tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4430148021 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks

date_gregorian=2022-10-19 date_hijri=1444-03-10 document_type=ruling entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:4410228790 entity=legal_basis:royal_order:14388 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:

بناءا علي القضيه رقم ٤٣٩٥٢٦٨٦١ لعام ١٤٤٤ه

الوقايع: تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيله المدعيه/ (...) صاحبه الهويه الوطنيه رقم (...)، بموجب الوكاله رقم (...)، بدعواها التي تمثل نصها (انه بتاريخ ١٤٣٩/٠٦/١٤ه الموافق ٢٠١٨/٠٣/٠٢م اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه علف تسمين ماشيه بنسبه ١٥% وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٩/٠٦/١٤ه الموافق ٢٠١٨/٠٣/٠٢م بثمن اجمالي قدره (٥٩٦,٩٣٩) خمس ميه وسته وتسعون الفا وتسع ميه وتسعه وثلاثون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد وان يكون تسليم المبلغ علي دفعه واحده بتاريخ ١٤٤٠/٠٨/٢٣ه الموافق ٢٠١٩/٠٤/٢٨م بمبلغ قدره(٥٩٦,٩٣٩) خمس ميه وسته وتسعون الفا وتسع ميه وتسعه وثلاثون ريال سعودي ، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٩/٠٦/١٤ه الموافق ٢٠١٨/٠٣/٠٢م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (شيك مسحوب علي مصرف (...). لذا اطلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (١١٣,٢٣٩) مايه وثلاثه عشر الفا وميتان وتسعه وثلاثون ريال سعودي ، هذه دعواي.)، وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره عدت جلسات, حيث حددت الجلسه التحضيريه في ٢٠/١٢/١٤٤٣ه وفيها حضرت وكيله المدعيه (...) بموجب الهويه الوطنيه رقم (...) وبموجب الوكاله رقم (...) كما تبين عدم حضور المدعي عليه ولا من يمثله شرعا رغم تبلغه بموعد الجلسه بموجب البلاغ رقم (١٦٢٩٩٢٠٠٤)، وبعد تحقق الدايره من المسايل الاوليه وفقا للماده (٩٠) والماده (٢٤٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، وبعرض الدايره الصلح علي الحاضره وانتهاء الدعوي وديا فقررت عدم قبول الصلح وطلبت السير في الدعوي، وبسؤال الدايره الحاضره عن دعواها احالت الي ما جاء في صحيفه الدعوي المرفقه، وبسؤالها عن بيناتها واسانيدها التي تستند عليها في دعواها ذكرت شيك مسحوب علي مصرف (...) وحوالات بنكيه اخري، وباطلاع الدايره علي ملف القضيه تبين عدم وجود الحوالات البنكيه فطلبت منها الدايره ارفاقها مع بقيه المستندات خلال هذا اليوم علي ان ترفق عبر ايقونه الطلبات عبر النظام فاستعدت بذلك، ثم قررت الدايره تاجيل نظر الدعوي، وفي جلسه ٠٨/٠٢/١٤٤٤ه حضرت وكيله المدعيه السابق حضورها فيما لم يتبين حضور المدعي عليه او من يمثله رغم تبلغه بموعد ورابط الجلسه، وبسؤال وكيله المدعيه عن المستندات احالت علي المستندات المرفقه سابقا فافهمتها الدايره بعد الاطلاع عليها بان لها يمين المدعي عليه النافيه للدعوي، فطلبتها، وباطلاع الدايره علي وكالتها ثبت عدم تخويلها ذلك، فافهمتها الدايره بانها ستقوم بتبليغ المدعي عليه لاداء اليمين النافيه في الجلسه القادمه، وان عليها تعديل وكالتها ليكون لها حق طلب اليمين، فاستعدت لذلك، فتقدمت وكيله المدعيه (...) بمذكره رقم ٤٤١٠٢٢٨٧٩٠ وتاريخ ١٠/٠٣/١٤٤٤ه جاء فيها " ان موكلتها تؤكد علي صحه استحقاقنا للمطالبه ، حيث انها قدمت فواتير تؤكد وجود التعامل اضافه الي الشيك المرفق بدعوانا ، حيث ان المدعي عليه حرر لنا الشيك رقم ٠٠٠٠٠٠٨ والمسحوب علي مصرف (...) بتاريخ ١١ / ١١ / ٢٠١٨ بمبلغ وقدره مايه وخمسه الف ومايتان وخمسون ريال وذلك قيمه مسحوبات ماشيه ( مرفق صورته ) ، وكما تعلمون فضيلتكم ان الشيك اداه وفاء وهو يثبت صحه الاستحقاق ، وان الشيك لا يؤدي الا وظيفه الوفاء بقيمته فلا يعد اداه ايتمان او ضمان ، لانه لا يتضمن اجلا للوفاء اذ مستحق الدفع دايما لدي الاطلاع حتي ولو كان مؤجلا ، لانها تحل محل النقود فتؤدي وظيفه الوفاء ، وكما تعلمون فضيلتكم ان الشيك مستحق الوفاء بمجرد الاطلاع وبما انه مستحق الوفاء فان هذا دليلا وبينه علي صحه الاستحقاق ، هذا فضلا عن ان عدم حضور المدعي عليه للجلسات رغم تبليغه بالطرق النظاميه يعد الجلسه بحقه حضوريه ، و يعد نكولا منه عن الجواب علي الدعوي وان هذا النكول مؤداه المضي قدما في اجراءات سير الدعوي. ولكون المدعي عليه استلم البضاعه وتوجد حوالات بنكيه من حسابه الشخصي الي حساب موكلتنا ( المدعيه ) مما يثبت ويؤكد وجود التعامل. عليه فاننا نرفض توجيه اليمين للمدعي عليه ونتمسك بجميع طلباتنا والزام المدعي عليه بدفع مبلغا وقدره ( ١١٣,٢٣٩ ) مايه وثلاثه عشر الفا ومايتين وتسعه وثلاثون ريالا ." وفي جلسه اليوم ١٣/٠٣/١٤٤٤ه حضرت وكيله المدعيه (...) بموجب الهويه الوطنيه رقم (...) وبموجب الوكاله رقم (...)، فيما لم يتبين حضور المدعي عليه او من يمثله، وبسؤال وكيل المدعيه عن تعديل وكالتها افادت بان موكلتها رفضت تعديل الوكاله، كما افادت بان لدي موكلته ورقه الاعتراض المقدمه علي الشيك الصادره من بنك (...)، والتي تثبت ان موكلته قامت بالتقدم بصرف هذا الشيك للبنك ولم يكن فيه رصيد، لم تقدم سابقا ارفقت نسخه منها بملف القضيه، كما تمسكت بالتحويلات السابقه التي ثبتت بموجب كشف الحساب المقدم من موكلتها والتي تثبت وجود التعامل، وحصرت دعوي موكلتها بمبلغ الشيك وقدره (١٠٥.٢٥٠) مايه وخمسه الاف ومايتان وخمسون ريال، عليه تقرر الدايره عدولها عن كون مستندات المدعيه لا تكفي للحكم له بالدعوي وعن عرض اليمين النافيه علي المدعيه، كما تقرر رفع الجلسه للنطق بالحكم.

