحضور وكيله الجلسه المؤرخه في ٠٥/٠٩/١٤٣٨ ه، فيجب عليها والامر كذلك ان تحضر جلسات المرافعه وتقرر الاجابه بالنفي او الاثبات واذ لم تحضر جلسات المرافعه مع تبلغها بالدعوي ولم تقدم عذرا عن هذا التخلف فان هذا يعتبر قرينه علي صحه، اذ لو كان الامر بخلاف ذلك لما اضاعت الفرصه بالدفاع عن نفسها وطلب رد الدعوي وقدمت ما يثبت بطلانها او ما يثبت سدادها، وحيث جاء في المغني لابن قدامه المقدسي انه: (يقضي علي الغايب الممتنع وهو مذهب الشافعي، لانه تعذر حضوره وسؤاله، فجاز القضاء عليه ، كالغايب البعيد بل هذا اولي، لان البعيد معذور وهذا لا عذر له)، كما جاء في منتهي الارادات لتقي الدين الفتوحي انه: (من ادعي علي غايب مسافه قصر بغير علمه، او مستتر بالبلد، او دون مسافه قصر او ميت، او غير مكلف، وله بينه سمعت وحكم بها)، وحيث نصت الماده (٥٢٧) من نظام المحكمه التجاريه علي انه: (اذا كان الممتنع عن الحضور هو المدعي عليه فيطلب المدعي ان تقرر المحكمه رؤيه الدعوي غيابيا، وبعد الثبوت تحكم المحكمه بمقتضي ذلك حكما معلقا علي نكول المدعي عليه عند وقوع الاعتراض). وحيث ان ما قدمته المدعيه من مستندات تتمثل في عقد اتفاقيه بينهما مؤرخه في ٢٦/٠٧/٢٠١٦م وكشف حساب والمتضمن مبلغ المطالبه ، وبالتالي فالبينه كافيه لاثبات المبلغ المدعي به علي المدعي عليها، (فلهذه الاسباب وبعد المداوله) حكمت الدايره غيابيا بالزام المدعي عليها / مؤسسه (...) للمقاولات - سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه/ شركه (...) التجاريه - سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره مايه واربعه وخمسون الفا واثنا عشر ريالا (١٥٤.٠١٢)، وباعلان منطوق الحكم علي وكيل المدعيه قرر القناعه، وللمدعي عليها حق الاعتراض علي الحكم خلال خمسه عشر يوما من تاريخ تبلغها به، والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد. الحكم في قضيه الاستيناف رقم ٦٥/ ق لعام ١٤٣٩ ه المتعلقه بالقضيه التجاريه رقم ٣١٩٥/٣/ق لعام ١٤٣٨ ه المقامه من / شركه (...) التجاريه ضد / مؤسسه (...) للمقاولات الصادر بشانها حكم الدايره التجاريه الاولي بالمحكمه الاداريه بالدمام بتاريخ ١٠/١١/١٤٣٨ ه الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين، وبعد: ففي يوم الاثنين الموافق ٣/٢/١٤٣٩ ه انعقدت دايره الاستيناف التجاريه الاولي بمقرها بمحكمه الاستيناف بالمنطقه الشرقيه بتشكيلها المكون من القضاه التاليه اسماؤهم: (...) رييسا (...) عضوا (...) عضوا وبحضور / (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المذكوره اعلاه والمحاله لهذه الدايره في ٢١/١/١٤٣٩ه وقد اطلعت الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها وعلي الاعتراض المقدم عليه، وبعد دراسه القضيه والمداوله فيها اصدرت الدايره الحكم الماثل. (الدايره) بما ان واقعات هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار. وباحاله القضيه الي الدايره التجاريه الناظره للدعوي اصدرت حكمها محل التدقيق المنتهي الي الزام المدعي عليه بان يدفع للمدعيه مبلغا قدره ١٥٤.٠١٢ ريال. وباستلام وكيل المدعي عليه نسخه اعلام الحكم اعترض عليه وطلب تدقيقه واحيلت القضيه الي هذه الدايره فقامت بدراسه اوراقها ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب فظهر لها ان الاعتراض قدم خلال المهله المحدده نظاما وبالتالي فهو مقبول شكلا. اما عن موضوع الدعوي فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها، وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد هذا الحكم، ولذلك فان هذه الدايره تؤيده محمولا علي اسبابه. (لذلك) حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وتاييد الحكم الموضح اعلاه محمولا علي اسبابه. والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.