moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السادسه عشر وبناء علي القضيه رقم 4470095589 لعام 1444 ه المدعي: شركه منار العمران للتجاره والصناعه شركه شخص واحد مساهمه مقفله المدعي عليه: ماجد سالم هندي الحربي الوقايع: تتلخص واقعات هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم, في ان ممثل المدعيه تقدم بصحيفه دعوي لهذه المحكمه، ذكر فيها ان المدعي عليه شريك في شركه ابناء سالم بن هندي الحربي القابضه ذات السجل تجاري رقم (...) وقد رغب في الخروج من الشركه وطلب ذلك عده مرات، وفي 24/10/2021م تم الاتفاق مع المدعي عليه علي الخروج من الشركه بناء علي اتفاقيه تم توقيعها معه علي ان يخرج من الشركه مقابل حصوله علي الاتي: 1- التنازل عن شركه سقاله الهرم للمدعي عليه بجميع اصولها وسجلها التجاري رقم (...) التي كانت باسم موكلته "المدعيه"، وتسليم المدعي عليه كميه (4.000) طن مواد متنوعه من نظام السقالات حصل عليها المدعي فور توقيع الاتفاقيه، وتسليم المدعي عليه مبلغ نقدي قدره (4,000,000) ريال بمقتضي شيك تم صرفه من قبل المدعي عليه، الا ان المدعي عليه ماطل في الخروج ولم يخرج من الشركه رغم مطالبه موكلته له مرات عديده بالخروج، وتم مطالبته باصدار وكاله شرعيه لمتابعه اجراءات الخروج، الا انه ماطل في اصدارها من تاريخ توقيع الاتفاقيه حتي 31/01/2022م وقام بالغايها بتاريخ 15/02/2022م وقبل اتمام عمليه الخروج مما جعل موكلته تتكبد خساير كبيره تتمثل في تاخير معاملات البنوك وفوات التسهيلات المقدمه من البنوك بمبلغ (600,000,000) ريال، وذلك لان البنوك تشترط توقيع جميع الشركاء لاعطاء التسهيلات مما ترتب عليه فوات مبلغ علي الشركه (47,135,000) ريال وهي صافي الايراد التشغيلي المفقود بسبب المدعي عليه، وكذلك تعطيل توزيع الارباح حيث تم الاتفاق مع الشركاء علي توزيع جزء من الارباح المحتجزه بشكل عقارات يحصل عليها الشركاء ونتيجه لعدم خروج المدعي عليه من الشركه تعطلت عمليه توزيع الارباح وانخفضت القيمه السوقيه للعقارات التي كانت ستوزع علي الشركاء وعليه كانت اجمالي خساير تعطيل توزيع الارباح مبلغ (78,895,610) ريال، موضحا ان موكلته ارسلت للمدعي عليه اخطار وتنويه تلغي فيه الاتفاقيه لعدم التزام المدعي عليه ببنودها وتطالبه باعاده ما حصل عليه، الا ان المدعي عليه لم يتجاوب ولم يقم باعاده ما تم الحصول عليه، وانتهي في صحيفه دعواه الي طلب الحكم بالزام المدعي عليه باعاده شركه سقاله الهرم التي سبق وتم التنازل عنها الي ملكيه شركه منار العمران للتجاره والصناعه بنفس اصولها والتزاماتها بتاريخ التنازل عنها للمدعي عليه او سداد القيمه السوقيه العادله للشركه بتاريخ النقل والتي تبلغ (20,475,000) ريال، والزامه باعاده مبلغ (4,000,000) ريال المسلم له نقدا، والزامه باعاده المواد المخزنيه (4,000 طن) من مواد او دفع القيمه الماليه المقابله لهذه المواد والتي تبلغ (8,106,000) ريال، والزامه باداء اتعاب المحاماه. وبقيدها قضيه واحالتها للدايره باشرت نظرها كما هو مبين في محاضر ضبطها, وبطلب الجواب علي الدعوي من وكيل المدعي عليه دفع بعدم صفه المدعيه في الدعوي حيث ان المدعيه تطعن علي اتفاقيه جرت بين موكله وبين شركه ابناء سالم بن هندي القابضه، والاخيره هي صاحبه الصفه في الطعن علي الاتفاقيه المشار اليها، اما المدعيه فان الاتفاقيه لا تشملها وليست طرفا فيها ولا علاقه لها بها، وفي موضوع الدعوي لم تتضمن الاتفاقيه الموقعه بين موكله وبين شركه ابناء سالم بن هندي الحربي القابضه (شرط فاسخ)، وهي اتفاقيه ملزمه للطرفين، وقد نصت الماده السادسه منها علي ما يلي: (اتفق جميع الاطراف بان هذه الاتفاقيه اتفاق تراضي وتعتبر اتفاق نهايي لا رجعه فيه)، وبالتالي فليس لاي طرف محاوله التنصل منها بحجج واهيه. كما ان الاصل في اجراءات نقل الحصه انها تتم من قبل الشركه لا الشريك المتخارج، حيث نصت الماده 25 من نظام الشركات علي ان انتقال ملكيه الحصه يكون بالقيد في السجل التجاري، والقيد في السجل التجاري لا يكون الا عن طريق الشركه، كما ان النظام الالكتروني لوزاره التجاره اتاح للشركه التعديل علي عقد التاسيس والموافقه عليه عبر ادخال الرموز الرقميه المرسله علي هواتف الشركاء، وقد تعاون موكله مع الشركه في هذا الجانب وقام بارسال الرموز الرقميه لها مرات عديده، ولكن لم يتم اكمال الخروج لاسباب لا علاقه لموكله بها من خلافات