gstc_gov_sa · decision · processed · 51 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لعام ٢٠٢١ م زكاه (IZD-٢٠٢٠-٢٢٢) القرار رقم (Z-VV0E-٢٠١٩) الصادر في الدعوي رقم لجنه الفصل الداره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الدمام المفاتيح: الربط الزكي- القروض مقالب اصول ثابته- التزامات ايجابه- الدفعات المقدمه لشراء اصول ثابته- مصاريف سنوات سابقه - فوات التمويل المؤوله - الاصول ثابته - مخصص المشاريع - الاتزامات التامينيه - الاتزامات التامينيه - الاتزامات التامينيه - الاتزامات التامينيه - الاتزامات التامينيه - الاتظاميه - الاتزامات التامينيه - الاتزامات التامينيه - الاتزامات التامينيه - الاتزامات التامينيه - الاتتمام المكون من المخصات- فرق الاستيرادات- مصاريف التامينات- الاجتماعيه المحتمله بالزياده فرق الاستهلاك- محاسب قانوني مرخص له :الملخص مطالبه المدعي بالغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان الربط الزكوي لعام ٢٠١١-م اجبت الهييه فيما يعلق بالبند الاول: توضح المدعي عليها ان الاقرارات المقدمه من المدعيه عن هذا العام تحتوي علي معلومات غير صحيه، منها فرق الاستيرادات وفق الاستهلاك وفق التامينات الاجتماعيه والتي لها تاثير مباشر علي الايرادات وتكلفتها حيث ان عدم التصريح عن هذه البنود بطريقه صحيحه يؤدي الي تخفيض وعاء الزكاه، وعليه تم اجراء الربط استناد للماده (٢١) البند (٨) من لايحه جابه الزكاه والتي اعتث الحق للجهه الايراديه اجراء الربط او تعديله في اي وقت دون التقيد بمده في الحالات الاتيه: حيث نصت الفقره (ج) علي ما يلي: اذا تبين ان الاقرار يحتوي علي معلومات غير صحيحه، البند الثاني: قامت المدعي عليها بتطبيق قسط الاستهلاك الثابت حيث ان المدعيه مكلفه زكوبا وليس ضريبيا تطبيق للماده (٧) من لايحه جابه الزكاه الصادره بالقرار الوياري رقم (٢٠٨) لعام ١٤٨ ه فقره (٢) ، البند الثالث: لم تقيل المدعي عليها التامينات الاجتماعيه المحتمله بالزياده لعدم تقدميم المستندات المؤيده لها وذلك تطبيق للماده (٥) (فقه (١) من لايحه جبايه الزكاه، البند الرباء: لم تقيل المدعي عليها فره الاستيرادات لعدم تقدميم المستندات المؤيده لها وذلك تطبيق للماده (٥) (فقه (١) من لايحه جبايه الزكاه، البند الخاصه: قامت المدعي عليها بمعالجه البند وفق ما اظهرته ارسده القوايم الماليه المقدقه وايضاحاتها، وتم اضافه رصيد المpdعيه المستندات المؤيده، البند الثامن: قامت المدعي عليها بمعالجه هذا البند وفق ما اظهرته ارسده قر戮 الماليه المقدقه وايضاحاتها، وتم اضافه رصيد المpdعيه عليها بالمعالجه هذا الويعاء الزكوي. البند التاسع: قامت المدعي عليها بمعالجه هذا قرارات اللجان الضريبيه لعام 2021 م وايضاحاتها، وتم اضافه رصد المخص الص الذي حال عليه الحول الي الوعاء الزكوي. البند العاشر: حسمت المدعي عليها الاصول الثابته للمدعيه بعد ما قامت بتطبيق قسط الاستهلاك الثابت علي استهلاك المدعيه لانه مكلفه زكوي وليس ضريبيا. البند الحادي عشر: توافق المدعي عليها علي وجهه نظر المدعيه وذلك بعد تقدمي المستندات المؤيده لذلك. البند الثاني عشر: توافق المدعي عليها علي وجهه نظر المدعيه وذلك بعد تقدمي المستندات المؤيده لذلك. البند الثالث عشر: توافق المدعي عليها علي وجهه نظر المدعيه وذلك بحسم الدفعات المقدمه لشراء اصول ثابته. البند الرابع عشر: لم تقبل المدعي عليها حسم القروض التي تقابل اصول ثابته، لعدم تقدمي المدعيه المستندات المؤيده، البند الخامس عشر: توافق المدعي عليها علي وجهه نظر المدعيه وذلك بعد تقدمي المستندات المؤيده لذلك - ثبت للدايره ان المدعيه قدمت كشف المخصصات في اقراراها، والقوايم الماليه المعدله، وانها قدمت ما يثبت انتسابها للاصول الثابته وقدمت الكشف التفصيله. كما ثبت لدي الدايره انتهاه الثالث بقبول المدعي عليها لطلب المدعيه فيما يتعلق بفوايد التمويل المؤجله وبمصاريف سنوات سابقه والدفعات المقدمه لشراء اصول ثابته والاتزامات ايجابيه لعام ٢٠١٣ - مؤدي ذلك: اثبات انتهاه الخلاف فيما يتعلق بفوايد التمويل المؤجله وبمصاريف سنوات سابقه والدفعات المقدمه لشراء اصول ثابته والاتزامات ايجابيه لعام ٢٠١٣ وقيول اعتراض المدعيه بخصوص باقي البنود - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. المستند: - الفقره (١) من الماده (٧٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المرافعات الشريعه الصادره بقرار وزير العدل رقم (٣٩٩٣) و تاريخ ١٥٠/٠٥/١٩ - الفقره (٥) من البند (واولا) من الماده (٤) والفقه (١) من الماده (٥) والفقه (٣) من الماده (٢) والفقه (١) من الماده (٢) والفرق (٣) من الماده (٢) والفرق (٢) من الماده (٢) والفرق (٢) من الماده (٢) والفرق (٢) من الماده (٢) والفرق الماده (٢١) من اللاثه التنفيذيه