tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / partnership_disputes

حكم رقم 2444 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 18 chunks

date_gregorian=2020-11-02 date_hijri=1439-01-25 document_type=ruling entity=document_number:2f437be5-929a-4709-97c5-792d5eff9eee entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=partnership_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه العاشره وبناء علي القضيه رقم ٢٤٤٤ لعام ١٤٤١ ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ (...) رخصه اقامه (...)
(الوقايع)
بصحيفه دعوي اودعت لدي هذه المحكمه عن طريق النظام الالكتروني الخاص بتقديم الدعاوي اقام المدعي وكاله دعواه, وجاء فيها قوله: (تم التعاقد مع المدعي عليه بتاريخ ٢٥/ ١/ ١٤٣٩ه علي عقد شراكه راس المال لكل شخص من الشركاء (٣٠٠,٠٠٠) ثلاثمايه الف ريال(كما هو مرفق) علي ان يتم استثمار المبلغ في التجاره وتاجير السيارات ومده الشراكه سنه ميلاديه تتجدد تلقاييا، وقد نص التمهيد في العقد المذكور علي انه اذا رغب احد اطراف الشراكه بعدم الاستمرار فانه يخبر الشركاء بعدم رغبته في التجديد قبل ثلاثه اشهر علي الاقل وذلك (بخطاب مسجل علي عناوينهم)، وهذا مالم يفعله المدعي عليه حيث انه قد حصل علي سند لامر بطريق غير مشروع وقام بتقديمه لفضيله قاضي التنفيذ بالطلب رقم (٤٠٠٠٩٩٧٦٩٩) بمبلغ الشراكه وهي(٣٠٠,٠٠٠) ثلاثمايه الف ريال وقام بايقاف خدمات المدعي وتعطيل مصالحه، من غير ان يكتب لاحد الشركاء بعدم رغبته في التجديد مخالفا بذلك ما اتفق عليه الشركاء. ثانيا/ مما لا يخفي فضيلتكم ما هو متفق عليه باجماع العلماء بانه لا يجوز ضمان راس المال ولا الربح في الشراكه وقد خالف بذلك المدعي عليه شرع ﷲ سبحانه بالحصول علي السند لامر وتقديمه لفضيله قاضي التنفيذ مدعيا بانه حصل عليه من المدعي كضمان لراس المال في الشراكه المذكوره). وبعد ان تم قيد اوراق القضيه بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم احيلت لهذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو المبين بمحاضر ضبط الجلسات والتي جري فيها اجراءات التبليغ, ففي جلسه: ٠٩ / ٠٣ / ١٤٤١ ه حضر المشار اليهما اعلاه، وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه قدم مذكره من صفحه واحده زود وكيل المدعي عليه بنسخه منها وبسؤاله عن جوابه قدم مذكره من صفحتين زود وكيل المدعي بنسخه منها، وبسؤال وكيل المدعي عن جوابه طلب مهله لذلك، وفي جلسه: ٢٣ / ٠٣ / ١٤٤١ ه حضر الطرفان وبسؤال المدعي وكاله عن طلبه العاجل فذكر بانه وفقا لما جاء في لايحه الطلب العاجل المكون من ورقه واحده جري تزويد وكيل المدعي عليه بنسخه منها كما ابرز المدعي وكاله مذكره مكونه من ورقتين ومرفقات جري تزويد وكيل المدعي عليه بنسخه منها وبسؤال المدعي وكاله ان كان هناك ما يود اضافته غير ما قدم فاحال علي الدعوي الاساسيه ومرفقاتها ولصلاحيه الفصل في الطلب رفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم، لذا حكمت الدايره برفض الطلب العاجل المقدم من المدعي (....) وفي جلسه: ٠٤ / ٠٤ / ١٤٤١ ه، حضر المشار اليهما بعاليه وقدم وكيل المدعي مذكره مكونه من صفحتين زود وكيل المدعي عليه بنسخه منها وباطلاعه عليها استمهل للاجابه وطلبت الدايره من وكيل المدعي عليه احضار بيانات الدعوي السابق ذكرها في مذكره مقدمه من قبله في جلسه ٩/٣/١٤٤١ه فاستمهل لذلك. وعقب وكيل المدعي بتوجيه سؤال للمدعي عليه وكاله لماذا تحرير السند لامر محل الدعوي، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه استمهل للجواب، وفي جلسه: ١٠ / ٠٥ / ١٤٤١ ه، حضر المشار اليهما بعاليه وقدم وكيل المدعي عليه مذكره مكونه من ثلاث صفحات ضمت لملف القضيه وزود المدعي وكاله بنسخه منها وباطلاعه عليها طلب مهله للرد وعقب وكيل المدعي بان موكله سبق ان قام دعوي ضد المدعي عليه في نفس الموضوع محل هذه الدعوي قيدت برقم ٩٩٦٠ لعام ١٤٤٠ه لدي الدايره العاشره في هذه المحكمه وقد جري شطبها ولم تحرك حتي الان وعليه قررت الدايره، وفي جلسه: ٠٨ / ٠٦ / ١٤٤١ ه، تشير الدايره الي ورود هذه القضيه من الدايره العاشره بهذه المحكمه بعد ان تم احالتها سابقا من هذه الدايره وبسبب عدم استلام ملف هذه القضيه لان القضيه المماثله لها في الموضوع والاطراف شطبت شطب ثاني واعتبرت كان لم تكن وباطلاع الدايره علي التعميم الصادر من وزير العدل رقم (١٣/ث/٧٩٩٥) وتاريخ ٢١/٥/١٤٤١ه ومحضر الدراسه المرفقه له بشان الاحكام والاجراءات الانتقاليه المتعلقه بالشطب في الفقره السادسه المساله الثانيه (الحق في اقامه دعوي جديده مع مراعات احالتها للدايره نفسها ) عليه تقرر الدايره احالتها لرييس المحكمه للفصل فيها، وفي جلسه: ١٠ / ٠٧ / ١٤٤١ ه، حضر اطراف الدعوي، فافهمته الدايره ان عليه تقديم مذكره شامله ختاميه يذكر فيها ملخص دعواه وبيناته خلال ١٠ايام من تاريخ هذا اليوم، وافهمت الدايره وكيل المدعي عليه ان عليه تقديم رد ختامي شامل لجميع ما سبق الكترونيا بعد ذلك خلال ١٠ايام التاليه، وان عليهما تقديم ما اودعوه الكترونيا في الجلسه القادمه وانه في حال وجود عطل فني بان عليهم التواصل مع الدعم الفني، فاستعدا بذلك، وفي جلسه: ١٣ / ٠١ / ١٤٤٢ ه، وعبر البث المريي نظرت الدايره هذه الدعوي بتشكيلها الجديد وبتلاوه ما سبق علي اطراف الدعوي صادقوا عليه ثم سالت الدايره اطراف الدعوي عن نسبه الارباح بين موكليهم فاجاب كلا الطرفين بان الارباح كانت تقسم حسب الرؤوس اي ثلاثه اثلاث لكل شريك ثم سالت الدايره وكيل المدعي عن راس المال والارباح فاجاب بان راس المال في السوق ذلك لان العمل علي موكلي بان يشتري سيارات وياجرها واما السند لامر انما حرر لاجل ضمان راس المال ثم عقب وكيل المدعي عليه انما حرر بعد فسخ الشراكه وكان ذلك بعد ثلاثه اشهر من فسخ العقد وليس بصحيح بانه ضمان لراس المال وبعرض ذلك علي وكيل المدعي اجاب بان الصواب بان السند لامر حرر بذات يوم التعاقد وذلك عكس ما يدعيه وكيل المدعي عليه كما ان المدعي عليه اقر اقرارا قضاييا ان السند المشار اليه ضمان لراس المال واستمهل لارفاق صوره ضوييه واضحه للاقرار كما طلب وكيل المدعي عليه امهاله للاجابه علي ما سبق الكترونيا، وفي جلسه: ١٢ / ٠٢ / ١٤٤٢ ه، وعبر الاتصال المريي وبعد سؤال اطراف الدعوي هل يريدون اضافه شيء علي ما تقدم فقرر كل منهم الاكتفاء، وفي جلسه: ٠٣ / ٠٣ / ١٤٤٢ ه، وبحضور اطراف الدعوي وكاله، وبسؤال المدعي عن الحكم الصادر من المحكمه العامه، والذي ارفق جزء منه في احدي المذكرات، قرر انه صدر فيه حكم بصرف النظر لعدم الاختصاص، وبعرض ذلك علي المدعي عليه، صادق علي ذلك؛ وعقب المدعي وكاله بان الشريك الثالث قد اقام دعوي يطالب فيها بحقوقه، وطلب بذلك الفصل في هذه القضيه، ليتسني قسم الشركه حسب حصه كل شريك، وعليه رفعت القضيه لمزيد من الدراسه، وفي جلسه هذا اليوم وعبر الاتصال المريي حضر الاطراف وكاله وسالت الدايره وكيل المدعي عن سبب تحرير وكيله للسند فاجاب بان موكله حرره بنفسه للمدعي عليه ضمانا لراس المال وذلك من باب زياده الثقه ولصلاحيه القضيه للفصل فيها رفعت للمداوله والحكم. وبناء عليه رفعت القضيه للمداوله واصدار الحكم. 
(الاسباب)
بعد سماع الدعوي, وحيث ان المدعي وكاله يطلب الحكم بعدم استحقاق المدعي عليه السند لامر محل الدعوي، والمنفذه ضد موكله والذي يحمل مبلغا قدره (٣٠٠,٠٠٠)ريال، وحيث ان المدعي قد سبق ان رفع دعوي في المحكمه العامه، وادعي فيها بان المدعي عليه قد سرق منه السند لامر محل الدعوي هنا وقضت المحكمه بعدم الاختصاص، ثم رفع هذه الدعوي طالبا الحكم بعدم استحقاق المدعي عليه لهذه السندات معللا ذلك بانه قد حررها للمدعي عليه كضمان لراس المال الخاص بالمدعي عليه حيال الشراكه القايمه بينهما وبما ان المدعي عليه اجاب بنفي دعوي المدعي وقرر بان الصواب انه قبض السندات من المدعي بعد ان فسخت الشراكه بينهم وجري الاتفاق علي ان يكون تسليم راس المال بعد سنه من تاريخ المعاقده الاصلي والمحرر في ٢٥/ ١/ ١٤٣٩ه وانما حرره بعد فسخ الشراكه وكان ذلك بعد ثلاثه اشهر من فسخ العقد، وقد كتب في السند لامر تاريخا قديما وهو مماثل لتاريخ تحرير عقد الشراكه وذلك حتي يكون فسخ الشراكه من تاريخ المعاقده وعليه فلا يستحق موكلي ايه ارباح، وحيث ان السند لامر لم يحرر فيه ما يدل علي سبب تحريره، وحيث ان المدعي قد تناقض في طلب الحكم بعدم الاستحقاق فتاره يقرر بانه يطلب الاسترداد بسبب سرقه المدعي عليه لهذه السندات وتاره اخري يطلب الحكم باستردادها نظير ان السندات انما حررت لاجل ضمان راس المال وفي سياق تحرير السندات كضمان لراس المال فان المعقول والمعتمد علي سبيل العاده الحاكمه ان من حررت له السندات من المعلوم ضروره ان تسلم اليه لا ان يحتفظ بها المدعي ويحوزها الامر الذي يجعل تحريرها علي هذا النحو غير منتج وبغير فايده وهو مناقض للسبب الذي يقرره المدعي، الامر الذي يقوي جانب المدعي عليه ويجعل كلامه مستقيما وحيث ان الفقهاء قرروا في القاعده الفقهيه: (لا حجه مع التناقض)، وحيث تبين للدايره تناقض ادعاءات المدعي علي النحو المبين اعلاه، وعليه فان الدايره تنتهي الي الحكم الوارد في المنطوق ادناه. 
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره برفض هذه الدعوي لما هو موضح بالاسباب، وبالله التوفيق.