moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 32 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الحاديه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٢٨٨٢٤٠ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) شركه (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها انه يتقدم المدعي بصفته مدير ضد المدعي عليه بصفته الشركه في (شركه (...)) وهي شركه تضامنيه ونسبه الحصص من راس المال(٥٠%)، وراس مالها (٥٠٠,٠٠٠) خمس ميه الف ريال، والشركه محل الدعوي ليست تحت التصفيه ولم يتم افتتاح اجراء للافلاس، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه اثبات استقاله المدعي بناء علي الاتفاق علي ان يقوم بترك الاداره وتفويضها الي مدير اخر ولم يلتزم المدعي عليهم بذلك بتاريخ ٢٠١٤/٠٤/٠٣م، والشركاء المعارضين علي طلب الاستقاله يمثلون ما نسبته من اجمالي عدد الشركاء (٥٠%) من اداره الشركه محل الدعوي. وطالب بالزام المدعي عليه باثبات استقاله المدعي. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- صك حكم بتاريخ ١٤٤٠/٠٦/١٥ه في القضيه رقم (٤٦٦٦) الصادر من المحكمه التجاريه بالرياض، المتضمن: اولا: رفض مطالبه المدعي بقيمه حصته البالغه (٥%) من شركه (اتش دي بي دي) وشريكها لاستشارات الهندسيه ورفض نقلها الي (...). ثانيا: عدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر مطالبه المدعي سداد مستحقاته الماليه عن اتعاب الاداره والحوافز ومكافاه نهايه الخدمه. ثالثا: عدم قبول مطالبه المدعي بالارباح لرفعها علي غير ذي صفه. ٢- قرار اللجنه التنفيذيه استكمال اجراءات توقف المهندس (...) عن العمل التنفيذي بتاريخ ٢٠١٤/٠٤/٣٠م علي مطبوعات (شركه (...)) وممهور بتوقيع المدعي وعضو اللجنه التنفيذيه (...) ورييس اللجنه التنفيذيه (...). وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٤/٠٤/٢٧ه وملخصها: حضر طرفا الدعوي وكاله وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكلته، وطلب حصر طلباته وبيناته احال الي صحيفه الدعوي، والي الطلبات والبينات والاسانيد فيها، وارفق لايحه دعوي محرره ذكر فيها انه قام موكله بترك الاداره في شركه (...) بموجب اتفاقيه مع الشركه والشركاء من تاريخ ٢٠١٤/٠٤/٣٠م ومنذ ذلك التاريخ وحتي تاريخه لم تقم المدعي عليها باثبات ترك موكله لاداره الشركه ولا يزال اسم موكله يظهر كمدير في الاوراق الرسميه للشركه علي نحو يغاير الواقع ويخالف الانظمه بسبب تعنت وامتناع المدعي عليها، والمدعي عليها تمتنع عن توثيق ترك موكله للاداره وتمتنع عن تعديل عقد التاسيس حتي تاريخه ويقع عليها التزام توثيق ما يطرا علي عقد التاسيس من تعديلات استنادا للماده (١٢) والماده (١٣) من نظام الشركات، وقد تضرر المدعي من ذلك. وعقدت الدايره جلسه مرييه بتاريخ ١٤٤٤/٠٦/٠٤ه وفيها حضر المدعي وكاله، ولم يحضر المدعي عليه او من يمثله رغم تبلغه، وحصر وكيل المدعي طلباته الوارده بلايحه الدعوي واستند في دعواه علي قرار اللجنه المرفق في ملف القضيه وكذلك اقرار المدعي عليه الوراد في وقايع الحكم الصادر من الدايره التاسعه بالمحكمه التجاريه بالرياض. ووردت مذكره جوابيه من وكيل المدعي عليه في ١٤٤٤/٠٦/١١ه وفيها: اولا: ان موكله يتحفظ علي الوقايع التي ذكرها وكيل المدعي حيث لم يبين تفاصيل كثيره، وموكله علي استعداد لتوضيحها في حال رغبت الدايره ذلك، ولكن اختصارا للوقت الدايره ذكر ما يرد هذه الدعوي بموجب النظام وعقد التاسيس