لجابيه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم (٢٠٨١) وتاريخ (١٣٧١/١٨) تعميم الهييه رقم (١٤٣٦/١٦/٢٩٨٨) واتريخ (١٤٣٦/١٦/٢٩٨) الفتوي الشرعيه للصادره برقم (٢٣٤٠٨) وتاريخ (٢٧/١١/١٨) الفتوي الشرعيه الصادره برقم (٢/٢٠٧٧) وتاريخ (١٤٦٦/١١/٨) الفقره (0) من تعميم الهييه رقم (١٤٢١/١٧/٢٠٨) وتاريخ (١٤٢١/١٧/٢٠٨) الفتوي الشرعيه رقم (٢٦٦٥/٤/١٥) وتاريخ (١٤٦٥/٤/١٥) الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، واله وصحبه ومن والاء: وبعد: تتلخص وقايع هذه الدعوي، انه في تاريخ ١٤٤٠/٠/٥. وتقدم / ... هويه وطنيه رقم: ( ... )، بعفته وكيلا للمدعيه ١٠٠... سجل تجاري رقم: ( ...) وبموجب وكاله رقم: ( ...) صادره من كتابه العدل بالدمام بتاريخ ١٤٤٠/١١/٠٨ باعتراضه علي الربط الزكوي لعام ١٢٠١، المبلغ للمدعيه بتاريخ ١٤٤٠/٣٠٧، وتمثل اعتراضها في خمسه عشر بند كالاتي: البند Y قرارات اللجان الضريبيه لعام ٢٠٢١ م الاول: بند الربط الزكي لعام ٢٠١١، اعترضت بانه لا يحق للمدعي عليه الربط بعد انتها المده النظاميه للربط الزكي لعام ٢٠١١ م وتطالب بالغاء الربط الزكي. البند الثاني: بند فروق الاستهلاك، اعترضت المدعيه علي اجراء المدعي عليها المتمثل في اضافه فرق الستهلاك المحمله بالزياده الي صافي الربح لعام ٢٠١١ م وتطالب باعتماد احتسابها لفرق الاستهلاك في اقرارها الزكي. البند الثالث: بند مطরيف التامينات الاجتماعيه المحمله بالزياده، اعترضت المدعيه علي اجراء المدعي عليها المتمثل في اضافه فرق التامينات الاجتماعيه المحمله بالزياده الي صافي الربح لعام ٢٠١١ م. البند الرابع: بند فرق الستيرادات، اعترضت المدعيه علي اجراء المدعي عليها المتمثل في اضافه فرق الاستيرادات غير المصرح عنها الي صافي الربح لعام ٢٠١١ م. البند الخامس: بند المكون من المخصات، اعترضت المدعيه علي اجراء المدعي عليها المتمثل في اضافه المكون من المخصات الي صافي الربح لعام ٢٠١١ م. البند السادس: بند الدفعات المقدمه، اعترضت المدعيه علي اجراء المدعي عليها المتمثل في اضافه الدفعات المقدمه الي الوعاء الزكي لعام ٢٠١١ م. البند السابع: بند الاتزامات التاجيريه التمويليه لعام ٢٠١١ م، اعترضت المدعيه علي اجراء المدعي عليها المتمثل في اضافه التزامات تاجيريه تمويليه الي الوعاء الزكي لعام ٢٠١١ م. البند الثامن: بند مخصص مشاريع، اعترضت المدعيه علي اجراء المدعي عليها المتمثل في اضافه مخصص تسليم المشاريع الي الوعاء الزكي لعام ٢٠١١ م. البند التاسع: بند الخدم الداييه، اعترضت المدعيه علي اجراء المدعي عليها المتمثل في اضافه الخدم الداييه لمقاويل الباطن الي الوعاء الزكي لعام ٢٠١١ م. البند العاشر: بند الاصول الثابعه، اعترضت المدعيه علي اجراء المدعي عليها المتمثل بالتعديل علي حسم الاصول الثابعه التي طالبت بحسما من الوعاء الزكي لعام ٢٠١١ م. البند الحادي عشر: بند فواتد التمويل المؤجله والبند الثاني عشر: بند محاريف سنوات سابقه والبند الثالث عشر: بند الدفعات المقدمه لشراء اصول ثابته، انتي الخلاف بشان هذه البنود بقبول المدعي عليها بناء علي ما ورد في مدخرتها الجوابيه بتاريخ ٢٠١١ م. ٢٠١١ م. ٢٠١١ م. ٢٠١١ م. ٢٠١١ م. ٢٠١١ م. علي: "بعد الالطلاع والدراسه توافق الهييه علي وجهه نظر المكلف وذلك بعد تقدميم المستندات المؤيده لذلك". البند الرابع عشر: بند القروض مقال اصول ثابته لعام ٢٠١٢ م. ا. ٢٠١٢ م. ا. ٢٠١٢ م. ٢٠١٢ م. ٢٠١٢ م. ٢٠١٢ م. ٢٠١٢ م. ٢٠١٢م. ٢٠١٢ م. ٢٠١٢ م. ٢٠١٢ م. ٢٠١٢ م. ٢٠١٢ القروض التي تقابل اصول ثابته الي الوعاء الزكي لعام ٢٠١٢ م. البند الخارجيه ايجابه لعام ٢٠١٢ م. ٢٠١٢ م. ٢٠١٢ م. ٢٠١٢ م. ٢٠١٢ م. ٢٠١٢ م. انتهي الخلاف بشان هذا البند بقبول المدعي عليها بناء علي ما ورد في المذكره الجوابيه بتاريخ ٢٠١٢ م. ٢٠١٢ م. ٢٠١٢ م. والمتضمن علي: "بعد الاطلاع والدراسه توافق الهييه علي وجهه نظر المكلف وذلك بعد تقدم المستندات المؤيده لذلك. 2021 قرارات اللجان الضريبيه لعام ٢٠١٥ مصاريف التامينات الاجتماعيه المحتمله بالزياده، لم تقيل المدعي عليها التامينات الاجتماعيه المحتمله بالزياده لعدم 2021 قرارات اللجان الضريبيه لعام الاساب بعد الالطاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١١) بتاريخ ١٢٥/١/١٠ واتخته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (٢٠٨١) واتاريخ ١٣٧٦/٠٣/١٤ واتعبديلاته وبناء علي لاتخته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير بالامر الملكي رقم (٥٧٧/٢٨/١٧) واتعبديلاته وبناء علي لاتخته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٠٥٥) واتاريخ ١١٤٥/٦/١١ واتعديلاتها وبعد الالطلاع علي قواعد واجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٠) واتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ واتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ من حيث الشكل، ولما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي اغاء قرار الهييه العامه للزكه والدخل بشان الربط الزكي لعام ٢٠١١ م، وحيث ان هذا الزاء يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبه، وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروط بالتعليم عند الجهه مصدره القرار خلال (٦٠) يوما من تاريخ الاخطار به، وحيث تحت الفقره (١) من الماده (٢٢) من اللايحه التنفيذيه لجابيه الزكاه الصادره بقرار وزير الماليه رقم (٢٠٨٢) علي ان "يحق للمكلف الاعتراض علي ربط الهييه خلال ستين يوما من تاريخ تسلمه خطاب الربط، ويجب ان يكون اعتراضه بموجب مخكه مكتوبه ومسابقه يقدمها الي الجهه التي ابلغته بالربط، وعند انتهاه الاعتراض خلال الاجازه الرسميه يكون الاعتراض مقبولا اذا شلم في اول يوم عمل يلي الاجازه مباشره". وحيث ان الثابت من مستندات الدعوي ان «المدعيه تبلغت بالقرار الربط في تاريخ ١٤٤٠/٠٣/٠٧، وقدمت اعتراضها علي القرار الصادر من المدعي عليها بالربط الزكوي بتاريخ ١٤٤٠/٠٥/٠٧، عليه فان الدعوي تم تقديمها خلال المده النظاميه; مما يتعين معه قبول الدعوي شكل. ومن حيث الموضوع، فانه يتامل الدايره في اوراق الدعوي واجابه طرفيها بعد امهالها ما يكفي لابداء وتقدم ما لديهما، تبين للدايره ان الخلاف يثمحور حول اعتراض المدعيه علي الربط الزكوي لعام ٢٠١١ م حيث اعترضت المدعيه علي خمسه عشر بندا، وفيما يتعلق بالبند الاول: بند الربط الزكوي لعام ٢٠١١، اعترضت المدعيه انه لا يحق للمدعيه الربط بعد انتهاه المده النظاميه للربط الزكوي ٢٠١١ م، واستنادا الي نص الفقره رقم (١٠) من الماده (الواحده والعشرين) من اللايحه التنفيذيه لجابيه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم (٢٠٨١/٦١) : ١٠ - يجوز للهييه تصحيح الخطا في تطبيق النظام والتعليمات خلال خمس سنوات من نهايه الاجل المحدد لتقدم الاقرار الزكي عن السبه الزكويه بناء علي طلب المكلف، او اذا تم اكتشاف الخطا من الهييه او من الجهات الرقابيه، وحيث قدمت المدعيه ما يثبت بعدم وجود فروق استيراديه وعدم وجود فروق في العقود الامر الذي تطمن معه الدايره بصه اقرار المدعيه وعدم احتوايه علي معلومات غير صحيه، مما يënح معه عدم احقيه المدعي عليها في التعديل دون التقيد بالمده المحدده; مما يتقدر معه لدي الدايره بقبول اعتراض المقدعيه فيما يتعلق بالربط الزكي لعام ٢٠١١. البند الثاني: بند فوق الاستهلاك، اعترضت المعدعيه علي اجراء المدعي عليها المتمثل في اضافه فرق الاستهلاك المحمله بالزياده الي صافي الربح لعام ٢٠١١م و تطالب باعتماد احتسابها لفرق الاستهلاك في اقرارها الزكي، واستنادا الي نص الفقره رقم (٣) من الماده (العشرون) من اللايحه التنفيذيه لجابيه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم (٢٠٨١) و تاريخ ١٨٢٨/١١: "يقع عبء اثبات حصه ما ورد في اقرار المكلف الزكي من بنود واي بيانات اخري علي المكلف، وفي حاله عدم تمكنه من اثبات حده ما ورد في اقراره، يجوز للهييه عدم اجازه البند الذي لا يتم اثبات حته من قبل المكلف ا القيام بربط تقديري وفقا لوجهه نظر الهييه في ضوء الظروف والحقايق المرتبطه بالحاله والمعلومات المتاحه لها" واستنادا علي تعميم الهييه رقم (١٤٢٦/١٦/٢٩٨) وتاريخ ١٤٢٦/٦/٩: "اولا: تعتبر الطريقه 。 2021 قرارات اللجان الضريبيه لعام الوارده في اقرار المكلف الزكوي هي الطريقه التي يرغب المكلف في اتابعها لاستهلاك اصوله الثاببه، واذا رغب في تغيير تلك الطريقه خلال السنوات القادمه يتوب عليه ايضاح ذلك ضمن اقراره الزكوي عن السنه التاليه، علي ان يلترم بالثبات علي هذه الطريقه. ثانيا: اذا رغب المكلف الزكوي استخدام طريقه القست الثابت فتحدث صافي قيمه اصوله الثاببه التي تحسم من وعايه الزكوي وفقا للرصيد الظاهر في قوايمه الماليه المقدقه من محاسب قانوني مرخص له بمزاوله المهنه بالمملكه، مع مراعاه استبعاد تكلفه اي اصول ثابته غير معتمده من المصلحه". وبيث قدمت المدعيه ما يثبت، الامر الذي تخطمن معه الدايره بصحه اقرار المدعيه؛ الامر الذي يتعين معه لدي الدايره بقبول اعتراض المدعيه فيما يتعلق بفروق الاستهلاك. البند الثالث: بند محفاریف التامينات الاجتماعيه المحمله بالزياده، حيث اعترضت المدعيه علي اجراء المدعي عليها المتمثل في اضافه فروق التامينات الاجتماعيه المحمله بالزياده الي صافي الربح لعام ١٠١٠، حيث قامت المدعي عليها بالتعديل علي محرایف التامينات الاجتماعيه علي الرغم من انها مبالغ مدفوعه الي جهه حكوميه، في حين تدفع المدعي عليها بصحه اجراها ولم ت قبل التامينات الاجتماعيه المحمله بالزياده لعدم تقدمد المدعيه المستندات المؤيده، واستنادا (١١) علي نظام التامينات الاجتماعيه ولايحته التنفيذيه فان مبالغ الاشتراكات المسموح