moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 6 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 2410 لعام 1440ه المقامه من/ شركه (...)، سجل تجاري (...) ضد/ مصنع (...) للصناعات الغذاييه، سجل تجاري (...) (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه وردت الي المحكمه التجاريه لايحه دعوي مقدمه من المدعي وكاله ضد المدعي عليها والمثبته بياناتها في ملف القضيه، حيث جاء في لايحه الدعوي: " لقد قامت المدعي عليها مصنع (...) للصناعات الغذاييه المسجله بالسجل التجاري برقم (...) بالتعامل مع موكلتي شركه (...) وهي شركه تخليص جمركي باسترداد اغراض خاصه بهم وقد قامت موكلتي باجراءات التخليص الجمركي بالمدعي عليها ولكنها امتنعت عن الوفاء بباقي المبلغ المستحق عليها والبالغ قيمته (6976) سته الاف وتسعمايه وسبعه وستون ريال فقط لا غير وبما ان المدعيه والمدعي عليها تجار وبما ان العمل يعتبر عمل تجاري اصلي وفقا للماده الخامسه والثلاثون من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (1/م) بتاريخ 22/1/1435 ه والتي تنص علي (تختص المحاكم التجاريه بالنظر بالاتي ا/جميع المنازعات التجاريه الاصليه والتبعيه التي تحدث بين التجار....)". وبعد ان قيدت الاوراق قضيه بالرقم المشار اليه بعاليه؛ احيلت الي هذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو الموضح بمحاضر الضبط، ثم عقدت الدايره لنظر هذه القضيه عده جلسات لم يتم فيها ابلاغ المدعي عليها لعدم وجود عنوان له. كما قررت الدايره شطب الدعوي لعدم حضور اي من طرفي الدعوي بجلسه يوم 32/ 08 1440ه، وبعد اعاده فتح القضيه بعد شطبها لم تتبلغ المدعي عليها في عده جلسات لعدم وجود رقم جوال مسجل في ابشر ثم قررت الدايره اعاده الابلاغ من خلال مزودي الخدمات البريديه ففي جلسه يوم 07/ 04/ 1442ه، اطلعت الدايره علي تقرير الابلاغ من خلال مزودي الخدمات البريديه وتبين ان الرساله تم اعادتها الي البريد ولم يصل الابلاغ للمدعي عليها. وبناء عليه قررت الدايره تاجيل نظر الجلسه. وفي جلسه اليوم 12/ 05/ 1442ه، حضرت وكيله المدعيه بموجب وكاله رقم (...) وتبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها وذكرت المدعيه وكاله ان بينتها في الدعوي هي التفويض وكشف الحساب وفواتير عليها توقيع وليست مختومه. (الاسباب) وحيث طلبت المدعيه وكاله الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره سته الاف وتسعمايه وسبعه وستون ريال تمثل قيمه اعمال تخليص جمركي لبضايع للمدعي عليها، وحيث ان بينه المدعيه هي التفويض وكشف الحساب والفواتير وهي غير مختومه بخاتم المدعي عليها، وحيث ان ذلك لا يعتبر دليلا كافيا لاستحقاق المبلغ. قال الامام الزركشي رحمه ﷲ: "وعليه فلا يحكم علي الغايب الا اذا صح الحق عنده وعليه، وصحته بان تقوم به بينه، فلو لم يكن به بينه لم يحكم، بل ولا يسمع الدعوي لعدم فايدتها. شرح الزركشي علي مختصر الخرقي ج 3/ 383. مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقها وهو ما تقضي به. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: غيابيا برفض الدعوي المقامه من شركه (...) سجل تجاري رقم (...) ضد مصنع (...) للصناعات الغذاييه سجل تجاري رقم (...) وبالله التوفيق.