sama_gov_sa · guide · processed · 30 chunks
استنادا الي الصلاحيات المنوطه بالبنك المركزي بموجب نظام مراقبه شركات التمويل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/51) وتاريخ 1433/08/13ه ، و لايحته التنفيذيه الصادره بقرار معالي محافظ البنك المركزي رقم (2/م ش ت) وتاريخ 1434/04/14ه . نحيطكم بصدور قرار معالي المحافظ رقم (160/ م ش ت) وتاريخ 1446/02/14ه، والمتضمن اعتماد مبادي المراجعه الداخليه لشركات التمويل وشركات اعاده التمويل العقاري وفق الصيغه المرافقه. وسوف يعمل بهذه المبادي بعد (180) يوما من تاريخ نشرها في الموقع الالكتروني للبنك المركزي . للاحاطه والعمل بموجبه. اصدر البنك المركزي هذه المبادي استنادا للصلاحيات المخوله له بموجب نظام مراقبه شركات التمويل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/51) وتاريخ 1433/08/13ه ، و لايحته التنفيذيه الصادره بقرار معالي محافظ البنك المركزي رقم (2/م ش ت) وتاريخ 1434/04/14ه . لغرض تطبيق احكام هذه المبادي، يقصد بالالفاظ والعبارات الاتيه -اينما وردت في هذه المبادي- المعاني المبينه امام كل منها، ما لم يقتضي السياق خلاف ذلك. المصطلح | التعريف البنك | البنك المركزي. المبادي | مبادي المراجعه الداخليه لشركات التمويل وشركات اعاده التمويل العقاري. النظام | نظام مراقبه شركات التمويل اللايحه | اللايحه التنفيذيه لنظام مراقبه شركات التمويل. الشركه | شركه التمويل وشركه اعاده التمويل العقاري المرخصه من البنك. المجلس | مجلس اداره الشركه. الاداره التنفيذيه | الاشخاص المنوط بهم اداره اعمال الشركه اليوميه، واقتراح القرارات الاستراتيجيه وتنفيذها، وتعتبر هي الاداره العليا. الاداره | اداره المراجعه الداخليه في الشركه والتي يتولي رييسها والعاملون بها مهام ومسؤوليات المراجعه الداخليه. مدير الاداره | المسؤول عن اداره المراجعه الداخليه في الشركه. المراجعون الداخليون | العاملون في الاداره المسؤولون عن اداء وظيفه المراجعه الداخليه بشكل رييسي. وظيفه المراجعه الداخليه | نشاط تقييمي مستقل يقدم تاكيدات وخدمات استشاريه موضوعيه ومستقله عن جوده وكفايه وفعاليه نظام الرقابه الداخليه في الشركه، من خلال اتباع اسلوب منهجي منظم لمراجعه العمليات المحاسبيه والماليه والتشغيليه وغيرها، وتقييم وتحسين فاعليه عمليات الحوكمه واداره المخاطر والرقابه. سياسه المراجعه الداخليه | مستند رسمي يعده مدير الاداره ويعتمد من المجلس وتتضمن البنود الوارده في المبدا (السابع) من هذه المبادي. الاستقلاليه | الخلو من الظروف والعوارض التي تؤثر في قدره الاداره علي اداء مهامها ومسؤولياتها بطريقه مهنيه وموضوعيه وغير متحيزه. الموضوعيه | السلوك المهني الحيادي المستند الي الحقايق الذي يتيح للمراجعين الداخليين اداء مهامهم، بطريقه تجعلهم علي يقين بجوده اعمالهم ونتايجها المنشوده، وعدم وجود اي تدخل او تاثير جوهري من خارج الاداره او التاثر بالمعتقدات والمشاعر الشخصيه. تعارض المصالح | الحاله او الحالات التي يكون لمدير