بحسمها نظاما يحسب بنسبه من الرواتب المدفوعه للمسعوديين ونسبه (٢) من الرواتب المدفوعه لغير السعوديين وذلك من واقع شهاده التامينات الاجتماعيه، وحيث نصت الفقره رقم (1) من الماده (الخامسه) المتعلقه بالمصاريف التي يجوز حسمها من اللايحه التنفيذيه لجابيه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم (٢٨١) وتاريخ ١٤٣٨/٦/١: "حسم كافه المصاريف العاديه والضروريه اللازمه للنشاط سواء كانت مسدده او مستحقه وصولا الي صافي نتيجه النشاط بشرط توفر الضوابات التييه: - ان تكون نفقه فعاليه مؤيده بمستندات تبوييه او قران اخري تمكن الهييه من التاكد من صحتها ولو كانت متعلقه بسنوات سابقه. ب- ان تكون مرتبطه بالنشاط ولا تتعلق بمصاريف شخصيه او بانشطه اخري. ج- الا تكون ذات طبيعه راسماليه، وفي حاله ادراج مصروف ذو طبيعه راسماليه ضمن المصروفات تعدل به نتيجه النشاط ويضم موجودات الثابته ويستهلك وفقا للنسب النظاميه".، ولما نعت الفقره رقم (٣) من الماده العشرين من الملايحه التنفيذيه لجابيه الزكاه الصادره بالقرار الوازي رقم (٢٠٨١) وتاريخ ١٤٨/٦/١ اهل علي: "يقع عبء اثبات صحه ما وورد في اقرار المكلف الزكوي من بنود واي بيانات اخري علي المكلف، وفي حاله عدم تمكنه من اثبات صحه ما وورد في اقراره، يجوز للهييه عدم اجازه البند الذي لا يتم اثبات صحه ما وورد في اقراره، يجوز للهييه عدم اجازه البند الذي لا يتم اثبات صحه من قبل المكلف او القيام بربط تقديري وفقا لوجهه نظر الهييه في ضوء الظروف والحقايق المرتبطه بالحاله والمعلومات المتاحه لها، وحيث قدمت المدينه ما يثبت، الامر الذي يطمن معه الداره بصحه اقرار المدينه; مما يثتر معه لدي الدايره بقبول اعتراض المدينه فيما يتعلق بمصاريف التامينيات الاجتماعيه المملله بالزياده. البند الرابع: بند فروق الاستيرادات، اعترضت المدينه علي اجراء المدعي عليهما المتمل في اضافه فروق الاستيرادات غير المصرح عنها الي صافي الربع لعام ٢٠١١ م، وتربيها بنسبه (١٠) وان الفرق يتمل في التخليص الجمركي وفروق العمله ومصاريف اخري تتجدها حتي تصل البضاعه الي المخازن، وان ايرادات المنتجات المستورده قد تم الافصاح عنها بالاقرار الركوي، ولما تحت الفقره رقم (٢) من الماده العشور (٢) بالالتقويه لجياده الزكاه بالقرار الوزاري رقم (٢٨١) واتريخ ٢٨١١ ه علي ان: "يقع عيب اثبات صحه ما ورد في اقرار المكلف الزكوي من بنود واي بيانات اخري علي المكلف، وفي حاله عدم تمكنه من اثبات صحه ما ورد في اقراره، يجوز للهييه عدم اجازه البند الذي لا قرارات اللجان الضريبيه لعام 2021 م يتم اثبات صحته من قبل المكلف او القيام بربط تقديري وفقا لوجهه نظر الهييه في ضوء الظروف والحقايق المرتبطه بالحاله والمعلومات المتاحه لها، وحيت قدمت المدينه بيان من الهييه العامه للجمارك وسجلات محاسبيه، الامر الذي تطمن معه الداره بصحه اقرار المدينه; مما يقترر معه لدي الداره بقبول اعتراض المدينه فيما يتعلق بفروق الاستيرادات. البند الخامس: بند المكون من المخصاصات، اعترضت المدينه علي اجراء المدعي عليها المتثمل في اضافه المكون من المخصاصات الي صافي الربح لعام ٢٠١١ م، وطالبت باحtbاس المكون من المخصاصات كما في اقراراتها الزكويه المقدمه الي المدعي عليها، واستنادا الي تعميم الهييه العامه للزكاه والدخل رقم: (٢/١٨٤٣/١١ ه الذي يقضي بان: "كافه الاحتياطيات ايا كان نوعها والاستدراكات والمخصاصات تضافه للوعاء الزكي لانها تعد بمثابه راس مال اضافي للمنشاه" واستنادا علي نص الفقره (٢) من الماده (٢) من اللايحه التنفيذيه لجابيه الزكاه والصادره بقرار وزير الماليه رقم (٢٨٣/٧/١) وتاريخ ١٤٢٨/٧/١ ه والمتعلقه بتقدم الاقرارات واجراءات الفحص والربط حيث نصت علي: "يقع عبء اثبات صحه ما ورد في اقرار المكلف الزكي من بنود واي بيانات اخري علي المكلف، وفي حاله عدم تمكنه من اثبات صحه ما ورد في اقرار، يجوز للهينه عدم اجازه البند الذي لا يتم اثبات صته من قبل المكلف او القيام بربط تقديري وفقا لوجهه نظر الهينه في ضوء الظروف والحقاqوق المرتبطه بالحاله والمعلومات المتاحه لها".، وحيث قدمت المدعيه الاقرارات الزكويه والقوايم الماليه، الامر الذي تطعين معه الداره بصحه اقرار المدعيه: مما يثقر معه لدي الداره بقبول اعتراض المدعيه فيما يتعلق بالمكون من الخصوات. البند السادس: بند الفدفات المقدمه، اعترضت المدعيه علي اجراء المدعيه عليها المتثمل في اضافه(dirafعات المقدمه الي الوعاء الزكي لعام ٢٠١١، وان مبالغ(dirafعات المقدمه تستلمها قبل بدء المشاريع ويتصر صرفها بالكامل علي المشاريع، وعلي ذلك لا تمك هذه(dirafعات لديها حول قمري، بالاضافه الي ذلك لها حريه التصرف بهذه المبالغ دون قيد او شرط من الهجه مالكه المشروع، وبالتالي تطالي بعم اضافهها الي الوعاء الزكي، حيث اوضعت الفتوي (٢٣٤٠٨) وتاريخ (١٣٦٦/١١/١٨ ه: "الايرادات المقدمه التي يستلماها الشخص المكلف بالزكه مثل (dirafعات المقدمه للعقاوين والدفعات المقدمه لمواد عقود التوريد فتبج فيها الزكاه متي حال عليها الحول منذ قبضها وبلغت نصابا بنفسها او بضمها لبقيه ماله وذلك لدخولها في ملكه وجواز تصرفه فيها", واستنادا علي نص (dirafعه (٣) من الماده ٢٠) من اللايحه التفيذيه لجابفه الزكاه والصادره بقرار وزير الماليه رقم (٢٠٨٢) وتاريخ (dirafعه (٣) من الماده ٢٠) من المايه التفرطه بالحاله والمعلمات المتاحه لها". وحيث قدمت المدينه علي: "يقع عيب اثبات صحه ما ورد في (dirafعه (٣) من المايه التفرطه بالحاله والمعلومات الماتحه لها". وحيث قدمت المدينه علي اثبات صحه ما ورد في (dirafعه (٣) من المايه التفرطه بالحاله والمعلومات الماتحه لها". وحيت قدمت المدينه علي اثبات صحه ما ورد في (dirafعه (٣) من المايه التفرطه بالحاله والمعلومات الماتثه لها". وحيت قدمت المدينه علي اثبات صحه ما ورد في (dirafعه (٣) من المايه التفرطه بالحاله والموصوله بها. وحيت قدمت المدينه علي اثبات صحه ما ورد في (dirafعه (٣) من المايه التفرطه بالحاله والموссы بها. وحيت قدمت المدينه علي اثبات صحه ما ورد في (dirafعه (٣) من المايه التفرطه بالحاله والاموссы بها. وحيت قدمت المدينه علي اثبات صحه ما ورد في (dirafعه (٣) من المايه التفرطه بالجاله والاموссы بها. وحيت قدمت المدينه علي اثبات صحه ما ورد في (dirafعه (٣) من المايه التفرط بالجاله والاموсы بها. وحيت قدمت المدينه علي اثبات صحه ما ورد في (dirafعه (٣) من المايه التفرطه بالجاله واموсы بها. وحيت قدمت المدينه علي اثبات صحه ما ورد في (dirafعه (٣) من المايه التفرطه بالاجاله والاموсы بها. وحيت قدمت المدينه علي اثبات صحه ما ورد في (dirafعه (٣) من المايه التفرط بالاجاله والاموсы بها. وحيت قدمت المدينه علي اثبات صحه ما ورد في (dirafعه (٣) من المايه والتقرارات الميويه، من الميويه، من الميويه، من الميويه، من الميويه، من الميويه، من الميويه، من الميويه، (dirafعه (٣) من المايه والتقرارات الميويه، من الميويه، من الميويه، من الميويه، (dirafعه (٣) من المايه والتقراراتالميويه، من الميويه، من الميويه، من الميويه، من الميويه، من الميويه، من الميويه، من (dirafعه (٣) من المايه والتقراراتالميويه، من الميويه، من الميويه، من الميويه، (dirafعه (٣) من المايه والتقراراتالماويه، من الماويه، من الماويه، من الماويه، من الماويه، من الماويه، من الماويه، من الماويه، من (dirafعه (٣) من المايه والتقراراتالماويه، من الماويه، من الماويه، من الماويه، (dirafعه (٣) من المايه والتقراراتالماويه، من الماويه، من الماويه، من الماويات (dirafعه (٣) من المايه والتقراراتالماويات، من الماويات، من الماويات، من الماويات، من الماويات، من الماويات، من الماويات، من الماويات، من (dirafعه (٣) من المايه والتقراراتالماويات، من الماويات، من الماويات، من الماويات، (dirafعه (٣) من المايه والتقراراتالماويات، من الماويات، من الماويات، من الماويات، from (dirafعه (٣) من المايه والتقراراتالماويات، من الماويات، من الماويات، من الماويات، من الماويات، من الماويات، من الماويات، من الماويات، من (dirafعه (٣) من المايه والتقراراتالماويات، من الماويات، من الماويات، من الماويات، (dirafعه (٣) من المايه والتقراراتالماويات، من الماويات، من الماويات، من الماويات، from (dirafعه (٣) من المايه والتقراراتالماويات، من الماويات، من الماويات، من الماويات، من الماويات، من الماويات، من الماويات، من الماويات، من (dirafعه (٣) من المايه والتقراراتالماويات، من الماويات، من الماويات، من الماويات، (dirafعه (٣) من المايه والتقراراتالماويات، من الماويات، من الماويات، من الماويات، from (dirafعه (٣) من المايه والتقراراتالماويات، من الماويات، من الماويات، من الماويات، من الماويات، من الماويات، من الماويات، من الماويات، من (dirafعه (٣) من المايه والتقراراتالماويات، من الماويات، من الماويات، من الماويات، (dirafعه (٣) من المايه والتقراراتالماويات، من الماويات، من الماويات، من الماويات، from (dirafعه (٣) من المايه والتقراراتالماويات، من الماويات، من الماويات، من الماويات، من الماويات، من الماويات، من الماويات، من الماويات، من (dirafعه (٣) من المايه والتقراراتالماويات، من الماويات، من الماويات، من الماويات، (dirafعه (٣) من المايه والتقراراتالماويات، من الماويات، من الماويات، من الماويات، from (dirafعه (٣) من المايه والتقراراتالماويات، من الماويات، من الماويات، من الماويات، من الماويات، من الماويات، من الماويات، من الماويات، من (dirafعه (٣) من المايه والتقراراتالماويات، من الماويات، من الماويات، من