gstc_gov_sa · decision · processed · 19 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢٠ م الزكاه | (IZD-2020-156) : القرار رقم (8872-2019-Z) : الصادر في الدعوي رقم: لجنه الفصل الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الدمام المفاتيح: زكه - ربط زكي - ربط بالاسلوب التقديري - الدفاير التجاريه- السجلات النظاميه - لهييه اجراء الربط التقديري اذا لم تمسك المدينه الدفاير التجاريه والسجلات النظاميه. الملخص: مطالبه المدينه بالغاء الربط الزكي التقديري لعام ١٤٣٠ ه مستندا الي ان الهييه قامت بتقدير اسمال المنشاه والايرادات دون طلب المعلومات والبيانات التي تمكنها من اجراء الربط - اجابت الهييه بانها استخدمت الربط بالاسلوب التقديري طبقا لاحكام النظام لعدم امساك المدعيه الدفاير التجاريه والسجلات النظاميه dقيقيه، وعدم تقدم مستنداته الثبوتيه لما تضمنته اقراراته الزكويه واعتماد علي سجلاته التجاريه الساريه - دلت النصوص النظاميه علي ان الهييه هي الجهه الاداريه المخلوله بfحص اقرارات المدعين، ولها اجراء الربط التقديري عند عدم امساك الدفاير والسجلات النظاميه، وعلي المدعيه يقع عبء تقدم مستنداتها الثبوتيه المؤيده لما تضمنته اقراراتها - ثبت للدايره ان المدعيه غير ممسكه لدفاتر وسجلات نظاميه دقيقه بالمخافه للنصوص النظاميه، ولم تقدم مستنداتها الثبوتيه، وثبت لها صحه وسلامه اجراء الهييه بشان تقدير راسمال المنشاه والايرادات بالرجوع الي عدد سجلاتها التجاريه الساريه وطبيعه نشاط المدعيه. مؤدي ذلك: رفض الاعتراض- اعتبار القرار نهايا وواجب النفاذ بموجب الماده (٢٦) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. المستند: (1/م) الماده (1) من نظام الدفاتر التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٢١١) ١٤٠٩/١٢/١٧ بتاريخ قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 - الماده (١٣/١٢) ، (١٣/١٦) ، (١٣/١٧) ، (١٣/١٣) ، (١٣/١٣) ، (١٣/١٣) ، (١٣/١٣) ، (١٣/١٣) ، الزکاه الصادره بقرار وزير الماليه رقم: (٢٨١) بتاريخ: (٢٨١) ه. - الفقره (v) من القرار الوزاري رقم (٣٣) بتاريخ ١٣٧٠/٦٠٦ ه. - التعميم رقم (١/٢/١٤٤٣/٢) بتاريخ ١٣٣٩٢/٠٨/٠٨ ه المتعلق بكيفيه تحديد و عاء فريضه الزكاه الشريعه. الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي اشرف الانبياه والمرسلين، وبعد: في يوم الثالثاء الموافق (٢٠٢٠/٨/١١) اجتمعت الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الدمام...; وذلك للنظر في الجوعي المشار اليها اعلاه; وحيث استوفت الدوعي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه برقم (8872-2019-Z) ٢٠١/١١/١٢. تتلخص وقايع الدعوي في ان... سجل مدني رقم (...) اصاله عن نفسه، تقدم بالangkه دعوي يعترض فيها علي الربط التقديري لعام ١٤١٢ ه بناء علي ان المدعي عليها قامت باحتساب الزكاه بتقدير الايرادات، وراس المال دون طلب بيانات ومعلمات تمكنها من احتساب الوعاء الزكوي، وجاء رد المدعي عليها بانه بعد البحث عن بيانات ومعلومات المدعي تبين ان لديه عددا من السجلات التجاريه، كالتالي: سجل مجهوات رييسي (....) وسجل مجهوات فرعي برقم (....) ورححه ورشه اصلاح ذه برقم (....) و سجل مجهوات فرعي برقم (....) بتاريخ ١٤٢٨/٠٣/٢٣ (....) وسجل مجهوات فرعي برقم (....) بتاريخ ١٤٣/٠٤/٠٩ (....) وعند تم محاسبه عن طريق النظام الالي بناء علي تلك المعلومات والسجلات. المري عن بعد، وبالنداء علي الاطراف تقدم... سجل مدني رقم (...) بصفته مالك المؤسسه، وضر متمل المدعي عليها... سجل مدني رقم (...) بتفويضاء من وكيل محافظ الهييه العامه للزکاه والدخل برقم ٢٠٠١/١٧٩/١٠٠٢ ويسؤال المدعي عن دعواا اكتفي بما قدم من مستندات، ويسؤال مثل المدعي عليها اكتفي بما قدم من مستندات، وعليه تم قفل باب المرافعه. الاسابي: بعد الاطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) بتاريخ ١١٥٥/١/١٠ بحد التقليداته، ولايحته التفيديه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٥٥٥٢٠ من جبت ١٥٨٠/٠٦١ ه وعلما كانت المدعيه تهدف من دعوها الي اغاء قرار الهييه العامه لزكاه والدخل بشان الربط الزكي لعام ١٥٠/٠٦١ ه وYEبت ان هذا وتعديلاتها، وبعد缝الطاع علي قواعد واجراءات عمل اللجان الضريبيه الصدره بالامر المكي رقم (٢١٥٤) بتاريخ العربيه والانظمه واللوايح ذات العلاقه. من حيث الشكر، ولما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي الغاء قرار الهييه العامه لزكاه والدخل بشان الربط الزكي لعام ١٤٠٠ ه، وحيث ان هذا الزاء يعد من الزاءات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه، وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروط بالتخط بعد الجهه مصدره القرار خلال (١٠) يوما من تاريخ الاخطار به، وحيث نعت الفقره (١) من الماده (الثانيه والعشرين) من اللايحه التنفذيه لجienaه الزكاه الصادره بقرار وزير الماليه رقم (٢٥١) علي ان «يحق للمكلفه الاعتراض علي ربط الهييه خلال ستين يوما من تاريخ تسلمه خطاب الربط، ويجب ان يكون اعتراضه بموجب مخكره مكتوبه ومسيبه يقدمها الي الجهه التي ابلغته بالربط، وعند انتهاه الاعتراض خلال الاجازه الرسميه يكون الاعتراض مقبولا اذا شلم في اول يوم عمل يلي الاجازه مباشره»; وحيث ان الثابت من مستندات الدعوي ان المدعيه تبلغت بالقرار في تاريخ ١٤٣٩/١١/٢٤، وقدمت اعتراضها مسبا، ومن ذي صفه علي القرار الصادر من المدعي عليها بالربط الزكي بتاريخ ١٤٤٠/١١/١٠، مما يتعين معه قبول الدعوي شكل. ومن حيث الموضوع; فانه يانم بالدره في اوراق الدعوي واجابه طرفيها بعد امهالها ما يكفي لابداء وتقديم ما لديهما، تبين للداره ان الخلاف في فرض زكاه لعام ١٤٢٠ ه علي الربط التقديري لعام ١٤٢٠: حيث ان اعتراض المدعي في ان المدعي عليهما لم تطلب اي بيانات ومعلومات تمكنها من انتساب الوعاء الزكي بالاسلوب التقديري. وحيث نص التعميم رقم ١/٢/٨٤٣/٢ ب تاريخ ١٣/٢/٨٤٣/٢ المتعلق بكيفيه تحديد وعاء الزكاه في الفقره ثانيا الخاصه بالمكلفين الذين ليس لديهم حسابات منظمه (خاضعين للتقدير): يجب ان يتم تقدير العناصر المكونه لوعاء فريضه الزكاه واهمها ما يلي: - راس المال في اول العام: يحدد بكل الطرق سواء بالسجل التجاري او عقود الشركه ونظامها، او اي اوراق اخري تؤيده غير انه اذا ظهر ان حقيقه راس المال لعامل تغابر ذلك جاز للمصلحه تحديده بما يناسب مع حجم النشاط، وعدد حورات راس المال حسبما جري عليه العرف في كل صناعه او تجاره او اعمال. - الارباح الصافيه اخر العام: علي ضوء مجموع العمليات التي باشرها المكلف خلال العام بشرط لا تقل نسبه صافي الربح عن ١/٥ من الواردات العامه التي يتقدم عنها بمسندات، او تقدر علي اساس عدد حورات راس المال»; وحيث تحت الماده الاولي من نظام التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١١/١٥) بتاريخ ١٣٠٩/١٢٧، علي انه: «يجب علي كل تاجر ان يمسك الدخاير التجاريه التي تستلزمها طبيعه تجارته، واهميتها بطريقه تكفل بيان مركزه المالي بدقه، وبيان ما لم من حقوق، وما عليه من قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 م التزامات متعلقه بتجارته، ويجب ان تكون هذه الدفاتر منظمه وباللغه العربيه، ويجب ان يمسك علي الاقل الدفاتر الاتيه: ا- دفتر اليوмиه الاصلي. ب- دفتر الجرد. ج- الدفتر الاستاذ العام «: وحيث نصت الفقره (v) من القرار الوزاري رقم (٣٩٣) بتاريخ ١٣٧٠٠٧. علي ان: «قدمر الزكاه شرعيه علي الذين لا يوجد لديهم حسابات يركن اليها، ويعتمد عليها عن طريق تحديد قيم البضايع والادوات والمقتنيات والتمات التابعه للزكاه، وذلك استنتايجا من موجودات بكالمها في نهايه العام او بصوره تقديريه لم ليس لمهم موجودات ظاهره»: وحيث نص المنشور الدوري رقم (٤) لعام ١٣٩٧. علي ان «من المعلوم ان تحديد الارباح لاغراض الزكاه او الضريبه يكون من واقع الاقرار المقدم من المكلف متي كان مؤيدا بالمسندات والبيانات الداله علي الارباح العقبه لكل العمليات التي زاoulها المكلف خلال سنه الربط،})( من اللاتنه عن تقديم الاقرار او المستندات او البيانات المؤيده للارقام الوارده بالاقرار فلصلحه تقدير ارباح النشاط او الاشطه التي قام بها المكلف خلال سنه موضوع ربط الزكاه او الضريبه «: وحيث نصت الفقره رقم (٥) من الماده (١٣) من اللاتنه التنفيذيه لجابيه الزكاه علي ان: « يبق للهيثه محاسبه المكلفين بالاسلوب التقديري من اجل الزمهم بالتقيد بالمتطلبات النظاميه في الحالات التاليه: - عدم تقدم المكلف اقرار الزكوي المستند الي comportات وسجلات نظاميه في الموعد النظامي. ب- عدم مسك دفاتر وسجلات نظاميه دقيقه داخل المملكه تعكس حقيقه وواقع نشاط المكلف. ج- مسك الدفاتر والسجلات بغير اللغه العربيه في حاله اخطار المكلفه تبايا بترجمتها العربيه خلال مهله تحددها الهييه بما لا يتجاوز ثلاثه شعور، وعدم تقدمه بذلك. - د- عدم التقدير بالشكل والمنادج والطريقه المطلوبه في دفاتر وسجلات المكلف وفقا لما قضي به نظام الدفاتر التجاريه. - د- عدم تمكن المكلف من اثبات حده المعلومات المدونه في اقراره بموجب مستندات ثبويه. - اخفاء معلومات اساسيه في الاقرار كاضافه ايرادات، او ادراج مصروفات غير حقيقيه، او تسجيل اصول لا تعود ملكيتها للمكلف». وحيث نست الفقره رقم (٨) من الماده (١٣) من الالجه التفيفيه لجابيه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم (٢٠٨١) بتاريخ ١٤٢٨/٠٦: و عند تحديد الوعاء الزكي بالاسلوب الزكاه لمن لا يمسكون حسابات نظاميه علي ان: «عند تحديد الوعاء الزكي الواقعي التقديري تقوم الهييه بتجميع المعلومات التي تمكنها من اتساب الوعاء الزكي الذي يعكس بطريقه عادله حقيقه نشاط المكلف في ضوء الظروف والحقاق المرتبطه بالحاله والعلومات المتوافره عن المكلف لدي الهييه من خلال ما يقدمه المكلف من دلايل وقراي موثقه، ومن خلال المعاينه الميدانيه، والفحص الذي تقوم به الهييه، ومن خلال ايه معلومات تحصل عليها من اطراف اخري مثل حجم استيراداته، وعقود، وعمالته، والفرض والاعانات الحاصل عليها»; وحيث نصت الفقره رقم (١) من الماده (١٦) من اللايحه التنفيذيه لجابه الزكاه علي انه: «يجب علي كل مكلف - باستثناء صغار المكلفين- المشار لمم في الماده الثالثه عشره الاحتفاظ بالدفات التجاريه والسجلات الضروريه لتحديد الوعاء الزكي بشكل دقيق داخل المملكه، باللغه العربيه مع الاحتفاظ بالمستندات التي تثبت صحتها والبيانات والايضاحات التي تؤيدها»; وtاسبنا علي ما سبق وما تقدم; وحيث ان احتساب الوعاء الزكي التقديري يتم بناء علي اقرارات قرارات اللجان العربيه لسنه 2020 المدعي المقدمه منه، ويلزمه ان يقدم ما يؤيد تلك الاقرارات، وفي حال عدم تقدمه المستندات التي تؤيد صحه اقراراته، فيحق للمدعي عليها تقدير الزكاه عن طريق تجمع البيانات والعلامومات التي توصلها الي اتصاب وعاء زكي عادل سواء كان هذا من خلال ما يقدمه المدعي من دلايل وفران موقفه، او من خلال الفحص الميداني الذي تجربه المدعي عليها، او من خلال اي معلومات تستقصها من اطراف اخري، او من كل هذه المصادر المجتمع، وحيث لم يقدم المدعي ما يثبت صحه ادعايه، وعليه قررت الداره رفض اعتراض المدعي فيما يتعلق بالربط الزكي التقديري لعام ١٤٣٠. القرار: ولهذه الاسباب وبعد المداوله نظاما، قرت الدايره بالاجماع التي: الناحيه الشكيله: - قبول دعوي المدعيه مؤسسه... سجل تجاري رقم (...) لصحابها... من الناحيه الشكيله. الناحيه الموضوعيه: - رفض اعتراض المدعي فيما يتعلق بند « الربط الزكي لعام ١٤٣٠». صدر هذا القرار حضوريا بحق الاطراف، وحدت الدايره (يوم الاثنين الموافق (٢) ثلاشين يوما من اليوم التالي للتاريخ المحدد لتسلمه، وفي حال عدم تقدم الاعتراض يصبح نهاييا وواجب النفاذ بعد انتها ه هذه المده. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصعبه اجمعين.