الاداره او المراجعين الداخليين مصلحه او علاقه مباشره او غير مباشره في موضوع محل نظر الشخص او الاشخاص لغرض اتخاذ قرار بشانه، بحيث تمنع هذه المصلحه او العلاقه من ابداء رايه او اتخاذ قراره باستقلاليه وحياد وموضوعيه ودون مراعاه لهذه المصلحه او العلاقه. الخط الاول | وحدات الاعمال المسؤوله عن تحديد وتقييم واداره مخاطر انشطتها في مراحل مبكره وباستمرار، وتتحمل تلك المخاطر في الحدود المسموحه. الخط الثاني | الوحدات الرقابيه ووحدات الدعم مثل: وظيفه او اداره المخاطر، والالتزام، والماليه، والتقنيه، والقانونيه، والشرعيه -ان وجدت- ذات العلاقه بوحدات الاعمال والمسؤوله عن التحقق من خلال نظره شامله ومنهجيه بان وحدات الاعمال في الخط الاول حددت مخاطر اعمالها، وتديرها بشكل ملايم. الخط الثالث | اداره المراجعه الداخليه المسؤوله عن القيام بشكل مستقل وموضوعي بتقييم وتاكيد كفايه وفاعليه الحوكمه واداره المخاطر والرقابه والضوابط والسياسات والاجراءات المنفذه من الخط الاول والثاني، وزياده الثقه بها، وتزويد لجنه المراجعه بتاكيد معقول بان السياسات والاجراءات تتماشي مع التوقعات المحدده. اصحاب المصلحه | كل من له مصلحه مباشره او غير مباشره مع الاداره، وبصفه خاصه: المجلس، ولجنه المراجعه، والاداره التنفيذيه، ووحدات العمل في الشركه، والمراجعون الخارجيون، والمستشارون الخارجيون، والمساهمون، والمستثمرون، والعملاء. الانظمه | الانظمه التي تسري علي الشركه ومنسوبيها. التعليمات | جميع ما يصدر عن البنك في سبيل القيام بدوره كجهه رقابيه واشرافيه، وجميع ما يصدر عن الجهات الاخري ذات الاختصاص من لوايح وقواعد ومبادي واطر وادله وتعاميم ملزمه. المصطلح التعريف 1.2 | تهدف هذه المبادي الي: | ا. | تعزيز الرقابه الداخليه وتحسين عمليات واعمال الشركه، مع الاخذ بعين الاعتبار ان الاساليب التي يتم بها تطبيق هذه المبادي تعتمد علي العديد من العوامل، منها: حجم الشركه، ونشاطها، وطبيعه المهام التي تقوم بها، ومدي تعقيدها. | ب. | وضع الحد الادني من المتطلبات لتمكين الاداره من اداء مهامها بكفاءه وبالشكل الامثل. 2.2 | لا تخل هذه المبادي بالمتطلبات المفروضه علي الشركه بموجب الانظمه واللوايح والتعليمات الاخري ذات العلاقه، ومنها علي سبيل المثال لا الحصر الاتي: | | نظام مراقبه شركات التمويل و لايحته التنفيذيه . نظام التمويل العقاري و لايحته التنفيذيه . قواعد اسناد المهام الخاصه بشركات التمويل . قواعد مكافحه الاحتيال في شركات التمويل . قواعد تنظيم شركات اعاده التمويل العقاري . قواعد ممارسه نشاط التمويل الجماعي بالدين . قواعد تنظيم شركات الدفع الاجل (BNPL) . المبادي الرييسه للحوكمه في المؤسسات الماليه الخاضعه لرقابه واشراف البنك المركزي . مبادي السلوك واخلاقيات العمل في المؤسسات الماليه . متطلبات التعيين في المناصب القياديه في المؤسسات الماليه الخاضعه لاشراف البنك المركزي. الدليل التنظيمي لامن المعلومات . الدليل التنظيمي لحوكمه تقنيه المعلومات . سياسه الابلاغ عن المخالفات لدي المؤسسات الماليه . 