tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4630261178 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks

date_gregorian=2024-10-07 date_hijri=1441-08-15 document_type=ruling entity=document_number:م/1 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:50ba03cc-44c8-4161-afe2-3c9f87c0a160 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره العاشره وبناء علي القضيه رقم 4670179597 لعام 1446ه 
المدعي: 
شركه (...) المحدوده
المدعي عليه: 
شركه (...) التجاريه
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها انه بتاريخ 1443/06/16ه اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليها كفارات - اطارات - بطاريات- بساتك سيارات، بثمن اجمالي قدره (111,500.55) مايه واحد عشر الفا وخمس ميه ريال سعودي وخمس وخمسون هلله، سدد منه (37,490.76) سبعه وثلاثون الفا واربع ميه وتسعون ريالا و ست وسبعون هلله، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد واليه التوريد بين الطرفين الفواتير، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1444/01/18ه وطالب بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (74,009.79) اربع وسبعون الفا وتسع ريالات و تسع وسبعون هلله، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1- محرر عادي متمثل في طلب فتح حساب علي مطبوعات المدعيه. 2- محرر عادي متمثل في كشف حساب الي تاريخ 2024/04/21م. 3- محرر عادي متمثل في خطاب تعهد بسداد مديونيه بتاريخ 2024/08/15م. وعقدت المحكمه جلسه في 1446/02/24ه: حضر وكيل المدعي، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد الجلسه، وقد قرر المدعي وكاله ان المدعي عليه تواصل معه؛ حيث تعذر عليه الحضور الجلسه لتعرضه لحادث، وعليه فيطلب تاجيل الجلسه، وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه احال علي صحيفه الدعوي، ثم طلب المدعي وكاله تاجيل الجلسه لما اعتذر به المدعي عليه وكاله، ولان الطرفين اتفقا علي الصلح فيما بينهما، وارفق للمحكمه صوره من اتفاقيه تعهد بسداد المديونيه المحرره بتاريخ 15/ 08/ 2024م، المتضمنه موافقه المدعيه علي اتفاقيه السداد مع المدعي عليها علي ان يكون السداد علي دفعتين، وقد جري من المحكمه ارفاقها في ملف الدعوي. وعقدت الدايره جلسه في 1446/03/22ه: وحصر وكيل المدعيه دعوي موكلته في مبلغ (41,000) واحد واربعون الف ريال وانه تم الصلح علي ان تسدد المدعي عليها المبلغ علي دفعات الدفعه الاول مبلغ (20,000) عشرون الف ريال بتاريخ 2024/08/30م والدفعه الثانيه مبلغ قدره (21,000) واحد وعشرون الف ريال بتاريخ 2024/09/30م ثم قدم ورقه اتفاقيه سداد المديونيه محل الدعوي، وعليه وبعد الاطلاع علي ملف القضيه في النظام قررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه.
الاسباب:
تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان، وبما ان هذه المنازعه تندرج تحت نص الماده (16) من نظام المحكمه التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/93) في 15-8-1441ه ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقه تجاريه من دعاوي ومنازعات متولده من امور تجاريه محضه او بالتبعيه او دعاوي الشراكات وعليه فان الاختصاص النوعي منعقد للقضاء التجاري في نظر هذه المنازعه واما عن موضوع الدعوي ولما كان طرفا الدعوي قد اتفقا علي انهاء النزاع القايم بينهما صلحا علي النحو المثبت بجلسه 22/3/1446ه في هذه القضيه،
وحيث الثابت ان الشريعه الاسلاميه تتشوف الي الصلح وتحث اليه, لما فيه من الخيريه الوارده في قوله تعالي (والصلح خير) ,وقول الرسول الله صلي الله عليه وسلم (الصلح جايز بين المسلمين), وقوله صلي الله عليه وسلم (المسلمون علي شروطهم) وحيث نصت الماده (70) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/1) في 22-1-1435ه،علي ان: (للخصوم ان يطلبوا من المحكمه في اي حال تكون عليها الدعوي تدوين ما اتفقوا عليه من اقرار او صلح او غير ذلك في محضر الدعوي، وعلي المحكمه اصدار صك بذلك). وبما ان الاتفاق المذكور اعلاه.لم يخالف حكما شرعيا او امرا مرعيا فان الدايره تقضي بالزام الطرفين به .
نص الحكم:
حكمت الدايره / باثبات ما تصالح عليها الطرفان بان تسدد المدعي عليها/ شركه (...) التجاريه سجل رقم (...) لصالح المدعيه/ شركه (...) المحدوده سجل رقم (...) مبلغ قدره (41,000) واحد واربعون الف ريال علي دفعات: الدفعه الاولي مبلغ قدره (20,000) عشرون الف ريال بتاريخ 2024/08/30م، والدفعه الثانيه مبلغ قدره (21,000) واحد وعشرون الف ريال بتاريخ 2024/09/30م والزامهما به واعتباره منهيا للخصومه بينهما في هذه الدعوي. والله الموفق.