tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / banking

Amended financial sufficiency rules for the year 2022M

ncar · rules · processed · 223 chunks

date_gregorian=2023-03-10 date_hijri=1444-06-04 document_type=rules entity=document_number:1-129-2022 entity=document_number:م/00 entity=keyword:سوق entity=keyword:مال entity=keyword:أسهم entity=keyword:سهم entity=keyword:تداول entity=keyword:كفاية entity=keyword:مالية entity=keyword:رأس مال entity=keyword:قرض entity=keyword:صفقات entity=keyword:صفقات التقاص entity=keyword:صفقات نقدية entity=agency:وزارة التجارة entity=agency:وزارة المالية entity=agency:هيئة السوق المالية entity=agency:البنك المركزي السعودي entity=agency:لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية entity=agency:اللجنة الاستئنافية لمنازعات الأوراق المالية entity=agency:لجنة برنامج التوازن المالي entity=agency:الأكاديمية المالية entity=agency:اللجنة الوطنية للنظام الموحد للموارد الحكومية entity=legal_basis:royal_decree:00 entity=legal_basis:royal_decree:2013/6 entity=legal_basis:royal_decree:20/3 entity=amendment:true entity=summary:تضمنت القواعد : مقدمة ، الغرض والنطاق ، التعريفات ، قاعدة رأس المال ، الأصول المرجحة بالمخاطر ، متطلبات رأس المال المبنية على النفقات ، مخاطر السيولة ، إعداد وتقديم التقارير ، المجموعات المالية ، أحكام ختامية ، نفاذ القواعد في تاريخ 10/9/1444هـ ، الملاحق . language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=banking validity=valid validity_confidence=1.0
هينه السوق الماليه
Capital Market Authority
المملكه العربيه السعوديه
هينه السوق الماليه
قواعد الكفايه الماليه
الصادره عن مجلس هييه السوق الماليه
بموجب القرار رقم ٢٠١٢-٤٠٠١ وتاريخ ٢٠١٢-٤٠٣٤/٢٠١٢ م ٢٠١٢-١٠١٢ و تاريخ ٢٠١٢-١٠١٢ و تاريخ ٢٠١٢-١٠١٢ و تاريخ ٢٠١٢-١٠١٢
بناء علي نظام السوق الماليه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٠٠ و تاريخ ٢٠١٢-١٠١٢ و تاريخ ٢٠١٢-١٠١٢ و تاريخ ٢٠١٢-١٠٠ و تاريخ ٢٠١٢-١٠٠ و تاريخ ٢٠١٢-١٠٠ و تاريخ ٢٠١٢-١٠٠ و
٢٠٢٢/١٢/٢٨
ملحوظه مهمه:
لمواكبه التطورات والمتغيرات المتسارعه بشان لوايح وقواعد الهينه، يود مجلس الهينه التنبيه
علي انه يجب الاعتماد دايما علي نسخ اللوايح والقواعد المنشوره علي موقع الهينه:
www.cma.org.sa

23/124/11/1 رقيمالمامه
قرار مجلس هينه السوق الماليه رقم
٢٠٢٢/١٣٢٨ ه الموافق ١٤٤٤/٠٦٦٠٤ و تاريخ (٢٠٢٢) و تاريخ (٢٠٢٢) و تاريخ (٢٠٢٢) و تاريخ (٢٠٢٢) و تاريخ (٢٠٢٢) و تاريخ
ان مجلس هييه السوق الماليه
بناء علي نظام السوق الماليه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٢٠/٣) و تاريخ ٢٠١٤٤٦/٠٦
يقرر ما يلي:
(ا) اعتماد قواعد الكفايه الماليه المعدله وفق الصيغه المراقبه، و يعمل بها ابتداء من تاريخ
(ب) مع مراعاه احكام الفقره (ج) من هذا القرار، يستمر العمل بقواعد الكفايه الماليه الصادره
وذلك حتي تاريخ العمل بقواعد الكفايه الماليه المعده وفقا للفقره (ا) من هذا القرار.
(ج) اعفاء مؤسسات السوق الماليه من تطبيق احكام المواد السادسه والسيين والثامنه
والسيين والتسعه والسيين ومتطلب اعداد تقرير من قبل مكتب المراجعه الخارجي حول
صحه احتساب متطلبات الحد الادني لراس المال الوارد في الفقره (ب) من الماده الرابعه
والسبعين من قواعد الكفايه الماليه الصادره بقرار المجلس رقم (٢٠١٢-٤٠١) وتاريخ
٢٠١٢/١٢/٢٠١٠ الموفق. ١٤٤٣/٢١/٧
(d) اعلان مضمون الفقرات (ا) و (ب) و (ج) من هذا القرار في موقعي الهينه وشعركه تداول
السعوديه الالكترونين.
مجلس هييه السوق الماليه

عضو مجلس هييه السوق الماليه
خالد بن عبد العزيز الحمود

ثانب رييس مجلس هييه السوق الماليه
يوسف بن حمد البليهد

عضو مجلس هييه السوق الماليه
خالد بن محمد الصليع

عضو مجلس هييه السوق الماليه
احمد بن راجع الراجح

Public - عام

هينه السوق الماليه
Capital Market Authority
#
المحتويات
الباب الاول: مقدمه
الماده الاولي: العرض والنطاق
الماده الثاني: التعريفات
الماده الثالثه: متطلبات الحد الادني لكفايه راس المال
الباب الثاني: قاعده راس المال
الماده الرابعه: مكونات قاعده راس المال
الماده الخامسه: مكونات الشريحه الاولي لراس المال
الماده السادسه: مكونات الشريحه الثانيه لراس المال
الماده السابعه: معابير الضم الي الشريحه الثانيه لراس المال
الماده الثامنه: تحويل ادوات الشريحه الثانيه لراس المال وشطبها
الماده التاسعه: اطفاء ادوات الشريحه الثانيه لراس المال
الماده العاشره: التعديلات التنظيميه علي الشريحه الاولي لراس المال فيما يتعلق بالارباح
الماده الحاديه عشره: التعديلات التنظيميه علي الشريحه الاولي لراس المال للبنود الاخري
الباب الثالث: الاصول المرجحه بالمخاطر
الفصل الاول: مخاطر الانتمان
القسم الاول: عام
الماده الثانيه عشره: النطاق
الماده الثالثه عشره: احتساب الاصل المرجحه بالمخاطر لمخاطر الانتمان
الماده الرابعه عشره: احتساب قيم التعرض
القسم الثاني: التصنيفات الانتمانيه
الماده الخامسه عشره: استخدام التصنيف الانتماني
الماده السادسه عشره: التصنيفات الخاصه بالااده المصدره و تصنيفات الجهه المصدره
الماده الشايعه عشره: تصنيفات العمله المحليه والاجنبيه
الماده التاسعه عشره: التصنيفات قصيره الاجل
القسم الثالث: فيات التعرض واوزان المخاطر
الماده العشرون: فنات التعرضات
الماده الحاديه والعشرون: التعرضات للحكومات او البنوك المركزيه
الماده الثانيه والعشرون: التعرضات لكيانات القطاع العام
الماده الثالثه والعشرون: التعرضات للبنوك او مؤسسات السوق الماليه
الماده الرابعه والعشرون: التعرضات للشركات
الماده الخامسه والعشرون: التعرضات لبنود مضي موعد استحقاقها
الماده السابعه والعشرون: التعرضات للبنود عاليه المخاطر
الماده الشاينه والعشرون: التعرضات لمراكز التوريق واعاده التوريق

هينه السوق الماليه
Capital Market Authority
الماده التاسعه والعشرون: التعرضات لصناديق الاستثمار
الماده الثالثون: طريقه النظره المفضله
الماده الحاديه والثلاثون: الطريقه المبنيه علي مستندات التاسيس
الماده الثانيه والثلاثون: التعرضات للاستثمارات العقاريه
الماده الثالثه والثلاثون: التعرضات للبنود الاخري
القسم الرابع: البنود خارج قايمه المركز المالي
الماده الرابعه والثلاثون: احتساب قيم التعرضات والاصول المرجحه بالمخاطر
الماده الخاصه والثلاثون: معامل تحويل الانتمان
القسم الخامس: مخاطر انتمان الطرف النظير
الماده السادسه والثلاثون: احكام عامه
الماده السابعه والثلاثون: قيم التعرضات لعقود مشتقات
الماده الثامنه والثلاثون: تكلفه الاستبدال
الماده التاسعه والثلاثون: التعرض المستقبلي المحتمل
القسم السادس: التعرضات لمركز المقصيه
الماده الاربعون: النطاق
الماده الحاديه والاربعون: احتساب قيم التعرضات
الماده الثانيه والاربعون: التعرضات لصفقات مشتقات التي تتم مقاصتها عن طريق الطرف
المقابل المركزي المؤهل
الماده الثالثه والاربعون: الضمان المقدم الي الطرف المقابل المركزي المؤهل
الماده الرابعه والاربعون: المساهمه في صندوق التعتثر الخاص بالطرف المقابل المركزي
المؤهل
الماده الخاصه والاربعون: التعرضات للطرف المقابل المركزي غير المؤهل
القسم السابع: الحد من مخاطر الانتمان
الماده السادسه والاربعون: الاعتراف باثر ادوات الحد من مخاطر الانتمان
الماده السابعه والاربعون: التاكيد القانوني
الماده الثامنه والاربعون: تباین الاعتمالات
الماده التاسعه والاربعون: تباین العملات
الماده الخمسون: الضمانات وعقود المنتقات الانتمانيه
الماده الحاديه والخصسون: الجهات المؤهله لاصدار ضمانات وعقود المنتقات الانتمانيه
الماده الثانيه والخصسون: المتطلبات المشركه بين الضمانات وعقود المنتقات الانتمانيه
الماده الثالثه والخصسون: المتطلبات التشغيليه الخاصه بالضمانات
الماده الرابعه والخصسون: المتطلبات التشغيليه الخاصه بعقود المنتقات الانتمانيه
الماده الخامسه والخصسون: الضمان المالي
الماده السادسه والخصسون: الضمان المالي المؤهل
الماده السابعه والخصسون: المتطلبات الاداريه للضمان المالي
الماده الثامنه والخصسون: الطريقه البسيطه — قيمه الضمان واوزان المخاطر
الماده التاسعه والخمسون: الطريقه الشامله — احتساب القيمه المعدله لصافي التعرض

هينه السوق الماليه
Capital Market Authority
الماده السيون: الطريقه الشامله - معاملات التقلب
الماده الحاديه والسنون: الطريقه الشامله — تعديل معاملات التقالب
الماده الثانيه والسنون: اتفاقيات التقاص التيانيه
الماده الثالثه والسنون: الاراء القانونيه لاتفاقيات التفاصقات الشناييه
الماده الرابعه والسنون: المتطلبات الاداريه لاتفاقيات التفاصقات الشناييه
الماده الخاصه والسنون: متطلبات الاهليه لاتفاقيات التفاصقات الشناييه
الماده السادسه ولسنون: صفقات تمويل الاوراق الماليه المغطاه باتفاقيه تقاض ثناييه رييسه
القسم الثامن: مخاطر التسويه
الماده السابعه والسنون: النطاق
الماده الثامنه و التثمنون: التعرض المرجح بالمخطر لصفقات التسليم مقالب الففع
الماده التاسعه والسنون: التعرضات المرجحه بالمخطر للصفقات التي لا يكون فيها التسليم
مقابل الدفع (التسليم المجاني)
الفصل الثاني: مخاطر السوق
القسم الاول: عام
الماده السبعون: المطابق
الماده الحاديه والسعون: معابير تصنيف الادوات ضمن سجل التداول
الماده الثانيه والسعون: تصنيف التعرضات في سجل التداول او الانشطه غير المتعلقه
بالتداول
الماده الثالثه والسعون: سياست سجل التداول
القسم الثاني: مخاطر معدل الفايده
الماده الرابعه والسعون: احكام عامه
الماده الخامسه والسعون: صافي مراكز معدل الفايده
الماده السادسه والسعون: المخاطر المحدده لادوات الدين
الماده السابعه والسعون: المخاطر المحدده لمراكز التوريق واعاده التوريق
الماده الثامنه والسعون: المخاطر العامه لمعدل الفايده
الماده التاسعه والسعون: المخاطر المحدده ل有效的 مشتقات معدل الفايده
الماده الثامنون: المخاطر العامه لعقود مشتقات معدل الفايده
الماده الحاديه والثمانون: العقود المستقبليه والاجله
الماده الثانيه والثمانون: عقود المبادله
الماده الثالثه والثمانون: عقود مشتقات الانتمانيه
القسم الثالث: مخاطر اسعار الاسهم
الماده الرابعه والثمانون: احكام عامه
الماده الخاصه والثمانون: مقاصه مراكز الاسهم
الماده السادسه والثمانون: المخاطر المحدده لاسعار الاسهم
الماده السابعه والثمانون: المخاطر العامه لاسعار الاسهم
الماده الثامنه والثمانون: المعاملات البديله لصناديق الاستثمار المفتوحه غير المدرجه
الماده التاسعه والثمانون: عقود مشتقات الاسهم