بين الشركاء ومجلس اداره الشركه، والمدعيه تهدف من دعواها هذه الي لي ذراع موكله لثنيه عن مواصله دعوي الغبن التي بدا اجراءاتها منذ مده، ذلك ان موكله تعرض لغبن في تقييم حصته في الشركه عند التخارج، وذلك باخفاء عدد من اصول الشركه عنه، وترتب علي ذلك عدم تقييم الشركه تقييما سليما ولذلك فقد بدا موكله منذ اكثر من سته اشهر باجراءات حل ما تعرض له من غبن في تقييم الحصص بشكل ودي، ويحتفظ موكله بحقه في رفع دعوي غبن علي شركه ابناء سالم بن هندي الحربي القابضه في حال عدم التوصل لحل ودي. مضيفا ان الشركه لم تلتزم بتسليم كامل المواد المذكوره في الاتفاقيه، لذا فان موكله يطلب الحكم بعدم قبول الدعوي لاقامتها من غير ذي صفه، والزام المدعيه باتعاب المحاماه وتسليم باقي المواد المتفق عليها، فعقب ممثل المدعيه بان موكلته صاحبه صفه ومصلحه في الدعوي، وذلك لان شركه سقاله الهرم والتي تم نقلها للمدعي عليه كانت تملكها موكلته بالكامل، كما ان البضاعه التي تم تسليمها للمدعي عليه والتي تبلغ (4.000) طن مواد متنوعه من نظام السقالات كانت من موكلته، فصحابه الصفه والمصلحه في الدعوي هي موكلته، حيث ان المطلوب في الدعوي هو استرداد ما تم تسليمه للمدعي عليه بناء علي الاتفاقيه محل الدعوي، اما بخصوص توقيع شركه (ابناء سالم بن هندي القابضه) علي الاتفاقيه باعتبارها شركه قابضه تساعد في اداره اعمال الشركات التي تتبعها وفقا لنص الماده (الثالثه والثمانون بعد المايه) فنظام الشركات لم ينص علي اخفاء الصفه الاعتباريه للشركات التي تتبع الشركات القابضه في ان تقدم بصفتها وتدافع عن مصالحها فقد ورد في نظام الشركات في مادته (الرابعه عشر) والتي تنص علي (باستثناء شركه المحاصه، تكتسب الشركه الشخصيه الاعتباريه بعد قيدها في السجل التجاري، ومع ذلك يكون للشركه خلال مده التاسيس شخصيه اعتباريه بالقدر اللازم لتاسيسها، بشرط اتمام عمليه التاسيس)، مما يعني ان موكلته صاحبه صفه ومصلحه في الدعوي مما يعني ان الدفع بعدم الصفه من قبل المدعي لا وجه له، وتمسك بطلباته الوارده بصحيفه الدعوي. وفي جلسه اليوم المنعقده عبر انظمه الوزاره الالكترونيه وباطلاع الدايره علي ما تم تقديمه في الدعوي، ولكون الدعوي صالحه للفصل فيها، قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله، واصدرت حكمها هذا علنا مبنيا علي التالي من: الاسباب: لما كان ممثل المدعيه يبتغي من هذه الدعوي الحكم بالزام المدعي عليه باعاده شركه سقاله الهرم التي سبق وتم التنازل عنها له بموجب الاتفاقيه المحرره بين المدعي عليه وشركه ابناء سالم بن هندي الحربي القابضه ذات السجل تجاري رقم (...) في 24/10/2021م بنفس اصولها والتزاماتها بتاريخ التنازل عنها للمدعي عليه او سداد القيمه السوقيه العادله للشركه بتاريخ النقل والتي تبلغ (20,475,000) ريال، والزامه باعاده مبلغ (4,000,000) ريال المسلم له نقدا، والزامه باعاده المواد المخزنيه (4,000 طن) من مواد او دفع القيمه الماليه المقابله لهذه المواد والتي تبلغ (8,106,000) ريال، والزامه باداء اتعاب المحاماه وفق ما ساقته واقعات الدعوي. ثم انه ولما كان بحث القبول الشكلي للدعوي امرا لازما وسابقا علي الدخول في موضوعها, اذ هو من النظام العام الذي يجب علي المحكمه التصدي له وبحثه دون دفع من الخصوم الذين لا يجوز لهم الاتفاق علي مخالفته. وبالنظر في مستندات القضيه وبتفحصها، ولما كان من الثابت ان حقيقه دعوي المدعيه هي فسخ الاتفاقيه المبرمه بين المدعي عليه وشركه ابناء سالم بن هندي الحربي القابضه واعاده احال الي ما كان عليه قبلها؛ ولما كان وكيل المدعي عليه يتمسك بعدم صفه المدعيه في الدعوي لكونها غير طرف في الاتفاقيه محل الدعوي؛ ولما كان من المتعين علي الدايره بداءه ان تنظر في صفه المتخاصمين امامها, وتتحقق منها, حتي يكون قضاؤها خاليا من دخن التردد والجور, وبتطبيق ذلك تجد ان المدعيه لا صفه لهم في هذا النزاع, وعليه فان الدعوي بذلك تنحسر دون انهاض شرط قبولها وتضحي في قضاء الدايره حريه بعدم القبول. نص الحكم: حكمت الدايره: بعدم قبول الدعوي رقم (4470095589) المقامه من/ شركه منار العمران للتجاره والصناعه شركه شخص واحد مساهمه مقفله سجل تجاري رقم (...) ضد/ ماجد سالم هندي الحربي سجل مدني رقم (...) لاقامتها من غير ذي صفه. العضو الاول احمد محمد الحارثي العضو الثاني اسامه حجاب سعيد السلمي رييس الدايره القضاييه محمد بن احمد المالكي