والبينات. ثانيا: نص عقد تاسيس الشركه في البند الخامس علي ان اداره الشركه يتولاها الشركاء مجتمعين او منفردين حسب الاتفاق الذي يتم بينهم، وحيث ان الشركاء في الشركه هم المدعي و(شركه (...)) فانه لا يمكن تخارج المدعي من الاداره بصفته شريك وهو الشخص الوحيد الذي يمكن له ان يتولي الاداره بموجب عقد التاسيس وبموجب تعيينه في السجل التجاري. ثالثا: مخالفه نظام الشركات المهنيه بحسب الماده الخامسه عشره منه، فيتولي اداره الشركه المهنيه واحد -او اكثر- من الشركاء فيها او من غيرهم، فاذا تولي اداره الشركه شخص واحد فيجب ان يكون من الشركاء المرخص لهم، اما اذا تولاها اكثر من شخص فيجب الا يقل عدد الشركاء المرخص لهم عن النصف او وفق، وعليه يجب ان يكون مدير الشركه هو المدعي بصفته شريك في الشركه. رابعا: لا يمكن تخارج المدعي او عزله من اداره الشركه استنادا لما نصت به (الماده الثالثه والثلاثون) من نظام الشركات ١٤٣٧ه. خامسا: ان المدعي لازال يمارس عمله كمدير عن الشركه وما يثبت ذلك الحكم رقم (٤٣٣٤٩٤٢٧٢) وتاريخ ١٤٤٣/١١/١٢ه الذي حضر فيه ممثلا عن الشركه واقر عن الشركه بتخارج الشريك الاجنبي. سادسا: قرار اللجنه التنفيذيه بتفويض الصلاحيات وليس تعيين مدير جديد للشركه، خصوصا ان (...) ليس بشريك او مهندس مهني حتي يستوفي شروط عقد التاسيس او متطلبات نظام الشركات المهنيه لتعيينه كمدير. سابعا: جاء في الدعوي انه تم توقيع قرار اللجنه التنفيذيه للشركه الهندسيه بتفويض صلاحيات المدعي العام للشركه الي المدعي عليه (...)، ودعوي المدعي في هذه الدعوي هي ضد موكله (...) كما يتبين ان قرار اللجنه التنفيذيه لا تتضمن اسم موكله فيها ولا تحمل اي توقيع منه، ولا يعلم سبب استناد المدعي علي ورقه لا صفه لموكله بها، ويتبين من قرار اللجنه المشار له انه تفويض من المدعي بتوكيل (...) علي صلاحيات اداره بصفته مدير الشركه وليس تسليم اداره الشركه. ثامنا: عدم علاقه الحكم في القضيه رقم (٤٦٦٦) حيث قام المدعي باقامه الدعوي ضد موكله في المحكمه التجاريه بالرياض بشان ما يتعلق بتوثيق اتفاقيه تعديل عقد التاسيس المشار اليه اعلاه حيث ان مطالبته هي بتخارجه من الشركه بنسبه (١٠٠%) اي انكاره من ملكيه (٥%) من حصص الشركه وعليه تم صدور حكم نهايي من محكمه الاستيناف بالرياض من الدايره التجاريه الثانيه بعدم قبول الدعوي، كما هو مرفق صك الحكم ورفضت الدايره نقل الحصص لموكله. وطلب رد الدعوي. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٤/١٠/١١ه وملخصها: حضر طرفا الدعوي وكاله، وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصر وكيل المدعي طلباته في الزام المدعي عليه باثبات استقاله المدعي، واجمل وكيل المدعي عليه جوابه ان المدعي لا زال يمارس عمله كمدير ولا يمكن عزله او تخارجه لمخالفه الانظمه، وطلب رد الدعوي، ولما كان من المقرر في الاصول الشرعيه والانظمه المرعيه لزوم نهوض الادعاء علي البينه المعتبر لاثباته كمحل في الدعوي، وبما ان المدعي لم يقدم البينات الكافيه التي توصله الي الحكم بمطالبته، وكانت يده خاليه من اي بينه توصله لاثبات ما يدعيه، حيث ان الاوراق التي قدمها وكيل المدعي المتمثله في صك حكم قضايي وقرار اللجنه التنفيذيه لا توصله الي صحه ما يدعيه موكله وحيث ان قرار اللجنه التنفيذيه بتفويض الصلاحيات وليس تعيين مدير جديد للشركه وبفحصه من قبل الدايره تبين انه تفويض بالصلاحيات بموجب وكاله شرعيه وليس تعيينا لمدير وبما انه قد نصت الماده الخامسه عشره من نظام الشركات المهنيه علي التالي:١. مع عدم الاخلال بحكم الفقره (٢) من هذه الماده، واي من الاحكام ذات الصله الوارده في نظام الشركات، يتولي اداره الشركه المهنيه واحد -او اكثر- من الشركاء فيها او من غيرهم، فاذا تولي اداره الشركه شخص واحد فيجب ان يكون من الشركاء المرخص لهم، اما اذا تولاها اكثر من شخص فيجب الا يقل عدد الشركاء المرخص لهم عن النصف او وفق، وعليه يجب ان يكون مدير الشركه هو المدعي بصفته شريك في الشركه. كما ان المدعي اقام عده دعاوي بصفته مدير الشركه وممثلا لها بعد قرار اللجنه الذي يستند عليه في دعواه كما ان من المتقرر فقها وشرعا ان البينه علي المدعي، ولكون البينه التي قدمها والمشار اليها سلفا لا يمكن الاعتماد عليها لاثبات صحه دعوي المدعي، مما تنتهي معه الدايره الي رفض الطلب. نص الحكم: حكمت الدايره برفض هذه الدعوي، وبالله التوفيق. فلكل ما تقدم، حكمت الدايره: برفض هذه الدعوي. وبالله التوفيق. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٢٨٨٢٤٠ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) شركه (...) الوقايع: بما ان وقايع القضيه قد اوردها الحكم المستانف الصادر من الدايره الحاديه والعشرين بالمحكمه التجاريه بالرياض برقم: (٤٤٣٠٨٤٨٨٢٨) وتاريخ ١٤٤٤/١٠/٢٨ه فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص في ان المدعي يطالب بالزام المدعي عليه باثبات استقاله المدعي، وبعد النظر اصدرت الدايره حكمها محل الاعتراض القاضي (برفض هذه الدعوي) علي النحو الوارد في الحكم. وقد تقدم وكيل المستانف (المدعي) هويه وطنيه رقم: (...) بلايحه استيناف علي الحكم، وابرز ما تضمنته اللايحه: القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، حيث ان الدايره غضت الطرف عن اقرارات المدعي عليه والدفوع والبينات المقدمه في الدعوي، كما خالف الحكم نظام الشركات السابق في مادتيه (١٢-١٣)، ونظام الشركات الحالي في مادته (٨)، والساري قبل قيد الدعوي، واستناده علي الماده (١٥) من نظام الشركات المهنيه الملغي بنظام الشركات الجديد، كما خالف ايضا نظام المرافعات الشرعيه في مادته (٧١) ، وطلب اثبات ترك المدعي من الاداره في (شركه (...)، والزام المدعي عليهم بتعديل عقد تاسيس الشركه. وقد جري تحديد جلسه هذا اليوم الموافق ١٤٤٤/١٢/٢٤ه موعدا للنظر في طلب الاستيناف وفيها حضر الاطراف المشار اليهم في محضر الضبط، ثم جري نظر هذه القضيه، ثم سالت الدايره المستانف وكاله عن رقم وكاله مقدم الاستيناف؟ فاجاب: بانها (...) وبالاستعلام عنها اتضح انها ساريه اثناء تقديم الاستيناف، واحال المستانف وكاله الي الاستيناف المقدم واضاف (اولا: (بين الشركاء وبالشركه) لا يوجد خلاف بين الشركاء باني انهيت عملي بالشركه كمدير عام من تاريخ ٣٠/٤/٢٠١٣م ١. في شهر ٢ من العام ٢٠١٤ م تم عمل اتفاقيه تتضمن توقف موكلي المدير عن اداره الشركه الهندسيه. ٢. انفاذا للاتفاقيه وتحديدا بتاريخ ٣٠ / ٠٤ / ٢٠١٤ م تم توقيع قرار اللجنه التنفيذيه. ٣. بشهر ٦ عام ٢٠١٤م قامت الشركه بارسال ايميل بمستحقاتي السابقه كمدير عام بالشركه الي تاريخ ٣٠ ٤ ٢٠١٣م. ٤. تم تكليف مدير عام جديد بتاريخ ١/٥/٢٠١٤ ليحل محلي مباشره (...)، بقرار من الشركه. ٥. تم تعيين مدير عام جديد بسنه ٢٠١٥م ((...)، وقام بعمله ومنها حصر مستحقاتي كمدير عام سابق ومراسلتي بذلك، مرفق مخاطبه المدير العام الجديد). ٦. تم ارسال خطاب مصدق من الشريك المسجل باني متخارج من الشركه وهو علي استعداد لتسجيل ذلك نظاما. ثانيا: (مع الجهات الرسميه والعملاء) تم ابلاغ جميع الجهات ذات العلاقه بانتهاء علاقتي بالشركه كمدير ١. تم مخاطبه وابلاغ وزاره التجاره بخطاب رسمي لتسجيل واتخاذ ما يلزم تجاه ذلك. ٢. تمت مخاطبه الهييه السعوديه للمهندسين كذلك لتسجيل واتخاذ ما يلزم لذلك. ٣. تمت مخاطبه العملاء بانتهاء عملي بالشركه كمدير عام بالشركه. ثالثا: (مع وزاره العدل) من خلال الدعاوي المقامه والاقرار باني لست مدير عام الشركه من شهر ٥/٢٠١٤م ١. القضيه رقم ٤٦٦٦ بالمحكمه التجاريه والتي يقر بها جميع الشركاء باني انهيت عملي كمدير عام للشركه بتاريخ ٣٠/٤/٢٠١٣م. ٢. القضيه العماليه لمطالبتي بمستحقاتي كمدير والتي اثبتت انتهاء عملي بالشركه بتاريخ ٣٠/٤/٢٠١٣م. ٣. القضيه رقم ١٨٥١ بالمحكمه التجاريه، والتي اثبتت باقرار الشركاء بانتهاء عملي بالشركه كمدير بتاريخ ٣٠/٤/٢٠١٣م. ٤. قضايا اخري يمكن اضافتها تشير الي نفس الموضوع بانتهاء عملي بالشركه من تاريخ ٣٠/٤/٢٠١٣م. يضاف الي كل ما سبق ان الشركه لا يوجد فيها شركاء سوي المدعي والمدعي عليه (...) وهو الذي اقر في اخر مذكره مقدمه لفضيله القاضي في المحكمه الابتداييه ان موكلي ليس مديرا فعليا للشركه ومسجل صوريا في السجل التجاري كمدير لذا وبناء علي جميع ما سبق من ادله وبينات واقرار قضايي للمدعي عليه نطلب من فضيلتكم الحكم باثبات تخارج موكلي من الاداره والزام المدعي عليه بتعديل عقد التاسيس) فيما تمسك المستانف ضده وكاله بنتيجه الحكم، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها تم رفعها للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: وبعد الاطلاع علي ملف القضيه ومستنداتها، والحكم الصادر فيها، والاستيناف المقدم وما بني عليه من اسباب، ظهر ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه، ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما عن الموضوع فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها، وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد هذا الحكم، ولذلك، ولان المدعي يطلب اثبات وترتيب اثار واقعه مدعاه-بحسب ما فصله-، وهي مضافه لتاريخ يسبق نفاذ نظام الشركات الحديث، وقد مضي عليها عده سنوات، صدر بعدها العديد من التصرفات، ولانه لا يطلب انشاء العزل بهذا الحكم؛ فلا يصح ان يحتج بالاستناد علي اي حكم جديد جاء به النظام الحالي، واما عن مايثير المستانف من عدم وجود خلاف بين الشركاء بانه انهي عمله بالشركه كمدير عام من تاريخ ٣٠/٤/٢٠١٣م، وان الشركه قامت بمخاطبه الجهه المعنيه بخطاب رسمي لتسجيل واتخاذ ما يلزم تجاه ذلك؛ فهو مخالف لما جاء في وقايع الحكم من مبرر اقامه هذه الدعوي، ثم هو يغني عن اقامه هذه الدعوي باعتباره اجراء يخص الشركاء وبامكانهم اتخاذه وتسجيله دون اللجوء للقضاء، ومثل ذلك ما لو تغير شكل الشركه او الشركاء فيها، وبناء عليه، ولان هذا الحكم انما يقتصر علي حدود المنازعه والطلب، وليس مؤداه اثبات استمرار المدعي مديرا، واستنادا الي الماده ٧٨ من نظام المحاكم التجاريه والماده ٢١٥ من اللايحه التنفيذيه لذات النظام، وبعد دراسه القضيه، والمرافعه؛ فان الدايره تنتهي الي ما هو وارد في منطوق حكمها الاتي. نص الحكم: حكمت الدايره: بقبول الاستيناف شكلا ورفضه موضوعا وتاييد الحكم الصادر من الدايره الحاديه والعشرون بالمحكمه التجاريه بالرياض برقم ٤٤٣٠٨٤٨٨٢٨ وتاريخ ٢٨ /١٠ /١٤٤٤ه والقاضي ب (رفض هذه الدعوي) وبالله التوفيق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.