moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 22 chunks
الحكم في القضيه رقم 5812 لعام 1439ه المقامه من/ (...)، هويه وطنيه رقم/ (...) ضد/ مؤسسه (...) التجاريه، سجل تجاري رقم/ (...) الحمد لله، والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين، وبعد: فانه في يوم الاربعاء 01/02/1440ه، وبمقر المحكمه التجاريه بجده، عقدت الدايره التجاريه الخامسه جلستها المشكله من: القاضي: نايف بن عبد الرحمن العنزي رييسا القاضي: عبد العزيز بن عيظه المالكي عضوا القاضي: عبد الله بن محمد الغامدي عضوا وبحضور امين السر عبد الله بن احمد الشهري، وذلك للنظر في هذه القضيه التجاريه المحاله للدايره في تاريخ 06/11/1439ه، وبعد سماع الدعوي، وبعد الاطلاع علي الاوراق، وبعد المداوله، اصدرت الدايره حكمها التالي: (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه وردت الي المحكمه التجاريه بجده لايحه دعوي مقدمه من المدعي اصاله، تضمنت: انه قام بتخزين بضاعه في المؤسسه المدعي عليها، وهي ثلاجه تبريد، ولم تقم المدعي عليها بتسليمه البضاعه، ويطلب الزامها بتسليمه البضاعه بموجب الفاتوره المؤرخه في 13/02/1439ه وغيرها من الفواتير وكشوفات الحسابات. وبقيد القضيه في سجلات هذه المحكمه بالرقم المذكور في صدر هذا الحكم وباحالتها لهذه الدايره؛ باشرت النظر فيها في جلسه 18/11/1439ه، وفيها سالت الدايره المدعي عن الدعوي، فاحال الي لايحتها اعلاه، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها: (...)، هويه وطنيه رقم (...)، طلب مهله للرد، وقرر في ذات الجلسه بان موكله لم يمتنع عن اعطاء المدعي بضاعته، الا انه حدث حريق في مستودع المدعي عليها وجاري التحقيق لمعرفه اسبابه، وذكر بان المدعي علي علم بذلك، وذكر المدعي بانه يعلم عن ذلك الا انه تضرر من تاخر التحقيقات والنتايج ويطلب تسليمه بضاعته او قيمتها، وفي جلسه 02/01/1440ه قدم المدعي صوره من كشف الحساب مختوم بختم المدعي عليها، فطلبت منه الدايره تقديم اصله، وفي جلسه 01/02/1440ه تمسك المدعي بما جاء في لايحه دعواه وذكر وكيل المدعي بان التحقيقات الاوليه تشير الي عدم وقوع شبهه جناييه بالحريق، وان المدعي عليه قد حافظ علي بضاعه المدعي وفق الاصول المهنيه، ووقع الحريق دون تفريط من موكله، فلا يسوغ تضمينه البضاعه، وطلب رد دعوي المدعي، وطلب وكيل المدعي السير في الدعوي والحكم له بمبلغ البضاعه وقدره (558.788) ريال، ثم رفعت الجلسه للمداوله، واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي: (الاسباب) لما كانت المنازعه القايمه بين المدعيه والمدعي عليها ناشيه عن عقد وديعه؛ فانه يعد من الاعمال التجاريه؛ وفقا للماده الثانيه من نظام المحكمه التجاريه؛ ونظام المرافعات الشرعيه، وعليه فان الفصل في النزاعات الناشيه بينهما بخصوص العقد محل الدعوي من اختصاص الدواير التجاريه في المحاكم التجاريه. ولما كان المقرر في الفقه والقضاء ان الدعوي تقام امام المحكمه التي تقع في نطاق محل اقامه المدعي عليه، وحيث تبين ان مقر المدعي عليها بمحافظه جده، فان هذه المحكمه تكون مختصه بنظر هذه الدعوي مكانيا؛ وفقا للماده (36) من نظام المرافعات الشرعيه. وعن الموضوع، وحيث انه تبين للدايره، تسلم المدعي عليها لبضاعه المدعي، كما اقر بذلك وكيلهم، ولان يد المدعي عليها علي البضاعه يد امانه، وقد ذكر ابن قدامه رحمه الله بقوله: "الامين لا يضمن ما لم يوجد منه تفريط او عدوان" المغني (9/160)، ولم يقدم المدعي عليه ما يفيد عدم