tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / property_disputes

حكم رقم 4630124083 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks

date_gregorian=2024-08-19 date_hijri=1446-02-15 document_type=ruling entity=document_number:71986445-d940-4040-a815-31fdd0b03de5 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=property_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله :اما بعد
فلدي دايره الطلبات والاوامر الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٦٧٠١١٦٤٤١ لعام ١٤٤٦ ه

المدعي:
(...)

المدعي عليه:
شركه (...) للمقاولات
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي: وكاله الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: انه بتاريخ ١٢/٠٩/٢٠٢١م تعاقد المدعي: مع المدعي عليها بموجب اتفاقيه بناء مسكن باختياره النموذج التصميمي رقم (شرفه D) بقطعه الارض رقم (...) مخطط (...) حي (...) بمدينه (...) مشروع (...)صك رقم (٩١١٣١٧٠٠٠٥٣٠) ومساحتها (٣٧٥) متر مربع (وهو مخطط لبناء وحدات سكنيه للمواطنين تحت اشراف ومتابعه الشركه (...) للاسكان)، وتم الاتفاق علي ان تكون الفيلا علي نموذج البناء (شرفه D)، وبقيمه ماليه قدرها (٧٦٧,٨٢١.٧٢) سبعمايه وسبعه وستون الفا وثمانمايه وواحد وعشرون ريالا واثنتان وسبعون هلله، وان تكون مده الاتفاقيه هي (١٨) شهرا بحيث تبدا من تاريخ ١٢/٠٩/٢٠٢١م وتنتهي في تاريخ ١٢/٠٣/٢٠٢٣م، لم يلتزم المدعي عليه: باتفاقيه بناء المسكن المبرمه معه، ولم تقم بانجاز اعمال بناء الفيلا وتسليمها لمدعي في التاريخ المتفق عليه في الاتفاقيه وتاخر كثيرا، حيث لم تتجاوز نسبه الانجاز في الفيلا حتي تاريخ انتهاء الاتفاقيه نسبه (٩١,٧٧%) فقط من كامل اعمال الفيلا، فضلا عن توقفه عن العمل، ان المدعي: مضطر علي وجه السرعه لتسليم الاعمال بالفيلا لمقاول اخر لاكمال اعمالها وذلك لتضرره من التاخير الذي تسببه فيه المدعي عليها وتوقفه عن العمل، مما يتوقع معه ضياع معالم ما قامت به المدعي عليها من اعمال بالفيلا، وحيث ان الاستشاري بالمشروع مكتب/ (...) للاستشارات الهندسيه قد عاين العقار (...) المملوك للمدعي واصدر تقريرا بحاله العقار، وحيث ان تقرير الاستشاري هذا محل منازعه بين المدعي: والمدعي عليها مما يترجح معه اللجوء للقضاء لنظر هذه المنازعه والفصل فيها، ولعدم تعطل وتضرر المدعي: من الابقاء علي العقار بصورته هذه لمده النزاع حتي الفصل فيه والتي قد تطول مما يتوقع معه ضياع معالم العقار وبالتالي صعوبه الفصل في اي نزاع قد ينشا بين الطرفين مما يستوجب عاجل التدخل لاثبات حاله العقار او تقرير صحه تقرير الاستشاري دون ندب خبير خاصه وان العقد اشترط اعترافا قضاييا لهذا التقرير للعمل به وفقا للماده (١٩/٧) من العقد (يجوز التقدم باي طلب الي اي محكمه مختصه للحصول علي اعتراف قضايي بقرار الاستشاري في الشؤون الهندسيه او اي امر بانفاذه، حسب مقتضي الحال، وطالب باثبات الحاله التي اخشي فواتها. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ ٢٠٢١/٠٩/١٢م علي مطبوعات المدعي عليها ممهور بتوقيع الطرفين. ٢- صك العقار صادر من وزاره العدل. وعقدت المحكمه جلسه في ١٤٤٦/٠٢/٠٨ه: حضر وكيل المدعيه كما حضر وكيل المدعي عليها وقدم المدعي: تحريرا لدعواه وطالب ب: اصليا: الامر بمعاينه الفيلا محل الاتفاقيه واثبات حاله الاعمال التي قامت المدعي عليها بتنفيذها بالفيلا وحصرها، ونسبه الانجاز ونسبه الاعمال الغير منجزه، وان المدعي: علي استعداد لتحمل كل المصاريف الناتجه عن ذلك. احتياطيا: اثبات حاله العقار حسب ما جاء بتقرير الاستشاري مكتب (...) للاستشارات الهندسيه، بناء عليه قررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه.