3.2 | يجب الاسترشاد بافضل المعايير المحليه والدوليه الصادره عن الجهات ذات العلاقه فيما يتعلق بوظيفه المراجعه الداخليه، وبما لا يتعارض مع هذه المبادي والتعليمات الصادره عن البنك. نظام مراقبه شركات التمويل و لايحته التنفيذيه . نظام التمويل العقاري و لايحته التنفيذيه . قواعد اسناد المهام الخاصه بشركات التمويل . قواعد مكافحه الاحتيال في شركات التمويل . قواعد تنظيم شركات اعاده التمويل العقاري . قواعد ممارسه نشاط التمويل الجماعي بالدين . قواعد تنظيم شركات الدفع الاجل (BNPL) . المبادي الرييسه للحوكمه في المؤسسات الماليه الخاضعه لرقابه واشراف البنك المركزي . مبادي السلوك واخلاقيات العمل في المؤسسات الماليه . متطلبات التعيين في المناصب القياديه في المؤسسات الماليه الخاضعه لاشراف البنك المركزي. الدليل التنظيمي لامن المعلومات . الدليل التنظيمي لحوكمه تقنيه المعلومات . سياسه الابلاغ عن المخالفات لدي المؤسسات الماليه . 1.3 تسري احكام هذه المبادي الزاما علي شركات التمويل وشركات اعاده التمويل العقاري. 2.3 تسري احكام هذه المبادي استرشادا علي الشركات المسانده لنشاط التمويل، وشركات تسجيل عقود الايجار التمويلي. وللبنك - في اي وقت - الالزام بكل او بعض احكام هذه المبادي. 1. | مع مراعاه مهام ومسؤوليات المجلس الوارده في الانظمه واللوايح ذات العلاقه والتعليمات الصادره عن البنك، يقع علي عاتق المجلس المهام والمسؤوليات الاتيه: | ا. | متابعه اي تطورات تحدث في الانظمه واللوايح والتعليمات ذات العلاقه بوظيفه المراجعه الداخليه من البنك من وقت لاخر. | ب. | التاكد من استقلال المراجع الداخلي والخارجي، ومن دقه وسلامه المعلومات والبيانات الواجب الافصاح عنها بما يتفق مع متطلبات الافصاح والشفافيه. 2. | دون الاخلال باستقلاليه لجنه المراجعه في اداء عملها عن اعمال المجلس، يقع علي عاتق المجلس مسؤوليه الاشراف الفعال علي لجنه المراجعه ومتابعه اعمالها وواجباتها المنوطه بها. 3. | يقع علي عاتق المجلس فيما يتعلق بادوار ومسؤوليات الاداره التنفيذيه تجاه المراجعه الداخليه المسؤوليات الاتيه: | ا. | المسؤوليه التامه عن التاكد من قيام الاداره التنفيذيه بوضع اطار رقابي داخلي ملايم ذي كفاءه وفاعليه والحفاظ عليه، ويعمل علي تحديد جميع المخاطر التي تتعرض لها الشركه، وقياسها ومتابعتها، وادارتها. | ب. | التاكد من مراجعه فاعليه وكفاءه نظام الرقابه الداخليه بناء علي المعلومات المقدمه من لجنه المراجعه والاداره التنفيذيه. 4. | مع مراعاه مهام ومسؤوليات المجلس الوارده في التعليمات الصادره عن البنك والتعليمات ذات العلاقه، يقع علي عاتق المجلس تجاه الاداره مهمه ومسؤوليه التحقق بصفه مستمره من الاتي: | ا. | اتخاذ جميع الاجراءات اللازمه لضمان استقلاليه وفعاليه الاداره وتحديث سياسه عملها بشكل دوري. | ب. | التحقق من كفايه الموارد البشريه والماليه للاداره وتناسبها مع حجم وطبيعه اعمال الشركه بناء علي توصيه من لجنه المراجعه. 