هينه السوق الماليه
Capital Market Authority
القسم الرابع: التعامل مع عقود الخيار
الماده التسعون: طرق التعامل مع عقود الخيار في سجل التداول
الماده الحاديه والتصوع: الطريقه المبسطه
القسم الخامس: التعهد بالتغطيه
الماده الثينيه والتصوع: النطاق
الماده الثالثه والتصوع: صافي مراكز التعهد بالتغطيه
الماده الرابعه والتصوع: متطلب راس المال لمخاطر التعهد بالتغطيه
الماده الخامسه والتصوع: اشعار التعهد بالتغطيه
القسم السادس: مخاطر سعر الصرف
الماده السادسه والتصوع: احكام عامه
الماده السابعه والتصوع: صافي المراكز في العملات الاجنبيه والذهب
الماده الثامنه والتصوع: متطلبات راس المال لمخاطر سعر الصرف
القسم السابع: مخاطر السلع
الماده التاسعه والتصوع: احكام عامه
الماده المايه: صافي المراكز في السلع
الماده الحاديه بعد المايه: عقود مشتقات السلع
الماده الثانيه بعد المايه: متطلبات راس المال لمخاطر السلع
الفصل الثالث: المخاطر التشغيله
الماده الثالثه بعد المايه: النطاق
الماده الرابعه بعد المايه: الطريقه المبنيه علي الدخل
الماده الخامسه بعد المايه: الطريقه المبنيه علي النفقات
الفصل الرابع: مخاطر التركز
الماده السادسه بعد المايه: التعرضات المفرطه
الماده السابعه بعد المايه: التعرضات المستثنه
الماده الثامنه بعد المايه: المتطلبات الاداريه
الماده التاسعه بعد المايه: تحديد التعرضات المتركه في الانشطه غير المتعلقه بالتداول
الماده العاشره بعد المايه: تحديد التعرضات المتركه في سجل التداول
الماده الحاديه عشره بعد المايه: متطلبات راس المال لمخاطر التركز
الباب الرابع: متطلبات راس المال المبييه علي النفقات
الماده الثانيه عشره بعد المايه: احكام عامه
الماده الثالثه عشره بعد المايه: النفقات السنويه المراجعه المعتله
الباب الخامس: مخاطر السيوله
الماده الرابعه عشره بعد المايه: احكام عامه
الباب السادس: اعداد وتقدمي التقارير
الماده الخامسه عشره بعد المايه: التزامات اعداد وتقدمي التقارير
الماده السادسه عشره بعد المايه: نموذج كفايه راس المال

هينه السوق الماليه
Capital Market Authority
#
الماده السابعه عشره بعد المايه: القوايم الماليه المراجعه
الباب السابع: المجموعات الماليه
الماده الثامنه عشره بعد المايه: اعداد وتقديم التقارير علي اساس موحد
الباب الثامن: احكام ختاميه
الماده التاسعه عشره بعد المايه: النفاذ
ملحق (1): درجه جوده الانتمان للتصنيفات الانتمانيه طويله الاجل
ملحق (٢): درجه جوده الانتمان للتصنيفات الانتمانيه قصيره الاجل

هييه alswoي الماليه Capital Market Authority
الباب الاول
مقدمه
الماده الاولي: الغرض والنطاق
(١) تهدف هذه القواعد الي تحديد متطلبات الكفايه الماليه لمواسبه السوق الماليه.
ب) يجب علي مؤسسه السوق الماليه المرخص لها في ممارسه نشاط او اكثر من انشطه
التعامل او الحفظ او اداره الاستثمارات وتشغيل الصناديق ان تستوفي متطلبات الحد
الاذني لكفايه راس المال المنصوص عليها في الماده الثالثه من هذه القواعد وان تلتزم
بالاحكام الاخري الوارده في هذه القواعد.
(ج) يجب علي مؤسسه السوق الماليه المرخص لها في ممارسه نشاط اداره الاستثمارات - ما لم يكن مرخصا لها في ممارسه اي من الانشطه المشار اليها في الفقره (ب) من هذه الماده - ان تحتفظ في جميع الاوقات بقاعد راس مال لا تقل عما نسبته (٢٠٠) من متطلبات راس المال المبنيه علي النفقات وفقا لاحكام الباب الرابع من هذه القواعد، وان تلتزم بالاحكام الاخري الوارده في الباب الاول والثاني والسادس والسابع والثالث من هذه القواعد.
د) يجب علي مؤسسه السوق الماليه التي يقتصر نوع النشاط المرخص لها في ممارسته
علي نشاط الترتيب او تقدمي المشوره او الجمع بينهما فقط ان تحتفظ في جميع الاولقات
بقاعده راس مال لا تقل عما نسبته (٢٥) من متطلبات راس المال المبنيه علي النفقات
وفقا لاحكام الباب الرابع من هذه القواعد، وان تلتزم بالاحكام الاخري الوارده في الباب
الاول والثاني والسادس والسابع والثامن من هذه القواعد.
ه) يجوز للهينه - اذا ما رات ذلك ضروريا - فرض اي متطلبات كفايه ماليه اضافيه علي
مؤسسات السوق الماليه.
لا تخل هذه القواعد باحكام النظام او لوانحه التنفيذيه.
الماده الثانيه: التغيرات
( ا) يقصد بكلمه (النظام) اينما وردت في هذه القواعد نظام السوق الماليه الصادر بالمرسوم
الملكي رقم ٢٠١٣/٦/٢ ه.
ب) يقصد بالكلمات والعبارات الوارده في هذه القواعد المعاني الموضحه لها في نظام الصاله وفي قايمه المصطلحات المستخدمه في لوايح هييه السوق الماليه وقواعدها ما لم يقض سياق النص بغير ذلك.
ج) لاغرض تطبيق هذه القواعد، يقصد بالكلمات والعبارات الوارده ادناه المعاني الموضحه
ازاء كل منها لم يقض سياق النص بغير ذلك:
- التعرضنا: بنود تظهر في قايمه المركز المالي كاصول، او عقود مشتقات تظهر
كاصول وخصوص، او بنود خارج قايمه المركز المالي.

هينه السوق الماليه
Capital Market Authority
#
- التعرضات المفرطه: جزء التعرضات في سجل التداول او النشاطات غير المتعلقه
بالتداول الذي يتجاوز ما نسبته (٢٥) من الشريحه الاولي لراس مال مؤسسه السوق
الماليه.
- سجل التداول: سجل يتضمن جميع المراكز المحفقط بها لاحد الاغراض المنصوص
عليها في الفقره (ا) من الماده الحاديه والسبعين من هذه القواعد والتي تستوفي
المتطلبات الاداريه المنصوص عليها في الماده الثالثه والسبعين من هذه القواعد.
- السلع: المنتجات المملوسبه او منتجات طاقه، مثل المنتجات الزراعيه، والمعادن، والمعادن الخام والNFISه، والكهراء، التي تتداول في اسواق السلع.
- الشريحه الاولي لراس المال: اكثر اشكال راس المال قدره علي اختواء الخساير،
و- تضم بنود راس المال المنصوص عليها في الماده الخاصه من هذه القواعد.
- الشريحه الثانيه لراس المال: شكل من اشكال راس المال اقل قدره علي اختواء
الخساير، و- تضم بنود راس المال المنصوص عليها في الماده السادسه من هذه القواعد.
- صفقات النقص: جانب الصفه بين عضو المقصه العام ومركز المقصه عندما
يتعامل عضو المقصه العام نيايه عن مؤسسه السوق الماليه العميل.
- صفقات تمويل الاوراق الماليه: هي صفقات تعتمد قيمتها علي تقييمات السوق للاوراق الماليه، وعاده ما تخضع لاتفاقيات الهامش كصفقات اتفاقيات اعاده الشراء واعاده الشراء العكسي وصفقات اقراض واقتراض الاوراق الماليه.
- صفقات نقديه: هي الصفقات في الادوات الماليه المدرجه في السوق عدا عقود
المشتقات والتي لا تؤدي الي ارتفاع مخاطر انتثمن الطرف النظر.
- الطرف المقال المركزي الموظ: مركز مقاصه مؤهل كما هو معرف في لانحه
مراکز مقاصه الاوراق الماليه الصادره عن الهينه.
- قاعده راس المال: تتكون من الشريحه الاولي لراس المال والشريحه الثانيه لراس المال.
- القرض الثانيوي: قرض محمد المده غير مضمون يمنح لموسسه السوق الماليه بصفتها
المقترض وفقا للشروط المنصوص عليها في الماده السابعه من هذه القواعد.
- كينات القطاع العام: اجهزه اداريه غير تجاريه تابعه للحكومه او لهينات تتصرف بصفه حكوميه، او جهه غير تجاريه مملوكه او تم انشاؤها ورعايتها من قبل الحكومه.
- مجموع الاطراف النظيره المترابطه: شخصان او اكثر من الاشخاص الطبيعين او الاعتبارين الذين يشكلون - ما لم يظهر خلاف ذلك- خطرا واحدا، لاي من الاسباب
الاتيه:
(1) سيطره احمدهم، بشكل مباشر او غير مباشر، علي الاخر او علي الاخرين في
المجموعه ذاتها.
(٢) ترابطهم بشكل يؤدي الي احتمال تاثير اي مشاكل ماليه يواجهها احمدم علي قدره
الاخر او الاخرين علي السداد.
المجموعه الماليه: تتكون من مؤسسه السوق الماليه واي من الاتي:

