tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 13854 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 25 chunks

date_gregorian=2020-11-16 date_hijri=1439-01-25 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:f6da4350-23c0-458e-ad10-bfd236057a29 entity=document_number:م/1 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحكم الصادر في القضيه رقم 13854 لعام 1438ه
المقامه من/ شركه (...)، سجل تجاري رقم/ (...)
ضد/ مؤسسه (...)، سجل تجاري رقم/ (...)
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
ففي يوم الخميس الموافق 26/12/1439ه وبمقر المحكمه التجاريه بالرياض انعقدت الدايره التجاريه السادسه عشر والمشكله من:
القاضي ممدوح بن محمد الالمعي رييسا
بدر بن ناصر الفهيد امينا للسر وذلك للنظر في القضيه الموضح بياناتها اعلاه والمقيده في المحكمه في 1/12/1438ه والمحاله للدايره في 5/1/1439ه والمعاده لها بعد الاعتراض علي الحكم الغيابي في 11/5/1439ه وبعد الاطلاع علي الاوراق وسماع الدعوي والاجابه والاعتراض علي الحكم الغيابي اصدرت الدايره فيها الحكم الاتي:
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي وكاله / (...) سجل مدني رقم (...) بموجب وكاله رقم (...) وتاريخ 25/1/1439ه الصادره من كتابه العدل الثانيه (...) تقدم بلايحه دعوي عن طريق النظام الالكتروني افاد فيها "انه بتاريخ 21/8/2016م تم التعاقد مع مؤسسه (...) وذلك لتوريد وتركيب اجهزه التليفونات (...) وما يلحقها من اجهزه والمذكوره بالعرض وذلك بمقابل مبلغ وقدره (87165) سبعه وثمانون الفا ومايه وخمسه وستون ريال سعودي، وبعد ان تسلمت المؤسسه كامل المبلغ المذكور قامت بتوريد التليفونات فقط وحتي الان لم تقم بتشغيلها تشغيلا فعليا ولم تسلمنا التراخيص الخاصه بها حتي الان مما اصابنا باضرار ماديه كثيره جراء هذا التاخير، ونطلب فسخ العقد ورد المبلغ المدفوع" وبعد ان تم قيد الاوراق قضيه بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم احيلت لهذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو المثبت في محاضر الضبط حيث حدد لها جلسه في يوم الاحد 18/1/1439ه وفي هذه الجلسه تبين عدم حضور المدعي والمدعي عليه او من يمثلهما وبناء عليه قررت الدايره شطب الدعوي للمره الاولي، ثم تقدم المدعي وكاله / (...) يوم الثلاثاء الموافق 10/3/1439ه بخطاب اعتذار لتخلفه عن الحضور في الجلسه الماضيه وطلب اعاده نظر القضيه فتم تحديد موعد في يوم الاثنين الموافق 16/3/1439ه وفي هذه الجلسه حضر المدعي وكاله فيما تخلف المدعي عليه او من يمثله عن الحضور رغم الكتابه لابلاغه بواسطه البريد الا ان البريد صدر متاخرا وعليه رات الدايره اعطاء مهله لوصول البريد وضروره ان يقدم المدعي ترجمه معتمده لما يحتاج الي ترجمته واصل العقد لمطابقته فاستعد لذلك، وفي جلسه الاثنين الموافق 30/3/1439ه حضر المدعي وكاله فيما تبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله رغم مضي المده الكافيه لوصول البريد الرسمي الي المدعي عليه ولذا رات الدايره المضي في سماع الدعوي فسالت المدعي وكاله الحاضر عن الدعوي فاجاب بمضمون ما ورد في لايحه الدعوي وبسؤاله عن بينته قدم العقد المبرم بين الطرفين وطلب مهله لتقديم ما يثبت سداد كامل المبلغ للمدعي عليه وبسؤاله عن مصير التلفونات محل العقد فاجاب بانها لازالت لدي موكلته الا انه لم ينتفع بها ولم يستطع تشغيلها لعدم وفاء المدعي عليه بالتزاماته حسب العقد وعليه رات الدايره تحديد موعد