tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / vat

Vr 2020 60

gstc_gov_sa · decision · processed · 10 chunks

document_type=decision entity=document_number:م/113 entity=document_number:م/1 entity=document_number:م/113 entity=legal_basis:royal_decree:113 entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=legal_basis:royal_order:26040 entity=format:application/pdf entity=committee:الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في مدينة الرياض entity=legal_basis:minister_decision:1535 language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=vat validity_confidence=0.0
# قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م

## دعوي

**لجنه الفصل**
**الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه**
**القيمه المضافه في مدينه الرياض**

القرار رقم: (VR-2020-60) | في الدعوي رقم: (V-2019-2192)

### المفاتيح:

* دعوي - انتهاء الخصومه - تراجع الهييه عن قرارها - الخصومه ركن جوهري لاستمرار نظر الدعوي.

### الملخص:

مطالبه المدعيه بالغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل بشان غرامه التاخير في التسجيل في ضريبه القيمه المضافه - اجابت الهييه بالغاء قرار الغرامه محل الدعوي - دلت النصوص النظاميه علي ان الخصومه ركن جوهري لاستمرار نظر الدعوي والفصل في الموضوع - ثبت للجنه الفصل تراجع الهييه عن قرارها. مؤدي ذلك: انتهاء الخصومه. اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب نص الماده (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.

### المستند:

* المرسوم الملكي رقم (م/ ١١٣) وتاريخ ١٤٣٨/١١/٢٠ه.
* الماده (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المنازعات الضريبيه رقم ( ٢٦٠٤٠) تاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه.

### الوقايع:

الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وعلي اله وصحبه وسلم، وبعد:
في يوم الاربعاء بتاريخ (١٤٤١/٠٧/١٦ه) الموافق (٢٠٢٠/٠٣/١١م)، اجتمعت الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض؛ وذلك

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م
للنظر في الدعوي المرفوعه من (...)، ضد الهييه العامه للزكاه والدخل، وبايداعها لدي
الامانه العامه للجان الضريبيه برقم (2192-2019-V) وتاريخ ۲۰۱۹/۰۳/۱۹م، استوفت
الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره.
تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي (...)، هويه وطنيه رقم (...)، تقدم بلايحه
دعوي تضمنت اعتراضه علي غرامه التاخر في التسجيل بنظام ضريبه القيمه المضافه؛
حيث جاء فيها: «اقدم هذا الطلب لاسترجاع مبلغ غرامه التاخير ( عشره الاف ريال)،
والصادره من الهييه العامه للزكاه والدخل برقم (...)، حيث اني لم اعلم بهذه الغرامه؛
لاني لا امارس اي نشاط تجاري او عقاري، وانما قمت ببيع ارضي المخصصه لبناء منزلي
بعد وجود عيوب في موقع الارض، علما بانه ليس لدي اي ملكيه لارض قبل ذلك، ولا
امارس اي نشاط تجاري او عقاري، ومن غير الجايز فرض غرامه بهذا القدر لشخص لا
يملك اي نشاط تجاري».
وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها، اجابت بمذكره رد جاء فيها: « ١ - ان الاصل
في القرار الصحه والسلامه، وعلي من يدعي خلاف ذلك اثبات العكس.
٢- وفقا لما جاء في الماده (٥٠) من الاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه المضافه
لدول مجلس التعاون، يتعين علي كل شخص خاضع للضريبه التسجيل في ضريبه
القيمه المضافه اذا تجاوزت ايراداته حد التسجيل الالزامي الوارد في الفقره (٢)
من ذات الماده، التي نصت علي ان يكون حد التسجيل الالزامي ٣٧٥,٠٠٠ ريال
سعودي». واستثناء من ذلك، نصت الفقره (٩) من الماده (۷۹) من اللايحه
التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه علي انه يعفي من التسجيل الالزامي اي
شخص تزيد قيمه توريداته السنويه علي حد التسجيل الالزامي، دون ان تزيد علي
مبلغ مليون ريال، وذلك قبل الاول من شهر يناير ٢٠١٩م. كما الزمت الماده
ذاتها الاشخاص المعفين بالتسجيل قبل ١٤٤٠/٠٤/١٣ه الموافق ٢٠١٨/١٢/٢٠
.م
وعدت الفقره (٧) من الماده (٩) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه
المضافه اي شخص يقوم او ينوي القيام بعمليات توريد عقاريه بانه يقوم
بنشاط اقتصادي خاضع للضريبه؛ حيث نصت علي انه «يعد الشخص الذي يقوم
او ينوي القيام بتوريد عقاري، انه يقوم بنشاط اقتصادي لاغراض التسجيل وفقا
للنظام وهذه اللايحه ...». ونظرا لقيام المدعي بعمليه توريد عقاريه تجاوزت
حد التسجيل الالزامي المذكور في الفقره السابقه، فان توريداته تعد خاضعه
للضريبه، ويكون بذلك ملزما بالتسجيل في ضريبه القيمه المضافه. وبالرجوع
للنظام الالي لدي الهييه، تبين قيام المدعي بالتقدم بطلب التسجيل بتاريخ
١٤٤٠/٠٦/١0 ٥ الموافق ٢٠١٩/٠٢/٢٠ م؛ مما يعني تقدمه بطلب التسجيل بعد
فوات المده النظاميه.
٤- وبناء علي ما تقدم، فان فرض غرامه التاخر في التسجيل صحيح نظاما؛ وذلك
استنادا الي الماده (٤١) من نظام ضريبه القيمه المضافه، التي نصت علي انه