1. | مع مراعاه مهام ومسؤوليات لجنه المراجعه الوارده في الانظمه والتعليمات ذات العلاقه، يقع علي عاتق لجنه المراجعه المهام والمسؤوليات الاتيه: | ا. | التوصيه للمجلس بالموافقه علي الهيكل التنظيمي للاداره، ومراجعته بشكل دوري كلما دعت الحاجه الي ذلك. | ب. | التوصيه للمجلس بتعيين او اعاده تعيين او اقاله مدير الاداره واقتراح مكافاته. | ج. | متابعه تنفيذ خطه استقطاب الموارد البشريه المعده من مدير الاداره وتقييم مدي مناسبتها، والتاكد من وجود الموارد البشريه المناسبه في الاداره من ناحيه العدد والمؤهلات والمهارات وفق تلك الخطه، والاخذ بعين الاعتبار توافر الكفاءات اللازمه لاداء مهام الاداره لدي جميع منسوبيها ككل وليس لكل فرد علي حده. | د. | مراجعه واعتماد خطه المراجعه الداخليه التي اعدها مدير الاداره او مقدم الخدمات الخارجي - ان وجد- ويشمل ذلك نطاق الخطه والميزانيه المخصصه له. | ه. | مراجعه تقارير المراجعه الداخليه والخارجيه ورفع التوصيات بشانها للمجلس. | و. | مراجعه اداء الاداره للتحقق من قدرتها علي اداء مسؤولياتها باستقلاليه وموضوعيه. | ز. | اعتماد مؤشرات قياس اداء مدير الاداره وتقييم ادايه. | ح. | التاكد من تحلي مدير الاداره بالنزاهه، والقدره علي اداء مهام عمله بصدق وحرص ومسؤوليه، والتاكد من تقيده بالانظمه واللوايح والتعليمات، وانه لم تسبق ادانته باي جريمه مخله بالشرف والامانه ما لم يكن قد رد اليه اعتباره. | ط. | التاكد من اتخاذ الاداره التنفيذيه الاجراءات التصحيحيه اللازمه في الوقت والشكل المناسبين، لمعالجه نقاط الضعف في الرقابه ومسايل الالتزام بالسياسات والانظمه والتعلمات وغيرها من المخالفات والملاحظات وجوانب القصور التي تحددها الاداره وتوصي بشانها. 1. | | مع مراعاه مهام ومسؤوليات الاداره التنفيذيه الوارده في الانظمه والتعليمات ذات العلاقه، يقع علي عاتق الاداره التنفيذيه المهام والمسؤوليات الاتيه: | ا. | تنفيذ نظم الرقابه الداخليه واداره المخاطر بما في ذلك تنفيذ سياسه تعارض المصالح، والتحقق من فعاليه تلك النظم وكفاءتها، والحرص علي الالتزام بمستوي المخاطر المعتمد من المجلس. | ب. | التمكين التام وغير المقيد للاداره من الاطلاع علي السجلات والوصول الي الاشخاص والانظمه، وتزويدهم بالمعلومات والبيانات والايضاحات اللازمه لاداء مهامهم في الوقت والشكل المناسبين علي النحو الموضح في سياسه المراجعه الداخليه. | ج. | موافاه الاداره باي مستجدات، ومبادرات، ومشاريع، ومنتجات، وتغييرات تشغيليه جديده، او اي تعديلات علي السياسات والاجراءات في الشركه. | د. | التاكد من تحديد جميع المخاطر ذات العلاقه (المعروفه او متوقعه الحدوث)، وابلاغ الاداره عنها في مرحله مبكره. | ه. | مشاركه تقييمها لمختلف المخاطر مع الاداره؛ لتمكينها من تخطيط المراجعه وفق المنهج القايم علي المخاطر. | و. | اتخاذ التدابير الملايمه والاجراءات التصحيحيه في الوقت والشكل المناسبين في جميع النتايج والتوصيات التي ترد اليها من الاداره. | ز. | تشجيع دعوه ممثلي الاداره لحضور اجتماعات اللجان الاداريه المختلفه