الجلسه القادمه لتحضير الوكيل ما تبقي لديه، وفي جلسه هذا اليوم الاثنين 7/4/1439ه حضر المدعي وكاله فيما تخلف المدعي عليه او من يمثله عن الحضور وعليه سالت الدايره الوكيل الحاضر عما وعد بتقديمه من مستندات فقدمها في الجلسه وهي ترجمه العرض المقدم من المدعي عليها وسندات استلام المبلغ محل المطالبه من قبل المدعي عليها وعليه رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها غيابيا فاصدرت حكمها الغيابي بفسخ العقد المبرم بين الطرفين والزام المدعي عليه باعاده المبلغ المدفوع علي ان تخلي المدعيه بين المدعي عليها واجهزتها لاستعادتها، وبعد تبلغ المدعي عليه بالحكم قدم اعتراضه عليه فعاد ملف القضيه الي الدايره في 18/5/1439ه وبعد الاطلاع علي الاعتراض الذي كان مفاده : "انه يقر بوجود تعاقد مع الشركه المدعيه، وبين انه بتاريخ 27/11/2016م تم توريد وتركيب الاجهزه وتسلمهم للدفعه الاخيره، وانه منذ تاريخ 22/3/2017م والمراسلات بين الطرفين بالبريد الالكتروني والتي تشكر فيها المدعيه المدعي عليه علي التنفيذ، كما بين انه بتاريخ 12/4/2017م طلبت المدعيه الغاء احد بنود العقد وكان طلب ذلك بعد مضي ثمانيه اشهر علي التعاقد، فتم رفض طلبه، وبين ان رفض الغاء البند في العقد هو محور الخلاف؛ وعليه طالب في نهايه اعتراضه برفض الدعوي والزام المدعيه بدفع كامل المصاريف والتعويض المالي عما سببه من اساءه لسمعه مؤسسه المدعي عليه" وبعد قبوله شكلا لتقديمه خلال الاجل المحدد رات الدايره ضروره سماع جواب المدعيه علي الاعتراض المقدم، لذلك سلمت المدعي وكاله في الجلسه نسخه من الاعتراض والمرفقات لتقديم ما لديه حيالها قبل موعد الجلسه القادمه فاستعد لذلك وقد عرضت الدايره الصلح علي الطرفين فوافقا علي ذلك علي ان يندب من كل طرف الممثل للتعامل لتسويه الخلاف الحاصل بالطرق الوديه، وفي جلسه 11/6/1439ه حضر الطرفان وبسؤالهما عن نتايج الصلح فاجابا بعدم التوصل الي صلح بينهما لذا قدم وكيل المدعي جوابه علي اعتراض المدعي عليه علي الحكم في مذكره من صفحتين مفادها: "ان ما ذكره المدعي عليه في اعتراضه بان العقد تم تحريره بتاريخ 21/8/2016م وان التوريد والتركيب كانا بتاريخ 27/11/2016م وبين ان المده المتفق عليها للتوريد والتركيب هي من سته الي ثمانيه اسابيع، فهذا يعد اقرارا من المدعي عليه بالتاخير والمماطله في تنفيذ العقد؛ كما بين ان المدعي عليه لم يورد بعض الاجهزه المطلوبه والتي من ضمنها جهاز تسجيل المكالمات والتراخيص الخاصه به؛ وبين ايضا انه بعد الاطلاع علي ما استند عليه المدعي عليه من مراسلات خاصه بتاريخ 29/3/2017م تبين انها تدور حول طلب المدعيه تركيب وتشغيل ما تم توريده من اجهزه وتوريد ما تبقي وتشغيله حسب العقد؛ وذكر ان المدعي عليه رد بالاعتذار والاسف عن التاخير لعدم امكانيه توفيرها وانه سيقوم بالتواصل مع المدعي في اقرب وقت؛ وبين ان ما ذكره المدعي عليه بشان رسايل ايميلات الشكر التي تلقاها والذي يدعي بان المدعيه تطلب دعم لحل المشكلات، فهذا غير صحيح، والدليل عدم حصول المدعي عليه علي خطاب اغلاق المشروع من المدعيه حسب ما تم الاتفاق عليه بالعقد؛ وبين ان النظام قد عمل لمده ثلاثه ايام فقط ثم تعطل مما اضطرهم للجوء الي شركه اخري لتشغيل التلفونات والنظام الخاص بها؛ وبين ايضا ان ما ذكره المدعي عليه في اعتراضه بشان طلب المدعيه بالغاء احد بنود العقد فغير صحيح، والصحيح انها كانت تطالب المدعي عليه برد قيمه احد الخدمات والانظمه التي تم تحصيل قيمتها بموجب العقد ولم يتم توريدها ولا تشغيلها" ومعها مرفق مترجم ترجمه معتمده لتفحص احد الخبراء من قبل المدعيه لاعمال المدعي عليه والملاحظات عليها تم ارفاقها بملف القضيه وسلم الطرف الاخر نسخه منه لتقديم ما لديه حياله قبل موعد الجلسه القادمه فاستعد لذلك علي ان يقدم الجواب قبل موعد الجلسه القادم وذلك يوم الثلاثاء 3/7/1439ه، وفي 3/7/1439ه قدم المدعي عليه وكاله مذكره من ست صفات مفادها: "ان العقد المبرم بينهما لا يوجد به مده محدده للتنفيذ من توريد وتركيب، وانما جاءت مده التنفيذ بالعرض المقدم فقط؛ وبين ان المشروع محل التعاقد قيمته (87165 ريال) والمواد محل التوريد تمثل 97% من قيمه العقد وهي (84165 ريال) اما ما يخص التركيب فيمثل اقل من 3% من قيمه العقد وهو (3000 ريال)؛ وبين ان الشركه المدعيه لم تنكر التسليم، وعليه فان كل ما ورد بمحاضر التسليم والتي ارفقها ليست محل اعتراض من قبل المدعيه؛ كما بين انه يوجد ضوابط في محاضر التسليم علي الفتره الزمنيه المحدده التي يمكن خلالها الابلاغ عن اي اعتراض في التسليم او وجود اي عطل او مشكله فيما هو وارد في محاضر التسليم، حيث يجب الابلاغ عن اي اعتراض علي التسليم خلال (72 ساعه) من وقت التسليم كتابيا، وكذلك عن وجود اي عطل او مشكله يجب الابلاغ عنها كتابيا خلال (30 يوما) من وقت التسليم حسب ما ورد بمحاضر التسليم؛ وبين ان ما ذكره المدعي من انهم تاخروا عن التنفيذ في الوقت المحدد فغير صحيح حيث ان مده التنفيذ كما ذكرها سابقا من سته اسابيع الي ثمانيه اسابيع عمل من وقت التعاقد ووقت استلام الدفعه الاولي والتي تم استلامها في 4/9/2016م وعليه فان وقت استلام الدفعه الاولي هو وقت بدء المشروع، كما ان وقت تنفيذ المشروع تخلله فتره عطل رسميه وهي فتره عيد الاضحي من 8/12/1437ه حتي يوم السبت الموافق 16/12/1437ه، كما بين ان الشركه لم تعترض وقت التسليم ولا بعد وقت التسليم، كما انها لم ترفض الاستلام وقامت بقبول الاستلام؛ كما رد علي ما ذكره المدعي بانهم قاموا بالتوريد دون التركيب بقوله ان هذا الادعاء غير صحيح؛ كما بين ان ما ذكره المدعي من عدم توريد الرخص الخاصه بالاجهزه غير صحيح، والصحيح انه قام بالفعل بتوريد الرخص الخاصه بالتلفونات حيث ان مثل هذه الاجهزه لا تعمل بدون وجود الرخص عليها؛ واما ما يخص عدم تنفيذ نظام تسجيل المكالمات افاد بان الشركه المدعيه هي من طلبت تاجيل التسليم لهذا البرنامج وذلك لعدم جاهزيه الحاسب الالي وختم جوابه بطلب رد الدعوي وتحميل المدعيه تكاليف التقاضي" ضمت بملف القضيه، وفي جلسه 10/7/1439ه حضر الطرفان وتم الاطلاع علي مذكره المدعي عليه الاخيره وتم تسليم المدعي وكاله نسخه منها وبعد اطلاعه عليها طلب مهله لتقديم ما لديه حيالها لذا رات تحديد موعد واحاله الطرفين الي قسم تبادل المذكرات حسب النموذج المرفق وتنبيه الطرفين علي الالتزام بالمواعيد المثبته فيه، وفي الجلسه سالت الدايره المدعي عليه اذا كان قد نفذ للمدعيه نظام تسجيل المكالمات فاجاب بانه لم ينفذه حتي الان وذلك بسبب المدعيه ومطالبتها بالغاء البند كاملا واسترجاع قيمته وانه لازال مستعدا لتنفيذ هذا البند وعليه رفعت الجلسه، وفي جلسه 28/8/1439ه حضر ممثل المدعي عليها ولم يحضر من يمثل المدعيه وطلب الحاضر عدم شطب الدعوي والفصل فيها، وفي جلسه 10/11/1439ه حضر الطرفان المثبته بياناتهما وقد اطلعت الدايره علي الدفوع الكتابيه بين الطرفين والتي لم تتضمن جديدا مؤثرا زياده علي ما سبق، فسالتهما عما يودان اضافته فاكتفا كل منهما بما سبق وعليه رات الدايره رفع الجلسه الي هذا اليوم الذي حضر فيه الطرفان لسماع منطوق الحكم.
