moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه التاسعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 4470810373 لعام 1444ه المدعي: (...) المدعي عليه: مؤسسه (...) الوقايع: وفي هذه الجلسه وبحضور وكيل المدعيه تبين عدم حضور المدعي عليها ولم يتبين تبلغها، وعليه قررت تاجيل الجلسه لابلاغ المدعي عليها. وفي هذه الجلسه وبحضور وكيل المدعيه تبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله، وتبين عدم تبلغه بهذه الدعوي وعليه قررت تاجيل الجلسه لابلاغ المدعي عليه. تم تحديد جلسه لنظر الدعوي. ففي هذه الجلسه التحضيريه المنعقده عبر الاتصال المريي حضر وكيل المدعي بموجب الوكاله رقم: (...)ولم يحضر المدعي عليه، ولم يرد ما يفيد تبلغه، وعليه وبناء علي الماده (57/1) من نظام المرافعات فقد قررت الدايره رفع الجلسه لاعاده اجراء التبليغ. وفي هذه الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي حضر المشار اليهما اعلاه، ثم اصطلح الطرفان علي ان تسدد المدعي عليها للمدعيه مبلغا مجموعه: (44,000) اربعه واربعون الف ريال ويتم السداد نهايه كل شهر ميلادي، وفي حال تاخر السداد 15 يوم يحق للطرف الاول ان يطالب الطرف الثاني بكامل المبلغ المتبقي، وذلك علي النحو الاتي: مبلغ (1900) الف وتسعمايه لمده ثلاث اشهر ومبلغ(4500) اربعه الاف وخمسمايه للمده المتبقيه علي ترتيب التالي: الدفعه الاولي مبلغ 1900 31/8/2023 الدفعه الثانيه مبلغ 1900 30/9/2023 الدفعه الثالثه مبلغ 1900 31/10/2023 الدفعه الرابعه مبلغ 4500 30/11/2023 الدفعه الخامسه مبلغ 4500 31/12/2023 الدفعه السادسه مبلغ 4500 31/1/2024 الدفعه السابعه مبلغ 4500 29/2/2024 الدفعه الثامنه مبلغ 4500 31/3/2024 الدفعه التاسعه مبلغ 4500 30/4/2024 الدفعه العاشره مبلغ 4500 31/5/2024 الدفعه الحاديه عشر مبلغ 4500 30/6/2024 الدفعه الثانيه عشر مبلغ 2300 31/7/2024 هكذا اتفقا. وعليه ولصلاحيه القضيه للفصل قررت الدايره رفع الجلسه للنطق بالحكم. الاسباب: فبناء علي ما تقدم، وبما ان الطرفين اصطلحا في جلسه اليوم كما هو موضح في الوقايع علي انهاء هذه القضيه صلحا، ولقول الله تعالي: والصلح خير ولقول النبي صلي الله عليه وسلم: الصلح جايز بين المسلمين الا صلحا احل حراما او حرم حلالا ولكونه صدر من جايزي التصرف فقد ثبت لدي الدايره صحه ما اصطلحا عليه وحكمت بلزومه بين الطرفين، ويكون الصلح الوارد في الوقايع سندا تنفيذيا، كما تكون الدعوي منقضيه بموجب ما اتفقا عليه الاطراف؛ استنادا للماده رقم (29/2) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441ه.، وللماده (70) من نظام المرافعات الشرعيه التي نصت علي ان: (للخصوم ان يطلبوا من المحكمه في اي حال تكون عليها الدعوي تدوين ما اتفقوا عليه من اقرار او صلح او غير ذلك في محضر الدعوي، وعلي المحكمه اصدار صك بذلك). وبما ان الاتفاق المذكور اعلاه لم يخالف الشرع او النظام، وحيث طلب طرفا النزاع اثباته صلحا فان الدايره تنتهي الي الحكم باثبات هذا الصلح واعتباره ملزما للطرفين. نص الحكم: حكمت الدايره: بثبوت الصلح المشار له في الجلسه الاخيره، والالزام به، وهذا الحكم حكم قطعي لا يخضع للاعتراض بناء علي الماده 3/70 من نظام المرافعات الشرعيه، وبالله التوفيق وصلي الله علي نبينا محمد.