moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 23 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السادسه وبناء علي القضيه رقم 3103 لعام 1439 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) (الوقايع) تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم المدعي/ (...) بلايحه دعوي يختصم فيها المدعي عليه. قيدت قضيه بالرقم المشار اليه بعاليه، وعقدت الدايره جلسه يوم الاربعاء 1/9/1439ه، وفيها حضر المدعي، ولم يحضر المدعي عليه او من يمثله، وورد للدايره ابلاغ المدعي عليه عن طريق نظام ابشر الالكتروني، وبسؤال المدعي عن دعواه قدم مذكره من اربع اوراق ومفادها: انه اسس شركه مع المدعي عليه وطرف ثالث هو شقيق المدعي/ (...) منذ عام 1418ه، وذلك للقيام باعمال بيع وشراء الخضار والفواكه، وان الشراكه تمارس باسم مؤسسه نظاميه باسم المدعي عليه، ثم تعددت انشطه الشراكه فيما بعد الي انشطه اخري، وتم توثيق عقد شراكه متساويه بين الاطراف، وفي عام 1420م قام المدعي عليه بتغيير نسبه الشراكه الي الربع لكل طرف والي النصف له، وتم توثيق عقد للشراكه بين الاطراف علي ذلك بشهاده الشهود، وفي عام 1437ه قام المدعي عليه بطرد المدعي من الشركه، ويطلب اثبات شراكته في شركه المدعي عليه هذه دعواه. وبسؤاله عن مستنداته استمهل لاحضارها في الجلسه القادمه. وفي جلسه يوم الاربعاء 15/9/1439ه حضر المدعي، كما حضر وكيل المدعي عليه/ (...)، وسلمت نسخه من لايحه الدعوي لوكيل المدعي عليه، وباطلاعه عليها استمهل للاجابه. وفي جلسه يوم الاربعاء 27/10/1439ه حضر طرفا الدعوي، وقدم وكيل المدعي عليه مذكره من خمس اوراق وعدد من المستندات، ومفاد مذكرته: عدم صحه ما ذكره المدعي من وجود عقد للشراكه بين الاطراف، وان المدعي موظف بمؤسسه المدعي عليه (مجموعه (...)) بمهنه مدير، مقابل راتب شهري قدره (20.000) عشرون الف ريال، وانه لا يوجد عقد للشراكه بين المدعي والمدعي عليه، ويطلب رد دعوي المدعي. وسلمت نسختها للمدعي، وباطلاعه عليها استمهل للاجابه. وفي جلسه يوم الاربعاء 26/11/1439ه حضر وكيل المدعي/ (...)، كما حضر وكيل المدعي عليه/ (...)، وقدم وكيل المدعي مذكره من ثلاث اوراق وعدد من المستندات، ومفاد مذكرته: ان لديه مجموعه من الشهود الذين يشهدون بان موكله قد دخل في شراكه مع المدعي عليه في عام 1418ه مع الشريك الثالث بنسبه الثلث لكل شريك، ثم تغيير نسب الحصص في عام 1420ه ليكون للمدعي عليه النصف ولكل شريك الربع، وان موكله كان يستلم ارباحا شهريه من المدعي بمبلغ قدره (20.000) عشرون الف ريال. وسلمت نسختها لوكيل المدعي عليه وباطلاعه عليها استمهل للاجابه. وفي جلسه يوم الاربعاء 6/1/1440ه حضر المدعي اصاله، كما حضر وكيل المدعي عليه، وحضر بمعيه المدعي شاهدان، الاول: (...)، يبلغ من العمر (...) عاما، ويسكن في محافظه (....)، ويعمل موظفا في (...)، وبسؤاله عن صله قرابته مع الطرفين افاد بانه لا توجد صله قرابه، وبسؤاله عما لديه شهد قايلا: "ان المدعي والمدعي عليه شركاء في عده مجالات وان للمدعي ربع الشراكه وللمدعي عليه النصف" هكذا شهد. كما حضر الشاهد الثاني: (...)، يبلغ من العمر (...) عاما، ويسكن في محافظه (...)، ويعمل في (...)، وبسؤاله عن صله قرابته مع الطرفين افاد بانه لا توجد صله قرابه، وبسؤاله عما لديه شهد قايلا: "انني اشهد بوجود شراكه بين الطرفين في عده مجالات، وان للمدعي الربع من قيمه الشراكه، وللمدعي عليه النصف، وان المدعي عليه قد اقر امامي بذلك" هكذا شهد. وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه استمهل للاجابه. وفي جلسه يوم الاربعاء 1/2/1440ه حضر طرفا الدعوي، وقدم وكيل المدعي عليه مذكره من ورقه واحده وعدد من المستندات، ومفاد مذكرته: انه يطعن في شهاده الشهود لكونهما كانا يعملان في مؤسسه المدعي عليه وتحت اداره المدعي، ولهما علاقه قويه به، وانه تم فصل الشاهدين من الوظيفه. وسلمت نسختها للمدعي وباطلاعه عليها استمهل للاجابه. وفي جلسه يوم الاربعاء 15/2/1440ه حضر طرفا الدعوي، وقدم وكيل المدعي مذكره من ورقتين ومفادها: ان طعن وكيل المدعي عليه في الشهود كلام مرسل ومجرد عن البينات، وان الشاهدين كانا يعملان مع المدعي عليه ثم تركا العمل واستلما جميع مستحقاتهما برضا منهما وقناعه، وعدم صحه انهما كانا يعملان تحت اداره المدعي، وانهما كانا يعملان لدي الشركاء الثلاث، وليس هناك اي مصلحه للشهود مع المدعي، كما ان الشريك الثالث قد قدم للدايره شهاده مكتوبه تثبت دعوي شراكه المدعي. وسلمت نسختها لوكيل المدعي عليه وباطلاعه عليها استمهل للاجابه. وفي جلسه يوم الاربعاء 29/2/1440ه حضر طرفا الدعوي، وقدم وكيل المدعي عليه مذكره من ورقه واحده ومفادها: وجود خصومه بين الشريك الثالث والمدعي عليه، وذلك لقيامه برفع دعوي قضاييه امام المحكمه العامه ب(...) ضد المدعي عليه ثم تم صرف النظر عنها. وسلمت نسختها لوكيل المدعي وباطلاعه عليها استمهل للاجابه. وفي جلسه يوم الاربعاء 13/3/1440ه حضر طرفا الدعوي، وقدم وكيل المدعي مذكره من ورقتين ليس فيها ما يدعو للذكر، سلمت نسختها لوكيل المدعي عليه وباطلاعه عليها اكتفي بما قدم، كما اكتفي وكيل المدعي بما قدم، وعليه تم رفع الجلسه للدراسه. وفي جلسه يوم الاربعاء 5/4/1440ه حضر طرفا الدعوي، وبعد دراسه الدايره لاوراق القضيه ومستنداتها، عليه تم رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) وبعد سماع الدعوي والاجابه، والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث ان دعوي المدعي تنحصر في طلبه اثبات شراكته في مؤسسه المدعي عليه مجموعه (...)، وذلك بنسبه 25%. وقدم في سبيل اثبات دعواه شاهدين كما هو مدون في وقايع هذا الحكم، وتضمنت شهادتهما وجود شراكه بين المدعي والمدعي عليه، وان للمدعي الربع من قيمه هذه الشراكه وللمدعي عليه النصف، كما قدم شهاده مكتوبه من شقيق المدعي عليه/ (...) باعتباره شريكا ثالثا يشهد فيها علي شراكته مع المدعي والمدعي عليه في المجموعه التجاريه المشار اليها بنسبه (25%) له، و(25%) للمدعي، و(50%) للمدعي عليه. في حين دفع وكيل المدعي عليه بان المدعي يعمل مديرا في مؤسسه موكله براتب شهري ثابت بمبلغ قدره (20.000) عشرون الف ريال، وقدم صوره من مسير رواتب مؤسسه موكله لعام 2017م تضمنت ان اساسي راتب المدعي قدره (20.000) عشرون الف ريال. وحيث ان ما دفعه وكيل المدعي عليه من كون المدعي موظفا في مؤسسه المدعي عليه لا يمنع من كونه شريكا فيها، وحيث ان ما ادلي به الشهود امام الدايره موصل لما يطالبه به المدعي، وذلك بالبينه المعتبره شرعا؛ لقول النبي صلي ﷲ عليه وسلم: "شاهداك او يمينه"، وحيث ان طعن المدعي عليه في الشهود بوجود العداوه، لم يستند علي ما يثبته، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بثبوت شراكه المدعي في مؤسسه المدعي عليه لما هو موضح بعاليه. (منطوق الحكم) فلهذه الاسباب وبعد المداوله حكمت الدايره: بثبوت شراكه المدعي/ (...) هويه وطنيه رقم (...) بنسبه (25%) في مؤسسه المدعي عليه/ مجموعه (...) للتجاره سجل تجاري رقم (...) لصاحبها/ (...) هويه وطنيه رقم (...) وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 698 لعام 1440 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) (الوقايع) تتحصل وقايع هذه القضيه بما اوردها الحكم محل الالتماس فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار، وتتمثل في تقدم المدعي انه اسس شركه مع المدعي عليه وطرف ثالث هو شقيق المدعي/ (...) منذ عام 1418ه، وذلك للقيام باعمال بيع وشراء الخضار والفواكه، وان الشراكه تمارس باسم مؤسسه نظاميه باسم المدعي عليه، ثم تعددت انشطه الشراكه فيما بعد الي انشطه اخري، وتم توثيق عقد شراكه متساويه بين الاطراف، وفي عام 1420م قام المدعي عليه بتغيير نسبه الشراكه الي الربع لكل طرف والي النصف له، وتم توثيق عقد للشراكه بين الاطراف علي ذلك بشهاده الشهود، وفي عام 1437ه قام المدعي عليه بطرد المدعي من الشركه، ويطلب اثبات شراكته في شركه المدعي عليه هذه دعواه، وباحاله الدعوي الي الدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها الحكم محل الالتماس المنتهي الي ثبوت شراكه المدعي/ (...) هويه وطنيه رقم (...) بنسبه (25%) في مؤسسه المدعي عليه/ مجموعه (...) للتجاره سجل تجاري رقم (...) لصاحبها/ (...) هويه وطنيه رقم (...) وتم الاعتراض امام محكمه الاستيناف والتي انتهت الي نقض الحكم الصادر بشان القضيه من الدايره التجاريه السادسه بالمحكمه التجاريه بالدمام في 5/4/1440ه ورفض هذه الدعوي، ثم قدم الملتمس التماسه علي الحكم ذكر بان لديه شهود يشهدون باثبات شهادته والذي قضت هذه الدايره بعدم قبوله شكلا ثم تقدم المدعي بهذا الالتماس محل البحث علي اسباب حاصلها وجود الغش من المدعي عليه وناقش مساله شهود المدعي عليه وطلب قبول الالتماس شكلا وموضوعا. ثم احيل ملف الدعوي الي الدايره بتاريخ 12/1/1442ه وتم تحديد جلسه هذا اليوم وفيها احال مقدم الالتماس للالتماس المرفق بالقضيه ولصلاحيه الحكم بالقضيه تم رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. ثم اصدرت الدايره حكمها في ذات الجلسه. (الاسباب) لما كان وكيل يطلب الملتمس قبول الالتماس شكلا وموضوعا، ولما كان المنظم حدد شروطا لقبول الالتماس علي الحكم او القرار القضايي بان لا يتم الا وفقا للماده المايتين من نظام المرافعات الشرعيه باعتباره طعنا غير عادي والتي جاء فيها: " يحق لاي من الخصوم ان يلتمس اعاده النظر في الاحكام النهاييه في الاحوال الاتيه: ا- اذا كان الحكم قد بني علي اوراق ظهر بعد الحكم تزويرها، او بني علي شهاده قضي -من الجهه المختصه بعد الحكم- بانها شهاده زور. ب- اذا حصل الملتمس بعد الحكم علي اوراق قاطعه في الدعوي كان قد تعذر عليه ابرازها قبل الحكم. ج- اذا وقع من الخصم غش من شانه التاثير في الحكم. د- اذا قضي الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم او قضي باكثر مما طلبوه. ه - اذا كان منطوق الحكم يناقض بعضه بعضا. و- اذا كان الحكم غيابيا. ز- اذا صدر الحكم علي من لم يكن ممثلا تمثيلا صحيحا في الدعوي" ولما كان هذا الالتماس لا يندرج تحت اي من هذه الحالات؛ فانه يتوجب الحكم بعدم قبوله طبقا للماده المشار اليها اعلاه؛ مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بعدم القبول. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بعدم قبول الالتماس شكلا.