بصفه مدعو دايم، دون ان يكون لهم حق التصويت علي القرارات. | ح. | اضافه مؤشر ضمن مؤشرات الاداء الخاصه بالاداره التنفيذيه يعكس مدي تفاعلها مع الملاحظات الوارده من الاداره في الوقت والشكل المناسبين. | | الكفاءه المهنيه 1. | يجب ان يتحلي مدير الاداره والمراجعون الداخليون بالمعارف والمهارات اللازمه لتاديه مهام الاداره والحفاظ علي فاعليتها، وفي سبيل تحقيق ذلك يجب توافر الاتي: | ا. | الحصول علي شهادات اكاديميه اما في المحاسبه او المراجعه او اداره الاعمال او غيرها من الشهادات ذات الصله بوظيفه المراجعه الداخليه، ويفضل الحصول معها علي احدي الشهادات المهنيه المتخصصه في مجال المراجعه الداخليه او المحاسبه، منها علي سبيل المثال لا الحصر: ( CPA, CIA, SOCPA). | ب. | توافر الخبره الكافيه في وظيفه المراجعه الداخليه، والتمتع بالمهارات اللازمه للوفاء بمسؤولياتهم. | ج. | الحصول علي التدريب الملايم واللازم بشكل مستمر لتلبيه المتطلبات الفنيه لانشطه الشركه. الاستقلاليه والموضوعيه 2. | ترتبط الاداره مباشره بلجنه المراجعه ويتمتع مدير الاداره والمراجعون الداخليون بالاستقلاليه والموضوعيه التامه في ممارسه اعمالهم، وفي سبيل ذلك يجب القيام بالاتي: | ا. | الحريه في مناقشه المرييات والنتايج والتقييمات والاستنتاجات التي تتوصل اليها الاداره مع لجنه المراجعه والمجلس مباشره. | ب. | الاطلاع علي المستندات المتاحه لدي الاداره التنفيذيه او وحدات العمل الاخري في الشركه. | ج. | عدم قبول التكليف باي مهام خلاف تلك اللازمه للقيام بالادوار المناطه بوظيفه المراجعهالداخليه. | د. | تاديه مهامهم في جميع مجالات عمل الشركه ووحدات العمل فيها دون قيود من الاداره التنفيذيه او اي مصدر اخر خلاف المرجع الوظيفي للاداره. | ه. | الحق في طلب اجتماع مع لجنه المراجعه في اي وقت متي ما دعت الحاجه الي مناقشه اي موضوع ترغب الاداره في طرحه. الاخلاقيات المهنيه 3. | مع مراعاه ما ورد في مبادي السلوك واخلاقيات العمل في المؤسسات الماليه الصادره عن البنك والتعليمات ذات العلاقه، يلتزم مدير الاداره والمراجعون الداخليون عند القيام بمهام الاداره بالاتي: | ا. | التحلي بالمهنيه والنزاهه والصدق والامانه. | ب. | الحفاظ علي سريه المعلومات التي يتم الاطلاع عليها اثناء القيام بالمهام وعدم اساءه استخدامها لتحقيق اغراض شخصيه او القيام بانشطه مضره، ولو بعد ترك العمل في الشركه. | ج. | تجنب حصول حالات تعارض في المصالح عند ممارسه المهام، والافصاح بشكل واضح وصريح عن حالات تعارض المصالح في حال وجودها، والتعامل معها بما يتوافق مع السياسه المعتمده من مجلس الشركه للتعامل مع حالات تعارض المصالح. 