tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / partnership_disputes

حكم رقم 4620 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks

date_gregorian=2020-12-31 date_hijri=1436-01-17 document_type=ruling entity=document_number:7b2403ae-28b6-4999-8cfd-0f3669b0b1f9 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=partnership_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ؛ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الخامسه؛ وبناء علي القضيه رقم 4620 لعام 1439 ه
المقامه من / (...) ، هويه وطنيه (...)
ضد/ مؤسسه (...)، غير ذلك (...)

(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي في: انه وردت الي المحكمه التجاريه بجده لايحه دعوي مقدمه من وكيل المدعي (...)، سجل مدني رقم (...)، تضمنت: ان موكله تعاقد مع المدعي عليه بتاريخ 17/01/1436ه، بعقد تمويل يدفع المدعي مبلغا قدره 1،000،000 ريال للشراكه في انشاء مشروع بناء مدرستين وروضتين، علي ان تكون نسبه المدعي من الارباح من (30% الي 50%)، الا ان المدعي عليه لم يقم بتصفيه الشراكه، رغم ان الاتفاق علي ان تكون خلال سته اشهر، ويطلب الزام المدعي عليه بالارباح مع راس المال. وبقيد القضيه في سجلات هذه المحكمه بالرقم المذكور في صدر هذا الحكم، وباحالتها لهذه الدايره، باشرت النظر فيها في الجلسه الاولي 07/09/1439ه، وفيها سالت الدايره وكيل المدعي عن الدعوي، فاحال الي لايحتها اعلاه، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليه (...)، هويه وطنيه رقم (...)، طلب مهله للرد. وفي جلسه 15/09/1439ه، قدم وكيل المدعي عليها مذكره، تضمنت: ان المدعي سبق وان اقام دعوي امام المحكمه العامه، ولا زالت قيد النظر، كما ان المدعي موظف حكومي، ولا يجوز له ممارسه اعمال التجاره، ويطلب رفض الدعوي؛ لعدم الاختصاص. تسلم وكيل المدعي نسخه منها، وطلب مهله للرد. وفي جلسه 12/10/1439ه، لم يحضر المدعي او من يمثله، وشطبت الدعوي للمره الاولي. ثم اعاد المدعي طلب السير في القضيه بتاريخ 14/05/1440ه. وفي جلسه 29/06/1440ه، قدم وكيل المدعي مذكره من صفحه واحده، ختمها بطلب الزام المدعي عليها بما جاء في لايحه دعواه، تسلم وكيل المدعي عليه نسخه منها، وطلب مهله للرد. وفي جلسه 19/08/1440ه، تبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله، رغم حضور موكله في الجلسه السابقه واستعداده بالاجابه في هذه الجلسه، وطلب وكيل المدعي حصر دعواه في اعاده المبلغ المتبقي من راس المال وقدره (650.000) ريال، واتعاب المحاماه بمبلغ (150.000) ريال، ثم رفعت الجلسه للمداوله، واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي:
(الاسباب)
ولما كانت المنازعه القايمه بين المدعي والمدعي عليها ناشيه عن عقد شراكه، فانه يعد من الاعمال التجاريه، وفقا للماده الثانيه من نظام المحكمه التجاريه ونظام المرافعات الشرعيه؛ وعليه فان الفصل في النزاعات الناشيه بينهما بخصوص العقد محل الدعوي من اختصاص الدواير التجاريه في المحاكم التجاريه، ولما كان المقرر في الفقه والقضاء ان الدعوي تقام امام المحكمه التي تقع في نطاق محل اقامه المدعي عليه، وحيث تبين ان مقر المدعي عليها بمحافظه جده، فان هذه المحكمه تكون مختصه بنظر هذه الدعوي مكانيا؛ وفقا للماده (36) من نظام المرافعات الشرعيه. وعن الموضوع، وحيث طلب المدعي المتبقي من راس المال المسلم للمدعي عليه بمبلغ وقدره (650.000) ريال، واتعاب المحاماه بمبلغ (150.000) ريال، وقد ماطلت المدعي عليها في ادايه دون مسوغ شرعي، وقدم عقد الشراكه وسند تحويل المبالغ للمدعي عليها، وتاسيسا علي تخلف المدعي عليها عن الحضور، وحيث نصت الماده (57) في فقرتها (الثانيه) من نظام المرافعات الشرعيه علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله في الدعوي نفسها بموعد الجلسه، او اودع هو او وكيله مذكره بدفاعه لدي المحكمه قبل الجلسه المحدده لنظر الدعوي ولم يحضر، او حضر المدعي عليه في اي جلسه ثم غاب؛ فتحكم المحكمه في الدعوي، ويعد حكمها في حق المدعي عليه حضوريا.) وقد ثبت في الحديث الصحيح قول النبي -صلي ﷲ عليه وسلم-: "مطل الغني ظلم يحل عرضه وعقوبته." مما تنتهي الدايره في حكمها الي ما يرد في منطوقه.
(منطوق الحكم)
اولا: الزام مؤسسه (...)، سجل تجاري رقم (...)، لصاحبها (...)، سجل مدني رقم (...)، بان يدفع ل (...)، سجل مدني رقم (...)، مبلغا قدره (650.000) ستميه وخمسون الف ريال. ثانيا: الزام مؤسسه (...)، سجل تجاري رقم (...)، لصاحبها (...)، سجل مدني رقم (...)، بان يدفع ل (...)، سجل مدني رقم (...)، مبلغا قدره (65.000) خمسه وستون الف ريال اتعابا للمحاماه.

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ؛ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الثانيه؛ وبناء علي القضيه رقم 1713 لعام 1440 ه
المقامه من/ (...) ، هويه وطنيه (...)
ضد/ مؤسسه (...)، غير ذلك (...)
(الوقايع)
بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف المشار اليه اعلاه، فان الدايره تحيل اليه؛ منعا للتكرار. وتتلخص بطلب المدعي المتبقي من راس المال المسلم للمدعي عليه بمبلغ وقدره (650.000) ريال، واتعاب المحاماه بمبلغ (150.000) ريال. وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما، ومن ثم فهو مقبول شكلا.
(الاسباب)
اما من حيث الموضوع، فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ما يوجب الملاحظه عليه، وتنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. 
(منطوق الحكم)
تاييد الحكم الصادر من الدايره الخامسه بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم 4620 لعام 1439ه، القاضي: اولا: الزام مؤسسه (...)، سجل تجاري رقم (...)، لصاحبها (...)، سجل مدني رقم (...)، بان يدفع ل (...)، سجل مدني رقم (...)، مبلغا قدره (650.000) ستميه وخمسون الف ريال. ثانيا: الزام مؤسسه (...)، سجل تجاري رقم (...)، لصاحبها (...)، سجل مدني رقم (...)، بان يدفع ل (...)، سجل مدني رقم (...)، مبلغا قدره (650.000) خمسه وستون الف ريال، اتعاب المحاماه. وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.