الماويات، (dirafعه (٣) من المايه والتقراراتالماويات، من الماويات، من الماويات، من الماويات، from (dirafعه (٣) من المايه والتقراراتالماويات، من الماويات، من الماويات، من الماويات، من الماويات، من الماويات، من الماويات، من الماويات، من (dirafعه (٣) من المايه والتقراراتالماويات، من الماويات، من الماويات، من الماويات، (dirafعه (٣) من المايه والتقراراتالماويات، من الماويات، من الماويات، من الماويات، from (dirafعه (٣) من المايه والتقراراتالماويات، من الماويات، من الماويات، من الماويات، من الماويات، من الماويات، من الماويات، من الماويات، من (dirafعه (٣) من المايه والتقراراتالماويات، من الماويات، من الماويات، من الماويات، (dirafعه (٣) من المايه والتقراراتالماويات، من الماويات، من الماويات، من الماويات، from (dirafعه (٣) من المايه والتقراراتالماويات، من الماويات، من الماويات، من الماويات، من الماويات، من الماويات، من الماويات، من الماويات، من (dirafعه (٣) من المايه والتقراراتالماويات، من الماويات، من الماويات، من الماويات، (dirafعه (٣) من المايه والتقراراتالماويات، من الماويات، من الماويات، من الماويات، from (dirafعه (٣) من المايه والتقراراتالماويات، من الماويات، من الماويات، من الماويات، من الماويات، من الماويات، من الماويات، من الماويات، من (dirafعه (٣) من المايه والتقراراتالماويات، من الماويات، من الماويات، من الماويات، (dirafعه (٣) من المايه والتقراراتالماويات، من الماويات، من الماويات، من الماويات، from (dirafعه (٣) من المايه والتقراراتالماويات، من الماويات، من الماويات، من الماويات، من الماويات، من الماويات، من الماويات، من الماويات، من (dirafعه (٣) من المايه والتقراراتالماويات، من الماويات، من الماويات، من الماويات، (dirafعه (٣) من المايه والتقراراتالماويات، من الماويات، من الماويات، من الماويات، from (dirafعه (٣) من المايه والتقراراتالماويات، من الماويات، من الماويات، من الماويات، من الماويات، من الماويات، من الماويات، من الماويات، من (dirafعه (٣) من المايه والتقراراتالماويات، من الماويات، من الماويات، من الماويات، (dirafعه (٣) من المايه والتقراراتالماويات، من الماويات، من الماويات، من الماويات، from (dirafعه (٣) من المايه والتقراراتالماويات، من الماويات، من الماويات، من الماويات، من الماويات، من الماويات، من الماويات، من الماويات، من (dirafعه (٣) من المايه والتقراراتالماويات، من الماويات، من الماويات، من الماويات، (dirafعه (٣) من المايه والتقراراتالماويات، من الماويات، من الماويات، من الماويات، from (dirafعه (٣) من المايه والتقراراتالماويات، من الماويات، من الماويات، من الماويات، من الماويات، من الماويات، من الماويات، من الماويات، من (dirafعه (٣) من المايه والتقراراتالماويات، من الماويات، من الماويات، من الماويات، (dirafعه (٣) من المايه والتقراراتالماويات، من الماويات، من الماويات، من الماويات، from (dirafعه (٣) من المايه والتقراراتالماويات، من الماويات، من الماويات، من الماويات، من الماويات، من الماويات، من الماويات، من الماويات، من (dirafعه (٣) من المايه والتقراراتالماويات، من الماويات، من الماويات، من الماويات، (dirafعه (٣) من المايه والتقراراتالماويات، من الماويات، من الماويات، من الماويات، from (dirafعه (٣) من المايه والتقراراتالماويات، من الماويات، من الماويات، من الماويات، من الماويات، من الماويات، من الماويات، من الماويات، من (dirafعه (٣) من المايه والتقراراتالماويات، من الماويات، من الماويات، من الماويات، (dirafعه (٣) من المايه والتقراراتالماويات، من الماويات، من الماويات، من الماويات، from (dirafعه (٣) من المايه والتقراراتالماويات، من الماويات، من الماويات، من الماويات، من الماويات، من الماويات، من الماويات، من الماويات، من (dirafعه (٣) من المايه والتقراراتالماويات، من الماويات، من الماويات، من الماويات، (dirafعه (٣) من المايه والتقراراتالماويات، من الماويات، من الماويات، من الماويات، from (dirafعه (٣) من المايه والتقراراتالماويات، من الماويات، من الماويات، من الماويات، من الماويات، من الماويات، من الماويات، من الماويات، من (dirafعه (٣) من المايه والتقراراتالماويات، من الماويات، من الماويات، من الماويات، (dirafعه (٣) من المايه والتقراراتالماويات، من الماويات، من الماويات، من الماويات، from (dirafعه (٣) من المايه والتقراراتالماويات، من الماويات، من الماويات، من الماويات، من الماويات، من الماويات، من الماويات، من الماويات، من (dirafعه (٣) من المايه والتقراراتالماويات، من الماويات، من الماويات، من الماويات، (dirafعه (٣) من المايه والتقراراتالم 