moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 31 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التاسعه عشره وبناء علي القضيه رقم 4470338757 لعام 1444ه المدعي: ويام عبده عبدالله العسيري المدعي عليه: الهييه السعوديه للملكيه الفكريه شركه تطوير لتقنيات التعليم شركه شخص واحد الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان وكيل المدعيه/ مجدي محمد حسن سالم باقارش صاحب الهويه الوطنيه رقم (...) بموجب الوكاله الصادره من وزراه العدل ذات الرقم 44901166 وتاريخ 15/02/1444ه تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بصحيفه دعوي ذكر فيها بانه سبق وان تقدمت المدعيه بطلب اعتراض علي انتهاك علامه تجاريه للعلامه التجاريه رقم: (659394) وهي عباره عن خلفيه بيضاء تتوسطها كلمه (مصروف) بحروف عربيه ولاتينيه باللون الازرق الغامق، وبجانبها علي اليسار دايره داخل دايره متحرجات باللون السماوي مايل للاخضر للاسباب الاتيه: بتاريخ 01/04/1442ه قامت المدعيه بتسجيل علامتها التجاريه (مصروفي) لدي المدعي عليها برقم تسجيل (1441031853) الفيه (43) لغرض التزويد بالطعام والشراب والمطاعم، ومطاعم الخدمه الذاتيه ومطاعم تقديم الوجبات الخفيفه، واثناء البحث علي الموقع الالكتروني للمدعي عليها تبيين ان هنالك علامه تجاريه مسجله باسم (مصروف) ووصفها خلفيه بيضاء تتوسطها كلمه (مصروف) بحروف عربيه ولاتينيه باللون الازرق الغامق، وبجانبها علي اليسار دايره داخل دايره متحرجات باللون السماوي مايل للاخضر برقم (659394) وتاريخ النشر 20/07/2022م، فيه (42) ومالكها المدعي عليها شركه تطوير لتقنيات التعليم، وفي تاريخ 17/02/1444ه تقدمت المدعيه بطلب اعتراض علي انتهاك علامه تجاريه لدي المدعي عليها الهييه السعوديه للملكيه الفكريه في المده النظاميه من تاريخ نشر الاعلان وقيدت برقم (CC-2212119)، كما قامت المدعيه بتقديم شكوي عبر البريد الالكتروني الخاص للمدعي عليها الهييه السعوديه للملكيه الفكريه بتاريخ 24/02/1444ه وقيدت برقم: (125563)، الي ان جاء الرد علي الاعتراض المقدم من قبل المدعيه وتم صدور قرار من المدعي عليها برفض الطلب وذلك لوجود علامه تجاريه تحت النشر، الامر الذي يتضح بان المدعي عليها قامت بشهر العلامه التجاريه للمعترض ضدها رغم ان المدعيه قامت بتقديم شكوي انتهاك علامه تجاريه و قامت بارسال مطالبه بالبريد الالكتروني بالغاء التسجيل وذلك في المده النظاميه الا انها قامت برفض الطلب، الامر الذي يتضح بان المدعي عليها قامت بتسجيل العلامه التجاريه للمعترض ضدها دون وجه حق، وبما ان علامه المعترض ضدها قامت بتقليد علامه تجاريه للمدعيه وذلك في تطابق الاسم الموجود وهي (مصروفي) و(مصروف) والتي تحمل نفس الجرس الصوتي، والتشابه ظاهر بينها وبين العلامه المدعيه التجاريه المسجله لدي المدعي عليها بتاريخ 01/4/1442ه باسم (مصروفي) وان علامه المدعيه هي الاسبق من شركه المعترض ضدها، وفي ذلك قد يحصل لبس وتظليل لدي الجمهور، وهذا مخالفه صريحه لما نصت عليه الفقره (ل) من الماده الثانيه من نظام العلامات التجاريه فيما يلي: (لا تعد ولا تسجل علامه تجاريه الاشارات والشعارات والاعلام وغيرها الوارد بيانها ادناه: ل- الاشارات المطابقه او