gstc_gov_sa · decision · processed · 8 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لعام ٢٠٢١ صوي (VR-٢٠٢٠-٨٩) القرار رقم ( V-٢٠١٨-٩٣ ) الصادر في الدعوي رقم لجنه الفصل الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض المفاتيح: شطب الدعوي واعتبارها كان لم تكن :الملخص النظاميه بتاريخ ٢٠١٧/١٠١٧، حيث تم ذكر في خطابان بتاريخ ٢٠١٨٠، م.ب.م.م.م.م.م.م.م.م.م.م.م.م.م.م.م.م.م.م. مطالبه المدعي بالغاء قرار الهييه العامه للزكه والدخل (هييه الزكه والضريه والجمارات) بشان غرامه التاخر في التسجيل بنظام ضريبه القيمه المضافه بملغ (۱۰۰۰۰۰) ريال اسس الممدعي اعتراضه علي انه تم التسجيل خلال المده النظاميه بتاريخ ۱۷/۱۷/۱۷ م,بانه تم تحويل المنشاه من مؤسسه الي شركه بتاريخ ۱۷/۱۷/۱۷ م,جبت تم ذكر في خطابان بتاريخ ۱۷/۱۷/۱۷ م,بانه تم تحويل الممنشاه من مؤسسه الي شركه تاريخ ۱۷/۱۷/۱۷ م,جبت تم تحويل الممنشاه من مؤسسه الي شركه تاريخ ۱۷/۱۷/۱۷ م,جبت تم تحويل الممنشاه من مؤسسه الي الشاميه، القرامه" - دلت النصوص النظاميه علي انه اذا لم يضر الم按ي في اي جلسه ثبت تبلغه بها في الموعد المودد لنظرها ولم يتقدم بعذر تقبله الدايره، وجب عليها الفصل في الدعوي ان كانت مهياه للفصل فيها. واذا لم تكن الدعوي مهياه للفصل فيها قتشطب الدايره الدعوي، فاذا انقضت مده (ثلاثين) يوما من تاريخ الشطب ولم يطلب الم按ي السير فيها بعد شطبها او لم يخضر بعد اعاده السير فيها في جلسه اخري، فتقدم الدعوي كان لم تكن; وحيث ان القاعده الشرعيه تنص علي ان "المدعي اذا ترك نرك واتارك يترك" - ثبت للدايره ان تغيبت المدعيه عن الجلسه المNEقده يوم الاربعاء بتاريخ ٢٠١٠٠٠ م، مع ثبوت تبلغها ولم تقدم عذر عقبله اللجنه- مؤدي ذلك: سطح الدعوي واعتبارها كان لم تكن- اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المظافات والمنازعات الضريبيه. المستند: • الماده (٢٠) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢١٤٤) ه. وتاریخ ١٤١/٤/٢١ ه. 2021 قرارات اللجان الضريبيه لعام ◇ الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، واله و صحبه ومن والاه; وبعد: انا في يوم الارباع بتاريخ (١٤٤١/٠٦/٤) الموافق (٢٩١/٠١/٢٠) ، اجتمعت الداره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض، المنشاه بموجب نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) بتاريخ ١/١٠١٥ ه وتعديلاته، ... وذلك للنظر في الدعوي المرفوعه من ( ...) سجل تجاري رقم ( ...) ضد الهييه العامه للزكه والدخل، وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان (…) الضريبيه رقم: ويعرض للاثمه الدعوي علي المهدي عليها اجبت بمذكره رد جاء فيها " - 1- الدفع بمجرد تحول الكيان او المنشاه من شكل قانوني معين الي شكل اخر لا يصلح وحده ليكون سبيا لعدم مشروعيه القرار واثر هذه الوقايع المحدده علي صدور قارار الغرامه".})(وفي يوم الرابع بتاريخ ٢٠٢٠/٠١/٢٩، م accurت الدايره جلستها الاولي للنظر في الدعوي والماناده علي اطراف الدعوي، لم يحظر من يمثل المدعيه نظاما مع ثبوت تبلغها بموعد هذه الجلسه، وحظر متمل عن المدعي عليها، وبناء عليه وبعد المناقشه قدرت الدايره شطب الدعوي. الاساب بعد الالطاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) بتاريخ ١٥٦٠٠١، والاتحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٠٢٠) وتاريخ ١٥٦٠٠١ و بعدالطاع علي قواعد اجراءات عمل اللجان الضريبه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٠) وتاريخ ١٤٤١٠٠١، والانظمه واللوايح ذات العلاقه. وحيث ثبت للداره عدم حضور من يمثل المدعيه في الجسه المنعقده يوم الاربعه بتاريخ ٢٩٠٠٠٠٠، مع ثبوت تبلغها بموعد هذه الجلسه، وحيث نصت الماده (العشرون) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه علي: -1 اذا لم يحضر المدعي في اي جلسه ثبت تبلغها في الموعد المحدد لنظرها ولم يتقدم بعذر تقبله الداريه، وجب عليها الفصل في الدعوي ان كانت مهياه للفصل فيها. -2 اذا لم تكن الدعوي مهياه للفصل فيها فتشطب الداريه الدعوي، فاذا انقضت مده (ثلاثين) يوما من تاريخ الشطب ولم تطلب المدعيه السير فيها بعد شطبها او لم يحتر بعد اعاده السير فيها في اي جلسه اخري، تفقد الدعوي كان لم تكن. ويجوز للمدعي دون اخلال بالمدده المحدده لسماع الدعوي اقامه دعوي اقدمه بعد جديد، وحيث ان تقدير طلاحيه الدعوي للفصل فيها متروك لسلطه الداره التقديريه والمنبيه علي المستندات والردود المرفقه في ملف الدعوي، ولما كان الجلسه المنعقده يوم الارباء بتاريخ Y 2021 قرارات اللجان الضريبيه لعام ٢٠١٢ القاعده الشريعه تنص علي ان "المدعي اذا تترك والدارات يترك، فقد خلصت الداره بان الدعوي غير مهياه للحكم فيها وقرت شطبها. وحيث انقضت مده ثالثين يوما من تاريخ شطب الدعوي ولم تتقدم المديعه بطلب السير فيها فتعتبر الدعوي كان لم تكن. القرار قررت الداره بالاجماع الاتي: - شطب الدعوي، ويعتبر هذا القرار نهاييا وواجب النفاذ وفقا لما نصت عليه الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. وصل اللهم وسلم علي نبينا محمد وعلي اله و صحبه اجمعين. Y