هينه السوق الماليه
Capital Market Authority
(1) الشركات المحليه او الاجنبيه التابعه لها.
(٢) الشركات التي تشرك معها في الاداره او تكون مشتركه معها في الاداره
للضروره، او تمارس مؤسسه السوق الماليه تاثيرا جوهريا عليها.
(٣) استثمارات مؤسسه السوق الماليه في حقوق الملكيه الخاصه التي تمتلك مؤسسه
السوق الماليه اغلبيه حقوق التصويت فيها.
- مخاطر الانتمان: مخاطر الخساره التي تتعرض لها مؤسسه السوق الماليه نتيجه
لا حتماليه فشل او تعثر الاطراف النظريه في الوفاء بالتزاماته وفقا للشروط المتفق
عليها.
- مخاطر التركز: مخاطر الخساره نتيجه تعرضات مقرطه لطرف نظير واحد او
مجموعه من الاطراف النظريه المترابطه، او لاصول ذات مخاطر عاليه
كالاستثمارات العقاريه.
المخاطر التشغيليه: مخاطر الخساره التي تتعرض لها مؤسسه السوق الماليه نتيجه
عدم كفايه العمليات الداخليه او الافراد او الانظمه او فشلها، او اي احداث خارجيه.
- مخاطر السوق: مخاطر الخساره التي تتعرض لها مؤسسه السوق الماليه نتيجه تذبذب
الاسعار السوقيه للاصول والخصوم والادوات الماليه.
- مخاطر النثمان الطرف النظير في صفقات عقود المشتقات: مخاطر الخساره الناشيه
عن تعثر الطرف النظير في صفقه عقود مشتقات او محفظه من صفقات عقود مشتقات
قبل تسويه تدفقاتها النقديه بشكل نهايي، وعندما يكون للصفقه او لمحفظه الصفقات
مع الطرف النظير قيمه اقتساديه موجبه وقت التعثر. ويمكن ان تتغير القيمه
الاقتصاديه لصفقه عقود المنتثقات بمرور الوقت مع تغير عوامل السوق الاساسيه.
- مؤسسه السوق الماليه العضو: مؤسسه سوق ماليه تتصرف بصفتها عضو مقاصه.
- مؤسسه السوق الماليه العصيل: مؤسسه سوق ماليه تصرف بصفتها عملا لعضو
مقاصه عام.
- نسبه المخاطر: نسبه تصف مستوي مخاطر التعرض في سجل التداول او اي
تعرضات اخري تخضع لمخاطر السوق.
- النشاطات غير المتعلقه بالتداول: التعرضات الناتجه من النشاطات غير المدرجه في
سجل التداول.
- وزن المخاطر: نسبه تصف مستوي مخاطر التعرض للنشاطات غير المتعلقه بالتداول
والتي تخضع لمتطلبات مخاطر الانتمان.
الماده الثالثه: متطلبات الحد الادني لكفايه راس المال
( ا) يجب علي مؤسسه السوق الماليه المرخص لها في ممارسه نشاط او اكثر من انشطه
التعامل او الحفظ او اداره الاستثمارات وتشغيل الصناديق ان تستوفي متطلبات الحد
الادني لكفايه راس المال في جميع الاوقات، وفقا للاتي:

هييه السوق الماليه
Capital Market Authority
#
(1) نسبه (٧٦) للشريحه الاولي لراس المال، تحسب بقسمه الشريحه الاولي لراس المال
علي الاصل المرجحه بالمخاطر.
(٢) نسبه (٨٨) لاجمالي راس المال، تحسب بقسمه قاعده راس المال علي الاصل
المرجحه بالمخاطر.
ب) تكتون قاعده راس المال من المكزات المحدده في الماده الرابعه من هذه القواعد.
ج) تحتسب الاصل المرجحه بالمخاطر وفقا لما هو محدد في الباب الثالث من هذه القواعد.

هييه السوق الماليه
Capital Market Authority
الباب الثاني
قاعده راس المال
الماده الرابعه: مكونات قاعده راس المال
تتكون قاعده راس المال لموسه السوق الماليه من مجموع ما يلي:
(1) الشريحه الاولي لراس المال; كما هو منصوص عليه في الماده الخامسه من هذه القواعد.
(٢) الشريحه الثانيه لراس المال; كما هو منصوص عليه في الماده السادسه من هذه القواعد.
الماده الخامسه: مكونات الشريحه الاولي لراس المال
تتكون الشريحه الاولي لراس المال من الاتي:
(١) راس المال المدفوع.
(٢) راس المال المدفوع كعلAWه الاسهم.
(٣) الارباح المبقاه.
(٤) الدخل الشامل الاخر المتراكم والاحتياطات الاخري المخصص عنها.
(٥) حصص حقوق الملكيه غير المسيتره.
(٦) التعديلات التنظيميه علي الشريحه الاولي لراس المال وفقا للمادتين العاشره والحاديه
عشره من هذه القواعد.
الماده السادسه: مكنات الشريحه الثانيه لراس المال
(١) تكتون الشريحه الثانيه لراس المال من الادوات المضدره من مؤسسه السوق الماليه
والتي تستوفي معابير الضم الي الشريحه الثانيه لراس المال وفقا للماده السابعه من هذه
القواعد. ويفصد بادوات الشريحه الثانيه القروض الثانويه محدده المده او غيرها من
السنات لامر محدده المده المشابهه.
ب) اذا كانت الشروط الخاصه باده راس المال لا تستوفي المعايير المنصوص عليها في
الماده السابعه من هذه القواعد، فيجب علي مؤسسه السوق الماليه عده تضمين اداه راس
المال في الشريحه الثانيه لراس المال.

Capital Market Authority
الماده السابعه: معابير الضم الي الشريحه الثانيه لراس المال
(ا) لا تكون الاداه مؤهله للضم الي الشريحه الثانيه لراس المال الا اذا استوفت المعابير
:الاتيه
(1) ان تكون مصدره بشكل مباشر من مؤسسه السوق الماليه، ومدفوعه بالكامل.
(٢) ان تمل - قبل اي تحويل الي اسهم عاديه - الالتزام ذا الاولويه الاقل في المطالبات
بعد فيه الاسهم، وذلك عند تصفيه مؤسسه السوق الماليه.
(٣) ان تكون غير مضمونه بضمان من مؤسسه السوق الماليه المصدره او منشاه مرتبطه
بها، او اي تربيب اخر من شانه ان يعزز قانونيا او اقتصدابيا اولويه صاحب المطلابه.
(٤) ان يكون الاستحقاق الاصلي لمبلغها الاساسي خمس سنوات بحد ادني.
(٥) ان لا تكون قابله لاعاده السداد او الاستدعاء بمبادره من مؤسسه السوق الماليه الا
بعد سنه بحد ادني، ويجب علي مؤسسه السوق الماليه الحصول علي موافقه الهينه
قبل اعاده السداد او ممارسه خيار الاستدعاء، علي ان لا تقوم باءاده السداد او
بممارسه خيار الاستدعاء الا في حال اثبات مؤسسه السوق الماليه استمرار نسبه كفايه
راس مالها - بعد اعاده السداد او ممارسه خيار الاستدعاء - بمستوي اعلي من الحد
الاذني المطلوب لنسبه كفايه راس المال، وان تعد تلك النسبه مرضيه علي المدي
الطويل.
(٦) ان لا تënضم اني تدرجات للفواليد او اي محفزات اخري للاسترداد، كذلك يجب تحديد
معدل الفايده - او معادلات احتساب دفعات الفواليد - بشكل مسبق في وثايق الاصدار،
وان لا تënضم Nada دفع فواليد اعلي في حال التاخر عن السداد، او فوايد اقل عند
الوفاء بالسداد في الوقت المحدد.
(٧) ان لا تكون مؤسسه السوق الماليه - او اي طرف ذي علاقه تسيطر عليه او تؤثر
فيبه بشكل جوهري- قد مؤلت او اشترت بشكل مباشر او غير مباشر تلك الاداه.
(٨) ان تënضم احكاما تنظم استيعاب الخساير عند عدم القدره علي الاستمرار (الحدث
المسبب) والتي تتطلب -وفقا لما تحدده الهينه- شطب المبلغ الاساس لتلك الاداه او
تحويله فورا ونهاي الي اسهم عاديه. والحدث المسبب هو اشعار تتقاء مؤسسه السوق

هينه السوق الماليه Capital Market Authority
#
الماليه من الهييه يتضمن ضروره تحويل او شطب تلك الاداء، ودونه تصبح مؤسسه
السوق الماليه غير قادره علي الاستمرار. ويجب ان يصل المبلغ الاجمالي لادوات
الشريحه الثانييه لراس المال المطلوب تحويلها او شطبها الي الحد الضروري الذي
يمكن الهييه من الاقتناع بقدره مؤسسه السوق الماليه علي الاستمرار.
ب) يجب علي مؤسسه السوق الماليه اشعار الهييه كتابيا دون تاخير عند اصدار ادوات
(الشريحه الثانييه لراس المال، ويجب ان يكون الاشعار مصحوبا بنسخه من المستندات
ذات العلاقه بذلك الاصدار.
الماده الثامنه: تحويل ادوات الشريحه الثانيه لراس المال وشطها
(ا) فيما يتعلق بتحويل ادوات الشريحه الثانيه الي اسهم عاديه- وفقا لما هو مشار اليها في
الفقره الفرعيه (٨) من الفقره (ا) من الماده السابعه من هذه القواعد، يجب علي مؤسسه
السوق الماليه ضمان الاتي:
(1) ان تحدد وثايق اصدار تلك الاداده عدد الاسهم العاديه المتصله عند التحويل او
معادلات احتسابها.
(٢) الحصول علي التراخيص اللازمه كافه عند تاريخ اصدار ادوات الشريحه الثانيه
والمحافظه عليها في جميع الاوقات.
(٣) ان يخلو التحويل المشار اليه من اي عقبات اجراييه او قانونيه نتيجه لعقد تاسيس او
نظام اساسي او ترتيبات تعاقديه.
(٨) فمها يتعلق بشطب ادوات الشريحه الثانييه وفقا لما هو مشار اليه في الفقره الفرعيه
من الفقره (ا) من الماده السابعه من هذه القواعد، يجب علي مؤسسه السوق الماليه تطبيق
اليه الشطب لضمان الاتي:
(1) تخفيض المطلابه بتلك الاداه في حال تصفيه مؤسسه السوق الماليه.
(٢) تخفيض التوزيعات والمدفوعات المستحقه الدفع علي تلك الاداه بصفه دايمه.

هينه السوق الماليه
Capital Market Authority
#
الماده التاسعه: اطفاء ادوات الشريحه الثانيه لراس المال
(١) يجب اطفاء قيمه ادوات الشريحه الثانيه لراس المال علي اساس القسط الثابت وبمعدل
(٢٠) سنويا علي مدي السنوات الاربع السابقه لتاريخ الاستحقاق. ويوضح الجدول رقم
(1) ادناه قيمه الاداه المؤهله للضم الي الشريحه الثانيه لراس المال:
(1) الجدول رقم
<table><tr><td>قيمه الاداه المضمنه في الشريحه الثانيه لراس المال (%)</td><td>السنتواق المتبقيه علي الاستحقاق</td></tr><tr><td>(٧٠٠٠)</td><td>اكثر من اربع سنوات</td></tr><tr><td>(٧٨٠)</td><td>اكثر من ثلاث سنوات واقل من او يساوي اربع سنوات</td></tr><tr><td>(٧٦٠)</td><td>اكثر من سنتين واقل من او يساوي ثالث سنوات</td></tr><tr><td>(٧٤٠)</td><td>اكثر من سنه واقل من او يساوي سنتين</td></tr><tr><td>(٧٢٠)</td><td>اقل من او يساوي سنه</td></tr></table>
ب) لمؤسسه السوق الماليه ان تسدد لحاملي ادوات الشريحه الثانيه لراس المال بناء علي
المبلغ الاساسي المطفا للاداه.
الماده العاشره: التعديلات التنظيميه علي الشريحه الاولي لراس المال فيما يتعلق بالارباح
(ا) يجوز لمؤسسه السوق الماليه ضم ارباح السنه الماليه الحاليه الي الشريحه الاولي لراس
المال اذا تحقق مراجع الحسابات الخارجي من ارباح مؤسسه السوق الماليه.
(ب) يجب علي مؤسسه السوق الماليه التي تحقق لاحقا ارباحا اقل - عن تلك التي تحقق منها
مراجع الحسابات الخارجي مؤخرا - ان تدرج ذلك الربح الاقل فقط ضمن الشريحه الاولي
لراس المال.
(ج) يجب علي مؤسسه السوق الماليه استقطاع الخساير من الشريحه الاولي لراس المال، وان لم يتحقق مراجع الحسابات الخارجي من تلك الخساير.