المشابهه لعلامات تجاريه سبق ايداعها او تسجيلها من قبل الاخرين علي منتجات او خدمات مطابقه او مشابهه، وكذلك الاشارات التي ينشا عن تسجيلها بالنسبه لبعض المنتجات او الخدمات الحط من قيمه منتجات الاخرين او خدماتهم، وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره لها جلسه في 04/06/1444ه موعدا لنظرها وفي هذه الجلسه المنعقده عن بعد عبر الاتصال المريي حضر المشار الي هويتهما وصفتهما في محضر الضبط، كما حضر لحضورهما ممثل الهييه السعوديه للملكيه الفكريه/ فيصل محمد حمد ال الشيخ هويه وطنيه رقم (...) بموجب التفويض رقم (003928-43-206) وبسؤال الحاضر عن المدعيه عن دعوي موكلته ذكر بانه يؤكد علي ما جاء في صحيفه الدعوي ومرفقاتها والتي انتهي فيها الي طلب الغاء تسجيل العلامه التجاريه المملوكه للمدعي عليها الثانيه لكونها تشابه علامه موكلته المسجله سابقا، فسالته الدايره عن علاقه موكلته بمؤسسه خمسات التجاريه والمسجل باسمها شهاده تسجيل العلامه التجاريه التي يذكر انها مملوكه لموكلته فاجاب بانها تعتبر مؤسسه موكلته ذات السجل التجاري رقم (...) والتي تم تغيير اسمها الي مؤسسه ابداعات هجريه التجاريه وابرز للدايره كتاب صادر من وزاره التجاره بهذا الامر، وبطلب الجواب من ممثل الجهه المدعي عليها ذكر انه يطلب مهله للاطلاع والاجابه، وبطلب الجواب من مدير المدعي عليها الثاني قدم جوابا نصه كالتالي: (اولا: جاء في لايحه الدعوي المقدمه من قبل المدعيه بان هنالك تشابه بين العلامه التجاريه الخاصه بموكلتنا (مصروف) والعلامه التجاريه الخاصه بالمدعيه (مصروفي دايم معاهم) من حيث الشكل و الجرس، الا ان ذلك غير صحيح جمله وتفصيلا، حيث لا يوجد تشابه بين العلامتين بل هنالك فروقات جوهريه بين علامه موكلتنا (مصروف) و علامه المدعيه (مصروفي دايم معاهم) في الالوان والاطارات والخلفيه،فنجد ان علامه المدعيه (مصروفي دايم معاهم) تتكون من كلمه مصروفي دايم معاهم باللغه العربيه و الانجليزيه باللون البنفسجي والازرق واسفلها عباره دايم معاهم، اما علامه موكلتنا (مصروف) تتكون من كلمه مصروف باللغه العربيه والانجليزيه وعلي اليسار دايره مميزه باللون السماوي مايل للاخضر، عليه العبره هي بالصوره العامه التي تنطبع في الذهن نتيجه لتركيب هذه الحروف او الرموز او الصور مع بعضها وللشكل الذي تبرز به في علامه اخري بصرف النظر عن العناصر التي تركبت منها وعما اذا كانت الواحده منها تشترك في جزء او اكثر مما تحتويه الاخري، ومن ذلك نخلص بانه لا يوجد تشابه بين العلامتين بالنسبه للمستهلك العادي متوسط الحرص والانتباه، اذ يمكن ان يميز بينهما ولا ينخدع او يلحقه التضليل، وذلك من مجرد النظر الي العلامتين بشكلهما العام دون عناء الفحص او التمييز ونرفق لفضيلتكم صوره من العلامتين ادناه. ثانيا: اسست المدعيه دعواها علي نص الماده الثانيه الفقره (ل) من نظام العلامات التجاريه والتي تنص علي الاتي: (لا تعد ولا تسجل علامه تجاريه سبق ايداعها وتسجيلها من قبل الاخرين علي منتجات او خدمات مطابقه او مشابهه)، واشارت بان العلامه التجاريه الخاصه بموكلتنا (مصروف) تستخدم منتجات مشابهه لمنتجات علامتها التجاريه (مصروفي دايم معاهم) وذلك غير صحيح جمله وتفصيلا، والصحيح بان علامه المدعيه (مصروفي دايم معاهم) علي الفيه (43) بينما علامه موكلتي (مصروف) علي الفيه(42)، فضلا عن ذلك فان المنتجات الخاصه بعلامه المدعيه (مصروفي معاهم) هي (التزويد بالطعام والشراب، المطاعم، مطاعم الخدمه الذاتيه، مطاعم تقديم الوجبات الخفيفه) اي انها مختصه بمجال الاطعمه و تقديمها، بينما الخدمات الخاصه بالعلامه التجاريه لموكلتنا (مصروف) هي (الخدمات العلميه، وخدمات البحث والتصميم المتعلقه بها، وخدمات التحليل والابحاث وخدمات مراقبه الجوده والتوثيق، وخدمات تصميم وتطوير عتاد وبرامج الكمبيوتر) اي مجالات خدامات الحاسب الالي والبحث العلمي، وحيث ان نص الماده قد اشترط التشابه او التطابق بين الخدمات والمنتجات الخاصه بالعلامتين وجعله امر وجوبي حتي يتم رفض التسجيل او شطب العلامه، ولما كانت الخدمات الخاصه بالعلامتين التجاريتين مختلفه اختلافا جوهريا لا يمكن معه تصور خلط لدي الجمهور لاختلاف الجمهور والمتعاملين لكل علامه عليه فان الدعوي تخرج عن ما نصت عليه الماده انفه الذكر محل الاستدلال من قبل المدعيه، عليه تكون الدعوي واجبه الرد لانتفاء التشابه. الطلبات: لكل ما تقدم نطلب من فضيلتكم رد الدعوي.)، وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه طلب مهله للجواب وعليه وبعد اطلاع الدايره علي الدعوي والاجابه رات الدايره صلاحيه الفصل فيها بحالتها الراهنه وقررت رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: بناء علي ما تقدم من الدعوي، وبما ان المدعيه تطلب الحكم بالغاء تسجيل العلامه التجاريه باسم (مصروف) ورقم (1443038457) وتاريخ 25/02/1444ه وهي عباره عن خلفيه بيضاء تتوسطها كلمه (مصروف) بحروف عربيه ولاتينيه باللون الازرق الغامق، وبجانبها علي اليسار دايره داخل دايره متحرجات باللون السماوي مايل للاخضر، وثبوت انتهاك المدعي عليها الثانيه للعلامه التجاريه المسجله من قبل المدعيه وذلك قبل تسجيل علامتها التجاريه مع احتفاظ المدعيه بالمطالبه عن الاضرار الناشيه عن ذلك، وعليه فانه لما كانت هذه الدعوي من الدعاوي المتعلقه بالملكيه الفكريه فان المحكمه التجاريه تختص ولاييا بالنظر في الدعاوي والمخالفات الناشيه عن تطبيق انظمه الملكيه الفكريه، وفق الفقره السادسه من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441ه، كما ان هذه الدايره تختص نوعيا بنظر الدعوي والفصل فيها استنادا الي قرار المجلس الاعلي للقضاء في محضر الجلسه السابعه عشره برقم (9) بتاريخ 11/06/1441ه بشان تخصيص دايره او اكثر للنظر في الدعاوي المدنيه والجزاييه الناشيه عن تطبيق نظام حمايه حقوق المؤلف ونظام براءه الاختراع والتصميمات التخطيطيه للدارات المتكامله والاصناف النباتيه والنماذج الصناعيه المتعلقه بالمنازعات المتفرعه عن تطبيق انظمه الملكيه الفكريه المبلغ بتعميم رييس المجلس الاعلي للقضاء (1418/ت) وتاريخ 21/05/1441ه، واستنادا الي قرار رييس المحكمه التجاريه بالرياض رقم (137) لعام 1441ه بشان تعيين الدايره التاسعه عشره للنظر في الدعاوي المبينه سلفا، اما من حيث قبول الدعوي شكلا، وبما ان للدعوي شروطا يجب توفرها لتكون صحيحه ومقبوله امام القضاء ولتترتب عليها اثارها وحكمها، وبما ان من شروطها الصفه في المدعي والمدعي عليه، حيث يشترط في كل واحد منهما ان يكون ذا شان في الدعوي يعترف به الشرع والنظام، وان يكون ذلك الشان كافيا لتخويل المدعي حق الادعاء ولتكليف المدعي عليه بالجواب، لان المقصود من مشروعيه الدعوي هو فصل الخصومه وقطع النزاع باخذ الحق لصاحبه ممن وقع له بغير وجه حق، وهذا يقتضي ان يحدد من يحق له المطالبه ومن يصح ان توجه اليه، والا فلا سبيل عنديذ الي الوصول الي ذلك الهدف المقصود بتشريع الدعوي، من اجل ذلك اتفق الفقهاء علي اشتراط الصفه المخوله للادعاء، والمخوله لتلقيه لصحه ايه دعوي، كما ان الماده (76) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم(م/1) وتاريخ 22/01/1435ه نصت علي ان: (الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه... يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي، وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها) وبما ان الصفه في الخصومه القضاييه تتولد عن مركز نظامي او عقدي يجمع بين شخصين من شانه ان يرتب حقا لاحدهما تجاه الاخر او التزاما عليه، فان انعقاد الخصومه القضاييه بين اصحاب الصفه في التداعي مناطه بتحديد الرابطه العقديه او النظاميه التي تشكل المصدر المباشر للحق، وعليه فانه حين تنعدم هذه العلاقه تنعدم معها المصلحه في الخصومه وتنتفي الصفه في التداعي، وبما ان الثابت في هذه الدعوي ان المدعي عليها ليس لها صفه في الدعوي، وجه ذلك ان المدعي يطلب شطب علامه مسجله للغير، وقد نصت الماده (7) من نظام العلامات التجاريه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/51) وتاريخ 26/07/1435ه علي انه: "1 - يعتبر من قام بتسجيل العلامه التجاريه بحسن نيه مالكا لها، ولا تجوز المنازعه في ملكيه العلامه متي اقترن تسجيل العلامه باستعمالها مده خمس سنوات علي الاقل دون وجود نزاع قضايي بشانها. 2 - يجوز لمن كان اسبق الي استعمال العلامه ممن سجلت باسمه ان يطلب من المحكمه المختصه الغاء هذا التسجيل خلال خمس سنوات من تاريخ التسجيل، ما لم يثبت رضا الاول صراحه او ضمنا باستعمال العلامه من قبل من سجلت باسمه." وبما ان نص الماده اوضح ان من قام بتسجيل العلامه يعد مالكا لها، ولا ينازع في ملكيتها الي في احوال، فمنطوق الماده كشف عن صبغه من يخاصم في ملكيه العلامه اثباتا وانتفاء وهو مالكها، ولا صفه لجهه الاداره التي تقيد التسجيل حسب النظام –وهي المدعي عليها- في الدعوي، الامر الذي يؤيده عجز الماده الذي تضمن ما نص الحاجه منه: "ما لم يثبت رضا الاول صراحه او ضمنا باستعمال العلامه من قبل من سجلت باسمه" ولو كانت الخصومه تقام في مواجهه جهه الاداره فكيف لها ان تعرف ان كان الاول قد رضي بالاستعمال؟ وعليه فقد نصت الماده (22) من ذات النظام علي انه: "مع عدم الاخلال باحكام الماده "7" من هذا القانون يكون للجهه المختصه ولكل ذي شان، اللجوء الي المحكمه المختصه بطلب الحكم بشطب العلامه التجاريه التي تكون قد سجلت بغير وجه حق وتقوم الجهه المختصه بشطب التسجيل متي قدم لها حكما نهاييا بذلك"، وهذه الماده بينت بان جهه الاداره ليس لها الحق في شطب العلامه المسجله، وانها في حال رات استحقاق العلامه للشطب فانها تتقدم للمحكمه المختصه، ولا تقوم بشطبها الا اذا قدم لها حكما نهاييا بذلك، وهو ما يؤيد انعدام صفتها في دعوي شطب العلامه، ويبقي الصفه منعقده لمالكه العلامه المراد شطبها، وتاسيسا عليه، وبما ان المدعيه قد اقامت دعواها ضد الهييه استقلالا، وبما ان قيد الدعوي ضد الشخص المدني يتطلب اجراءات نظاميه مختلفه عن اجراءات اقامه الدعوي ضد جهه الاداره كالاخطار او المصالحه ونحو ذلك، عليه فان الدايره تخلص الي ان الدعوي جديره بعدم القبول لاقامتها علي غير ذي صفه. اما ما يتعلق بالدعوي بمواجهه المدعي عليها الثانيه وبما ان المسوغات التي قدمتها المدعيه والوقايع التي سردتها في صحيفه الدعوي وتاسيسها انما هو قايم علي وجود تشابه بين علامتها وعلامه المدعي عليها المسجلتان لدي الجهه المختصه، وتطلب الغاء تسجيل العلامه لسبب التشابه وبما انه لا تنطبق علي تلك الوقايع دعوي الغاء العلامه وانما تكون خاضعه لما تم تنظيمه في الماده (22) من النظام المبين سلفا وبالتالي لا يقبل من المدعيه تاسيس دعواها بموجب التشابه بين علامتين مسجلتين علي الغاء علامه المدعي عليها لكون طلب الالغاء منحصر في اسبقيه الاستعمال دون ادعاء التشابه، مما تنتهي معه الدايره الي عدم قبول الدعوي. نص الحكم: حكمت الدايره بما يلي: اولا/ عدم قبول الدعوي في مواجهه المدعي عليها الاولي الهييه السعوديه للملكيه الفكريه لاقامتها علي غير ذي صفه. ثانيا/ عدم قبول الدعوي في مواجهه المدعي عليها الثاني لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الخامسه وبناء علي القضيه رقم 4470338757 لعام 1444ه المدعي: ويام عبده عبدالله العسيري المدعي عليه: الهييه السعوديه للملكيه الفكريه شركه تطوير لتقنيات التعليم شركه شخص واحد الوقايع: بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم المستانف الصادر من الدايره التاسعه عشره بالمحكمه التجاريه بالرياض بتاريخ 22/06/1444ه في القضيه رقم 439177172 وتاريخ 23/04/1444ه فان دايره الاستيناف تحيل اليه منعا للتكرار، حيث تقدمت المدعيه بصحيفه دعوي ذكرت فيها انه بتاريخ 01/04/1442ه قامت المدعيه بتسجيل علامتها التجاريه (مصروفي) لدي المدعي عليها برقم تسجيل (1441031853) الفيه (43) لغرض التزويد بالطعام والشراب والمطاعم، ومطاعم الخدمه الذاتيه ومطاعم تقديم الوجبات الخفيفه، واثناء البحث علي الموقع الالكتروني للمدعي عليها تبيين ان هنالك علامه تجاريه مسجله باسم (مصروف) فيه (42) ومالكها المدعي عليها شركه تطوير لتقنيات التعليم، وفي تاريخ 17/02/1444ه تقدمت المدعيه بطلب اعتراض علي انتهاك علامه تجاريه لدي المدعي عليها الهييه السعوديه للملكيه الفكريه في المده النظاميه من تاريخ نشر الاعلان وتم صدور قرار من المدعي عليها برفض الطلب وذلك لوجود علامه تجاريه تحت النشر وبما ان علامه المعترض ضدها قامت بتقليد علامه تجاريه للمدعيه وذلك في تطابق الاسم الموجود وهي (مصروفي) و(مصروف) والتي تحمل نفس الجرس الصوتي، والتشابه ظاهر بينها وبين العلامه المدعيه التجاريه المسجله لدي المدعي عليها بتاريخ 01/4/1442ه باسم (مصروفي) وان علامه المدعيه هي الاسبق من شركه المعترض ضدها لذا فانها تطلب الغاء تسجيل العلامه لسبب التشابه، وبعد نظر الدعوي اصدرت الدايره في التاريخ المبين اعلاه حكمها القاضي اولا/ عدم قبول الدعوي في مواجهه المدعي عليها الاولي الهييه السعوديه للملكيه الفكريه لاقامتها علي غير ذي صفه. ثانيا/ عدم قبول الدعوي في مواجهه المدعي عليها الثاني لما هو موضح بالاسباب، مسببه حكمها بما مضمونه: وبما ان الصفه في الخصومه القضاييه تتولد عن مركز نظامي او عقدي يجمع بين شخصين من شانه ان يرتب حقا لاحدهما تجاه الاخر او التزاما عليه، فان انعقاد الخصومه القضاييه بين اصحاب الصفه في التداعي مناطه بتحديد الرابطه العقديه او النظاميه التي تشكل المصدر المباشر للحق، وعليه فانه حين تنعدم هذه العلاقه تنعدم معها المصلحه في الخصومه وتنتفي الصفه في التداعي، وبما ان الثابت في هذه الدعوي ان المدعي عليها ليس لها صفه في الدعوي اما ما يتعلق بالدعوي بمواجهه المدعي عليها الثانيه وبما ان المسوغات التي قدمتها المدعيه والوقايع التي سردتها في صحيفه الدعوي وتاسيسها انما هو قايم علي وجود تشابه بين علامتها وعلامه المدعي عليها المسجلتان لدي الجهه المختصه، وتطلب الغاء تسجيل العلامه لسبب التشابه وبما انه لا تنطبق علي تلك الوقايع دعوي الغاء العلامه وانما تكون خاضعه لما تم تنظيمه في الماده (22) من النظام المبين سلفا وبالتالي لا يقبل من المدعيه تاسيس دعواها بموجب التشابه بين علامتين مسجلتين علي الغاء علامه المدعي عليها لكون طلب الالغاء منحصر في اسبقيه الاستعمال دون ادعاء التشابه، مما تنتهي معه الدايره الي عدم قبول الدعوي، فتقدمت المدعيه ويام عبده عبدالله العسيري عبر محاميها: محمد حسين الشريف بلايحه اعتراضيه في تاريخ 29/07/1444ه تضمنت: ان الحكم القضايي شابه قصور وعيوب في التسبيب والاخلال البين مخالفا للاصول لانه مبني علي فهم خاطي واستنباط غير صحيح ادي الي مخالفه نظام العلامات التجاريه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه كما ان الحكم تناقض بين اسبابه ومنطوقه وطلب نقض الحكم الابتدايي والحكم بثبوت انتهاك العلامه التجاريه والحكم بشطب علامه المدعي عليها، وفي جلسه اليوم 01/08/1444ه التي عقدت عن بعد لنظر الاستيناف حضر وكيل المستانفه عبدالله محمد عثمان القرني الموضحه بياناته في ملف القضيه، وبسؤاله هل يرغب في اضافه شيء قرر اكتفاءه بما قدم، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره النطق بالحكم. الاسباب: بما ان طلب الاستيناف جري تقديمه اثناء الاجل المحدد نظاما ووفق المتطلبات النظاميه الشكليه فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا، اما فيما يتعلق بالموضوع فان الدايره -بعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاعتراض المقدم عليه- قد استبان لها صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره الابتداييه في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم، ولذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه. نص الحكم: حكمت الدايره: بتاييد حكم الدايره التجاريه التاسعه عشره بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ 22/06/1444ه في القضيه رقم 4470338757 القاضي ب (اولا/ عدم قبول الدعوي في مواجهه المدعي عليها الاولي الهييه السعوديه للملكيه الفكريه لاقامتها علي غير ذي صفه. ثانيا/ عدم قبول الدعوي في مواجهه المدعي عليها الثانيه). وبالله التوفيق. وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.