الاسباب: وقد حصرت وكيله المدعيه طلبها في: الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (١٠٥,٢٥٠) مايه وخمسه الاف ومايتان وخمسون ريال، تمثل قيمه بيع المدعي علف تسمين ماشيه للمدعي عليها لم تسدد قيمتها، وحيث ان المدعي عليه تخلف عن الحضور رغم انه قد تبلغ عن طريق نظام ابشر بمواعيد جلسات الدايره؛ لذا فان التبليغ والحال هذه يعد منتجا لاثاره ويعد التبليغ في هذه الحال تبليغا لشخص المدعي عليه، حيث جاء في الماده الثلاثين من نظام المحاكم التجاريه (١- اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك...)، ولقرار المجلس الاعلي للقضاء رقم (٢١٩/٦/٣٩) وتاريخ ٢١/٠٤/١٤٣٩ه المبني علي الامر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٠٣/١٤٣٩ه نص علي انه: "يعتبر التبليغ عبر الوسايل الالكترونيه منتجا لاثاره النظاميه وتبليغا لشخص المرسل اليه وفق الاتي: ١- ارسال الرسايل النصيه الي الهاتف المحمول الموثق لدي الجهه المختصه..."؛ ومن حيث الموضوع فبما ان وكيله المدعيه تطلب وفقا لما هو مبين في صدر هذه الاسباب، وقدمت لاثبات دعواها الشيك المسحوب علي مصرف (...) بتاريخ ١١/١١/٢٠١٨م والمتضمن مبلغ المطالبه والمعتمد من المدعي عليه بالتوقيع اسفله ولما انه لم يتم صرفه لعدم وجود رصيد كاف، وقدمت لذلك ورقه الاعتراض الصادره لذات البنك المؤرخه بتاريخ٢٣/٠٤/٢٠١٩م والمتضمنه بعدم وجود رصيد كاف والممهوره بختم المصرف (...)، مما تنتهي معه الدايره الي اعتبارها والاعتداد بها، وهو الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الزام المدعي عليه بما انتهت اليه في منطوق حكمها.

نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليه (...) هويه رقم (...) بان يدفع للمدعيه شركه (...)، سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (١٠٥.٢٥٠) مايه وخمسه الاف ومايتان وخمسون ريال، والله الموفق.