تفريطه، كما انه لو قدم ما يفيد عدم تفريطه في حفظ الوديعه – وعقد الوديعه من عقود التبرعات – فان اخذ الاجره علي الحفظ ينقل العقد من عقد وديعه الي عقد اجاره يضمن بموجبها ما تلف بسببه، كما اشار الي ذلك جمع من فقهاء الحنفيه والحنابله، كما ان العرف جري علي ان من يعمل في مجال حفظ البضايع كالمدعي عليها، فانها تقوم بتامين موقعها لدي شركات التامين، وبذلك يستحقون التعويض من الشركه المؤمنه في حال ثبت عدم تفريطهم في حفظ البضايع، ولما كان الامر كذلك؛ مما تنتهي الدايره في حكمها الي ما يرد في منطوقه. (لذلك) حكمت الدايره بالزام مؤسسه (...) التجاريه، سجل تجاري رقم (...) بان تدفع ل: (...)، هويه وطنيه رقم (...)، مبلغا قدره (558.788) خمسميه وثمانيه وخمسون الفا وسبع ميه وثمانيه وثمانون الف ريال. ورفض ما عدا ذلك من طلبات. والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. امين السر عبد الله بن احمد الشهري عضو عبد الله بن محمد الغامدي عضو عبد العزيز بن عيظه المالكي رييس الدايره عبد الرحمن بن نايف العنزي الحكم في القضيه رقم 404 لعام 1440 ه المقامه من/ (...) سجل تجاري (...) ضد/ مؤسسه (...) التجاريه الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الثلاثاء 1440/07/19 ه وبمقر محكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه (جده) عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي: القاضي عبيد بن عوض العمري رييسا القاضي عبدﷲ بن عبدالرحيم الزهراني عضوا القاضي ابراهيم بن صالح السحيباني عضوا وبحضور سلطان بن سفر بن صالح العميري امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/04/03 ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه وردت الي المحكمه التجاريه بجده لايحه دعوي مقدمه من المدعي اصاله، حاصلها: انه قام بتخزين بضاعه في المؤسسه المدعي عليها ، وهي ثلاجه تبريد ولم تقم المدعي عليها بتسليمه البضاعه، ويطلب الزامها بتسليمه البضاعه بموجب الفاتوره المؤرخه في 13/2/1439ه وغيرها من الفواتير وكشوفات الحسابات. فباشرت الدايره الخامسه بالمحكمه التجاريه بجده النظر فيها في عده جلسات واجرت ما راته لازما لنظرها، وتحيل هذه الدايره الي الوقايع والاسباب الوارده في حكم محكمه اول درجه الصادر بجلسه 1/2/1440ه ، المتضمن: الزام مؤسسه (...) التجاريه سجل تجاري رقم (...) بان تدفع ل/ (...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره (558.788) خمسمايه وثمانيه وخمسون الفا وسبعمايه وثمانيه وثمانون الف ريال . وبعد رفع القضيه لدواير الاستيناف التجاريه بمحكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه-جده- الدايره الاولي قامت بالاطلاع علي الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وحددت لذلك جلسه يوم الثلاثاء 16/5/1440ه طلب المدعي امهاله للجواب علي ما ورد في اللايحه الاعتراضيه المقدمه من المدعي عليها لكونه لم يسبق له الاطلاع عليها واكد وكيل المدعي عليها علي ان يد المدعي عليها يد امانه ولم تفرط ولم تتعدي وتقرير الدفاع المدني الخاص بالحريق يثبت ذلك وما ذكره من ان العرف يلزم المدعي عليها بالتامين علي البضايع غير صحيح وان الصحيح ان التامين يكون علي المستودع وقد قامت المدعي عليها بالتامين عليه ولم تقصر في هذا الجانب ، وبجلسه 30/5/1440ه قدم وكيل المدعيه مذكره من صفحتين زود وكيل المدعي عليها نسخه منها وذكر ان حاصلها يبين سلامه دعوي المدعيه والحكم الذي صدر لصالحها من محكمه اول درجه وطلب وكيل المدعي عليها لدراسه المذكره والرد عليها ، وبجلسه 21/6/1440ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره من ثلاث صفحات ارفق بها صور عدد من المستندات وزود وكيل المدعي نسخه منها ذكر ان حاصلها ان المدعيه لم تقدم ما يثبت تقصير المدعي عليها في حصول الحريق فعقب وكيل المدعيه بانه سبق الجواب علي ما تضمنته مذكره اليوم بما يثبت بان حصول الحريق بسبب تقصير المدعي عليها وان قيمه البضاعه 558788 ريالا وان المصادقه الموقعه من المدعي عليها قبل الحريق بثمانيه واربعين ساعه تثبت قيمه المطالبه فعقب وكيل المدعي عليها بانه مع عدم التسليم بما ذكره وكيل المدعيه فان طريقه حسابه لقيمه البضاعه لم تشتمل علي قيمه البضاعه المنصرفه وان المتبقي من البضاعه في المستودع كان قيمته 420148 ريالا وهذا بموجب الكشف المقدم من المدعيه نفسها فطلب وكيل المدعيه امهاله للجواب علي ما تم في جلسه اليوم ، وبجلسه 19/7/1440ه اكد الطرفان علي اكتفاءهما وذكر وكيل المدعيه انه يتمسك باقرار وكيل المدعي عليها بالجلسه الماضيه بان البضاعه المتبقيه بقيمه 420148 ريالا . (الاسباب) وحيث اطلعت الدايره علي حكم اول درجه وعلي لايحه الاعتراض المقدمه للاستيناف واذ تبين من المستندات المرفقه انه يدفع بانه لم يهمل ولم يقصر وانه ليس بمفرط ولا بمتعد واذ حددت محكمه الاستيناف لذلك الاعتراض جلسه في القضيه وحضر الطرفان وكرر المعترض مضمون استينافه بانه لم يتعد ولم يهمل ولم يفرط ، واستدل بخطاب الدفاع المدني رقم 31/1/514/211/دف ف29/2/1440ه في اثبات دفعه ، واذ دفع المستانف بان المدعي عليها مقصره وان الحريق كان بسببها ذلك ان التمديدات الكهرباييه هي السبب في الالتماس الكهربايي وكذلك الاهمال في ماده العزل اذ لو كان العزل والتمديدات سليمه لما حدث الحريق ، وحيث انه بالرجوع الي خطاب الدفاع المدني السالف ذكره تبين ان التمديدات الكهرباييه هي سبب الحريق وان الخطاب لم يتضمن نفي الاهمال والتفريط وانما نفي الشبهه الجناييه وهذا لا يلزم منه نفي الاهمال والتقصير الموجبين للضمان ، ولما كانت قيمه البضاعه محل خلاف بين الطرفين وبعرضه عليهما قرر وكيل المدعي عليها قبول قول المستانف بان البضاعه المتبقيه هي بمبلغ اربعمايه وعشرون الفا ومايه وثمانيه واربعون ريالا ، واذ قبل وكيل المدعيه بذلك وقرر في جلسه 19/7/1440ه بانه يتمسك باقرار وكيل المدعي عليها بان قيمه البضاعه هو المبلغ المذكور اعلاه ، فان الدايره تنتهي الي ثبوت الاهمال والتفريط الموجبين للضمان علي المدعي عليها وانها هي المسيوله عن البضاعه ، واذ قرر وكيل المدعي عليها قبوله بمقدار المبلغ فان الدايره تنتهي الي الالزام بالمبلغ الذي قبل به وكيل المدعيه والزامها بالمبلغ المذكور اعلاه بعد تعديله ، مما يتعين معه نقض حكم اول درجه والحكم مجددا بالمبلغ الثابت امام هذه المحكمه. (لذلك) حكمت الدايره: نقض حكم الدايره الخامسه بالمحكمه التجاريه بجده الصادر في القضيه رقم 5812 لعام 1439ه بجلسه 1/2/1440ه والحكم مجددا بالزام مؤسسه (...) التجاريه سجل تجاري رقم (...) بان تدفع ل: (...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره (420.148) اربعمايه وعشرون الف وميه وثمانيه واربعون ريالا ورفض ما عدا ذلك من طلبات. وﷲ الموفق، وصلي ﷲ علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين. امين السر سلطان بن سفر بن صالح العميري عضو ابراهيم بن صالح السحيباني عضو عبدﷲ بن عبدالرحيم الزهراني رييس الدايره عبيد بن عوض العمري