1. | يقع ضمن نطاق مهام ومسؤوليات مدير الاداره -كحد ادني- الاتي: | ا. | العمل علي اتمام الاجراءات اللازمه لاعتماد خطه المراجعه من لجنه المراجعه. | ب. | وضع سياسه للمراجعه الداخليه والعمل علي اتمام الاجراءات اللازمه لاعتمادها من المجلس بتوصيه من لجنه المراجعه. | ج. | العمل علي استقطاب موارد بشريه تتمتع بالمؤهلات والمهارات المناسبه بناء علي الاحتياج الفعلي لممارسه الاعمال، ووضع خطه لتوفير تلك الاحتياجات والكفاءات ومشاركتها مع لجنه المراجعه بشكل رسمي؛ لتتولي متابعه تنفيذها وتقييم مدي مناسبتها. | د. | العمل علي توطين وظايف الاداره حسب ما تقضي به الانظمه والتعليمات ذات العلاقه. | ه. | متابعه وتقييم وتطوير العاملين في الاداره بشكل مستمر، وتشجيع العاملين في الاداره للحصول علي الشهادات المهنيه ذات العلاقه بمهام المراجعه الداخليه. | و. | الاجتماع مع لجنه المراجعه بشكل منفرد كلما دعت الحاجه الي ذلك. | ز. | متابعه اعمال مقدمي الخدمات الخارجيين في حال اسناد بعض مهام المراجعه الداخليه لهم، والتحقق من التزامهم بالانظمه واللوايح والتعليمات ذات الصله، بما في ذلك هذه المبادي وسياسه المراجعه الداخليه المعتمده في الشركه. 1. | مع مراعاه الانظمه واللوايح والتعليمات ذات العلاقه، يجب ان يتضمن نشاط الاداره تقييم عمليات الحوكمه واداره المخاطر والالتزام في الشركه بشكل سنوي وتقديم التوصيات المناسبه حيالها وفقا للخطه المعتمده للمراجعه الداخليه. 2. | يجب علي الاداره تقييم فعاليه عمليات الحوكمه وتقديم التوصيه للجنه المراجعه، وذلك بناء علي دراسه الجوانب الاتيه: | ا. | مدي فعاليه اتخاذ الشركه لقرارات استراتيجيه وتشغيليه. | ب. | مدي التزام الشركه بتطبيق لايحه الحوكمه المعتمده من المجلس. | ج. | مدي فعاليه التواصل بين المجلس والمراجعين الداخليين او الخارجيين. | د. | مدي فعاليه حوكمه تقنيه المعلومات في الشركه لدعم استراتيجياتها واهدافها. 3. | يجب علي الاداره تقييم فعاليه عمليات اداره المخاطر في الشركه والمساهمه في تحسينها، وتقديم التوصيه حيالها للجنه المراجعه والتي بدورها - حسب الحاجه- تقوم بمناقشتها مع لجنه اداره المخاطر والايتمان، وذلك بناء علي دراسه الاداره للجوانب الاتيه: | ا. | مدي قيام وظيفه او اداره المخاطر بالتعرف علي المخاطر وتقييمها. | ب. | مدي تناسب اليه الاستجابه للمخاطر مع مستوي تحمل الشركه للمخاطر. | ج. | مدي قيام وظيفه او اداره المخاطر بايصال المعلومات المتعلقه بالمخاطر خلال وقت مناسب يمكن المجلس والاداره التنفيذيه والادارات ذات العلاقه من القيام بمسؤولياتهم. 4. | يجب علي الاداره تقصي حالات الاحتيال في اثناء اداء مهامها، واجراء عمليه تقييم منتظمه للتحقق من مدي فعاليه السياسات والاجراءات الخاصه بمكافحه الاحتيال المعتمده من المجلس، والتاكد من الالتزام بتطبيقها، والتحقق من انه في حال الاشتباه بعمليه احتيال؛ فانه يتم التعامل مع العمليه بوقت مناسب وبشكل ملايم، وان يتم توثيق الاجراءات التي اتخذت بطريقه مناسبه، وادراج هذه المعلومات ضمن تقرير الاداره المنصوص عليه في المبدا (التاسع) من هذه المبادي. 5. | يجب علي الاداره توفير الدعم اللازم للشركه في سبيل تحقيق مستوي الالتزام المطلوب، وذلك من خلال تقييم فعاليه وكفايه اجراءات اداره الالتزام في الشركه لتجنب مخاطر عدم الالتزام. 