هينه السوق الماليه Capital Market Authority
#
د) يجب علي مؤسسه السوق الماليه ان تستقطع توزيعات الارباح النقديه النوويه او اي
مخصصات اخري مشابهه لها من الشريحه الاولي لراس المال عند صدور موافقه
الجمعيه العامه علي تلك التوزيعات او المخصصات.
الماده الحاديه عشره: التعديلات التظيمه علي الشريحه الاولي لراس المال للبنود الاخري
(١) يجب علي مؤسسه السوق الماليه ان تستقطع من الشريحه الاولي لراس المال البنود
الاخري التاليه:
(1) الشهره والاصول غير الملموسه، بما في ذلك الشهره المدرجه في استثماراتها وفقا
لطريقه حقوق الملكيه، ولا يجوز اجراء تقاص لشهره ساليه مقال شهره موجبه.
(٢) اصول الزكاه او الضرايب الموجله المسجله في قايمه المركز المالي.
(٣) اصول اجور التقاعد المسجله في قايمه المركز المالي.
(٤) اسهم الخزينه، سواء اتم الاحتفاظ بها بشكل مباشر ام غير مباشر.
ب) يجب علي مؤسسه السوق الماليه ان تسبعد من الشريحه الاولي لراس المال ما يلي:
(١) مبلغ احتياطي تحوط التدفق النقدي المرتبط بتحوط البنود التي لم تقيم بالقيمه العادله
في قايمه المركز المالي، بما في ذلك التدفقات النقديه المتوقعه.
(٢) الارباح والخساير غير المحققه التي نتجت عن التغيرات في القيمه العادله للخصوم
النتاجيه عن التغيرات في مخاطر الانتمان الخاصه بموسسه السوق الماليه.

هييه السوق الماليه
Capital Market Authority
الباب الثالث
الاصول المرحبه بالمخاطر
الفصل الاول: مخاطر الانتمان
القسم الاول: عام
الماده الثانيه عشره: النطاق
يجب علي مؤسسه السوق الماليه احتساب الاصل المرجحه بالمخاطر لمخاطر الانتمان
لجميع التعرضات في قايمه المركز المالي وخارج قايمه المركز المالي، باستثناء الاتي:
(1) التعرضات المستقطعه من قاعده راس المال وفقا للتعديلات التنظيميه المنصوص عليها
في المادتين العاشره والحاديه عشره من هذه القواعد.
(٢) التعرضات الخاضعه لمتطلبات راس المال لمخاطر السوق المنصوص عليها في الفصل
الثاني من هذا الباب، ولا يشمل ذلك التعرضات لصفقات عقود المشتقات.
الماده الثالثه عشره: احتساب الاصل المرجحه بالمخاطر لمخاطر الانتمان
يجب احتساب قيمه التعرض المرجح بالمخاطر لكل تعرض بضرب قيمه التعرض -
المحسبه وفقا للماده الرابعه عشره من هذه القواعد- في وزن المخاطر الذي ينطبق علي
ذلك التعرض، وذلك وفقا لما هو محدد في هذا الفصل.
ب) اذا استخدم تصنيف انتماني لتحديد وزن مخاطر التعرض، فيجب تحديد وزن المخاطر
استنادا الي درجه جوده ايتمان التعرض وفقا لقواعد استخدام التصنيفات الانتمنيه المحدده
في القسم الثاني من هذا الفصل.
الماده الرابعه عشره: احتساب قيم التعرض
( اجب ان تكون قيمه التعرض للبنود المدرجه في قايمه المركز المالي هي القيمه الدفكريه
الحاليه (اي بعد خصم المخصصات المعدوله والاستهلاك والمخصاصات المحدده).
ب) يجب ان تكون قيمه التعرض خارج قايمه المركز المالي هي القيمه الاسميه مضروبه
في معامل تحويل الايتمان كما هو محدد في القسم الرابع من هذا الفصل.
ج) يجب احتساب قيمه التعرض لمخاطر انتمان الطرف النظر في جميع صفقات عقود
المشتقات وفقا للقسم الخامس من هذا الفصل.
د) يجب احتساب قيمه التعرض لصفقات تمويل الاوراق الماليه باستخدام الطريقه البيستطه
او الطريقه الشامله وفقا للقسم السابع من هذا الفصل.
ه) يجوز لمؤسسه السوق الماليه عند احتساب قيمه التعرض ان تستخدم ايا من ادوات الحد
من مخاطر الانتمان وفقا للقسم السابع من هذا الفصل.

هييه السوق الماليه
Capital Market Authority
#
القسم الثاني: التصنيفات الانتمانيه
الماده الخامسه عشره: استخدام التصنيف الانتماني
( ا) يجوز لمؤسسه السوق الماليه استخدام التصنيفات الانتمانيه المقدمه من وكالات التصنيف
الانتثماني الوارده في الملحقين (1) و (2) من هذه القواعد في تحديد درجه جوده الانتمان
المقابله للتعرض.
ب) يجوز لمؤسسه السوق الماليه استخدام تصنيفات انتمانيه مقدمه من وكالات تصنيف
انتماني مرخص لها او من وكالات تصنيف انتماني خاضعه لتنظيم جهه اجنبيه مكافيه
للهينه، بخلاف وكالات التصنيف الانتماني الوارده في الملحقين (1) و (2) من هذه
القواعد، شريطه ان تزود مؤسسه السوق الماليه الهينه بالمستندات التي توضح تحديد
التصنيفات الانتمانيه التي تستخدمها وكالات التصنيف الانتماني تلك مقال درجات جوده
الانتمان.
(ج) يجب علي مؤسسه السوق الماليه ان لا تستخدم سوي التصنيفات الانتمانيه المقدمه من
وکالات تصنيف انتماني مرخص لها او من وكالات تصنيف انتماني خاضعه لتنظيم جهه
اجنبيه مكافيه للهينه.
(د) يجب علي مؤسسه السوق الماليه استخدام التصنيفات الانتمانيه بشكل متسق ودون انتقاييه عند تحديد وزن مخاطر التعرض. واذا كانت مؤسسه السوق الماليه تستخدم التصنيفات الانتمانيه لفيه معينه من التعرضات، فيجب عليها استخدام تلك التصنيفات الانتمانيه باستمرار لجميع التعرضات المينيه الي تلك الفيه.
الماده السادسه عشره: التصنيفات المتعدده
اذا توافر اكثر من تصنيف انتماني لتعرض واحد، وقالها درجات مختلفه من جوده الانتمان،
فيجب اعتماد الدرجه المقاله لوزن المخاطر الاعلي.
الماده السابعه عشره: التصنيفات الخاصه بالااده المصدره وتصنيفات الجهه المصدره
( اذا وجد تصنيف انتماني لاصدار معين يخص التعرض، فيجب استخدام ذلك التصنيف
الانتماني لتحديد درجه جوده انتمان التعرض.
ب) لا يجوز استخدام التصنيف الانتماني لجهه مصدره ضمن مجموعه كصنيف انتماني
لجهه مصدره اخري ضمن المجموعه ذاتها.
الماده الثامنه عشره: تصنيفات العمله المحليه والاجنبيه
لا يجوز استخدام تصنيف انتماني لتعرض مقيم بالعمله المحليه للجهه المصدره لتحديد درجه
جوده الانتمان لتعرض اخري - للجهه المصدره ذاتها- مقيم بغمله اخري.

هينه السوق الماليه
Capital Market Authority
الماده التاسعه عشره: التصنيفات قصيره الاجل
(1) لا يجوز استخدام التصنيفات الانتمانيه قصيره الاجل الا للتعرضات قصيره الاجل للبنوك
ومؤسسات السوق الماليه والشركات التي يكون تاريخ استحقاقها الاصلي ثلاثه اشهر او
اقل.
ب) لا يجوز استخدام تصنيف ايتماني قصير الاجل الا للتعرض الخاص به، كذلك لا يجوز
استخدم التصنيف الانتماني لتحديد درجه جوده الانتمان لتعرضات اخري.
القسم الثالث: فيات التعرض واوزان المحاضر
الماده العشرون: فيات التعرضات
يجب تصنيف التعرض للنشاطات غير المتعلقه بالتداول ضمن احدي فنات التعرضات الاتيه:
(1) الحكومات او البنوك المركزيه.
(٢) كيانات القطاع العام.
(٣) البنوك او مؤسسات السوق الماليه.
(٤) الشركات.
(٥) التجزيه.
(٦) بنود مضي موعد استحقاقها.
(٧) بنود عاليه المخاطر.
(٨) مراكز التوريق واعاده التوريق.
(٩) الصناديق الاستثماريه.
(١٠) الاستثمارات العقاريه.
(١١) البنود الاخري.
الماده الحاديه والعشرون: التعرضات للحكومات او البنوك المركيزه
(١) تشمل التعرضات للحكومات او البنوك المركزيه جميع انواع الاوراق الماليه المضدره
او المضمنويه بالكامل من قلبها.
ب) يجب تحديد وزن مخاطر نسبته (٧٠) للتعرضات لحكومه المملكه او البنك المركزي
السعودي.
(ج) يجب تحديد وزن مخاطر للتعرضات للحكومات او البنوك المركزيه الاخري وفقا لم اها هو
محدد في الجدول رقم (٢) ادناه.
الجدول رقم (٢)
<table><tr><td>غيرمصنفه</td><td>٦</td><td>٥</td><td>٤</td><td>٣</td><td>٢</td><td>١</td><td>درجهجودهالانتمان</td></tr></table>

هينه السوق الماليه
Capital Market Authority
<table><tr><td>(%)</td><td>(%)</td><td>(%)</td><td>(%)</td><td>(%)</td><td>(%)</td><td>(%)</td><td>(%)</td><td>وزن المخاطر</td></tr></table>
الماده الثانيه والعشرون: التعرضات لكيانات القطاع العام
(١) يجب تحديد وزن مخاطر نسبت (٢٠) للتعرضات لكيانات القطاع العام المحليه.
ب) يجب تحديد وزن مخاطر للتعرضات لكيانات القطاع العام خارج المملكه بناء علي درجه
(٣) جوده الانتمان لحكومه الدوله التي تاسست فيها وفقا لما هو محدد في الجدول رقم (٢)
ادناه.
(٣) الجدول رقم
<table><tr><td>غيرمصنفه</td><td>٦</td><td>٥</td><td>٤</td><td>٣</td><td>٢</td><td>١</td><td>درجه جودهالانتمان</td></tr><tr><td>(٧,١٠)</td><td>(٧,١٥)</td><td>(٧,١٠٠)</td><td>(٧,١٠٠)</td><td>(٧,١٠٠)</td><td>(٧,٥٠)</td><td>(٧,٢٠)</td><td>وزنالمخاطر</td></tr></table>
ج) يجوز - بعد الحصول علي موافقه الهينه - ان يحد للتعرضات لكيانات القطاع العام وزن
مخاطر ممالل لاوزان المخاطر للتعرضات للحكومات او البنوك المركزيه المنصوص
عليها في الجدول رقم (٢) من هذه القواعد.
الماده الثالثه والعشرون: التعرضات للبنوك او مؤسسات السوق الماليه
(١) يجب تحديد وزن مخاطر للتعرضات للبنوك او مؤسسات السوق الماليه والكيانات الاجنبيه
المكافه لها وفقا لما هو محدد في الجدول رقم (٤) ادناه.
(٤) الجدول رقم
<table><tr><td>غيرمصنفه</td><td>٦</td><td>٥</td><td>٤</td><td>٣</td><td>٢</td><td>١</td><td>درجه جودهالياتمان</td></tr><tr><td>(٧٠٠)</td><td>(٧٥٠)</td><td>(٧٠٠)</td><td>(٧٠٠)</td><td>(٧٥٠)</td><td>(٧٥٠)</td><td>(٧٢٠)</td><td>وزنالمخاطر</td></tr></table>
ب) يجب تحديد وزن مخاطر للتعرضات للبنوك او مؤسسات السوق الماليه والكيانات الاجنبيه
المكافه لها التي يكون استحقاقها الاصلي ثلاثه اشهر او اقل وفقا لما هو محدد في الجدول
رقم (٥) ادناه.
الجدول رقم (٥)
<table><tr><td>غيرمصنفه</td><td>٦</td><td>٥</td><td>٤</td><td>٣</td><td>٢</td><td>١</td><td>درجه جودهالياتمان</td></tr></table>

هينه السوق الماليه
Capital Market Authority
#
<table><tr><td>(%o.)</td><td>(%o.)</td><td>(%o.)</td><td>(%o.)</td><td>(%o.)</td><td>(%o.)</td><td>(%o.)</td><td>وزنالمخاطر</td></tr></table>
(ج) يجب تحديد وزن مخاطر نسبه (٧٠) للنقد المودع لدي البنوك المحليه. (٧٠) يجب تحديد وزن مخاطر نسبه (٧٠) للتعرضات للبنوك او مؤسسات السوق الماليه والكبيانات الاجنبيه المكافيه لها في الدول التي لا تتوافر فيها تصنيفات اتمنيه للحكومه.
الماده الرابعه والعشرون: التعرضات للشركات
اي قصد بالتعرضات للشركات التعرضات للشركات الخاصه لنظام الشركات في المملكه
او لاي نظام مكافي لدي دول اخري باستثناء الكيانات التي تعامل وفقا للمواد الحاديه
و العشرين والثانيه والعشرين والثالثه والعشرين من هذه القواعد.
ب) يجب تحديد وزن مخاطر التعرضات للشركات وفقا للجدول رقم (٦) ادناه.
(٦) الجدول رقم
<table><tr><td>غير مصنفه</td><td>٦</td><td>٥</td><td>٤</td><td>٣</td><td>٢</td><td>١</td><td>درجه جوده الايتمان</td></tr><tr><td>(٦٠٠)</td><td>(٦٠٠)</td><td>(٦٠٠)</td><td>(٦٠٠)</td><td>(٦٠٠)</td><td>(٢٠٠)</td><td>(٦٠٠)</td><td>وزن المخاطر</td></tr></table>
الماده الخامسه والعشرون: التعرضات للتجزيه
يقصد بالتعرضات للتجزيه التعرضات للاشخاص الطبيعين ولاي منشات اخري لا تعد ضمن الشركات المحدده في الماده الرابعه والعشرين من هذه القواعد، ويجب تحديد وزن مخاطر نسبه (٣٠٠) لهذه التعرضات.
الماده السادسه والعشرون: التعرضات لمبود مضي موعد استحقاقها
يقصد بالبنود التي مضي موعد استحقاقها التعرضات التي مضي علي موعد استحقاقها اكثر
من تسعين يوما محتبهه من تاريخ السداد الاصلي المتفق عليه، ويجب تحديد وزن مخاطر
نسبته (٤٠٠) لهذه التعرضات.
الماده السابعه والعشرون: التعرضات للبنود عاليه المخاطر
(١) يجب تحديد وزن مخاطر نسبته (٤٠٠) للتعرضات المرتبطه بمخاطر عاليه
کاستثمارات حقوق الملكيه الخاصه وراس المال الجريء وصناديق التوط.
ب) يجب تحديد وزن مخاطر نسبته (٢٥٠) لاستثمارات الاسهم غير المدرجه الاخري.
الماده الثامنه والعشرون: التعرضات لمراكز التوريق واعاده التوريق
يجب تحديد وزن المخاطر لمراكز التوريق واعاده التوريق بناء علي درجه جوده انتثمان
المركز وفقا للجدول رقم (٧) ادناه.

هييه ال Hilton الماليه
Capital Market Authority
(٧) الجدول رقم
<table><tr><td>غيرمصنفه</td><td>٦</td><td>٥</td><td>٤</td><td>٣</td><td>٢</td><td>١</td><td>درجهجودهالانتمان</td></tr><tr><td>٧١٢٠٠)</td><td>٧١٢٠٠)</td><td>٧١٢٠٠)</td><td>٧٣٠٠)</td><td>٧١٠٠)</td><td>(٧٠٠)</td><td>(٧٢٠)</td><td>التوريق</td></tr><tr><td>٧١٢٠٠)</td><td>٧١٢٠٠)</td><td>٧١٢٠٠)</td><td>٧٣٥٠)</td><td>٧٢٢٥)</td><td>٧١٠٠)</td><td>(٧٤٠)</td><td>اعاده التوريق</td></tr></table>
الماده التاسعه والعشرون: التعرضات لصناديق الاستثمار
(١) يجب تحديد وزن مخاطر نسبه (١٥٠) للتعرضات لصناديق الاستثمار المدرجه
كالصناديق العقاريه المتداوله وصناديق المؤشرات المتداوله وصناديق الاستثمار المغلقه
المتداوله.
ب) يجب تحديد وزن مخاطر نسبه (١٥٠) للتعرضات لصناديق الاستثمار المفتوحه غير
المدرجه، او معاملتها باستخدام احدي الطرق المحدده في الماده الثالثين او الحاديه
و الثالثين من هذه القاء.
ج) يجب تحديد وزن مخاطر نسبه (٣٠٠) للتعرضات لصناديق الاستثمار المغلقه غير
المدرجه.
الماده الثالثون طريقه النظره المفتله
( ا) عندما تكون مؤسسه السوق الماليه علي ردايه بجميع التعرضات الاساسيه لصندوق
الاستثمار، فيجوز استخدام طريقه النظره المفتله للتعرضات الصندوق الاستثمار وتحديد
وزن مخاطر لكل تعرض اساسي كما لو كانت مؤسسه السوق الماليه تحتفظ بتلك
التعرضه بشكل مباشر.
ب) ل-gرض تحديد وزن المخاطر لصندوق الاستثمار وفقا للفقره (ا) من هذه الماده، يجب
استيفاء الشروط الاتيه:
(١) ان يكون صندوق الاستثمار مدارا من قبل بنك، او مؤسسه سوق ماليه، او كيان اجنبي
مكافي لهما خاضع لاشراف هييه مختصه.
(٢) استيفاء الاقصاح المقدم من صندوق الاستثمار او مدير الصندوق الي مؤسسه السوق
الماليه للاتي:
ا. الاقصاح عن التعرضات في صندوق الاستثمار بوتيره مماليه - علي الاقل-
للمعرضات الخاصه بموجسه السوق الماليه.
ب. كفايه تفاصيل المعلومات الماليه بما يسمح لمؤسسه السوق الماليه باحتساب قيمه
التعرض المرجح بالمخاطر صندوق الاستثمار.

هينه السوق الماليه
Capital Market Authority
الماده الحاديه والثلاثون: الطريقه المبنيه علي مستندات التاسيس
(ا) اذا لم يكن لدي مؤسسه السوق الماليه المعلومات الكافيه حيال التعرضات الاساسيه
لصندوق الاستثمار بما يمكنها من استخدام طريقه النظره الم Fصله، فانه يجوز ان تعامل
التعرضات لصندوق الاستثمار باستخدام طريقه المبنيه علي مستندات التاسيس، بحيث
تحدد التعرضات الاساسيه وفقا للحدود المنصوص عليها في مستندات تاسيس صندوق
الاستثمار والاظمه ذات العلاقه، شريطه ان يكون لموسسه السوق الماليه امكانيه
الوصول الي الاسعار اليوميه للصندوق ومعرفه مستندات تاسيس صندوق الاستثمار
والانظمه ذات العلاقه.
ب) بموجب هذه الطريقه يتحمل صندوق الاستثمار التعرضات الي الحد الاعلي المسموح به حسب مستندات التاسيس للصندوق والانظمه ذات العلاقه ابتداء من فيه التعرض ذي وزن المخاطر الاعلي، ومن ثم يستمر في تحمل التعرضات بشكل تتازلي لفظات التعرضات المتبقيه الي ان يصل اجمالي التعرضات الي الحد الاعلي، بحيث يطلق الصندوق الرافعه الماليه الي الحد الاعلي الذي تسمح به مستندات التاسيس للصندوق والانظمه ذات العلاقه، حيثما ينطبق.
الماده الثانيه والثلاثون: التعرضات للاستثمارات العقاريه
( ا) يقصد بالاستثمارات العقاريه الاستثمارات في العقارات من اراض وميان بشكل مباشر
لتحصيل الايجارات وتنميه راس المال، ولا يتضمن ذلك الاراضي والemanي المعده
للاحتياجات التشغيليه والتي تعد اصولا ملموسه وفقا للفقره (ا) من الماده الثالثه والثلاثين
من هذه القواعد.
ب) يجب تحديد وزن مخاطر نسبه (٤٠٠) للتعرضات للاستثمارات العقاريه.
الماده الثالثه والثلاثون: التعرضات للبنود الاخري
(١) يجب تحديد وزن مخاطر نسبه (١٠٠) للاصول الملموسه، عدا الاستثمارات العقاريه
المشار اليها في الماده الثانيه والثلاثين من هذه القواعد.
ب) يجب تحديد وزن مخاطر نسبه (٣٠٠) للمدفوعات المسبقه والدخل المستحق، وذلك
عندما لا تتمعن مؤسسه السوق الماليه من تحديد الطرف النظر او عندما يشكل تحديده
عبنا غير معقول.
(ج) يجب تحديد وزن مخاطر نسبه (١٥٠) للاسهم المدرجه.
(١) يجب تحديد وزن مخاطر نسبه (٧٠) للتقد المحتفظ به من قبل مؤسسه السوق الماليه.
(١) باستثناء التعرضات للصفقات والضمانات والمساهمات في صندوق التعثر المحدده
معاملتها في القسم السادس من هذا الفصل، يجب تحديد وزن المخاطر للتعرضات لمركز
المقاصه وفقا للاتي:
(١) وزن مخاطر التعرضات للبنوك ومؤسسات السوق الماليه وفقا للماده الثالثه والعشرين من هذه القواعد، وذلك فيما يتعلق بالتعرضات للطرف المقابل المركزي المؤهل.
(٢) وزن مخاطر التعرضات للشركات وفقا للماده الرابعه والعشرين من هذه القواعد،
وذلك فيما يتعلق بالتعرضات للطرف المقابل المركزي غير المؤهل.

هينه السوق الماليه
Capital Market Authority
و يجب تحديد وزن مخاطر للتعرضات للاسواق الماليه ومراكز الايداع المعترف بها بشكل
ممالل لوزن التعرضات للشركات وفقا للماده الربعه والعشرين من هذه القواعد.
(ز) يجب تحديد وزن مخاطر نسبته (٤٠٠) للتعرضات لاي شكل اخري من البنود التي لم
ترد في القواعد المتعلقه بقيم التعرضات المرجحه بالمخاطر ضمن هذا الفصل.
القسم الرابع: البنود خارج قايمه المركز المالي
الماده الربعه والثلاثون: احتساب قيم التعرضات والاصول المرجحه بالمخاطر
( ) لتحديد القيم المكافيه لتعرضات الانتمان للبنود خارج قايمه المركز المالي، يجب ضرب
تلك البنود في معامل تحويل الانتمان المناسب وفقا لما هو محدد في الماده الخامسه
والتالثين من هذه القواعد.
ب) يجب تحديد وزن المخاطر المناسب للقيم المكافه الناتجه لتعرضات الانتمان المشار اليها
في الفقره (ا) من هذه الماده وفقا لما هو محدد في القسم الثالث من هذا الفصل.
الماده الخامسه والثلاثون: معامل تحويل الانتمان
(١) يطق معامل تحويل انتمان نسبته (١٠٠) علي ما يلي من البنود خارج قايمه المركز
المالي:
(1) الضمانات.
(٢) الالتزامات المرتبطه بسحوبات مؤكده، كالمشاركه في بناء سجل الاوامر، والاوراق
الماليه المدفوعه جزييا، ويجب حينها احتساب وزن المخاطر وفقا لنوع الاصل.
(٣) اقراض الاوراق الماليه او ايداعها كضمان.
(٤) اي بند اخري يكون بديلا انتمانيا مباشرا لم تنضمنه الفقرتان (ب) و (ج) من هذه الماده.
ب) يطق معامل تحويل انتمان نسبته (٥٠) علي ما يلي من البنود خارج قايمه المركز
المالي:
(1) البنود المحتمله المتعلقه بالصفقات، كسندات الاداء وسندات المناقصات والكفالات
والتعويضات وخطبات الاعتماد الاحتياطيه.
(٢) الالتزامات التي يزيد استحقافها الاصلي علي سنه واحده باستثناء الاتزامات الوارده
في الفقره العربيه (٢) من الفقره (ا) من هذه الماده.
(ج) يطبق معامل تحويل انتمان نسبته (٢٠) للالتزامات خارج قايمه المركز المالي التي لا
يزيد استحقاقها الاصلي علي سنه واحده باستثناء الالزامات الفقره الفقرعيه
(٢) من الفقره (ا) من هذه الماده.
(د) يطبق معامل تحويل انتمان نسبته (١٠) للالتزامات خارج قايمه المركز المالي التي
يمكن الغاؤها من قبل مؤسسه السوق الماليه في اي وقت دون شرط او اشعار سابق.

هييه السوق الماليه
Capital Market Authority
#
القسم الحامس: مخاطر اثتمان الطرف النظير
الماده السادسه والثلاثون: احكام عامه
(١) يجب علي مؤسسه السوق الماليه احتساب قيمه التعرض لمخاطر انتمان الطرف النظير في جميع صفقات عقود المختلفه لمختلف بها في سجل التداول او في النشاطات غير
المتعلقه بالتداو ل وفقا لهذا القسم.
ب) يجوز لمؤسسه السوق الماليه احتساب قيمه تعرض واحد علي مستوي مجموعه التقاص
لجميع صفقات عقود المشتقات التي تتداول خارج المنصه وتكون مغطاه باتفاقيه تقاص
ثناييه، شريطه ان تستوفي متطلبات اتفاقيات التقاص النثانيه المنصوص عليها في المواد
الثالثه، والستين والرابعه، والستين والخامسه والستين من هذه القواعد. وفي حال عدم
استيفاء تلك المتطلبات، يجب علي مؤسسه السوق الماليه التعامل مع كل صفقه عقود
مشتقات كما لو كانت في مجموعه تقاص خاصه بها.
الماده السابعه والثلاثون: قيم التعرضات لعقود المنتثقات
(ا) باستثناء قنوات المشتقات المذكوره في الفقره (ب) من هذه الماده، يجب احتساب قيمه التعرض (E) لجميع صفقات عقود المنتثقات في مجموعه تقاص مع طرف نظير
وفقا للمعادله الاتيه:
\[
\mathrm{E} = 1. 4 \mathrm{x} (\mathrm{RC} + \mathrm{PFE})
\]
حيث يكون:
(1) هو تكلفه الاستبدال محتبيه وفق للماده الثامنه والثلاثين من هذه القواعد.
(PFE) : هو تعرض مستقبلي محتمل محتسب وفقا للماده التاسعه والثلاثين من هذه
القواعد.
ب) يجب احتساب قيم التعرضات لفات عود مشتقات التاليه وفقا للطريقه التاليه:
(1) فيما يتعلق بعقود مبادله معدل الفايده التي يكون فيها كلا الجانبين مقيمين بالعمله ذاتها
و معتمدين علي اسعار فايده متغيره، يجب ان تشتمل قيمه التعرض علي قيمه تكلفه
الاستبدال فقط مضروبه في (١).
(٢) فيما يتعلق بعقود الخيار المباعه التي لا تكون جزءا من اي اتفاقيات تقاص او اتفاقيات
هامش، فانه يجوز احتساب قيمه تعرض مقدارها صفر، شريطه ان تستلم جميع
تكاليف عقد الخيار بشكل مسبق.
(٣) فيما يتعلق بعقود المشتقات الانتماييه التي تكون فيها مؤسسه السوق الماليه بانعا
للحمايه، والتي تكون فيها صفه عقود المشتقات ليست جزءا من اي اتفاقيات تقاص
او اتفاقيات هامش، يمكن تحديد قيمه التعرض لتكون قيمه التكاليف غير المدفوعه.
الماده الثامنه والثلاثون: تكلفه الاستبدال
(1) يجب احتساب تكلفه الاستبدال (RC) لمجموعه التفاص او لصفقه عمود مشتقات منفره
علي النحو الاتي:
\[
\mathrm{RC} = \max \left\{\mathrm{CMV} - \mathrm{VM} - \mathrm{NICA}; 0 \right\}
\]

هينه السوقي الماليه
Capital Market Authority
#
حيث يكون:
(CMV) : صافي القيمه السوقيه الحاليه لصفقات عقود مشتقات في مجموعه
التقاص.
(VM) : قيمه التقلب المعدله لصفاي هامش التباين المستلم والمقدم للطرف النظر.
(3) قيمه التقلب المعدله لصفاي قيمه الضمان المستقل المستلم من الطرف
النظير والمقدم اليه بخلاف هامش التباين او الضمان المقدم الي الطرف النظر
والمحتفظ به علي نحو يخرج عن نطاق الافلاعس.
ب) اذا كانت عقود المشتقات متداوله في السوق بشكل منظم، فيجب ان تكون قيمتها السوقيه
الحاليه هي سعرها السوقي الحالي، اما اذا كانت عقود المشتقات غير متداوله في السوق
يشكل منتظم وسعرها السوقي الحالي غير متاح، فيجب ان تكون قيمتها السوقيه الحاليه
هي القيمه الحاليه. كذلك يجب احتساب القيمه الحاليه باستخدام معدلات الفايده واسعار
الصرف السوقيه الحاليه للعملات واستحقاقات الصفقه.
(نج) يجب تعديل قيم التقلب (NICA) و (VM) باستخدام معاملات التقلب وفقا للمادتين السيین
والحديه والستين من هذه القواعد.
الماده التاسعه والثلاثون: التعرض المستقبلي المحتمل
(ا) يجب علي مؤسسه السوق الماليه احتساب التعرض المستقبلي المحتمل (PFE) لمجمو عه
التقص كمجموع التعرضات المستقبليه المحتمله لكل صفه عقود مشتقات (حتي
لالصفقات ذات القيمه السوقيه الساليه) من خلال ضرب القيمه الاسميه لاسميه لصفه في
معامل المخاطر كما هو محدد في الجدول رقم (٨) ادناه. ويجب ان تعامل صفقات
المشتقات التي لا تندرج ضمن فيات الاصل المحدده في الجدول رقم (٨) ادناه علي انها
صفقات متعلقه بالذهب والسلع الاخري.
(٨) الجدول رقم
<table><tr><td>معامل المخاطر</td><td>فيه الاصل</td></tr><tr><td>x (%) , 2) بالسنوات</td><td>معدلات الفايده</td></tr><tr><td>x (%) , 2) بالسنوات</td><td>الانتمان</td></tr><tr><td>(%) , 1)</td><td>الاسهم</td></tr><tr><td>(%) , 2)</td><td>اسعار الصرف</td></tr><tr><td>(%) , 8)</td><td>الذهب والسلم الاخري</td></tr></table>
ب) فيما يتعلق بصفه عقود المنتثقات التي يتم تسويه تعرضاتها القايمه بشكل دوري، بحب
بعد تحديد القيمه السوقيه للصفه لTUSBC صفرا في كل حاله علي حده، يجب ان يكون

هينه السوق الماليه
Capital Market Authority
الاستحقاق المتبقي لها مساوي للفتره التي تمتد حتي التاريخ القادم لاعاده تحديد القيمه
السوقيه.
(ج) عند تحديد القيمه الاسميه لصفقه مقومه بعمله اجنبيه، يجب احتساب القيمه الاسميه وفقا لاسعار الصرف الحاليه المطبقه في تاريخ الاحتساب. وعندما يكون للصفه جانب الندفع، يجب ان تكون القيمه الاسميه هي القيمه الا علي بين القيمتين بعد التحويل الي عمليه الريال السعودي.
القسم السادس: التعرضات لمركز المقصله
الماده الاربعون: النطاق
يغطي هذا القسم متطلبات مخاطر النثمان الطرف النظر الناشيه عن تعرضات مؤسسه السوق الماليه لمراكز المقاصه فيما يتعلق بعقود المنتثدات التي تتداول خارج المنصه وصفقات عقود المنتثدات التي يتم تداولها في السوق ومقاصتها عن طريق مركز مقاصه.
الماده الحاديه والاربعون: احتساب قيم التعرضات
(١) يجب علي مؤسسه السوق الماليه احتساب قيم التعرضات لصفقات عود المنتثقات
باستخدام الطريقه المحدده في القسم الخامس من هذا الفصل.
ب) تحدد قيمه التعرضات للضمانات المقدمه لمركز المقاصه في صفقات عود المنتثقات بناء
علي القيمه السوقيه للضمانات.
ج) قيمه التعرضات للمساهمات في صندوق التعثر هي المبالغ المدفوعه مسبقا للتعرضات
للطرف المقال المركزي المؤهل، والMBالغ المدفوعه مسبقا وغير المدفوعه للتعرضات
للطرف المقال المركزي غير المؤهل.
الماده الثانيه والاربعون: التعرضات لصفقات المشتقات التي تتم مقاصتها عن طريق الطرف
المقابل المركزي المؤهل
يجب علي مؤسسه السوق الماليه العضو تطبيق اوزان المخاطر التاليه علي صفقات عود
المشتقات التي تتم مقاصتها عن طريق الطرف المقابل المركزي المؤهل; وذلك لاحتساب
قيم التعرض المرجحه بالمخاطر:
(١) وزن مخاطر نسبته (٢) لتعرضات صفقاتها بصفه اصل و تعرضات صفقات
العمالاء عندما تكون مؤسسه السوق الماليه العضو ملزمه بتعويض العمل عن اي
خساير ناتجه عن التغير في قيمه تلك الصفقه نتيجه تعثر الطرف المقابل الممركزي
الموظ.
(٢) وزن مخاطر نسبته (٧٠) لتعرض صفات العملاء عندما تكون مؤسسه السوق
الماليه العضو غير ملزمه بتعويض العمل عن اي خساير ناتجه عن التغير في قيمه
تلك الصفقه نتيجه تعثر الطرف المقال المركزي المؤهل.

هينه السوق الماليه
Capital Market Authority
ب) يجب علي مؤسسه السوق الماليه العميل تطبيق وزن مخاطر نسبه (٢) علي صفقات
عقود المشتقات الخاصه بها التي تتم ماصتها عن طريق الطرف المقابل المركزي
المؤهل; وذلك لاحتنباب قيم التعرض المرجح بالمخاطر عند تحقق جميع الشروط التاليه:
(١) ان يصنف الطرف المقال المركزي المؤهل صفقات التفاح لعضو المقاصه العام
مع الطرف المقال المركزي المؤهل علي انها صفقات مؤسسه السوق الماليه العميل.
(٢) ان يحتفظ الطرف المقال المركزي المؤهل وعضو المقاصه العام بالضمان تحت
ترتيبات ملمزه قانونيا تمنع وقوع اي خساير لمسسه السوق الماليه العميل نتيجه
تعثر او افلاس عضو المقاصه العام وعملايه او اي منها.
(٣) ان تكون مؤسسه السوق الماليه العميل قد اجرت المراجعه القانونيه اللازمه، وان تجري مراجعه مستمره - حيثما يلزم- لضمان نفاذ الترتيبات القانونيه علي اساس مستمر، مع الاستناد في المراجعه الي درجه معقوله لضمان قانونيه وفعليه هذه الترتيبات - المشار اليها في الفقرتين (1) و (2) من الفقر (ب) من هذه الماده - وانها ملزمه وقالبه للتنفيذ بناء علي الانظمه المشابهه في الدول ذات الصله (٤) ان تënضم الانظمه او اللوايح او القواعد او الترتيبات التعاقديه او الاداريه ذات العلاقه ان من المرجح ان استمر صفحات النقص مع عضو المقصاه العام المتعثر او الملفس بشكل غير مباشر من خلال الطرف المقال المركزي المؤهل او بشكل مباشر عن طريقه، وذلك في حال تعثر عضو المقاصه العام او افالاسه. وفي مثل هذه الحالات يجب تحويل مراكز وضمانات مؤسسه السوق الماليه العميل لدي الطرف المقال المركزي المؤهل بالقيمه السوقيه الا في حاله طلب مؤسسه السوق الماليه العليل اغلاق المراكز بالقيمه السوقيه.
(ج) في حاله عدم استيفاء اي من الشروط الوارده في الفقرات الفقرعيه (1) و (2) من الفقره (ب) من هذه الماده، يجب علي مؤسسه السوق الماليه تعطي تطبيق وزن مخاطر نسبته (٤٤) علي صفقات مشتقات الخاصه بها.
د) في جميع الحالات الاخري، يجب علي مؤسسه السوق الماليه تعطي تطبيق اوزان مخاطر
التعرضات للبنوك او مؤسسات السوق الماليه علي صفقات مشتقات الخاصه بها وفقا
للقسم الثالث من هذا الفصل.
الماده الثالثه والاربعون: الضمان المقدم الي الطرف المقابل المركزي المOUل
ا) يقصد بالضمان المقدم من مؤسسه السوق الماليه الي الطرف المقابل المركزي المOUل
النقد والاوراق ماليه، ويشمل الهامش المبني وهامش التباين، ولا يشمل ذلك المساهمات
في صندوق التعثر.
ب) مع مراعاه متطلبات احتساب مخاطر الانتمان ومخاطر السوق وفقا لهذا الفصل والقص
الثاني من هذه القواعد، يجب علي مؤسسه السوق الماليه العضو ومسسه السوق الماليه
العميل احتسب مخاطر انتمان الطرف النظير علي الضمان المقدم الي الطرف المقابل
المركزي المؤهل.
ج) لغرض احتساب قيم التعرضات المرجحه بالمخاطر للضمان المقدم الي الطرف المقال
المركزي المؤهل، يجب علي مؤسسه السوق الماليه العضو تطبيق اوزان المخاطر التاليه:

هينه السوق الماليه
Capital Market Authority
(1) وزن مخاطر نسبته (%), علي الضمان المقدم الذي يحتفظ به لدي الطرف المقابل
المركزي المؤهل عندما يحتفظ بهذا الضمان خارج نطاق افلاع الم-QALÍ
المركزي المؤهل.
(2) وزن مخاطر نسبته (%), علي الضمان المقدم الذي يحتفظ به لدي الطرف المقابل
المركزي المؤهل عندما لا يحتفظ بها الضمان خارج نطاق افلاع الم-قابل
المركزي المؤهل.
د) لغرض احتساب قيم التعرض المرجح بالمخاطر للضمان المقدم الي عضو المقصه العام
او الطرف المقابل المركزي المؤهل، يجب علي مؤسسه السوق الماليه العميل تطبيق
اوزان المخاطر التاليه:
(١) وزن مخاطر نسبته (٧٥) علي الضمان المقدم الذي يحتفط به لدي الطرف المقابل
المركزي المؤهل وعضو المقصاه العام او اي منهما عندما يكون هذا الضمان خارج
نطاق افالس الطرف المقابل المركزي المؤهل، وعضو المقصاه العام وعملايه.
(٢) وزن مخاطر نسبه (٢٤) علي الضمان المقدم الذي يحتفط به لدي الطرف المقابل
المركزي المؤهل وعضو المقصاه العام او اي منهما عند استيفاء جميع الشروط
المنصوص عليهها في الفقره (ب) من الماده الثانيه والاربعين من هذه القواعد.
(٣) وزن مخاطر نسبه (٤) علي الضمان المقدم الذي يحتفط به لدي الطرف المقابل
المركزي المؤهل وعضو المقصاه العام او اي منهما عند عدم استيفاء اي من الشروط
المنصوص عليهها في الفقرات الفرعيه (1) او (2) او (3) من الفقره (ب) من الماده
الثانيه والاربعين من هذه القواعد.
(٤) في جميع الحالات الاخري، يجب علي مؤسسه السوق الماليه العميل تطبيق اوزان
مخاطر التعرضات للبنوك او مؤسسات السوق الماليه علي الضمان المقدم الخاص
بها وفقا للقسم الثالث من هذا الفصل.
الماده الرابعه والاربعون: المساهمه في صندوق التعثر الخاص بالطرف المقال المركزي
المول
يجب تطبيق وزن مخاطر نسبته (٧٠) علي المساهمه في صندوق التعثر الخاص بالطرف
المقابل المركزي الموالي التي تغطي الصفقات النقديه فقط
ب) يجب ان تستوفي المساهمه في صندوق التعثر الخاص بالطرف المقابل المركزي المول
التي تغطي صفقات عقود مشتقات - بما في ذلك المساهمه التي تضم كلا من الصفقات
النقديه و صفقات عقود مشتقات- المتطلبات المشار اليها في الفقرات (ج) و (د) و (ه)
من هذه الماده.
(ج) يجب علي مؤسسه السوق الماليه احتساب الاصل المرجحه بالمخاطر في مساهمتها
المدفوعه الي صندوق التعثر الخاص بالطرف المقال المركزي المؤهل علي النحو الاتي:
\[
K _ {\mathrm{df}} = \max \left\{\left(K _ {\mathrm{ccp}} * 1 2. 5 * \frac {D F _ {\mathrm{i}}}{D F _ {\mathrm{ccp}} + D F _ {\mathrm{cm}}}\right); (2 \% * D F _ {\mathrm{i}}) \right\}
\]
حيث يكون:
(الاصول المرجحه بالمخاطر للمساهمه المدفوعه الي صندوق التعثر. Kdf) (1)

هييه السوق العالميه
Capital Market Authority
( \( K_{ccp} \) ) (راس المال الافتراضي للطرف المقابل المركزي المؤهل الذي يتم ابلاغ
الاعضاء عنه بواسطه الطرف المقابل المركزي المؤهل وفقا لقواعد واجراءاته.
(DFi) (٣) مساهمه مؤسسه السوق الماليه المدفوعه لصندوق التعثر الخاص بالطرف
المقابل المركزي المؤهل.
(DFccp) : مساهمه الطرف المقابل المركزي المؤهل المدفوعه لصندوق التعتثر التي
يتم ايلاغ الاعضاء عنها بواسطه الطرف المقابل المركزي المؤهل وفقا لقOAEDه
واجراءاته.
(DFcm) : مجموع المساهمات المدفوعه في صندوق التعتثر من قبل جميع اعضاء
الطرف المقابل المركزي المؤهل التي يتم ايلاغ الاعضاء عنها بواسطه الطرف
المقابل المركزي المؤهل وفقا لقواعد واجراءاته.
(d) يجب ان تكون (DF\( _{i} \)) - المشار اليها في الفقره (ج) من هذه الماده - هي المبلغ المدفوع
او القيمه السوقيه للاصول التي سلمتها مؤسسه السوق الماليه، وذلك بعد خصم اي مبلغ
استخدمه الطرف المقال المركزي المؤهل لاستيعاب خسايره بعد تعثر عضو او اكثر
من اعضاء المقاصه.
(٥) يجب علي مؤسسه السوق الماليه تطبيق وزن مخاطر بنسبه (٧٠) علي مساهمتها غير
المدفوعه لصندوق التعثر الخاص بالطرف المقال المركزي المؤهل.
الماده الخامسه والاربعون: التعرضات للطرف المقال المركزي غير المؤهل
ا) فيما يتعلق بالتعرضات لصفقات عود مشتقات التي تمت مقاصتها عن طريق طرف
مقابل مركزي غير مؤهل والضمان المقدم لطرف مقالي مركزي غير مؤهل، يجب علي
مؤسسه السوق الماليه ان تعامل هذه التعرضات كتعرضات للشركات وان تطبق اوزان
المخاطر وفقا للماده الرابعه والعشرين من هذه القواعد لاحتماسات قيم التعرضات المرجحه
بالمخاطر.
ب) فيما يتعلق بالمساهمه في صندوق التعثر الخاص بالطرف المقال المركزي غير المؤهل
والتي تغطي صفقات عقود المشتقات - بما في ذلك المساهمه التي تضم كلا من الصفقات
النقديه وصفقات عقود المشتقات-، يجب علي مؤسسه السوق الماليه تطبيق وزن مخاطر
بنسبه (١٢٥٠) علي كل من المساهمات المدفوعه مسبقا والمساهمات غير المدفوعه
التي تعد التزاما واجب الدفع عند طلب الطرف المقابل المركزي غير المؤهل.
القسم السابع: الحد من مخاطر الانتمان
الماده السادسه والاربعون: الاعتراف باير ادوات الحد من مخاطر الانتمان
(١) يجب علي مؤسسه السوق الماليه ان لا تطبق تاثير ادوات الحد من مخاطر الانتمان عند
احتماب التعرض المرجح بالمخاطر الا اذا كانت تلك الادوات معترفا بها.

هينه السوق الماليه
Capital Market Authority
ب) يعترف بادوات الحد من مخاطر الانتمان اذا كان نوع الحمايه الانتمانيه مؤهلا واستوفت
مؤسسه السوق الماليه المتطلبات المحدده ذات العلاقه اداره كل نوع من انواع الحمايه
الانتمانيه.
ج) اذا كان للتعرض المفرد اكثر من نوع واحد من انواع الحمايه الانتمانيه المعترف بها، فانه يجب علي مؤسسه السوق الماليه ان توزع التعرض علي مختلف انواع الحمايه الانتمانيه، ويجب احتساب قيمه التعرض المرجح بالمخاطر بشكل منفصل لكل مكون من
تلك المكونات.
د) يجب تطبيق وزن مخاطر علي جزء التعرض المحمي ممالل لوزن مخاطر مقدم الحمايه،
كذلك يجب تطبيق وزن مخاطر علي جزء التعرض غير المغطي ممالل لوزن مخاطر
الطرف النظير الاساسي.
(٥) يجب تخفيض قيمه الحمايه الانتماييه وفقا للتعديلات المحدده في الماده التاسعه والاربعين من هذه القواعد.
الماده السابعه والاربعون: التاكيد القانوني
(ا) يجب علي مؤسسه السوق الماليه الوفاء بجميع المتطلبات النظاميه والتعاقديه واتخاذ
الخطوات اللازمه كافه لضمان نفاذ تربيات الحمايه الانتماييه بموجب الانظمه ذات
العلاقه بالحمايه الانتماييه.
ب) يجب علي مؤسسه السوق الماليه اجراء مراجعه قانونيه كافيه تؤكد نفاذ حمايتها الانتماييه في الدول ذات العلاقه كافه، وتكرار ذلك حسب الحاجه لضمان استمراريه ذلك النفاذ.
الماده الثامنه والاربعون: تباین الاستحقاقات
(٥) لايجوز ان تكون المده المتبقيه للحمايه الانتماييه اقل من الاستحقاق المتبقي للتعرض
المحمي.
ب) يحدد الاستحقاق المتبقي لكل من التعرضات الحميه وال .

(1) للتعرض الحمبي، هو المده المتبقيه علي موعد وفاء الجهه الملتزمه بالتزاماتها.
(٢) للحمايه الانتماييه، هو المده المتبقيه لانتهاء تلك الحمايه او الغايها بناء علي حقوق
الالغاء المنصوص عليها في الاتفاقيه، ايهما اسبق.
الماده التاسعه والاربعون: تباین العمالت
(ا) في حال تباين العمالت عند تقييم الحمايه الانتماييه بعمله غير عمليه التعرض، يجب علي
مؤسسه السوق الماليه تخفيض قيمه الحمايه الانتماييه باستخدام المعادله ادناه:
\[
G a = G \times (1 - H f x)
\]
حيث تكون:
(1) : قيمه الحمايه الانتماييه بعد تطبيق معامل تقلب سعر الصرف.
(2) : قيمه الحمايه الانتماييه قبل تطبيق معامل تقلب سعر الصرف.
(3) : معامل تقلب سعر الصرف كما هو مشار اليه في الفقره (ب) من هذه الماده.
ب) يوضح الجدول رقم (9) ادناه معاملات تقلب سعر الصرف التي تنطبق علي الضمان
الخاضع للتقيم اليومي وفقا لاسعار السوق.

هييه السوق الماليه
Capital Market Authority
الجدول رقم (9)
<table><tr><td>(%) معامل تقلبات سعر الصرف</td><td>نوع الصفه</td></tr><tr><td>(٥,٧)</td><td>صفقه التمويل بالاوراق الماليه</td></tr><tr><td>(٨,٠)</td><td>التمويل بالهامش وعقود المشتقات</td></tr><tr><td>(١١,٣)</td><td>الاقراض المضمنون</td></tr></table>
(ج) اذا لم نجر مؤسسه السوق الماليه تقييما وفقا لاسعار السوق للضمان بشكل يومي، فيجب
تعديل قيم معاملات تقلب سعر الصرف او تغطيه الهامش حسب وتيره تقييم السوق وفقا
للماده الحاديه والستين من هذه القواعد.
الماده الخمسون: الضمانات وعقود المشتقات الانتماييه
( ا) يعترف بالضمانات وعقود المشتقات الانتماييه اذا كانت مصدره من قبل مقدم حمايه مؤهل وفقا للماده الحاديه والخمسين من هذه القواعد، واذا استوفت مؤسسه السوق الماليه المتطلبات ذات العلاقه المحدده في المواد الثانيه والخمسين والثالثه والخمسين والرابعه والخصمين هذه القواعد.
ب) اذا كان للتعرض ضمان او عقد مشتقات انتمانيه معترف به، فيمكن استبدال وزن مخاطر
الطرف الملتزم بوزن مخاطر مقدم الحمايه للتعرض المحمي.
ج) اذا كان لدي مؤسسه السوق الماليه ضمانات وعقود مشتقات انتمانيه للالتزامات خارج قايمه المركز المالي، فيجب استخدام تاثير هذه الضمانات والحمايه الانتمانيه المعترف
بها قبل تطبيق مؤسسه السوق الماليه لمعامل التحويل ذي الصله.
الماده الحاديه والخصسون: الجهات المويه لاصدار ضمانات وعقود مشتقات الانتمانيه
الجهات المOUه لاصدار ضمانات وعقود مشتقات انتمانيه - متي ما كان لها وزن مخاطر
اقل من وزن مخاطر الطرف الملتزم- هي الجهات الاتيه:
1) الحكومات والبنوك المركزيه.
(٢) كيانات القطاع العام.
(٣) البنوك ومؤسسات السوق الماليه.
(٤) الطرف المقال المركزي المؤهل.
(٥) الشركات ذات جوده الانتمان من الدرجه الثانيه او افضل.

هينه السوق الماليه
Capital Market Authority
الماده الثانيه والخصسون: المتطلبات المشتركه بين الضمانات وعقود المنتقات الانتماييه
(1) لكي تعد الحمايه الانتماييه التي يوفرها الضمان او عقد مشتقات الانتماييه حمايه مؤهله،
يجب استيفاء المتطلبات الاتيه:
(1) ان تكون الحمايه الانتماييه مباشره.
(2) تحديد نطاق الحمايه الايتمانيه بشكل واضح و قاطع.
(٣) ان تكون اتفاقيه الحمايه الانتماييه نافذه قانونيا وقابله للتنفيذ في الدول ذات الصله
. كافه
(٤) ان لا تشتمل اتفاقيه الحمايه الانتماييه علي اي شروط يكون اداوها خارجا عن
السيطر المباشره من مؤسسه السوق الماليه وتقضي ايا مما يلي:
ا. ان يكون للجهه المضمره للضمان او عقد المضتقات الانتماييه حق الغاء الحمايه
من جانب واحد.
ب. زياده تكلفه الحمايه نتيجه تردي جوده انتثمان التعرضات المحميه.
ج. ان لا تلتزم الجهه المضمره للضمان او عقد المضتقات الانتماييه بالسداد في وقت
محدد اذا لم يسدد الطرف الملتزم المدفعات المستحقه.
د. ان يمكن للجهه المضمره للضمان او عقد المضتقات الانتماييه تقصير مده
استحقاق الضمان او عقد المضتقات الانتماييه.
ب) يجب ان يكون لدي مؤسسه السوق الماليه ارشادات ذات صله باستراتيجيتها العامه في
اداره المخاطر فيما يتعلق باستخدام الضمانات وعقود المضتقات الانتماييه.
ج) يجب ان يكون لدي مؤسسه السوق الماليه اجراءات وعطم لاداره التركزات المحتمله
لمخاطر الانتثمان الناشيه عن استخدام الضمانات وعقود المضتقات الانتماييه.
الماده الثالثه والخصسون: المتطلبات التشغيليه الخاصه بالضمانات
اضافه الي المتطلبات المنصوص عليها في الماده الثانيه والخمسين من هذه القواعد، يشترط
للاعتراف بالخضمان استيفاء الشروط الاتيه:
(1) ان يكون لموسه السوق الماليه في حال التعثر المؤهل او عدم السداد من قبل الطرف
الملترم الحق في مطالبه الضمان - دون اي تاخير غير مرر - باي اموال مستحقه
بموجب المستندات التي تنظم المعامله مع ذلك الضمان، ودون ان يتطلب ذلك اتخاذ
اجراءات قانونيه او اقامه دعوي علي الطرف الملتزم.
(2) ان يوثق الضمان بشكل واضح ما يتحمه الضمان من التزامات.
الماده الرابعه والخمسون: المتطلبات التشغيله الخاصه بعقود المستثمات الانتمانيه
اضافه الي المتطلبات المنصوص عليها في الماده الثانيه والخمسين من هذه القواعد، يشترط
للاعتراف بعقود المشتقات الانتمانيه ان يمثل عقد مشتقات الانتمانيه احد انواع الانبيه:
(1) عقد مبادله التجعر الانتماني.
(2) عقد مبادله اجمالي العايد.
(3) اذن مرتبط بالانتمان مoul نقدا.

هينه السوق الماليه
Capital Market Authority
الماده الخامسه والخمسون: الضمان المالي
( ا ) يعترف بالضمان المالي اذا كان مؤهلا وفقا للماده السادسه والخمسين من هذه القواعد
واذا استوفت مؤسسه السوق الماليه المتطلبات الاداريه المحدده في الماده السابعه
والحمسين من هذه القواعد.
ب) يجوز لمؤسسه السوق الماليه عند تحديد قيم التعرض المرجح بالمخاطر استخدام ضمان
مالي معترف به من خلال استخدام طريقه البسيطه وفقا للماده الثامنه والخمسين من هذه
القواعد، او الطريقه الشامله وفقا للمواد التاسعه والخمسين والستين و الحاديه والмениين
من هذه القواعد.
الماده السادسه والخمسون: الضمان المالي المؤهل
تعد الضمانات الماليه التاليه موهه:
(1) النقد المودع لدي البنوك المحليه.
(٢) الادوات المصدره المكافيه للنقد، وهي شهادات الودايع او ادوات سوق النقد الاخري
المصدره من قبل البنوك المحليه او مؤسسات السوق الماليه.
(٣) ادوات الدين الاتيه:
ا. المضدره من قبل الحكومات والنبوك المركزيه، والتي يكون التصنيف الانتماني
لاوراقها الماليه يقابل الدرجه الرابعه لجوده الانتمان او افضل، او المضدره من
قبل كينات القطاع العام التي تعامل حكومات حسب الفقره (ج) من الماده الثانيه
والعشرين.
ب. المضدره من قبل منشات قانونيه اخري، والتي يكون التصنيف الانتماني لاوراقها
الماليه يقابل الدرجه الثالثه لجوده الانتمان او افضل.
(٤) الاسهم وصناديق الاستثمار والسنندات القابله للتحويل المدرجه في السوق.
(٥) صناديق الاستثمار المفتوحه غير المدرجه، التي تستوفي الشروط الاتيه:
ا. ان تكون اسعار الوحدات في صندوق الاستثمار معلنه بشكل يومي.
ب. ان تقصر صناديق الاستثمار - بموجب شروطها واحكامها- علي الاستثمار في
الادوات المحدده في الفقرات الفرعيه (1) و (2) و (3) من هذه الماده.
الماده السابعه والخمسون: المتطلبات الاداريه للضمان المالي
يمكن اعتبار الضمان المالي حمايه ايتمانيه مؤهله عند استيفاء المتطلبات الاتيه:
(1) ان لا يكون هناك معامل ارتباط موج هري بين الجداره الايتمانيه للطرف
النظير وقيمه الضمان، ولا تعد الاوراق الماليه المصدره من قبل الطرف النظير او
من قبل الشركات الاخري ضمن مجموعه ذلك الطرف النظير ضمانا ماليا مؤهلا.
(٢) يجب ان يكون هناك اتفاق تعاقدي رسمي مكتوب فيما يتعلق بمنح الضمان بين
مؤسسه السوق الماليه والطرف النظير مقدم الضمان، يحدد حق مؤسسه السوق
الماليه المباشر والصريح وغير القابل للالاغاء وغير المشروط في اللجوء واذا احتفظ
الضمان، وان يكون هذا الاتفاق ملزما قانونا في جميع الدول ذات العالقه. واذا احتفظ
طرف ثالث بالضمان، فيجب علي مؤسسه السوق الماليه اتخاذ الخطوات الضروريه

هينه السوقي الماليه
Capital Market Authority
كافقه لضمان انه تم اشعار الطرف الثالث بمنح الضمان لموسسه السوق الماليه، وقيام
الطرف الثالث بفضل الضمان عن الاصل الخاصه به.
الماده الثامنه والخمسون: الطريقه البسيطه - قيمه الضمان واوزان المخاطر
يجب ان تكون قيمه الضمان المالي في الطريقه البسيطه هي القيمه السوقيه. واذا لم يكن
سعر السوق المنشور متاحا، فيجب اعاده تقييم الضمان كل سنه اشهر بحد ادني، او في
اي وقت يكون لدي مؤسسه السوق الماليه او الهييه سب بالاعتقاد بحدوث انخفاض
جوهري في القيمه السوقيه للضمان.
ب) اذا كان للتعرض ضمان مالي معترف به، فيجوز استبدال وزن مخاطر الطرف النظر
بوزن مخاطر اداه الضمان للجزء الذي يغطيه الضمان.
ج) اذا كان لدي مؤسسه السوق الماليه ضمانات ماليه للالتزامات خارج قايمه المركز المالي،
فيجب استخدام تاثير الضمان المالي المعترف به قبل تطبيق مؤسسه السوق الماليه لمعامل
التحويل ذي الصله.
د) يجب ان يحدد للجزء المتبقي من الت عرض غير المغطي بقيمه الضمان وزن مخاطر
الطرف النظير.
الماده التاسعه والخمسون: الطريقه الشامله - احتساب القيمه المعدله لصافي التعرض
في الطريقه الشامله، يجب علي مؤسسه السوق الماليه احتساب القيمه المعدله لصافي
التعرض (Eunsec) لتحديد قيمه التعرض التي لا تعد محميه بالضمان بعد تطبيق
معاملات التغلب علي التعرض والضمان باستخدام المعادله الاتيه:
\[
E _ {u n s e c} = \max \{0. (E _ {V A} - C _ {V A}) \}
\]
حيث يكون:
(1) القيمه المعدله لصافي التعرض بعد تطبيق معاملات التقب علي
التعرضات والضمان.
(2) : قيمه التعرض المعدله بناء علي التقب. (EV_A) = E × (1 + H_E)
(3) : قيمه الضمان المعدله بناء علي التقب. (CV_A) = C × (1 - H_C - H_fx)
(4) : القيمه الاصليه للتعرض.
(5) : معامل التقب للتعرض فيما يتعلق بالتغيرات في اسعار السوق كما هو
منصوص عليه في الماده السيين من هذه القواعد.
(6) : القيمه السوقيه للضمان.
(7) : معامل التقب للضمان فيما يتعلق بالتغيرات في اسعار السوق، كما هو
منصوص عليه في الماده السيين من هذه القواعد.
(8) : معامل التقب للضمان فيما يتعلق بالتغيرات في اسعار الصرف (TBI) (H\( _{FX}

…(65,159 more chars)