moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الواحد والعشرون وبناء علي القضيه رقم 6918 لعام 1442 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/(...) (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم الي المحكمه التجاريه بالرياض (...) هويه رقم: (...) بصفته وكيلا عن المدعي بموجب وكاله رقم: ((...)) بلايحه دعوي ضد المدعي عليها جاء فيها: سبق لموكلته وان سلمت المدعي عليه مبلغ وقدره (174.000) مايه وسبعه واربعون الف ريال للدخول معه كشريك في مركز صحي، نوع الشراكه تشغيل راس المال (شراكه ماليه) ولكن لم يتم ابرام عقد الشراكه وكانت الشراكه من تاريخ 26/5/2019م ولم يتم البدء في المشروع وبعد عده اجتماعات قام المدعي عليه بارجاع مبلغ (000. 75) خمسه وسبعون الف ريال الي حساب موكلته، وبعد ذلك انقطع عن سداد المبلغ المتبقي وعليه فان موكلته تطلب الزام المدعي عليه برد المبلغ المتبقي في ذمته وقدره (000. 99) تسعه وتسعون الف ريال، وبعد احاله الدعوي الي هذه الدايره باشرت نظرها وفقا لما هو مبين بمحاضر الضبط، ففي جلسه 26/10/1442ه المنعقده عن بعد، حضر المشار اليه اعلاه، المدعي وكاله (...) المرفقه وكالته بصحيفه الدعوي، ولم يحضر من يمثل المدعي عليه مع تبلغه بموعد الجلسه ورابطها، وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكلته، وطلب حصر طلباته وبيناته - استنادا لما ورد في الماده (90) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه -، احال الي صحيفه الدعوي، والي الطلبات والبينات والاسانيد فيها، حيث ذكر ان بينته موكلته علي الدعوي هي الحواله البنكيه وفق كشف حساب موكلته المرفق بصحيفه الدعوي حيث تم تحويل مبلغ قدره (174.000) ريال، من حساب موكلته لحساب المدعي عليه، وذلك بتاريخ 26/5/2019م وبعد تحقق الدايره من الدعوي، وشروط قبولها، جري عرض مساعي الصلح علي المدعي وكاله فاشار لتعذر تمامها حيث ذكر ان المدعي عليه مقر بجزء من مبلغ المطالبه المتبقي سداده وقدر المقر به (80.000) ثمانون الف ريال ويرفض دفع ما زاد علي ذلك، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره رفع القضيه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) وحيث ان المدعي وكاله يطالب في دعواه بالزام المدعي عليها بمبلغ قدره ت99.000سعه وتسعون الف ريال، ريال باقي راس المال المسلم للمدعي عليه ، وحيث تبلغ المدعي عليها بموجب نظام ابشر كما هو مبين في اوراق المعامله، وهذا تبليغ منتج لاثاره بناء علي الامر الملكي رقم: (14388) وتاريخ 25/2/1439 ه، القاضي بالموافقه علي جواز استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه ومن ضمنها الرسايل النصيه المرسله عبر الهاتف المحمول الموثق، وما بينته الفقره (2) من ذات الامر الملكي من انه يترتب علي التبليغ بالوسايل المنصوص عليها في الفقره (1) اعلاه ما يترتب علي التبليغ بالطرق المقرره في الانظمه القضاييه، ويعد التبليغ بتلك الوسايل تبليغا للشخص المرسل اليه". فيجب علي المدعي عليه والامر كذلك ان يحضر او وكيله جلسات المرافعه واذا تخلف عن حضور جلسات المرافعه مع تبليغه بالدعوي ولم يقدم عذرا عن هذا التخلف فان هذا يعتبر نكولا يؤكد صحه المطالبه وصحه الدعوي، اذ لو كان الامر بخلاف ذلك لما اضاع فرصه الدفاع عن نفسه وطلب رد الدعوي وقدم ما يثبت بطلانها او ما يثبت السداد. وحيث ان ما قدمه وكيل المدعيه من مستندات وهي عباره عن حواله بنكيه لصالح المدعي عليه، وعليه فان الدايره تتجه الي الزام المدعي عليه بمبلغ المطالبه والذي تراه الدايره انها بينه كافيه لاثبات المبلغ علي المدعي عليه، وبما ان الماده 30/1 من نظام التجاريه: (يعد الحكم حضوريا اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله في الدعوي نفسها بموعد الجلسه، او حضر في اي جلسه ثم غاب) مما تنتهي معه الدايره الي الزام المدعي عليها بالمبلغ المبين في منطوق الحكم . (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بالزام المدعي عليه (...) بالهويه الوطنيه رقم (...) ، ان يدفع للمدعيه (...) بالهويه الوطنيه رقم (...) ، مبلغا قدره ت99.000سعه وتسعون الف ريال، وبﷲ التوفيق.