1. | يجب علي مدير الاداره اعداد سياسه للمراجعه الداخليه، وتحديثها بشكل دوري، علي ان يتم اعتمادها من المجلس بتوصيه من لجنه المراجعه. وتشتمل السياسه - كحد ادني- علي البنود الاتيه: | ا. | الغرض من انشاء الاداره ونطاق ومنهجيه عملها. | ب. | الهيكل التنظيمي للاداره في الشركه وصلاحياتها ومسؤولياتها وعلاقتها مع وحدات العمل الاخري في الشركه. | ج. | السمات الرييسه للاداره المبينه في المبدا (الرابع) من هذه المبادي. | د. | حق الاداره في التواصل مباشره مع اي من العاملين في الشركه، وفحص نشاط الادارات الاخري. | ه. | حق الاداره في الاطلاع علي اي سجلات، او ملفات، او بيانات، او ممتلكات ماديه للشركه، وبما لا يتعارض مع تعليمات البنك ذات العلاقه. | و. | حق الاداره في الحصول علي نسخ من السجلات والوثايق المؤيده لاعمال وانشطه المراجعه، ويتضمن ذلك حق الدخول علي انظمه المعلومات الاداريه والسجلات والمحاضر الخاصه بجميع الجهات الاستشاريه في الشركه والجهات المعنيه باتخاذ القرار. | ز. | حق الاداره في التصعيد الي لجنه المراجعه دون اي قيود متي ما دعت الحاجه الي ذلك. | ح. | مسؤوليات الاداره امام لجنه المراجعه عن جميع الامور المتعلقه بادايها لمهامها ومسؤولياتها. | ط. | مسؤوليات مدير الاداره، علي ان تشمل كحد ادني المهام والمسؤوليات الوارده في المبدا(الخامس) من هذه المبادي. | ي. | الشروط والاحكام لاسناد كل او بعض مهام المراجعه الداخليه لمقدم خدمات خارجي، مع مراعاه ما ورد في تعليمات البنك الصادره بهذا الشان. 2. | للشركه الرجوع الي ميثاق المراجعه الداخليه الموحد لمعهد المراجعين الداخليين، واستخدامه كدليل استرشادي عند اعداد سياسه المراجعه الداخليه. 3. | يجب اتاحه سياسه المراجعه الداخليه بشكل واضح لجميع اصحاب المصلحه في الشركه للاطلاع عليها. 1. | يجب علي مدير الاداره وضع خطه للمراجعه الداخليه مبنيه علي المخاطر والجدول الزمني لتنفيذها، ويتم اعتمادها من لجنه المراجعه وتحدث بشكل سنوي، علي ان تكون شامله - كحدادني- للنقاط الاتيه: | ا. | تقييم للمخاطر وتحديد للمصادر اللازمه لتطبيق الخطه. | ب. | مراعاه مدخلات الاداره التنفيذيه وما يرد من المجلس اثناء وضع الخطه. | ج. | ان تراعي توقعات الاداره التنفيذيه والمجلس واصحاب المصلحه في الشركه فيما يتعلق بمهام المراجعه الداخليه. | د. | ان تشتمل علي قايمه بوحدات العمل، والانشطه الخاضعه لعمليه المراجعه خلال السنه علي ان تتضمن -كحد ادني- مراجعه الوحدات الاتيه: اداره المخاطر، واداره الالتزام، والاداره المعنيه بالتحصيل، واداره الايتمان بشكل سنوي علي الاقل، واداره العنايه بالعميل بشكل نصف سنوي، مع مراعاه ان مراجعه اداره العنايه بالعميل والاداره المعنيه بالتحصيل لا تسري علي شركه اعاده التمويل العقاري. | ه. | قبول الاستشارات التي من شانها تحسين عمليه اداره المخاطر والعمليات التشغيليه في الشركه علي ان يتم عكس ما تم اخذه من استشارات ضمن خطه المراجعه. 1. | يجب ان تعد الاداره تقارير دوريه عن مراجعتها وترفع الي لجنه المراجعه، وتنقسم هذه التقارير الي: | ا. | تقرير ربع سنوي: يتضمن تقييما لنظام الرقابه الداخليه للادارات التي جرت مراجعتها، والنتايج والتوصيات المتعلقه بها، والاجراءات التي اتخذتها كل اداره في شان النتايج والتوصيات التي وردت من عمليه المراجعه السابقه مع توضيح حاله النتايج التي لم تخضع لمعالجه من قبل وحدات العمل في الشركه ومبررات عدم المعالجه. | ب. | تقرير سنوي: يتضمن تقييما شاملا لنظام الرقابه الداخليه في الشركه وانشطه المراجعه المنفذه خلال السنه الماليه بالمقارنه مع الخطه المعتمده، وبيان اسباب اي قصور او انحراف عن الخطه-ان وجد-خلال الربع التالي من نهايه السنه الماليه. 1. | علي مدير الاداره تطوير سياسات واجراءات خاصه بعمل الاداره تشمل اليه القيام بالمهام الموكله للاداره، بحيث تتضمن الهدف والنطاق والتسلسل الزمني والمصادر اللازمه للقيام بكل مهمه علي حده؛ مع الاخذ بعين الاعتبار اهداف الشركه الاستراتيجيه والمخاطر المرتبطه بتنفيذ كل مهمه، وتحديثها بشكل دوري حسب الحاجه. 2. | مع مراعاه التعليمات الصادره عن البنك والجهات التنظيميه الاخري الخاصه بمشاركه المعلومات، يجب علي الاداره حفظ المستندات المتعلقه بمهامها المنجزه. 1. | يجب اجراء تقييم خارجي لاعمال المراجعه الداخليه في الشركه مره كل خمس سنوات علي الاقل، وتقوم لجنه المراجعه بالتوصيه بتعيين المرشحين لاجراء التقييم والرفع بها للمجلس بعد التحقق من توافر المؤهلات واللازمه والاستقلاليه في المرشحين للقيام بالمهام المنوطه بهم. 2. | يجب علي مدير الاداره توفير الدعم اللازم للقيام بعمليه التقييم الخارجي، وتتولي لجنه المراجعه الرفع للمجلس بنتايج التقييم والخطه التصحيحيه للملاحظات المرصوده، ان وجدت. 3. | يقع علي المجلس مسؤوليه التاكد من مدي قيام لجنه المراجعه باجراء التقييم الخارجي. 1. | يجب علي الاداره انشاء قاعده بيانات لاعمالها، وتحديثها بصفه مستمره. 2. | يحب حفظ جميع تقارير المراجعه الداخليه والنتايح والتوصيات وخطط التصحيح والمستندات الداعمه بالاضافه الي المستندات ذات العلاقه بعمل المراجعين الخارجيين ضمن سجلات الكترونيه ولمده عشره اعوام علي الاقل من تاريخ الحاقها بقاعده بيانات الاداره. 1. | تمثل الاداره الخط الثالث والاخير في اطار الخطوط الثلاثه، والمسؤول المباشر امام لجنه المراجعه بصفه دايمه ومستمره عن تقييم وتاكيد كفايه وفاعليه عمليات الحوكمه واداره المخاطر والضوابط الرقابيه والسياسات والاجراءات المنفذه من قبل الخطين الاول والثاني. وتخضع وحدات الخط الثاني لمراجعه مستقله من الاداره. 2. | مع مراعاه الانظمه والتعليمات ذات العلاقه، للشركه دمج ادوار الخط الاول والثاني ضمن خط واحد، وذلك باتباع افضل المعايير الدوليه المعتبره في هذا الشان. 1. | مع مراعاه قواعد اسناد المهام الخاصه بشركات التمويل ، في حال اسناد بعض او كل ما يتعلق بوظيفه المراجعه الداخليه؛ فانه يقع علي الشركه مسؤوليه التحقق من التزام مقدم الخدمات الخارجي بتطبيق احكام هذه المبادي. 2. | يعمل بهذه المبادي بعد (180) يوما من تاريخ نشرها في الموقع الالكتروني للبنك .