moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التاسعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 4670066470 لعام 1446 ه المدعي: شركه (...) لتقنيه نظم المعلومات شركه شخص واحد المدعي عليه: فرع شركه (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: انه بتاريخ 18/10/1444ه، تعاقدت موكلته مع المدعي عليها علي عقد نقل وشحن بضايع، وقد نص العقد في الفقره (2) من الماده (4) علي ان يتم الدفع للطرف الاول (موكلته) من خلال شيك مصرفي او عن طريق الحوالات البنكيه الي حساب الطرف الاول(موكلته) خلال (30) يوم من تاريخ استلام الفواتير، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم مبلغ الفواتير والبالغ قدرها (294,090) ميتان واربعه وتسعون الفا وتسعون ريال، والتي حل اجلها بتاريخ 28/9/2023م، وقد قامت موكلته باخطار المدعي عليها بسداد قيمه الفواتير، وظلت تماطل في السداد لاكثر من (4) اشهر، وقد اقرت المدعي عليها بالمطالبه الماليه بالمبلغ المشار اليها اعلاه. وطالب ب: الزام المدعي عليها بدفع المبلغ والبالغ قدره (294،090) ميتان واربعه وتسعون الفا وتسعون ريال. وعقدت المحكمه جلسه في 1446/01/29ه، وفيها: حضر وكيل المدعيه، تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها، وقررت المحكمه السير في الدعوي حضوريا بحق المدعي عليها، وسالت المحكمه المدعي وكاله عن انهاء النزاع صلحا؟ فاجاب المدعي وكاله بتعذر ذلك، ثم سالته المحكمه عن حصر طلبه في هذه الدعوي فاجاب بانه يحصر طلبه في الزام المدعي عليها بدفع مبلغ اجره النقل وقدره (294,090) ميتان واربعه وتسعون الفا وتسعون ريالا، ثم سالته المحكمه عن بينته التي يستند اليها في طلبه؟ فاجاب بانه يحصرها في العقد ومصادقه من المدعي عليها والاخطار وايميلات صادره من موكلته للمدعي عليها ولم يتم الرد عليها من المدعي عليها، وارفقها في الجلسه، ثم جري سؤاله عن محل المنازعه؟ فاحال لصحيفه دعواه ومذكرته، وباطلاع المحكمه عليها قررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: تاسيسا علي ما جري ايراده من الوقايع سالفه البيان، ولما كانت المنازعه بين الطرفين ناشيه عن عقد نقل تجاري بين تاجرين، وحيث نص نظام المحاكم التجاريه في مادته السادسه عشره علي ما تختص المحكمه بنظره من المنازعات، ومنها المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه، وعليه فيكون النزاع الماثل امام الدايره ضمن اختصاص المحاكم التجاريه، ولان المدعي حصر طلبه في هذه الدعوي في الزام المدعي عليها بدفع مبلغ اجره النقل وقدره (٢٩٤,090.٠٠) ميتان واربعه وتسعون الفا وتسعون ريالا وحصر البينه كما يذكر في العقد ومصادقه من المدعي عليها والاخطار وايميلات صادره من موكلته للمدعي عليها ولم يتم الرد عليها من المدعي عليها، وبناء علي الفقره (1) من الماده (29) من نظام الاثبات ونصها (يعد المحرر العادي الصادر ممن وقعه وحجه عليه، ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي عليمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق)، ولان المدعي عليها لم تحضر وتقدم ما ينال من بينات المدعيه وقد قررت الفقره الاولي من الماده التاسعه عشره من ذات النظام بانه (اذا تخلف الخصم عن الحضور، او امتنع او لم يقدم ما كلف به، دون عذر مقبول، فللمحكمه ان تقرر سقوط حقه في تقديم الدليل، او اي دفع او طلب متصل به -بحسب الاحوال-)، ولما نصت عليه الفقره الثانيه من الماده الثامنه عشره من الادله الاجراييه لنظام الاثبات من انه (يجب ان يكون الدفع المقدم من الخصم بشان اي دليل او اجراء من اجراءات الاثبات مسببا، وفي الجلسه ذاتها)، ولما نصت عليه الفقره الثانيه من الماده الحاديه والعشرين من ذات النظام من انه (اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك، وجاز لها ان تقبل الاثبات بشهاده الشهود والقراين في الاحوال التي لا يجوز فيها ذلك) ونصت الفقره الثالثه علي: (يسري حكم الفقره (2) من هذه الماده علي من تخلف عن الحضور في الدعوي او امتنع عن الاجابه عنها) واستنادا الي الماده الخامسه من الادله الاجراييه لنظام الاثبات، ونصها (لا يمنع الخصم من تقديم الدليل ما لم ينص النظام والادله علي خلاف ذلك، وتقدر المحكمه حجيته في الاثبات مع التسبيب لذلك)، ولان الاصل عدم السداد استنادا الي القاعده الحاديه عشره من الماده (العشرين بعد السبعمايه) من نظام المعاملات المدنيه ونصها (الاصل في الصفات العارضه العدم)؛ مما تقرر المحكمه حجيه الادله المقدمه من المدعيه علي مطالبتها، وتنتهي معه الدايره في حكمها الي ما يرد في منطوقه نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمه بالزام المدعي عليها فرع شركه (...) (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) لتقنيه نظم المعلومات شركه شخص واحد (...) مبلغا قدره (294,090) ميتان واربعه وتسعون الفا وتسعون ريالا؛ لما هو موضح في الاسباب، والله اعلم واحكم.