moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 25 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه عشره وبناء علي القضيه رقم 4470883551 لعام 1444 ه المدعي: ابراهيم عبداللطيف محمد العبداللطيف المدعي عليه: بندر عبداللطيف محمد العبداللطيف وفاء عبداللطيف محمد العبداللطيف طريفه عبداللطيف محمد العبداللطيف عفاف عبداللطيف محمد العبداللطيف الوقايع: تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم وحسبما يتبين من اوراقها في انه تقدم عن المدعي: ابراهيم عبداللطيف محمد العبداللطيف وكيله: ريان لافي صالح الحربي، هويه رقم (...)، بموجب وكاله (داخليه) رقم (443938131) بصحيفه دعوي الكترونيه جاء نصها كالتالي (يتقدم المدعي بصفته مدير ضد المدعي عليه بصفته شريك في شركه تنميه الجزيره للمقاولات وهي شركه سعوديه ذات المسؤوليه المحدوده ورقم سجلها التجاري (...)، ونسبه الحصص من راس المال (٢٨.٢٣%)، وراس مالها (٢٧,٠٠٠,٠٠٠.٠٠) سبعه وعشرون مليونا ريال سعودي، وعدد الشركاء (١٠)، والشركه محل الدعوي ليست تحت التصفيه ولم يتم افتتاح اجراء للافلاس، علما ان نشوء الحق محل المطالبه كان بتاريخ ١٤٤٣/١١/٦ه الموافق ٢٠٢٢/٠٦/٠٥م -تقريبا-،ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه تنفيذ (تحديث عقد التاسيس) بسبب (نظام الشركات)). ثم طلب وكيل المدعي التالي: الزام المدعي عليه باتخاذ الاجراء النظامي (تحديث عقد التاسيس). وتم قيد الدعوي بالرقم المشار اليه بعاليه واحيلت الي هذه الدايره، فعقدت لنظرها جلسه (تحضيريه) بتاريخ 11 /09 /1444ه للتحقق من المسايل الاوليه وفي هذه الجلسه المنعقده عن بعد بطريق الاتصال المريي حضر عن المدعيه، وكيله/ ريان لافي صالح الحربي بموجب وكاله (داخليه) رقم (٤٤٣٩٣٨١٣١) وترخيص (محاماه) رقم (٤٣/١٥٢) وتم التحقق من حاله الوكاله الكترونيا عبر النظام وتبين بانها(ساريه) ولم يتبين حضور المدعي عليهم او من يمثلهم رغم تبلغهم بالموعد عبر النظام الالكتروني وقد تبلغ كل من 1- بندر عبداللطيف محمد العبداللطيف بموجب التبليغ رقم (71819531) 2- وفاء عبداللطيف محمد العبداللطيف بموجب التبليغ رقم (71819532) 3-طريفه عبداللطيف محمد العبداللطيف بموجب التبليغ رقم (71819534) 4- عفاف عبداللطيف محمد العبداللطيف بموجب التبليغ رقم (71819535) وبناء علي الماده (30) من نظام المحاكم التجاريه قررت الدايره السير في الدعوي حضوريا بحق المدعي عليه، وبعد تحقق الدايره من المسايل الاوليه وفقا للماده (90) من لايحه نظام المحاكم التجاريه، وبسؤال وكيل المدعي عن الدعوي، ذكر بانه تقدم بطلب تحرير الدعوي عبر طلبات القضيه، وبتحقق الدايره وجدت مذكره تحرير الدعوي المقيده في ملف القضيه بموجب الطلب رقم (4411096979) وتاريخ 10 /9 /1444ه ومضمون المذكره (يتقدم المدعي بصفته مدير شركه تنميه الجزيره للمقاولات، وهي شركه سعوديه ذات المسؤوليه المحدوده ورقم سجلها التجاري (...)، ضد المدعي عليهم بصفتهم شركاء في شركه تنميه الجزيره للمقاولات ونسبه حصصهم من راس المال (٣٥.٧٢٨٩%)، وراس مال الشركه (٢٧,٠٠٠,٠٠٠.٠٠) سبعه وعشرون مليونا ريال سعودي، وعدد الشركاء (9)، والشركه محل الدعوي ليست تحت التصفيه ولم يتم افتتاح اجراء للافلاس، الوقايع: 1-دخل المدعي عليهم في الشركه بموجب عقد التاسيس المثبت بتاريخ 11 /6 /1442ه وذلك بسبب انتقال الحصه اليهم بالارث من والدهم /محمد بن ابراهيم ال عبداللطيف رحمه الله. 2-فور دخول المدعي عليهم في الشركه اخذوا مسارا مغايرا لجميع الشركاء، وسعوا في الاضرار بالشركه والشركاء من خلال اقامه الدعاوي القضاييه الكيديه، مع عدم التجاوب مع اي اجراء يعزز نشاط الشركه ويحقق مصالحها، وعدم الرد علي خطابات المدير، قاصدين بذلك -فيما ظهر-الضغط علي الشركه وباقي الشركاء ليفرضوا عليهم شراء حصص المدعي عليهم للتخلص من ضغوطهم. 3-يؤكد ما سبق قيام المدعي عليهم بعد صدور عده تصرفات كيديه منهم، ارسال خطاب يعرضون فيه حصتهم للبيع بسعر مبالغ فيه جدا (مرفق1). 4-من اهم الاجراءات التي احتاجت اليها الشركه هو محل هذه الدعوي وهو تحديث عقد التاسيس وفق النظام الالكتروني لدي وزاره التجاره، حيث تطلب كثير من الجهات الحكوميه عقد تاسيس الكتروني للتعامل مع الشركه، وكذلك كتابه العدل مثلا لاصدار وكاله من المدير، كما انه من المستندات التي تطليها بعض الجهات الاخري لابرام العقود معها فيما يحقق مصلحه الشركه والشركاء. 5-دعت الشركه لعقد جمعيه عامه غير عاديه بتاريخ 23 /1 /1444ه وجري ابلاغ المدعي عليهم بها، وكان من بين بنودها: التصويت علي تحديث عقد التاسيس. 6-تعمد المدعي عليهم عدم الحضور اجتماع الجمعيه، وعدم ارسال ممثل لهم، فصوت جميع الشركاء الحاضرين والذين يمتلكون61.2085% من الشركه بالموافقه علي التحديث. (مرفق2) 7-وزاره التجاره طلبت موافقه الاغلبيه اي 75% حتي يتم التحديث. 8-بتاريخ 23 /8 /1444ه وجه محامي الشركه خطابا لممثل المدعي عليهم يفهمهم بان الشركه ستضطر لاقامه دعوي بخصوص تحديث عقد التاسيس، وانها ستطالب كذلك بتحميل المدعي عليهم اتعاب المحاماه (مرفق3) 9-ورد الجواب من ممثل المدعي عليهم انه سيبلغ موكيله بذلك (مرفق4) ثم لم يتجاوب المدعي عليهم بعد ذلك. 10-عقد التاسيس المحدث لا يحتوي علي اي تعديلات تخالف العقد الساري حاليا، وانما هو انتقال من العقد القديم الي العقد الحديث ولجميع ما سبق؛ وحيث الزم نظام الشركات في الفصل الثالث منه (اداره الشركه) في الماده السادسه والعشرون مدير الشركه: بالعمل علي ما يحقق مصلحه الشركه، وبذل العنايه والاهتمام والحرص علي ذلك، حيث ورد في الماده المشار اليها ما نصه: "يجب علي مدير الشركه، او عضو مجلس ادارتها، الالتزام بواجبات العنايه والولاء، وبوجه خاص ما ياتي: ا-ممارسه مهماته في حدود الصلاحيات المقرره له. ب-العمل علي مصلحه الشركه، وتعزيز نجاحها. ج-اتخاذ القرارات او التصويت عليها باستقلال. د-بذل العنايه والاهتمام والحرص والمهاره المعقوله والمتوقعه. ولكون استمرار المدعي عليهم في عدم التجاوب بالموافقه علي تحديث عقد التاسيس يؤدي لتعثر مصالح الشركه وتاخير انجازاتها، مع عدم وجود مسوغ شرعي او نظامي لرفض التحديث. طلبات المدعي: 1-الزام المدعي عليهم باتخاذ الاجراء النظامي (تحديث عقد التاسيس) وفق النموذج المرفق مع دعوي موكلتي. 2- الزام المدعي عليهم بدفع اتعاب المحاماه وقدرها 80,000 الف ريال،، وذلك استنادا علي ما ذكره ابن تيميه رحمه الله في الاختيارات من قوله: (ومن ماطل صاحب الحق حقه حتي احوجه للشكاوي فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد)، وذكر ذلك صاحب شرح منتهي الارادات، وقال الشيخ محمد بن ابراهيم - مفتي الديار السعوديه الاسبق-: (المفلوج بالمخاصمه لا يلزم بالغرم مطلقا، بل له حالتين: الاولي: ان يتحقق علمه بظلمه وعدوانه فيلزم بذلك، الثانيه: الا يتضح علمه بظلمه بل يخاصم ظانا ان الحق معه فلا وجه لالزامه بالنفقات)، ثم سالت الدايره وكيل المدعي عن تحديث عقد التاسيس ووجه امتناع وزاره التجاره عن ذلك؟ فاجاب وكيل المدعيه ب (ذكرت وزاره التجاره ان تحديث العقد يحتاج الي اغلبيه استنادا للبند الثالث عشر من عقد التاسيس والذي ينص علي انه يجوز تعديل عقد الشركه بموافقه اغلبيه الشركاء الذين يمثلون ثلاثه ارباع راس المال علي الاقل) وباطلاع الدايره علي عقد التاسيس في البند (العاشر) وجدت الفقره (2) قد نصت علي (جواز تعديل عقد التاسيس بموافقه الاغلبيه الذين يمثلون ثلاثه ارباع راس المال علي الاقل) وهي نسبه (75%) كما وجدت الدايره الفقره (3) قد نصت علي (جواز صدور بقيه القرارات بموافقه الشركاء الذين يمثلون نصف راس المال)، ثم سالت الدايره وكيل المدعي هل يوجد اي تعديلات حرفيه او مكتوبه علي اجراء (تحديث عقد التاسيس)؟ فاجاب بلا، والمطلوب هو رقمنه عقد التاسيس وتسجيله الكترونيا علي كليشه وزاره التجاره فقط؟ ثم سالت الدايره وكيل المدعي ما وجه رفع الدعوي من المدير؟ فاجاب بان مسيوليه التحديث تقع علي المدير وفق عقد التاسيس والتزامات المدير المشار لها في نظام الشركات، وعليه قررت الدايره الاجتماع واجراء المداوله. الاسباب: بما ان اصل النزاع ناشي بين شركاء في شركه ذات مسيوليه محدوده وهي شركه تنميه الجزيره للمقاولات (ذات مسيوليه محدوده) ورقم سجلها التجاري (...)،وطلب المدعي في الدعوي: 1-الزام المدعي عليهم باتخاذ الاجراء النظامي (تحديث عقد التاسيس) وفق النموذج المرفق مع دعوي موكلتي. 2- الزام المدعي عليهم بدفع اتعاب المحاماه وقدرها 80,000 الف ريال، وعليه فان المحكمه التجاريه مختصه بنظر هذه القضيه بناء علي الفقره (4) من الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/ 08/ 1441ه، حيث تعد هذه القضيه من منازعات الشركاء الناشيه عن تطبيق احكام نظام الشركات، وفي الموضوع حيث قدم وكيل المدعي نسخه من عقد التاسيس وصوره من محضر قرار الجمعيه العامه غير العاديه المؤرخ في 23 /1 /1444ه، ونسخه من مجموعه مخاطبات عبر البريد الالكتروني ذكر بانها تمت مع وكيل المدعي عليهم، وحيث لم يحضر من يمثل المدعي عليهم رغم ثبوت تبلغهم فالدايره تمضي في سماع الدعوي حضوريا بحق المدعي عليهم وفقا للماده (30) من نظام المحاكم التجاريه، وحيث تحققت الدايره من دعوي المدعي بوصفه مدير الشركه وسالته عما هو لازم لتحرير الدعوي وبيان طلباتها، وحيث اسس المدعي هذه الدعوي بطلب الزام المدعي عليهم باتخاذ الاجراء النظامي بشان تحديث عقد التاسيس، حيث تعذر ذلك امام وزاره التجاره التي اشترطت وجود نسبه تصويت (75%) ممن يملكون راس المال باعتبار ان طلب تحديث عقد التاسيس يعد ضمن طلبات تعديل عقد التاسيس، وان نسبه التصويت وفقا لقرار الجمعيه العامه غير العاديه هو (61%)، وبرجوع الدايره لعقد التاسيس في البند (العاشر) وجدت الفقره (2) قد نصت علي (جواز تعديل عقد التاسيس بموافقه الاغلبيه الذين يمثلون ثلاثه ارباع راس المال علي الاقل) وهي نسبه (75%) كما وجدت الفقره (3) من البند(العاشر) قد نصت علي (جواز صدور بقيه القرارات بموافقه الشركاء الذين يمثلون نصف راس المال) وهي نسبه 50%، وبما ان اصل النزاع ناشي عن طلب (تحديث عقد التاسيس) واثر ذلك: هو رقمنه عقد التاسيس وتسجيله الكترونيا علي كليشه وزاره التجاره دون اجراء اي تعديلات موضوعيه او حرفيه علي مضامين عقد التاسيس، وعليه فالدايره القضاييه تري بان ذلك لا يعد من اجراءات وطلبات تعديل عقد التاسيس، ويكفي له حصول نسبه (50%) تصويت ممن يملكون راس المال وبناء عليه يعد:محضر قرار الجمعيه العامه غير العاديه المؤرخ في 23 / 1 / 1444ه بشان القرار رقم (8) صحيح ومنتج لاثاره النظاميه بوصفه قرار من القرارات المشموله بالفقره (3) من البند (العاشر) من عقد تاسيس الشركه التي اشترطت وجود نسبه تصويت (50%)، مما تكون معه هذه الدعوي بالزام المدعي عليهم باتخاذ الاجراء النظامي لتحديث عقد التاسيس غير مقبوله،سيما وان المدعي لم يقدم دليل كتابي (توجيه او قرار) يثبت امتناع وزاره التجاره واشتراطها لنسبه (75%) لاجراء تحديث عقد التاسيس، وسيما بان مصطلح (تعديل عقد الشركه) ينصرف مقصده الي تعديل الحروف او الارقام بما يحدث اختلاف او فرق عن السجل السابق، واما تسجيله الكترونيا وضبطه علي مطبوعات وزاره التجاره دون اجراء اي تعديلات علي المضامين، فهو اجراء اداري ويكفي له صدور قرار عادي من الشركاء وفق النسبه المتفق عليها في عقد التاسيس. وبشان طلب المدعي اتعاب المحاماه ولانه طلب فرعي مرتبط بالطلب الاصلي، وبما ان الطلب الاصلي انتهت الدايره الي عدم قبوله شكلا فتسقط معه الطلبات المتفرعه عنه، مما تنتهي معه الدايره الي منطوق حكمها ادناه وللمدعي حق الاعتراض علي الحكم، ومهله الاعتراض هي ثلاثون يوما تبدا من اليوم التالي لتاريخ استلام صك الحكم وفقا للماده (79) من نظام المحاكم التجاريه، وبالله التوفيق. نص الحكم: حكمت الدايره:- بعدم قبول هذه الدعوي رقم (4470883551) لما هو موضح في الاسباب وبالله التوفيق. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي دايره الاستيناف التاسعه وبناء علي القضيه رقم 4470883551 لعام 1444 ه المدعي: ابراهيم عبداللطيف محمد العبداللطيف المدعي عليه: بندر عبداللطيف محمد العبداللطيف وفاء عبداللطيف محمد العبداللطيف طريفه عبداللطيف محمد العبداللطيف عفاف عبداللطيف محمد العبداللطيف الوقايع: بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص مطالبته في الزام المدعي عليهم باتخاذ الاجراء النظامي (تحديث عقد التاسيس) وفق النموذج المرفق مع دعوي موكلتي. والزامهم بدفع اتعاب المحاماه البالغ قدرها (80,000) الف ريال، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي الي (عدم قبول الدعوي)، وبتسليم المدعي نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب استينافه الذي تضمن الغاء الحكم، والحكم مجددا بالمطالبات محل الدعوي. وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره جري تحديد جلسه هذا اليوم موعدا للنظر في القضيه. وفي هذه الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي حضر وكلاء الاطراف وقرروا الاكتفاء، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها تم رفعها للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: وبعد المداوله ودراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاعتراض المقدم عليه فقد تبين ان الاعتراض محل الاستيناف جري تقديمه وفق المقرر نظاما؛ وعليه فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا، اما فيما يتعلق بالحكم موضوعا فانه لم يظهر لدايره الاستيناف في الاعتراض ما يحول دون تاييد منطوق الحكم ؛ وعليه فان دايره الاستيناف تنتهي الي تاييد المنطوق غير محمولا علي اسبابه. وتعدل الدايره الاسباب الي ان ما يطالب به المدعي متعلق بقرار الجمعيه العامه للشركاء باتخاذ قرار معين يري المدعي انه وجيه، وبما ان قرارات الجمعيه العامه شان داخلي خاص بالشركاء، فارغامهم علي اتخاذ قرار معين يتعارض مع ما يملكه الشركاء من حق التصويت ونتايجه، كما ان المنظم في نظام الشركات عالج اجراءات التصويت واليه انعقاد الجمعيه، فالواجب السير عليها والالتزام بها ؛ ما تكون معه هذه الدعوي غير مقبوله ؛ لذا نص الحكم: حكمت الدايره: تاييد حكم الدايره الثانيه عشره بالمحكمه التجاريه بالرياض رقم (4430794155) المؤرخ في 13/09/1444ه الصادر في القضيه رقم (4470883551)، القاضي ب(بعدم قبول هذه الدعوي)، لما هو مبين في الاسباب، والله الموفق، وصلي الله وسلم علي محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.