(الاسباب)
بما ان الدايره حكمت سابقا غيابيا لصالح المدعيه وتم الاعتراض علي حكمها من قبل المدعي عليه في الاجل المحدد بموجب الماده رقم (60%) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22/1/1435ه فانها اعادت فتح المرافعه بموجب الماده رقم (60/2) من اللايحه التنفيذيه لنظام المرافعات الشرعيه للنظر في الاعتراض ومناقشته مع المدعي وكاله، وحيث ثبت للدايره بعد ترافع الطرفين ان المدعي عليه سلم البضاعه محل العقد بموجب محاضر تسليم والتي ارفقها وكان قد جاء فيها ضوابط الاعتراض علي البضاعه والعمل محل التسليم وهي ما نصه حسب الترجمه المعتمده المقدمه : (يرجي اشعارنا باي بضايع او منتجات لم تستلم بعد خلال 10 ايام بدايه من تاريخ الارسال المذكور في الفاتوره، يرجي اشعارنا باي طلبات توريد غير كامله او تالفه خلال "72" ساعه من تاريخ استلام المنتجات، جميع الشكاوي محل اهتمامنا ولكن بشرط ان تكون بشكل مكتوب وخلال 30 يوما من تاريخ استلام المنتجات) وانه تم التوقيع علي استلام المنتجات في حاله جيده من قبل المدعيه، ولم ينكر ذلك المدعي وكاله ولم يثبت للدايره اي اعتراض علي التوريد والتركيب خلال المدد المحدده بين الطرفين حسب محاضر الاستلام، بل انه ثبت للدايره ان المدعي عليه مستعد بتنفيذ الاعمال الناقصه والتي تاخرت بسبب المدعيه ورفضها استكمالها، وحيث ظهر للدايره ذلك فانه لا وجه للمدعيه بطلب فسخ العقد حينيذ لان الاصل في العقود الصحه وعدم جواز فسخها وابطالها الا بما يوجب فسخها وبطلانها لقوله تعالي: (يل ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود)، وان للمدعيه استكمال الاعمال الناقصه (نظام تسجيل المكالمات) بالتفاهم مع المدعي عليه حسب العقد دون زياده علي التزامات اي من الطرفين تجاه الاخر الا بالتراضي بينهما، الامر الذي انتهت معه الي عدولها عن حكمها الغيابي والحكم مجددا برفض الدعوي بناء علي الماده رقم (189) من نظام المرافعات الشرعيه، واما ما طالب به المدعي عليه من تعويض جراء اقامه الدعوي عليه وتضرره بتشويه سمعته دون وجه حق فانه سابق لاوانه حيث له المطالبه بها بدعوي مستقله بعد تاييد محكمه الاستيناف لهذا الحكم بموجب الماده رقم (73/4) من اللايحه التنفيذيه لنظام المرافعات الشرعيه، كما افهمت الدايره الطرفين بحقهما في الاعتراض علي الحكم لمده ثلاثين يوما من تاريخ الاستلام استنادا علي الماده (179) و(189) من نظام المرافعات الشرعيه.
(لذلك)
ولكل ما تقدم من اسباب وبعد التامل حكمت الدايره بما يلي: اولا: العدول عن حكمها الغيابي الصادر بتاريخ 7/4/1439ه. ثانيا: الحكم مجددا برفض هذه الدعوي. ثالثا: عدم قبول الدعوي بطلب المدعي عليه التعويض لرفعها قبل الاوان. والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.
امين السر بدر بن ناصر الفهيد القاضي
رييس الدايره
 ممدوح بن محمد الالمعي

الحكم في القضيه رقم 817 لعام 1440ه
المقامه من/ (...)، سجل تجاري/ (...)
ضد/ (...)، سجل تجاري/ (...)
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
فانه في يوم الخميس 1440/07/07ه وبمقر محكمه الاستيناف بالرياض عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي:
القاضي عبد الرحمن بن محمد الجوفان رييسا
القاضي ناصر بن حمد الوهيبي عضوا
القاضي عبد المحسن بن عبد الله الزكري عضوا
وبحضور عبد المحسن بن محمد العصيمي امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/03/26ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم.
(الوقايع)
بما ان الوقايع قد اوردها الحكم الصادر في القضيه من محكمه الدرجه الاولي فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان، ومحل الدعوي طلب فسخ اتفاقيه توريد وتركيب اجهزه هاتف لتاخر المدعي عليها في استكمال تشغيلها فعليا.
(الاسباب)
بما ان الاعتراض علي الحكم جري تقديمه من وكيل المدعيه اثناء الاجل المحدد نظاما فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا، اما فيما يتعلق بالحكم، فان دايره الاستيناف لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم وبناء عليه فانها تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. 
(لذلك)
حكمت الدايره بتاييد حكم الدايره السادسه عشره بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ 26/12/1439ه في القضيه رقم 13854 لعام 1438ه القاضي اولا: العدول عن حكمها الغيابي الصادر بتاريخ 7/4/1439ه. ثانيا: الحكم مجددا برفض هذه الدعوي. ثالثا: عدم قبول الدعوي بطلب المدعي عليه التعويض لرفعها قبل الاوان. محمولا علي اسبابه.
امين السر
عبد المحسن بن محمد العصيمي
 عضو 
عبد المحسن بن عبد الله الزكري
 عضو 
ناصر بن حمد الوهيبي
رييس الدايره
عبد الرحمن بن محمد الجوفان