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م

يعاقب كل من لم يتقدم بطلب التسجيل خلال المده المحدده في اللايحه
بغرامه مقدارها ( ۱۰,۰۰۰) عشره الاف ريال»؛ وعليه فان الهييه تطلب من الدايره
الحكم برفض الدعوي».

وفي يوم الاربعاء بتاريخ ٢٠٢٠/٠٣/١١م، عقدت الدايره جلستها الاولي لنظر الدعوي
المرفوعه من (...)، بموجب الهويه الوطنيه رقم (...)، المرفوعه ضد الهييه العامه
للزكاه والدخل، وبالمناداه علي اطراف الدعوي، لم يحضر المدعي ولا من يمثله نظاما،
مع ثبوت تبليغه بموعد هذه الجلسه، وحضر (...)، هويه وطنيه رقم (...)، بصفته
ممثلا عن الهييه العامه للزكاه والدخل المدعي عليها، بموجب التفويض الصادر عن
الهييه العامه للزكاه والدخل برقم (...)، وذكر ان الهييه قد الغت الغرامه المقرره علي
المدعي، وطلب السير في الدعوي، واصدار قرار فيها بانتهاء الدعوي في ضوء الغاء
الغرامه المقرره علي المدعي التي كانت محلا للدعوي، وارفق كشف حساب المدعي
الضريبي، وذكر انه يبين الغاء الغرامه محل دعوي المدعي. وبعد المناقشه، وحيث ان
الدعوي مهياه لاصدار قرار فيها، قررت الدايره بالاجماع اثبات انقضاء الدعوي.

## الاسباب:

بعد الاطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ
10/١٤٢٥/١٠ه وتعديلاته، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم
(١٥٣٥ ) وتاريخ ١٤٢٥/٦٠/١١ه وتعديلاتها، وبعد الاطلاع علي قواعد اجراءات عمل
اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم ( ٢٦٠٤٠) وتاريخ ٤١١٤/٠٤/٢١ه، والانظمه
واللوايح ذات العلاقه.

### من حيث الشكل،

لما كان المدعي يهدف من دعواه الي الغاء قرار الهييه العامه
للزكاه والدخل بشان فرض غرامه التاخر في التسجيل؛ وذلك استنادا الي نظام ضريبه
القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه، وحيث ان هذا النزاع يعد من النزاعات الداخله
ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بموجب المرسوم
الملكي رقم (م/١١٣) وتاريخ ١٤٣٨/١١/٢٠ه، وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي
مشروط بالاعتراض عليه خلال (۳۰) يوما من تاريخ اخطاره بالقرار، وحيث ان الثابت من
مستندات الدعوي، ان المدعي تبلغ بالقرار بتاريخ ٢٠١٩/٠٢/٢١م، وقدم اعتراضه بتاريخ
۲۰۱۹/۰۳/۱۹م، فان الدعوي بذلك قد استوفت اوضاعها الشكليه؛ مما يتعين معه
قبول الدعوي شكلا.

وحيث ان الدعوي تنعقد بتوافر ركن الخصومه، ومتي تخلف هذا الركن لاي سبب كان
في اي من مراحل الدعوي، فانه يكون من المتعين الحكم بانتهاء الخصومه. وحيث
ثبت للدايره في جلسه يوم الاربعاء بتاريخ ٢٠٢٠/٠٣/١١م، ان المدعي عليها اسقطت
الغرامه المفروضه محل النزاع، وطلبت الحكم بانتهاء الخصومه القايمه بينها وبين
المدعي واثبات ذلك؛ وعليه فان الدايره تستجيب لطلب المدعي عليها، وبه تقرر.

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م

القرار:

ولهذه الاسباب، وبعد المداوله نظاما، قررت الدايره بالاجماع:
اولا : من الناحيه الشكليه:
* قبول الدعوي شكلا.

ثانيا: من الناحيه الموضوعيه:
* قررت الدايره اثبات انقضاء الدعوي المقامه من (...)، هويه وطنيه رقم (...). المتعلقه بطلب الغاء غرامه التاخير في التسجيل لاغراض ضريبه القيمه المضافه المفروضه بمبلغ (۱۰,۰۰۰) ريال.

صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، وحددت الدايره يوم الاحد الموافق ٢٠٢٠/٠٥/١٠م موعدا لتسليم نسخه القرار، ويعد هذا القرار نهاييا وواجب النفاذ وفقا لما نصت عليه الماده (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.

وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.