الاسباب:
بناء علي ما ورد في الوقايع اعلاه وبما ان المدعي: يهدف من دعواه الي ندب خبير لمعاينه اعمال المقاولات وحصر المنجز منها علي وجه الاستعجال وذلك في فلته بمشروع فلل (...) بحي (...) في (...). وبما ان المعاينه المستعجله لاثبات الحاله: انما تكون لحفظ معالم يخشي عليها من الزوال والضياع الموشك ان لم تثبت حالتها علي وجه الاستعجال، استنادا الي نص الماده التاسعه بعد المايه من نظام الاثبات يجوز لمن يخشي ضياع معالم واقعه يحتمل ان تصبح نزاع امام القضاء ان يطلب معاينتها واثبات حالتها.. ، يعلم من هذا: ان المعاينه الاستعجاليه انما تكون منشيه لما يحفظ به معالم كان يخشي عليها من الزوال او الضياع، وليست مقرره او مؤكده لمحفوظ هذا المعالم السابق، وعليه فان المعالم المحفوظه بطريق صحيح لا تتوجه اليها المعاينه الاستعجاليه اصلا؛ لانتفاء داعي حفظها العاجل عن طريق اثبات الحاله ، وبما ان محل ما يطلب المدعي: معاينته قد اثبتت حالته بطريق صحيح وهو تقرير استشاري المشروع ، المنصوص علي مشروعيه تعيينه كخبير هندسي ولزوم قراراته في العقد المبرم بين الطرفين، وذلك في بند فض النزاعات المواد الثالثه و السادسه منه، وبما ان اتفاق طرفي العقد علي وسيله محدده من وسايل الاثبات اذا كان مكتوبا ولم يخالف النظام العام فانه يكون معتبرا نافذا وذلك استنادا الي الماده السادسه من نظام الاثبات ونصها ١-هاذا اتفق الخصوم علي قواعد محدده في الاثبات فتعمل المحكمه اتفاقهم؛ ما لم يخالف النظام العام ٢-لا يعتد باتفاق الخصوم المنصوص عليه في هذا النظام ما لم يكن مكتوبا وجاء في الماده الثامنه من الادله الاجراييه لنظام الاثبات ما نصه يشمل الاتفاق علي قواعد محدده في الاثبات الاتي: ا- تحديد ادله او شكل محدد للاثبات. ب اجراءات الخبره. ج- قبول نتيجه تقرير الخبير. وبما ان استشاري المشروع قد اثبت حاله المشروع الراهنه بالتقرير الذي ارفقه المدعي: المشتمل علي حصر الاعمال بالصور والنسب الداله عليها فان ذلك يعد حفظا للمعالم التي يخشي عليها الضياع ويعد رافعا لداعي الاستعجال في حفظها واثباتها، وبما ان الخبير يعتبر جهه محايده معينه باشراف الجهه الحكوميه المنظمه لتعاقد طرفي النزاع – وهي الشركه (...) للاسكان- لاجل ذلك فان الدايره تري طلب المدعي: معاينه المشروع واثبات حالته جدير بالرفض ، ولا ينال من ذلك: ان طلب المعاينه واثبات الحاله خشيه الا تقبل المدعي عليها بتقرير استشاري المشروع ولكي يحصل علي اعتراف قضايي لتقرير الاستشاري، لان عدم قبول نتيجه تقرير الاستشاري التفصيليه هو شان موضوعي يناقش لدي الدايره المختصه عند نظر اصل النزاع الموضوعي بين الطرفين، كما ان مجرد الاعتراض علي تفاصيل نتيجه تقرير الاستشاري لا يعني عدم حفظ معالم المشروع في المجمل، لان اعتراضه سينظر موضوعا باثباتاته، فان صح اثبت ما ادعاه وان لم يصح فيبقي تقرير الاستشاري علي حاله؛ لانه نشا بطريق نظامي صحيح. ولجميع ما سبق فان الدايره تحكم في الطلب بالمنطوق ادناه، وللطرفين حق استيناف الحكم بالاعتراض عليه خلال المده المحدده في الفقره الثانيه من الماده التاسعه والسبعين من نظام المحاكم التجاريه.
نص الحكم:
فلكل ما تقدم، حكمت المحكمه: برفض هذا الطلب . والله الموفق.