2021 قرارات اللجان الضريبيه لعام ٢٠١٥ تقديم المعديه المستندات المؤيده، وحيث نصت الفقره رقم (٣) من الماده العشرين من اللايحه التنفيذيه لجابيه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم (٢٠٨١) وتاريخ ١٤٣٨/٦/١ "يقع عباء اثبات صحه ما ورد في اقرار المكلف الزكوي من بنود واي بيانات اخري علي المكلف، وفي حاله عدم تمكنه من اثبات صحه ما ورد في اقراراء، يجوز للهينه عدم اجازه البند الذي لا يتم اثبات صحه ما ورد في اقراراء، يجوز للهينه اجازه البند الذي لا يتم اثبات صحه من قبل المكلف او القيام بربط تقديري وفقا لوجهه نظر الهينه في ضوء الظروف والحقايق المرتبطه بالحاله والعلومات المتاحه لها" وحيث قدمت المدعيه القوايم الماليه المعدله، الامر الذي ياتمن معه الداره بصحه اقرار المعديه; مما يتقرار معه لدي الداره بقبول اعتراض المدهيه فيما يتعلق بالالتزامات التاجيريه التموييله لعام ٢٠١١. البند الثامن: بند مخص ساريع، اعترضت المدهيه علي اجراء المدعي عليها المتمثل في اضافه مخصص تسليم المشاريع الي الوعاء الزكي لعام ٢٠١١، وطالبت باعتماد حركه المخصات كما في كشف المخصات في الاقرار الزكي لعام ٢٠١١، حيث نصت الفقره رقم (٣) من الماده العشرين من اللايحه التنفيذيه لجابمه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم (٢٠٨١/٦) و تاريخ (٢٠٨١) "يقع عبء اثبات صحه ما ورد في اقرار المكلف الزكي من بنود واي بيانات اخري علي المكلف، وفي حاله عدم تمكنه من اثبات صحه ما ورد في اقراره، يجوز للهيثه عدم اجازه البند الذي لا يتم اثبات صحه ما ورد في اقراره، يجوز للهيثه عدم اجازه البند الذي لا يتم اثبات صحه من قبل المكلف او القيام بربط تقديري وفقا لوجهه نظر الهيثه في ضوء الظروف والحقايز المرتبطه بالحاله والمعلمات الميحه لها، وحيث قدمت المدعيه كشف المخصات في اقراراها، الامر الذي يطمين معه الداره بصحه اقرار المعديه: مما يتقدر معه لدي الداره بقبول اعتراض المعديه فيما يتعلق بمخص المشاريع. البند التاسع: بند الخدم، اعترضت المعديه علي اجراء المدعي عليها المتمثل في اضافه الخدم الداينه لمقاولي الباطن الي الوعاء الزكي لعام ٢٠١١ م، وان الخدمه لمقاولي الباحث لم يدل عليها الدول وطالبت بحسها من الوعاء الزكي، وحيث اوضحت الفتوي الشعريه الصادره (٢/٢٠٧٧) وتاريخ ١٣١١/١١٨: ان ادله وجوب الزكاه عامه تشمل جميع الاموال الزكويه ولم يرد دليل صحيح بحسم الدين من ذلك، لان الداين يزكي المال يملكه وهو في ذمه المدين بينما المدين يزكي ماال اخر يملكه ويوجد بيده ويتمكن من التصرف فيه وفرق بين المال الذي ييد الانسان والمال الذي في ذمته". وحيث ورد في الفقره (٥) من تعميم الهييه رقم (١٥٢١/٢٩ واتريخ ١٤٣٣/٢٩) وتاريخ المتعلقه بكيفيه المعالجه الزكويه للعناصر الداييه التي تظهرها القوايم الماليه طبقا لاحكام الفتوي الشرعيه رقم (٢٦٦٦) وتاريخ ١٤٣٣/٤/٤) من العباره (اولا) من الماده (الرابعه) من عليها الحول وتوفرت فيها ضوابط الفتوي الشرعيه", وحيث نعت الفقره رقم (٥) من البند (اولا) من الماده (الرابعه) من اللايه التنفيذيه لجابه الزكاه الصادره بالقرار الوازي رقم (٢٠٨٢/٦/١) يتكون وعاء الزكاه من كافه اموال المكلف الخاصه للزكاه ومنها: ٥- القروض الحكوميه والتجاريه وما في حكمها من مصادر التمويل الاخري مثل الداييون، اوراق الدفع، حساب الدفع علي المكشف التي في ذمه المكلف وفقا للاتي : ا- ما يقي منها نقدا وحال عليها الحول. ب- ما استخدم منها لتمويل ما يعد للقنيه. ج- ما استخدم منها في عروض التجاره وحال عليها الحول " واستنادا علي نص الفقره (٢) من الماده (٢) من اللاتنه التنيويه لجنه الزخاه والصادره بقرار وزير الماليه (٢٠٨١) وتاريخ التحل ١٤٣٨/٠٦١ ه والمتعلقه بتقدم الاقرارات واجراءات الفحص والربط حيث نصت علي: "يقع عباء اثبات صحه ما ورد في اقرار المكلف الزكي من بنود واي بيانات اخري علي المكلف، وفي حاله عدم تمكنه من اثبات صحه ما ورد في اقراره، ^ قرارات اللجان الضريبيه لعام 2021 م يجوز للهيثه عدم اجازه البند الذي لا يتم اثبات صحته من قبل المكلف او القيام بربط تقديري وفقا لوجهه نظر الهيثه في ضوء الظروف والحقاق المرتبطه بالحاله والعلومات الماتحه لها". وحيث قدمت المدعيه ما يثب، الامر الذي تطمن معه الداره بعدم حولن الحول علي الخدمه للsdعيه; مما يتقرم معه لدي الداره بقبول اعتراض المدعيه فيما يتعلق بالخدم الداينه. البند العاشر: بند الاصول الثابعه، اعترضت المدعيه علي اجراء المدعي عليها المتمثل بالتعديل علي حسم الاصول الثابعه التي طالبت بحسها من الوعاء الزكي لعام ٢٠١١، وطالبت بحسم الاصول الثابعه من الوعاء الزكي كما في اقرار عام ٢٠١١، وحيث نعت الفقره رقم (٣) من الماده (العشرون) من اللاتحه التنفيذيه لجابيه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم (٢٠٨١) وتاريخ ١٨٣/٦١ ه علي ان: "يقع عبه اثبات صحه ما ورد في اقرار المكلف الزكي من بنود واي بيانات اخري علي المكلف، وفي حاله عدم تمكنه من اثبات صحه ما ورد في اقراره، يجوز للهيثه عدم اجازه البند الذي لا يتم اثبات صحه من قبل المكلف في القيام بربط تقييري وفقا لوجه نظر الهيثه في ضوء الظروف والحقايق المرتبطه بالحاله والمعلومات المتاحه لها" وحيث قدمت المدعيه ما يثبت اتسابها للاصول الثابعه وقدمت الكشف التفصيليه، الامر الذي تطمن معه الداره بصحه اقرار المدعيه; مما يتقمر معه لدي الداره بقبول اعتراض المدعيه فيما يتعلق بالاصول الثابعه. البند الحادي عشر: بند فوايد التمويل المؤجله والبند الثاني عشر: بند مصاريف سنوات سابقه والبند الثالث عشر: بند (٧٠) والدفعات المقدمه لشراء اصول ثابته والبند الخاصه عشر: بند التزامات ايجابيه لعام ٢٠١٣ م, واستنادا علي الماده (٧٠) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) وتاریخ ١٤٣٥/٠١/٢٢ (١٠١) التي نصت علي: "للخصوم ان يظلبوا من المحكمه في اي حال تكون عليها الدعوي تدوين ما اتفقوا عليه من اقرار او صلح او غير ذلك في محتر الدعوي، وعلي المحكمه اصدار صك بذلك" واستنادا علي الفقره (١) من الماده (٧٠) من الثالثه التنفيذيه لنظام المرافعات الشرعيه الصادره بقرار وزير العدل رقم (٢٩٩٣٣) و تاريخ ١٤٣٥٠٠٥/١٠/٢١١ ه التي نصت علي: "اذا حصل الاتفاق قبل ضبط الدعوي فيلزم رصد مضمون الدعوي والاجابه قبل تدوين الاتفاق، مع مراعاه ان يكون اصل الدعوي من اختصاص الذايره، ولو كان مضمون الاتفاق من اختصاص محكمه او دايره اخري، بشرط ان يكون محل الدعوي او بعضه من بين المتفق عليه". حيث ذبت لدي الدايره انتهاه الخلاف بقبول المدعي عليها لطلب المدينه بناء علي ما ورد في المذكره الجوابيه من المدعي عليهها المودعه لدي الي الامانه العامه للجان الضريبيه بتاريخ ٢٠١٩/٠٣/١١ م.م.م.م.م.م.م.م.م.م.م.م.م.م.م.م.م.م.م. الطلاع والدراسه توافق الهييه علي وجهه نظر المكلف وذلك بعد تقدميم المستندات المؤيده ذلك، "الامر الذي يتعين معه لدي الداره بايات انتهاه الخلاف فيما يتعلق بفوايد التمويل المؤوله وبمصاريف سنوات سابقه والبدفعات المقدمه لشراء اصول ثابته وابلترامات ايجاريه لعام ٢٠١٢ م. البند الرابع عشر: بند القروض مقال اصول ثابته لعام ٢٠١٢ م، اعترضت المدعيه علي اجراء المدعي عليها المتمثل في اضافه القروض التي تقابل اصول ثابته الي الوعاء الزكي لعام ٢٠١٢ م، حيث اضافت المدعي عليها هذه القروض علي اساس انها مoulت الاصلثابته دون دليل، وتطالب بعدم اضافه هذه القروض الي الوعاء الزكي، في حين دفعت المدعي عليها بعدم قبول قسم القروض التي تقابل اصول ثابته، لعدد تقديم المدعيه المستندات المفرده، واستنادا المدعي عليها بعدم قبول قسم القروض التي تقابل اصول ثابته الي الوعاء الزكي، من اللاتجه الي الفقره (٢٠) من اللاتجه التنيذيه لجابيه الزكاه والصادره بقرار وزير الماليه رقم (٢٠٨١) و تاريخ (٢٠٨١) والمتعلقه بتقديم الاقرارات واجراءات الفحدي والربط حيث نصت علي: "يقع عبء اثبات صحه ما ورد في قرارات اللجان الضريبيه لعام ٢٠٢١ م ولده الاسباب وبعد المداوله نظاما، قرت الداره بالاجماع ما يلي: الناحيه الشكليه: قبول دعوي المعديه (....) سجل تجاري رقم (....) شكل. الناحيه الموضوعيه: قبول اعتراض المعديه فيما يتعلق بالربط الزكوي لعامي ٢٠١١ م ٢٠١٢ م قبول اعتراض المعديه فيما يتعلق بفروق الاستهلاك. قبول اعتراض المعديه فيما يتعلق بمصاريف التامينات الاجتماعيه المحمله بالزياده. قبول اعتراض المعديه فيما يتعلق بفروق الاستيرادات. قبول اعتراض المعديه فيما يتعلق بالمكون من المخصات. قبول اعتراض المعديه فيما يتعلق بالدفعات المقدمه. قبول اعتراض المعديه فيما يتعلق بمحصر المشاريع. قبول اعتراض المعديه فيما يتعلق بالخدم الداينه. قبول اعتراض المعديه فيما يتعلق بالاصول الثابته. اثبات انتهاء الخلاف فيها يتعلق بفوايد التمويل المؤجله. اثبات انتهاء الخلاف فيها يتعلق بمصاريف سنوات سابقه. اثبات انتهاء الخلاف فيها يتعلق بالدفعات المقدمه لشراء اصول ثابته. قبول اعتراض المدييه فيما يتعلق بالقروض مقال اصول ثباته لعام ٢٠١٢ م. اثبات انتهاء الخلاف فيها يتعلق بالتزامات ايجابه لعام ٢٠١٣ م. صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، وتلي علنا في الجلسه، wedcحدت الداره ثلايين يوما موعدا لتسلم نسخه القرار، وللداره تمديد هذا الموعد وفقا للفقره (1) من الماده (الاربعين) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمناعات الضريبيه، ولي من اطرف الدعوي، استينافه خلال (٢٠) ثلايين يوما من اليوم التالي للتاریخ المحدد لتسلمه، بحيث يصبح نهايا وواجب النفاذ بعد انتها ه ه ذه المده، في حال عدم استثنافه. وصل اللهم وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين،