tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / debt_recovery

حكم رقم 3351 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks

date_gregorian=2021-06-17 date_hijri=1442-08-02 document_type=ruling entity=document_number:3a7933dd-f534-42cc-9ee5-666699af630a entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=debt_recovery validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 3351 لعام 1441 ه
المقامه من/ شركه (...) سجل تجاري (...)
ضد/ شركه (...) غير ذلك (...)
(الوقايع)
تتحصل الوقايع هذه الدعوي حسبما تفصح الاوراق وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه تقدم الي هذه المحكمه وكيل المدعيه/ (...) (...) الجنسيه ويحمل هويه وطنيه رقم (...)، بموجب الوكاله رقم (...) بلايحه ادعاء؛ حاصلها مطالبتها باتعاب المحاماه عن الحكم الصادر من الدايره التجاريه الثانيه في القضيه رقم (481 لعام 1438ه)؛ كون موكلته تكبدت اتعاب المحاماه للحصول علي مستحقاتها، وتم الحكم لها بمبلغ مطالبتها وقدره (24.161.232) ريال، وقد بلغت مصاريف اتعاب محاماه مبلغ (5.470.634) ريال، وطلب الزام المدعي عليها به، قيدت قضيه بالرقم المشار اليه بعاليه، واحيلت القضيه الي الدايره، وعقدت لنظرها جلسه اليوم وتبين عدم حضور المدعي عليها رغم تبلغها بالنظام الالكتروني "ابشر" بحسب المرفق بملف القضيه، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعواه احال علي اللايحه والمرفقات، وبدارسه الدايره لها بعد احالتها للترافع الكتابي، رفعت الجلسه للمداوله، واصدرت الدايره حكمها الماثل.
(الاسباب)
استنادا علي الوقايع المذكوره، وبعد سماع الدعوي، وحيث ان وكيل المدعيه يهدف من دعواه الي الحكم بالزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره (5.470.634) ريال، والتي يمثل اتعاب المحاماه للقضيه (481 لعام 1438ه) والصادر من هذه الدايره، وحيث ان المرافعه امام القضاء في المملكه مجانيه، ولا يشترط فيها توكيل محامي، والا لاضطر الناس الي ترك حقوقهم التي لا ترقي الي قدر اجره المحامي، ومتي تبين للدايره مماطله من عليه الحق بقصد الكيد والاضرار بالمدعيه فان للدايره حق تقدير ذلك، والحكم علي المماطل بمصروفات دعوي المدعيه؛ لان المماطل الذي امتنع عن دفع المستحق بغير وجه حق يعتبر قد اضر بصاحب الحق حتي احوجه الي استيجار محامي يداعيه امام القضاء، والرسول صلي ﷲ عليه واله سلم قال : (لا ضرر ولا ضرار)، ونصت القاعده الشرعيه علي ان (الضرر يزال)، ولم يثبت للدايره في تلك الدعوي ان المدعي عليها قصدت الاضرار بحجب مستحقات المدعيه ولم يكن جليا مما دفع الدايره الي ندب خبره محاسبيه، لا سيما وان المدعي عليها ثبت للدايره في القضيه (8426 لعام 1438ه) ان للمدعي عليها مستحقات في ذمه المدعيه ايضا.
(منطوق الحكم)
فلهذه الاسباب حكمت الدايره برفض هذه الدعوي، وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 1021 لعام 1442 ه
المقامه من/ شركه (...) سجل تجاري (...)
ضد/ شركه (...) غير ذلك (...)
(الوقايع)
بما ان الحكم محل الاعتراض اورد وقايع هذه الدعوي ؛ فان الدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتمثل في تقدم وكيل المدعيه بدعوي طلب فيها الزام المدعي عليها بدفع اتعاب المحاماه التي تكبدتها موكلته في قضيه سابقه اقامتها ضد المدعي عليها للحصول علي مستحقاتها لديها، وباحاله دعواه للدايره التي باشرت نظرها انتهت الي رفضها ؛ فتقدم بطلب استيناف تمسك خلاله بدعواه، وباحاله القضيه مع طلبه للدايره ؛ حددت جلسه في يوم الاثنين 2/8/1442ه، حضرها وكيلا الطرفين عبر الاتصال المريي، واستمهل فيها وكيل المدعيه لتقديم بينته ؛ فحددت هذه الجلسه التي حضرها وكيلا الطرفين عبر الاتصال المريي بعد ان قدم وكيل المدعي صوره مستند باللغه الانجليزيه دون ترجمته، وبسؤال الطرفين عما يودان اضافته؟ قررا اكتفاءهما ؛ فرفعتها الدايره للمداوله.
(الاسباب)
بعد احاله القضيه الي الدايره قامت بدراسه اوراقها ومستنداتها والحكم الصادر فيها وطلب الاستيناف المقدم عليه ؛ فظهر لها انه قدم خلال المهله النظاميه ؛ لذا فهو مقبول شكلا، اما موضوعا فلم يظهر من خلال الاطلاع علي الاوراق وتفحصها ايه ملاحظات تحول دون تاييد الحكم، اذ لم يثبت تعنت المدعي عليها في دفع مستحقات المدعيه ولا قصدها الاضرار بها، مما يجعل المدعيه غير مستحقه لاتعاب المحاماه التي تطالب بها، بل ان مساهمه المدعيه في اطاله امد النزاع كانت واضحه، وذلك بتاخرها بتقديم البينه علي دعواها، الامر الذي ادي لرفضها ابتداء، ثم تقدمها بالالتماس الذي صدر بعده الحكم المشار اليه بعد ندب خبير في الدعوي، علما ان المدعي عليها كان لها طلبات في تلك الدعوي، ولم تكن جاحده لما تطالب به المدعيه كليا، بل وعرضت الصلح علي المدعيه، واما تسبيب الدايره مصدره الحكم بان التقاضي مجاني ؛ فلا محل له مع الزام النظام بتوكيل محام. 
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره ب : تاييد الحكم الصادر من الدايره التجاريه الثانيه في المحكمه التجاريه بالدمام بتاريخ 19/2/1442ه، القاضي ب ( رفض هذه الدعوي )، لما هو موضح بالاسباب. وبالله التوفيق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد.