tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / market_regulation / securities_offerings

RULES ON THE OFFER OF SECURITIES AND CONTINUING OBLIGATIONS 2021M

ncar · rules · processed · 653 chunks

date_gregorian=2021-01-14 date_hijri=1442-06-01 document_type=rules entity=agency:الهيئة السعودية لتسويق الاستثمار entity=legal_basis:royal_decree:2017/4 entity=summary:تضمنت القواعد: أحكام عامة، أحكام تمهيدية، تعريفات، الطرح المستثنى، الطرح الخاص، الطرح العام، صفقات تمويل المنشأة ذات الأغراض الخاصة، التغييرات في رأس المال، الالتزامات المستمرة، الطرح أو التسجيل في السوق الموازية، الأحكام الخاصة بالاستحواذ العكسي وفك الاندماج، النشر والنفاذ، الملاحق. entity=document_number:1-7-2021 entity=keyword:أوراق مالية entity=keyword:طرح أوراق entity=keyword:التزامات مستمرة entity=keyword:سوق موازية entity=agency:وزارة التجارة entity=agency:وزارة المالية entity=agency:وزارة الاستثمار entity=agency:هيئة السوق المالية entity=agency:البنك المركزي السعودي entity=agency:لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية entity=agency:اللجنة الاستئنافية لمنازعات الأوراق المالية entity=agency:شركات المال entity=agency:صندوق الاستثمارات العامة entity=agency:اللجنة الدائمة للتوعية والتحذير من نشاط المتاجرة بالأوراق المالية في سوق العملات الأجنبية (الفوركس) language=ar quality=stripped_headers taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=market_regulation taxonomy_l3=securities_offerings validity=no-valid validity_confidence=1.0
المملكه العربيه السعوديه
هييه السوق الماليه
قواعد طرح الاوراق الماليه والالتزامات المستمره
الصادره عن مجلس هييه السوق الماليه
بموجب القرار رقم ٢٠١٧-١٢٣-٣ وتاريخ ١٤٣٩/٤/٩
٢٠١٧/١٢/٢٧ الموافق
بنا علي نظام السوق الماليه الصادر بالمرسوم الملكي رقم ٢٠١٧/٤/٢٦ وتاريخ ١٠١٧/٤/٢٦
المعدله بقرار مجلس هييه السوق الماليه رقم ٢٠١١-٧١-١ وتاريخ ٢٠١١/١/١
٢٠١١/١/١٤
National Center for Archives & Records
ملحوظه مهمه:
لواكبه التطورات والمتغيرات المتسارعه بشان لوايح وقواعد الهييه، يود مجلس الهييه التبييه
علي انه يجب الاعتماد دايما علي نسخ اللوايح والقواعد المنشوره في موقع الهييه:
www.cma.org.sa

المحتويات
الباب الاول: احكام عامه
الماده الاولي: نطاق التطبيق
الماده الثانيه: احكام تمهيديه
الماده الثالثه: حالات طرح الاوراق الماليه
الماده الرابعه: المسؤوليه عن عدم صحه المستندات او عدم اكتمالها
الباب الثاني: الطرح المستثني
الماده الخامسه: المناطق والتنطبيق
الماده السادسه: الطرح المستثني
الباب الثالث: الطرح الخاص
الماده السابعه: المناطق والتنطبيق
الماده الثامنه: حالات الطرح الخاص
الماده التاسعه: الطرح المحمود
الماده العاشره: متطلبات الطرح الخاص
الماده الحاديه عشره: التزامات مؤسسه البقيه ومسوالياتها
الماده الثانيه عشره: المعلومات المقدمه الي المستثمرين واعلانات الطرح الخاص
الماده الثالثه عشره: عدم الخضع للالتزامات المستمره
الماده الرابعه عشره: نشاط السوق الثانويه
الباب الرابع: الحكم العام
الفصل الاول: الاحكام العامه
الماده الخامسه عشره: تطبيق احكام الطرح العام
الماده السادسه عشره: الالتزام بقواعد الادراج
الماده السابعه عشره: المواققات المطلوبه
الماده الثامنه عشره: تعيين ممثلي المصدر
الماده التاسعه عشره: المقال المالي
الفصل الثاني: مستشارو المصدر
الماده العشرون: تعيين المستشارين
الماده الحاديه والعشرون: المتطلبات الواجب توافرها في المستشار المالي والتزاماته
الماده الثانيه والعشرون: المتطلبات الواجب توافرها في المستشار القانوني والتزاماته

الفصل الثالث: شروط الطرح العام
الماده الثالثه والعشرون: شروط الطرح العام للاسم
الماده الرابعه والعشرون: الشروط المتعلقه بالطرح العام لادوات الدين
الماده الخامسه والعشرون: شروط اضافيه للطرح العام لادوات الدين القابله للتحويل
الفصل الرابع: طلب التسجيل والطرح
الماده السادسه والعشرون: التعهد بالتعطبيه
الماده السابعه والعشرون: تقديم طلب التسجيل والطرح الي الهييه
الماده الثامنه والعشرون: المستندات المييده
الماده التاسعه والعشرون: نشره الاصدار
الماده الثالثون: الاصدارات التي لا تحتاج الي نشره اصدار
الماده الحاديه والثلاثون: نشره الاصدار التكميليه وتعليم المساهمين التكميلي
الماده الثانيه والثلاثون: صلاحيات الهييه تجاه طلب تسجيل الاوراق الماليه وطرحها
الماده الثالثه والثلاثون: نشر شركه الاصدار وتعميم المساهمين والاشعارات الرسميه
الماده الرابعه والثلاثون: نشر المعلومات
الماده الخامسه والثلاثون: الطبات المتعلقه ببرامج اسههم الموظفين
الماده السادسه والثلاثون: الطبات المعلقه
الباب الخامس: صفقات تمويل المنشاه ذات الاغراض الخاصه
الفصل الاول: صفقات التمويل الجديده للمنشاه ذات الاغراض الخاصه
الماده السابعه والثلاثون: النطاق وال تطبيق
الماده التثامنه والثلاثون: موافقه الهييه علي صفقات التمويل الجديده
الماده التاسعه والثلاثون: اجراءات وصلاحيات الهييه فيهما يتعلق بطلب صفقه تمويل
الفصل الثاني: شروط صفقات التمويل للمنشاه ذات الاغراض الخاصه
الماده الاربعون: النطاق والطبيق
الماده الحاديه والاربعون: هيكله التمويل
الماده الثانيه والاربعون: تعيين امين الحفظ
الماده الثالثه والاربعون: حمايه المستثمر
الماده الرابعه والاربعون: استخدام المتحصلات
الماده الخاصه والاربعون: المدفوعات والحسابات البنكيه
الماده السادسه والاربعون: الاستثمار

الماده السابعه والاربعون: الالزاميه
الماده الثامنه والاربعون: صفقات التمويل المتضمنه اصدار ادوات دين مرتبطه باصول او ادوات دين
مدعومه باصول
الماده التاسعه والاربعون: صفقات التمويل المتعدده
الفصل الثالث: حمايه المستثمرين
الماده الخمسون: حمايه المستثمرين
الماده الحاديه والخمسون: حظر وتعليق الاصدار
الباب السادس: التغييرات في راس المال
الفصل الاول: زياده راس المال لصدري الاثمهم المدرجه
الماده الثانيه والخمسون: التقيدم طلب زياده راس المال لمصدر اوراق ماليه مدرجه والمستندات المؤيده
الماده الرابعه والخمسون: الشروط والمتطلبات متعلقه باصدار اسهم حقوق الاولويه
الماده الخامسه والخمسون: الشروط والمتطلبات المتعلقه باصدار الرسمله
الماده السادسه والخمسون: الشروط والمتطلبات المعلقه بزياده راس المال عن طريق تحويل الدينون
الماده السابعه والخمسون: الشروط والمتطلبات المتعلقه بزياده راس المال لغراض المستحواد علي
شركه او شراء اصل
الفصل الثاني: تخفيض راس المال لصديي الاسهم المدرجه
الماده الثامنه والخمسون: الشروط والمتطلبات المتعلقه بënضيف راس مال المصدر
الباب السابع: الالتزامات المستمره
الفصل الاول: الاقصاح
الماده التاسعه والخمسون: النطاق والتنطبيق
الماده: الستون: وضوح معلومات الاقصاح وصحتها وакتمالها
الماده الحاديه والستون: الالتزام بالاقصاح عن التطورات الجوهريه
الماده الثانيه والستون: الاقصاح عن احداث معينه
الماده الثالثه والستون: الاقصاح عن المعلومات الماليه
الماده الرابعه والستون: تقرير مجلس الاداره
الماده الخاصه والستون: واجبات اعضاء مجلس الاداره وكبار التفيذيين
الماده السادسه والستون: تزويد الهييه بالمستندات والوثايق
\( ^{2} \)

الفصل الثاني: القيود علي التعاملات
الماده السابعه والستون: تعاملات كبار المساهمين في الاسهم وادوات الدين
القابله للتحويل
الماده الثامنه والستون: تعاملات اعضاء مجلس الاداره وكبار التغيفيين
الماده التاسعه والستون: القيود علي الاسهم
الباب الثامن: الطرح او التسجيل في السوق الموزيه
الماده السبعون: النطاق وال تطبيق
الماده الحاديه والسبعون: تعيين ممثلي المصدر
الماده الثانيه والسبعون: تعيين مستشاري المضرد
الماده الثالثه والسبعون: الموافققات المطلوبه
الماده الرابعه والسبعون: الشروط المتعلقه بالمصد
الماده الخامسه والسبعون: تقدمي الطلب الي الهييه
الماده السادسه والسبعون: الطلبات المطلقه
الماده السابعه والسبعون: نشره الاصدار ومستند التسجيل
الماده الثامنه والسبعون: الاصدارات التي لا تختاج الي نشره اصدار
الماده التاسعه والسبعون: نشره الاصدار التكميله او تعميم المساهمين التكميلي او مستند
التسجيل التكميلي
الماده الثامنون: صلاحيات الهييه تجاه الطلب
الماده الحاديه والثمانون: نشر نشره الاصدار او تعميم المساهمين او مستند التسجيل والاشعارات
الرسميه
National Center for Arch الماده الثالثيه والثمانون: نشر المعلومات
الماده الثالثه والثمانون: تقديم طلب زياده راس المال لمصدر مدرجه اسهمه في السوق الموازيه
الماده الرابعه والثمانون: الشروط المتعلقه باصدار اسهم حقوق اولويه
الماده الخامسه والثمانون: الشروط المتعلقه باصدار رسمله
الماده السادسه والثمانون: الشروط المتعلقه بزياده راس المال عن طريق تحويل الدين
الماده السابعه والثمانون: الشروط المتعلقه بزياده راس المال للاستحواد علي شركه او شراء اجل
الماده الثامنه والثمانون: تقديم طلب تخفيض راس المال لمصدر مدرجه اسمه في السوق الموازيه
الماده التاسعه والثمانون: الالتزامات المستمره
الماده التسعون: المقابل المالي للسوق الموازيه

الباب التاسع: الاحكام الخاصه بالاستحواد العكسي وفق الاندماج
الماده الحاديه والتسعون: نطاق التطبيق
الماده الثانيه والتسعون: احكام عامه
الماده الثالثه والتسعون: اعلان الاستحواد العكسي وشروطه
الماده الرابعه والتسعون: التعليق المحتمل للتداول عند الاعلان عن الاستحواد العكسي
الماده الخامسه والتسعون: تطبيق معايير تحديد الفيه وحساب النسب الميويه
الماده السادسه والتسعون: توحيد الصفقات
الماده السابعه والتسعون: الشروط المتعلقه بالشركه المدرجه
الماده الثامنه والتسعون: موافقه المساهمين
الماده التاسعه والتسعون: اللجنه المتخصصه والاستشار المالي
الماده المايه: اصدار تعميم الي المساهمين
الماده الاولي بعد المايه: متطلبات تسجيل وطرح وادراج اسهم الكيان المنفك اندماجه
الماده الثانيه بعد المايه: الاعلان عن فك الاندمانج
الباب العاشر: النشر والنقاذ
الماده الثالثه بعد المايه: النشر والنقاذ
الباب الحادي عشر: الملاحق
الملحق ١ : محتويات اشعار الطرح الخاصه المتلاق بالاسهم والاوراق الماليه الاخري
الملحق ٢ : محتويات اشعار الطرح الخاصه المتلاق بادوات الدين
الملحق ٣ : اقرال الراعي
الملحق ٤ : اقرال الراعي
الملحق ٥ : اقرال موسسه السوق الماليه
الملحق ٥ : البيان الواجب تضمينه في مستندات الطرح الخاص
الملحق ٥ (١) : البيان الواجب تضمينه في مستندات الطرح الخاص لاوراق ماليه صادره عن مشاه
ذات اغراض خاصه
الملحق ٦ : محتويات الطلب
الملحق ٧ : اقرار المصدر
الملحق ٧ (ب) : اقرار الراعي
الملحق ٧ (ب) : اقرار الصدر عند طلب تسجيل اسمه في السوق الموازيه
الملحق ٨ : اقرار عضو مجلس الاداره
。

الملحق ٨ : اقرار عضو مجلس اداره الراعي في هيكل يënضم حق الرجوع
الملحق ٩ : محتويات شجره اصدار الاسهم
الملحق ١٠ : محتويات شجره اصدار حقوق الاولويه
الملحق ١١ : محتويات شجره اصدار ادوات الدين لصدر ليس لدي اوراق ماليه مدرجه في السوق
الملحق ١١ : محتويات شجره اصدار ادوات الدين المبنيه علي ديون
الملحق ١١ (ب) : محتويات شجره اصدار ادوات دين مرتبطه باصول
الملحق ١٢ : محتويات شجره اصدار ادوات الدين لصدر لديه اوراق ماليه مدرجه ٤ السوق
الملحق ١٣ : محتويات تعميم الساهمين في حاله زياده راس المال من خلال تحويل ديون
الملحق ١٤ : محتويات تعميم زياده راس المال للاستجهاد علي شركه او لشراء اصل
الملحق ١٥ : تقرير المحاسب القانوني
الملحق ١٦ : صيغه خطاب المستشار المالي
الملحق ١٦ : صيغه خطاب المستثمار المالي للمشاه ذات الاغراض الخاصه
الملحق ١٧ : صيغه خطاب المستثمار القانوني
الملحق ١٧ : صيغه خطاب المستثمار القانوني للمنشاه ذات الاغراض الخاصه
الملحق ١٨ : محتويات الخطاب المطلوب لاصدار الرسمه
الملحق ١٩ : محتويات الخطاب المطلوب لتحفيض راس المال
الملحق ٢٠ : محتويات نشره اصدار ٤ปี السوق الموزيه
الملحق ٢٠ : محتويات مستند التسجيل
الملحق ٢١ : صنه خطاب المستشار المالي فيما يخص طلب التسجيل والطرج في السوق الموزيه
الملحق ٢٢ : محتويات تعميم الساهمين ٤ حاله زياده راس مال شركه مدرجه اسهمها ٤ السوق
الموازيه من خلال تحويل ديون
الملحق ٢٣ : محتويات تعميم المساهمين ٤ حاله زياده راس مال شركه مدرجه اسهمها ٤ السوق
الموازيه للاستحواد علي شركه او شراء اصل
الملحق ٢٤ : معاイير تحديد الفيه

الباب الاول
احكام عامه
الماده الاولي: نطاق التطبيق
(١) لا يجوز طرح اوراق ماليه في المملكه الا بموجب احكام هذه القواعد.
ب) يقصد بطرح الاوراق الماليه لغرض تطبيق هذه القواعد اي من الاتي:
(1) اصدار اوراق ماليه.
(٢) دعوه الجمهور للاكتتاب في الاوراق الماليه، او الترويج لها بشكل مباشر او غير مباشر.
(٢) اي تصريح او بيان او اتصال يعد من حيث الاثر المترتب عليه بيعا او اصدارا او عرضا
للاوراق الماليه.
(ج) لا يشمل طرح الاوراق الماليه المذكور في الققره (ب) من هذه الماده المفاوضات الاولي او
العقود المبرمه مع متعهدي التغطيه او فيما بينهم.
( د) لا تسري احكام هذه القواعد علي وحدات صناديق الاستثمار، بما في ذلك صناديق
الاستثمار العقاريه.
الماده الثانيه: احكام نمهيديه
( ا) يقصد بكلمه (النظام) اينما وردت في هذه القواعد نظام السوق الماليه الصادر بالمرسوم
ب) يقصد بالكلمات والعبارات الوارده في هذه القواعد المعاني الموضحه لها في نظام ويق قايمه
المصطلحات المستخدمه في لوايح هييه السوق الماليه وقواعدها ما لم يقض سياق النص بغير
ذلك.
ج) يحق لاي شخص خاضع لهذه القواعد تقدم يتمظ الي اللجنه في شان اي قرار او اجراء
تتخذه الهييه وفقا لاحكام هذه القواعد.
الماده الثالثه: حالات طرح الاوراق الماليه
يكون طرح الاوراق الماليه في المملكه من خلال اي من الاتي:
(1) طرح مستثني.
(٢) طرح خاص.
(٣) طرح عام.
(٤) طرح في السوق المWAZIE.
V

الماده الرابعه: المسؤوليه عن عدم صحه المستادات او عدم اكتمالها
تحدد المسؤوليه عن عدم صحه نشره الاصدار، او نشره الاصدار التكميليه، او مستند
التسجيل، او مستند التسجيل التكميلي، او تعميم المساهمين، او تعميم المساهمين
التكميلي، او مستند الطرح، او اي وثايق اخري تتعلق بالطرح او التسجيل، او عن عدم
اكتمالها، وفقا لما يقضي بهالنظام او نظام الشركات (حسبما ينطبق).

National Center for Archives & Records
A

الباب الثاني
الطرح المستثني
الماده الخامسه: النطاق والطبيق
تنطبق احكام هذا الباب علي طرح الاوراق الماليه طرحا مستثني في المملكه.
الماده السادسه: الطرح المستثني
(١) دون الاخلال بلالتحه اعمال الاوراق الماليه ولانحه مؤسسات السوق الماليه، يكون الطرح
مستثني من متطلبات هذه القواعد في اي من الحالات الاتيه:
(١) اذا كانت الاوراق الماليه صادره عن حكومه المملكه.
(٢) اذا كان طرحا لاوراق ماليه تعاقديه. علي ان يكون طرح الاوراق الماليه التعاقديه غير
المدرجه مقتصرا علي اي من الحالتين الاتيتين:
ا. اذا كان جميع المطروح عليه مستثمرين من فيه العملاء المؤهلين والعملاء
المؤسسين.
ب. اذا كان جميع المطروح عليه موظفين لدي المصدر او لدي اي من تابعيه.
(٣) اذا كان الطرح لاسم جديد علي الساهمين الحاليين في المصدر لزياده راس ماله
وكانت اسهم المصدر غير مدرجه.
(٤) اذا كان المطروح عليه تابعا للمصدر ما لم يكن الطرح لاسم من فتره مدرجه يغ
السوق.
(٥) اذا كان جميع المطروح عليهم موظفين لدي المصدر او لدي اي من تابعيه ما لم يكن
الطرح لاسم جديده من فيه مدرجه في السوق.
(٦) اذا كان طرح الاسم علي الداينين في حال الافالاس.
(٧) اذا كان الطرح يتمثل في اصدار اسهم جديده لدي اي المصدر لزياده راس ماله مقال
ما لمم من ديون علي المصدر وكانت اسهم المصدر غير مدرجه.
وفقا لقرار مجلس الهييه رقم (١٠٢١-٧-١) و تاريخ (١٢٤٢/٦/١) هو الموافق (٢٠٢١/١/١) يعمل بالفقرره الفرعيه (٨/٢) والفقره الفرعيه (٨/٨) من الماده السادسه من تاريخ (٨/٨) من الماده السادسه من فتواعد طرح الاوراق الماليه
والالترامات المستمره الصادره بموجب قرار مجلس الهييه رقم (٢٠١٧/١٢/٢) واتريخ (٢٠١٧/١٢/٢) واتريخ (٢٠١٧/١٢/٢) واتريخ (٢٢٧/١٢/٢) واتريخ (٢٢٧/١٢/٢) واتريخ (٢٢٧/١٧/٢) واتريخ (٢٢٧/١٧/٢) واتريخ (٢٢٧/١٧/٢)
(٢) (https://cma.org.sa/RulesRegulations/Regulations/DocLib/OSRCI_ar.pdf)
والفقره الفرعيه (٨) و الفقره الفرعيه (٨) من الماده السادسه من هذه القواعد.

(٨ اذا كان الكتتاب في كامل قيمه الاوراق الماليه المطروحه يقل عن عشره ملايين ريال
سعودي او ما يعادله، وذلك وفقا للشروط الاتيه:
ا. ان لا يتم الطرح اكثر من مره واحده خلال الاثني عشر شهرا التاليه لاكتمال
. عمليه الطرح.
ب. ان يكون الابكتاب في الاوراق الماليه مقتصرا علي خمسين مطروحا عليه او
اقل (من غير المستثمرين من فيه العملاء المؤهلين والعملاء المؤسسين)، علي ان
لا يتجازو المبلغ المترتب علي كل مطروح عليه (من غير المستثمرين من فيه العملاء
المؤهلين والعملاء المؤسسين) ماني الف ريال سعودي او ما يعادله.
ج. اقرار المطروح عليه المشارك في الاكتتاب (من غير المستثمرين من فيه العملاء
المؤهلين والعملاء المؤسسين للطارح او مؤسسه السوق الماليه (ي) حال توجيه
الطرح بواسطه مؤسسه سوق ماليه) بمعرفته المخاطر المصاحبه للاستثمار، بما
يذلك ما قد يترتب علي استثماره من خساره لكامل مبلغ الاستثمار، وان الهييه
لا تعطي اي تاكيد يتعلق بدقه المستندات المتعلقه بالطرح او اكتمالها، وتحلي
نفسها صراحه من اي مسؤوليه او اي خساره تنتج عما ورد يه هذه المستندات او
الاعتماد علي اي جزء منها، وعلمه ان الطارح او مؤسسه السوق الماليه (ي) خلال
توجيه الطرح بواسطه مؤسسه سوق ماليه) لا يلزمه اشعار الهييه بمدي ملاعمه
هذا الاستثمار له.
ب) يجب علي الطارح او مؤسسه السوق الماليه (ي) خلال توجيه الطرح بواسطه مؤسسه سوق
ماليه) عند قيامه بطرح مستثني اشعار الهييه بشكل ربع سنوي بالعدد الاجمالي للطروح
المستثنه التي قام بها وقيمها، بالاضافه الي المعلومات التاليه بشان كل طرح قام به:
(1) نوع الطرح المستثني.
(٢) فيات الاشخاص المطروح عليهم.
(٣) المبلغ المدفوع من قبل كل فيه مطروح عليها بالريال السعودي.
(٤) تاريخ بدايه الطرح.
(٥) استثمارات الحكمال الطرح.
(٦) اسم المصدر وجنسيته.
(٧) اسم الطارح وجنسيته.
(٨) السعر المدفوع لكل ورقه ماليه.
1.

(٩ نوع الورقه الماليه.
(١٠ حجم الطرح الاجمالي.
(١١ اقرار المطروح عليه المشار اليه في الفقره الفرعيه (٨/٧) من الفقره (١) من هذه الماده،
مشتملا علي المعلومات التاليه:
ا. اجمالي المبلغ المترتب علي المطروح عليه المشارك في الاكتتاب وعدد ووصف
الاوراق الماليه.
ب. اسم المطروح عليه المشارك في الاكتتاب ورقم الجواز او السجل المدني وتوقيعه.
ج. تاريخ الاقرار.
(ج) يجب ان يënضمن الاشعار المشار اليه في الفقره (ب) من هذه الماده المعلومات المتعلقه
بالطروحات التي لم تكتمل علي النحو الاتي:
(1) عدد الطروحات القايمه.
(٢) اسم المصدر ذي العلاقه.
(٣) اسم الطارح ذي العلاقه.
(٤) التاريخ المتوقع لاكتمال الطرح.
(٥) انواع الاوراق الماليه المطروحه وفعتاتها.
National Center for Archives & Records

الباب الثالث
الطرح الخاص
الماده السابعه: النطاق وال تطبيق
تسري احكام هذا الباب علي طرح الاوراق الماليه طرحا خاصا في المملكه.
الماده الثامنه: حالات الطرح الخاصه
ا) يكون طرح الاوراق الماليه طرحها خاصا اذا لم يكن طرحها مستثني او طرحها عاما او طرحها
يغ السوق الموزيه ويندرج ضمن اي من الحالات الاتيه:
1) اذا كان الطرح علي مستثمرين من فيه عملاء مؤهلين وعملاء مؤسسين.
2) اذا كان الطرح طرحها محدودا.
ب) يجوز للهينه في غير الحالات الوارده في الفقره (ا) من هذه الماده-وبناء علي طلب شخص
يرغب في طرح اوراق ماليه - ان تقرر اعتبار الطرح خاص، شريطه الالتزام بالضوابط التي
تقرضها الهييه.
الماده التاسعه: الطرح المحدود
ا) يكون طرح الاوراق الماليه طرحها محدودا عندما يكون الالكتتاب في تلك الاوراق الماليه
مقتصرا علي ميه مطروحا عليه او اقل (من غير المستثمرين من فيه العملاء المؤهلين والعملاء
المؤسسين)، وكان المبلغ المترتب علي كل مطروح عليه لا يتجاز من ميتي الف ريال سعودي
او ما يعادله.
National Center for Archives & Records
وفقا لقرار مجلس الهييه رقم (٢٠٢١-٧-١) وتاريخ (٢٠٢١-٧-١) الموافق ٢٠٢١/١/١٤ الموافق ٢٠٢١/١/١٤ الموافق ٢٠٢١/١/١٤ الموافق ٢٠٢١/١/١٤ الموافق ٢٠٢١/١/١٤ الموافق ٢٠٢١/١/١٤ الموافق ٢٠٢١/١٢/١٤ الموافق ٢٠٢١/١/١٤ الموافق ٢٠٢١/١/١٤ الموافق ٢٠٢١
المؤسسيين) وكان المبلغ المترتب علي كل مطروح عليه لا يتجاز ميتي الف ريال سعودي
او ما يعادله.
National Center for Archives & Records
وفقا لقرار مجلس الهييه رقم (٢٠٢١-٧-١) وتاريخ (٢٠٢١-٧-١) الموافق ٢٠٢١/١/١٤ الموافق ٢٠٢١/١/١٤ الموافق ٢٠٢١/١/١٤ الموافق ٢٠٢١/١/١٤ الموافق ٢٠٢١/١/١٤ الموافق ٢٠٢١/١/١٤ الموافق ٢٠٢١/١
الاداره بموجب قراات مجلس الهييه رقم (٢٠١٩-١٠٤-١) وكن المبعث قراات (٢٠١٧-١٢٣-٣) واتريخ (٢٠١٧-١٢٣-٣) واتريخ (٢٠١٧-١٢٣-٣) واتريخ
(٢٠١٩-١٠٤-١) واتريخ ٢٠١٩-١٠٤-١) واتريخ ٢٠١٩-١٠٤-١) واتري خ ٢٠١٩-١٠٤-١) واتريخ ٢٠١٩-١٠٤-١) واتاري
(https://cma.org.sa/RulesRegulations/Regulations/DocLib/OSRCI_ar.pdf)
القواعد.
وفق لقرار مجلس الهييه رقم (٢٠٢١-٧-١) واتريخ (٢٠٢١-٧-١) ه المافق (٢٠٢١/١/١٤) م، علي ان يستمر العمل بالاده العاشر من قواعد تاريخ العمل (٢٠٢١/١/١) و ذلك حتي تاريخ العمل بالاده الماليه
(٢٠١٩-١٠٤-١) قرار مجلس الهييه رقم (٢٠٢١/١/١) م، علي ان يستمر العمل بالاده العاشر من قواعد تاريخ العمل (٢٠٢١/١/١) و ذلك حتي تاريخ العمل بالاده المعتمه الصادره بموجب
(٢٠١٩-١٠٤-١) قرار مجلس الهييه رقم (٢٠٢١/١/١) م, علي ان يستمر العمل بالاده العاشر من قواعد طرح الاوراق الماليه والالتزامات المستمره الصادره بموجب
(٢٠١٩-١٠٤-١) قرار مجلس الهييه رقم (٢٠٢١/١/٢) م، علي ان يستمر العمل بالاده العاشر من قواعد طرح الاوراق الماليه والالتزامات المستمره الصادره بموجب
و تاريخ ٢٠١٩-٩٠٤-١) قرار مجلس الهييه رقم (٢٠١٩-١٠٤-١) م، علي ان يستمر العمل بالاده العاشر من قواعد طرح الاوراق الماليه والالتزامات المستمره الصادره بموجب
و تاريخ ٢٠١٩-٩٠٤-١) قرار مجلس الهييه رقم (٢٠١٩-١-١) م، علي ان يستمر العمل بالاده العاشر من قواعد طرح الاوراق الماليه والالتزامات المستمره الصادره بالموجب
و تاريخ ٢٠١٩-٩٠٤-١) قرار مجلس الهييه رقم (٢٠١٩-١) م، علي ان يستمر العمل بالاده العاشر من قواعد طرح الاوراق الماليه والالتزامات المستمره الصادره
الموجب (https://cma.org.sa/RulesRegulations/Regulations/DocLib/OSRCI_ar.pdf) (٢٠١٩-١٠٤-١) قرار مجلس الهييه رقم (٢٠١٩-١) م، علي ان يستمر العمل بالاده العاشر من قواعد طرح الاوراق الماليه والالتزامات المستمره الصادره
الموجب (https://cma.org.sa/RulesRegulations/Regulations/DocLib/OSRCI_ar.pdf) (٢٠١٩-١٠٤-١) قرار مجلس الهييه رقم (٢٠١٩-١) م، علي ان يستمر العمل بالاده العاشر من قواعد طرح الاوراق الماليه والالتزامات المستمره الصادره
الموجب (https://cma.org.sa/RulesRegulations/Regulations/DocLib/OSRCI_ar.pdf) (٢٠١٩-١٠٤-١) قرار مجلس الهييه رقم (٢٠١٩-١) م، علي ان يستمر العمل بالاده العاشر من قواعد طرح الاوراق الماليه والالتزامات المستمره الصادره
الموجب (https://cma.org.sa/RulesRegulations/Regulations/DocLib/OSRCI_ar.pdf) (٢٠١٩-١٠٤-١) قرار مجلس الهييه رقم (٢٠١٩-١) م، علي ان يستمر العمل بالاده العاشر من قواعد طرح الاوراق الماليه والالتزامات المستمره الصادره
الموجب (https://cma.org.sa/RulesRegulations/Regulations/DocLib/OSRCI_ar.pdf)

ب) لا يجوز طرح اوراق ماليه من الفيه نفسها طرحا محدودا بناء علي الفقره (١) من هذه الماده
اكثر من مره واحده خلال الاثني عشر شهرا التاليه لانتهاء عمليه الطرح.
الماده العاشره: متطلبات الطرح الخاص
(١) لا يجوز لاي شخص طرح اوراق ماليه طرحها خاصا ما لم يستوفر المتطبيين الاتيين:
(١) ان يتم الطرح بواسطه مؤسسه سوق ماليه مرخصا لها في ممارسه اعمال الترتيب.
(٢) اشعار الطارح للهينه وفق متطلبات الملحق (١) او الملحق (٢) من هذه القواعد (حيثما
ينطبق) قبل عشره ايام علي الاقل من التاريخ المQTترح للطرح، وتقدمي المعلومات الاتيه
الي الهيه:
ا. اقرار من الطارح بالصيغه الوارده في الملحق (٢) من هذه القواعد، او اقرار من
الراعي بالصيغه الوارده في الملحق (٢) من هذه القواعد في حال كان الطرح
من قبل منشه ذات اغراض خاصه.
ب. اقرار من مؤسسه السوق الماليه التي يتم الطرح بواسطتها بالصيغه الوارده في
الملحق (٤) من هذه القواعد.
ج. نسخ من اي مستندات سوف تستخدم في الاعلان عن الطرح.
ب) اذا طرا تغير جوهري علي مستندات الطرح بعد تاريخ تقدمي المتطلبات المنصوص عليها في
الفقره (ا) من هذه الماده الي الهييه وقبل بدء عمليه الطرح وقبل
انتهايها، فيجب علي الطارع الشعار الهييه فور علمه بذلك التغير. ويجوز للهييه في هذه الحاله
ووفقا لتقديرها ان تطلب من الطارح اعاده تقديم مستندات الطرح، كذلك يجوز لها اعاده
فرض فتره الايام العشره المنصوص عليها في الفقره الفروعيه (٢) من الفقره (١) من هذه
الاده.
ج) اذا رات الهييه بعد تقديم اشعار الطرح الخاص والمعلومات الاخري ذات العلاقه بموجب
الفقره الفرعيه (٢) من الفقره (١) من هذه ماده ان طرح الاوراق الماليه المقترح قد لا يكون
يق مصلحه المستثمرين، او يمكن ان ينتج عنه اخلال بالنظام، او لوايحه التنفيذيه، فانه
يجوز لها اتخاذ الاتي:
(1) اجراء اي استقصاءات تراها مناسبه بما في ذلك طلب حضور الشخص المعني، او من
يمثله امام الهييه للاجابه عن اسنلتها، وشرح المسايل التي تري ان لها علاقه بالطرح
الخاص.

(٢) ان تطلب من الشخص المعني او غيره تقديم معلومات اضافيه، او تاكيد صحه
 المعلومات المقدمه بالطريقه التي تحدها الهييه.
( د) اذا قدرت الهييه - بعد اتخاذها الاجراءات المنصوص عليها في الفقره (ج) من هذه الماده - ان
الطرح الخاص ما زال في غير مصلحه المستثمرين، او يمكن ان ينتج عنه اخلال بالنظام او
لوانجه التنفيذيه، فيجوز للهييه - بعد اعطاه الطارح فرصه كافيه لتقدم وجهه نظره
اصدار "تبليغ" للطارح بعدم جواز القيام بالطرح الخاص، او نشر "اخطار" يحطر طرح او بيع
او نقل الاوراق الماليه المتعلقه بالطرح الخاص.
(٥) يجب علي الطارح او مؤسسه السوق الماليه خلال فتره اقصاها عشره ايام من اكتمال الطرح
ان يقدم الي الهييه قايمه بفيات spahح المختريين للاوراق الماليه وتفاصيل المتعطلات
الاجماليه للطرح.
و ( اذا لم يكتتم الطرح في التاريخ المحدد لانتهاء عمليه الطرح المبين في اشعار الطرح الخاص
المقدم الي الهييه وفقا للفقره الفرعيه (٢) من الفقره (١) من هذه الماده، فيجب علي الطرح
او مؤسسه السوق الماليه ان يقدم الي الهييه خلال عشره ايام اشعارا خطيا موقعا منه يؤكد
فيه عدم اكتمال الطرح، ويجوز للطارح او مؤسسه السوق الماليه تمديد فتره الطرح، علي
ان يتم اشعار الهييه بذلك قبل انتهاه فتره الطرح.
ز) مع عدم الاخلال بما ورد في الفقره (ه) من هذه الماده، يجب علي الطرح او مؤسسه السوق
الماليه في حال كان الطرح عباره عن برنامج لاصدار ادوات دين تزويد الهييه خلال فتره
اقصاها عشره ايام من اكتمال طرح كل اصدار ضمن البرنامج بتفاعels المصلات
الاجماليه لذلك واحكام الاصدار وشروطه.
National Center for Archives & Records
الماده الحاديه عشره: التزامات مؤسسه السوق الماليه ومسؤولياتها
يجب علي مؤسسه السوق الماليه التي يتم الطرح بواسطتها التاكد من استيفاء جميع الشروط
والالمتطلبات الوارده في الفقرات (ا، ه، و، ز) من الماده العاشره والماده الثانبيه عشره من هذه
القواعد.

الماده الثانيه عشره: المعلومات المقدمه الي المستثمرين واعلانات الطرح الخاص
( ا) يجب علي الطارح ان يتاكد من تزويد المستثمرين بالعلومات الكافيه عن الطرح الخاصه;
لتمكنيهم من اتخاذ قرار استثماري مبني علي دراسه وادراك، ويجب ان تكون تلك
العلومات كامله وواضحه وصحيحه وغير مضلله.
ب) يجب ان تحتوي مستندات الطرح الخاص التي تستخدم في الاعلان عن الطرح علي بيان
واضح بالصبغه الوارده في الملحق (٥) من هذه القواعد. ويجب ان تحتوي مستندات الطرح
الخاص التي تستخدم في الاعلان عن طرح من قبل منشاه ذات اغراض خاصه علي بيان
واضح بالصبغه الوارده في الملحق (٥) من هذه القواعد.
ج) لا يجوز لاي شخص وضع او ارسال اي اعلان عن اوراق ماليه (كما هو معرف في لاتحه
اعمال الاوراق الماليه) تتعلق بالطرح الخاص دون ان يستويع الاعلان عن الاوراق الماليه
متطلبات لاتحه اعمال الاوراق الماليه ولايحه مسسات السوق الماليه.
الماده الثالثه عشره: عدم الخضوع للالتزامات المستمره
مع مراعاه احكام هذا الباب، لا يلزم طارح اوراق ماليه طرحا خاصا ان يبلغ الهييه باي تطورات
جوهريه تتعلق بتلك الاوراق الماليه.
الماده الرابعه عشره: نشاط السوق الثانيويه
(٤) لا يجوز لشخص اشتري اوراقا ماليه من خلال طرح خاص (يشار اليه هنا ب "الناقل") ان
يعرض تلك الاوراق الماليه، ولا ان يبيعها لشخص (يشار اليه هنا ب "المتقول اليه") ما لم
يكن ذلك العرض او البيع بواسطه مسوق ماليه، وشروط استيفاء احد المتطلبات
الناتيل Center for Archives & Records
الاتيه:
(1) ان يكون السعر الواجب سداده لقاء تلك الاوراق الماليه لا يزيد علي مثني الف ريال
سعودي او ما يعادله.
(٢ عرض الاوراق الماليه او بيعها علي مستثمر من فيه عميل مؤهل او عميل مؤسسي.
وفقا لقرار مجلس الهييه رقم (٢٠٢١-٧-١) وتاريخ ١٤٤١/٤١ ه الموافق ٢٠٢١/١٤ ه الموافق ٢٠٢١/١٤ ه الموافق ٢٠٢١/١٤ ه الموافق ٢٠٢١/١٤ ه الموقعه
من تاريخ ١٤٤١٥ ه الموافق ٢٠٢١/١١، علي ان يستمر العمل بالماده الخاصه عشره من قواعد طرح الاوراق الماليه والالتزامات المستمره
الصادره بموجب قرار مجلس الهييه رقم (٢٠١٧-١٢٣-٣) وتاريخ (٢٠١٧-١٢٣-٣) وتم ولعده بقرار مجلس الهييه رقم
(١٠١٩-١٠٤١) وتاريخ (٢٠١٩-٣٠) وتم ولعده بقرار مجلس الهييه رقم (٢٠١٩-١٠٤١) وتم ولعده بقرار مجلس الهييه رقم (٢٠١٩-١٠٤١) وتم ولعده بقرار مجلس الهييه رقم (٢٠١٩-١٠٤١) وتم ولعده بق国君ر الرابط الاتي:
(https://cma.org.sa/RulesRegulations/Regulations/DocLib/OSRCI_ar.pdf)
من هذه القواعد.

(٣) عرض الاوراق الماليه او بيعها في اي حالات اخري وفقا ما تحده الهييه لهذه الاغراض.
ب) اذا تعذر تحقيق ما ورد في الفقره الفرعيه (١) من الفقره (ا) من هذه الماده بسبب ارتفاع
سعر الاوراق الماليه التي يتم عرضها او بيعها للمنقول اليه منذ تاريخ الطرح الخاص الاصلي،
فيجوز للناقال ان يعرض او يبيع المنقول اليه اوراق ماليه اذا كان سعر شرايها خلال فتره
الطرح الخاص الاصلي لا يزيد علي متي اذف ريال سعودي او ما يعادله.
ج) اذا تعذر تحقيق ما ورد في الفقره (ب) من هذه الماده، فيجوز للناقل ان يعرض الاوراق الماليه
او ان يبيعها اذا باع كل ما يملك منها المنقول اليه واحد.
( ) تسري احكام الفقرات (ا) و (ب) و (ج) من هذه الماده علي جميع الاشخاص الاحتقين المنقوله
اليهم تلك الاوراق الماليه.
( ) تسقط القيود الوارده في هذه الماده عند قبول ادراج اوراق ماليه في السوق من فتره الاوراق
الماليه نفسها الخاضعه لهذه القيود.

National Center for Archives & Records

الباب الرابع
الطرح العام
الفصل الاول: الاحكام العامه
الماده الخامسه عشره: تطبيق احكام الطرح العام
(١) يهدف هذا الباب الي تنظيم تسجيل الاوراق الماليه وطرحها طرحا عاما في المملكه.
ب) لا يجوز طرح الاوراق الماليه طرحا عاما الا وفقا لاحكام هذا الباب.
ج) تنطبق احكام الماده الثامنه عشره من هذه القواعد علي المصدر الاجنبي الذي يقدم طلبا
لادراج اسهمه في السوق الرييسيه وفقا لقواعد الادراج.
الماده السادسه عشره: الالتزام بقواعد الادراج
لا يجوز للطارح اوراق ماليه طرحا عاما قبل اتحاذ الترتيبات اللازمه لادراج تلك الاوراق
الماليه في السوق وفقا لقواعد الادراج.
الماده السابعه عشره: الموافقات المطلوبه
لا يجوز للطارح طرح اوراق ماليه طرحا عاما الا بعد الحصول علي جميع الموافقات المطلوبه
بموجبالنظام الاساسي للمصدر ونظام الشركات ولوايحه التغينيه. ويف حال طرح اوراق
ماليه طرحا عاما من قبل منشاه ذات اغراض خاصه، فلا يجوز طرح تلك الاوراق الماليه الا
بموافقه مجلس اداره المنشاه ذات الاغراض الخاصه ومجنس اداره الراعي.
الماده الثامنه عشره: تعيين ممثلي المصدر
ا) يجب علي المصدر تعيين ممتلين اثنين له امام الهييه لجميع الاغراض المتعلقه بالنظام ونظام
الشركات ولوايحهما التغفيديه والانظمه الاخري ذات العلاقه وهذه القواعد، علي ان
يكون احمدها عضو مجلس اداره والاخر من كبار التغفيدين. ويق حال كان الطرح من
قبل منشاه ذات اغراض خاصه، يجب علي تلك المنشاه ذات الاغراض الخاصه والراعي
تعيين ممثلين لكل منها امام المهمه لجميع الاغراض المتعلقه بهذه القواعد، علي ان يكون

ممثلي المنشه ذات الاغراض الخاصه من اعضاء مجلس الاداره، بينما يكون احمد ممثلي
الراعي عضو مجلس اداره والاخر من كبار التنفيذيين.
ب) يجب علي المصدر تقدم تفاصيل كتابيه عن كيفيه الاتصال بمثليه، بما في ذلك ارقام
هاتف المكتب، والجوال، وعنوان البريد الالكتتوني، بالاضافه الي تفاصيل كتابيه عن
كيفيه الاتصال بممثلي الراعي في حال كان الطرح من قبل منشاه ذات اغراض خاصه.
ب) يجب علي المصدر وممثليه المشار اليهم في الفقره (ا) من هذه الماده تزويد الهييه من دون
تاخير بجميع المعلومات والايضاحات والدفاتر والسجلات والنماذج التي تطلبها منهم الهييه
لغرض تطبيق النظام ونظام الشركات ولوايجها التنفيذيه والانظمه الاخري ذات العلاقه
وهذه القواعد والتي يجب ان تكون كامله وواضحه وصعجحه وغير مظله.
الماده التاسعه عشره: المقابل المالي
(١) يجب علي المصدر الذي يقدم طلبا الي الهييه لتسجيل اوراقه الماليه وطرحها دفع مقال مالي
للهييه وفقا لما تحدده.
ب) يجب علي المصدر الذي سجلت اوراقه الماليه وادرجت دفع مقال مالي للهييه وفقا لما تحدده.
الفصل الثاني: مستشارو المصدر
الماده العشرون: تعيين المستشارين
(١) اذا قدم الصدر طلبا لتسجيل اوراق ماليه وطرحها وكان يتطلب اعداد نشره اصدار او
تعميم مساهمين (حسبما ينطبق) ، فيجب عليه تعيين مستشار مالي ومستشار قانوني.
ب) يجب علي المصدر المرجحه اوراقه الماليه تعيين مستشار مالي ومستشار قانوني عند التقدم
بطلب لاغاء ادراج اوراقه الماليه اختياريا وفقا لاحكام قواعد الادراج.
ج) يجب علي المصدر المرجحه اوراقه الماليه تعيين مستشار مالي عند التقدم بطلب تخفيض راس
ماله.
د) للهينه في جميع الاوقات ان تطلب من المصدر تعيين مستشار قانوني او مستشار مالي او
كليهما او غيرهما من المستشارين لتقديم المثوره الي المصدر حول تطبيق احكام النظام
او لوايحه التنفيذيه او قواعد السوق او نظام الشركات او لوايحه التنفيذيه.

(٥) يجب علي المستشار القانوني والمستشار المالي مراعاه ما تقتضيه اصول المهنه ومباديها عند
تقديمها للمشوره الي المصدر بشان طلب تسجيل اوراقه الماليه وطرحها او تطبيق هذه
القواعد، او النظام، او لوايحه التنفيذيه او قواعد السوق.
الماده الحاديه والعشرون: المتطلبات الواجب توافرها في المستشار المالي والترازمه
يجب ان يكون المستشار المالي للمصدر مرخصا له من الهينه في ممارسه اعمال الترتيب
وكذلك في ممارسه اي اعمال اوراق ماليه اخري تكون ذات صله بالخدمات التي اتفق مع
المصدر علي تقديمها.
ب) عند تقديم المصدر طلبا الي الهينه لتسجيل الاوراق الماليه وطرحها، يجب علي المستشار المالي
الالتزام بالاتي:
(1) ان يكون جهه الاتصال الرييسيه مع الهينه في شان طلب تسجيل الاوراق الماليه وطرحها.
(2) التاكد بنفسه - بعد بذل العنايه المهنيه اللازمه، والاستفسار من المصدر ومستشارييه
من ان المصدر استوفي جميع الشروط المطلوبه لتسجيل اوراقه الماليه وطرحها، وجميع
المتطلبات الاخري ذات العلاقه.
(٣) تقديم اي معلومات او ايضاحات الي الهييه بالصيغه المطلوبه وخلال المهله الزمنيه التي
تحددها; لغرض التحقق من التزام المستشار المالي والصدر بالنظام ولوايحه التنفيذيه
وقواعد السوق.
(٤) تقديم خطاب الي الهييه بالصيغه الوازده في الملحق (١٦) من هذه القواعد.
(ج) اذا علم المستشار المالي باي معلومات يري ان تاخذها الهييه بالاعتبار خلال الفتره الواقعه
بين تقديم الخطاب المشار اليه في الفقره الفرعيه (٤) من الفقره (٤) من الفقره (٤) من الفقره (٤) من الفقره (٤) من الفقره (٥) من هذه الماده (حيثما ينطبق) واستكمال الطرح، فيجب علي المستشار المالي
ابلاغ الهييه بها من دون تاخير.
د) في حال كان الطرح من قبل منشه ذات اغراض خاصه، يجب علي المستشار المالي - عند
تقديم طلب الي الهييه لتسجيل الاوراق الماليه وطرحها - التزام الاتي:
(1) ان يكون جهه الاتصال الرييسه مع الهييه في ما يتعلق بالطلب.
(٢) التاكد بنفسه بعد بذل العنايه المهنيه اللازمه، والاستفسار من المنشاه ذات الاغراض
الخاصه والراعي ومستشاريها، ان الراعي والمنشاه ذات الاغراض الخاصه قد استوفيا

جميع الشروط المطلوبه لتسجيل الاوراق الماليه للمنشاه وطرحها، والمتطلبات الاخري
ذات العلاقه.
٢) تقديم اي معلومات او ايضاحات الي الهييه بالصيغه المطلوبه وخلال المهله الزمنيه التي
تحددها لغرض التحقق من التزام المستشار المالي والراعي والمنشاه ذات الاغراض
الخاصه بالنظام ولوايحه التغيفيه وقواعد السوق.
(٢) تقدمي خطاب الي الهييه بالصيغه الوارده في الملحق (١) من هذه القواعد.
الماده الثانيه والعشرون: المتطلبات الواجب توافرها في المستشار القانوني والتزاماته
(١) يجب ان يكون المستشار القانوني حاصل علي ترخيص في ممارسه المهنه في المملكه.
(٢) يجب علي المستشار القانوني لمصدر تقديم خطاب الي الهييه بالصيغه الوارده في الملحق
(١٧) او الملقح (١٧) (١) (حيثما ينطبق) من هذه القواعد عند تقديم المصدر طلب تسجيل
الاوراق الماليه وطرحها.
الفصل الثالث: شروط الطرح العام
الماده الثالثه والعشرون: شروط الطرح العام للاسم
يشترط لحرح الاسم صرحا عاما الاتي:
(١) ان يكون المصدر شركه مساهمه.
(٢) ان يكون طلب تسجيل الاوراق الماليه وطراحها مصحوبا بنشره اصدار، باستثناء الحالات
التي لا تتطلب وجود نشره اصدار بموجب هذه القواعد.
(٣) عند تقدمي طلب تسجيل الاوراق الماليه وطراحها، يجب ان يكون المصدر قد ماسي نشاطا
رييسا بنفسه او من خلال واحده او اكثر من شركاته التابعه خلال الثالث سنوات الماليه
السابقه علي الاقل.
(٤) عند تقدمي طلب لتسجيل الاوراق الماليه وطراحها، يجب ان يكون المصدر قد اعد قواته
الماليه المراجعه عن السنوات الماليه الثالث السابقه علي الاقل، علي ان يكون اعدادها وفقا
معابير المحاسبه المعتمده من الهييه السعوديه للمحاسبين القانونيين.
(٥) في حال كون الفتره المشوله في احدث القوايم الماليه المراجعه قد انتهت قبل فتره تزيد علي
(٦) اشهر من التاريخ المتوقع للموافقه علي طلب تسجيل الاوراق الماليه وطرحها، يجب
تقديم قوايم ماليه اوليه مفحوصه لاي فتره من تاريخ انتهاه الفتره المشوله في احدث القوايم

الماليه المراجعه الي التاريخ المتوقع للموافقه علي طلب تسجيل الاوراق الماليه وطرحها او
تقديم قوايم ماليه سنويه مراجعه (حسبما ينطبق). ويف جميع الاحوال، يجب ان لا تكون
الفتره المشهوله في احدث القوايم الماليه الاوليه المفحوصه المقدمه للهييه قد انتهت قبل ما
يزيد علي (٢) اشهر من تاريخ الموافقه علي طلب تسجيل الاوراق الماليه وطرحها.
(١) اذا اجري المصدر اي تغييرات هيكليه جوهريه فلا يجوز له تقدم طلب تسجيل اوراقه
الماليه وطرحها الا بعد مضي سنه ماليه علي الاقل من تاريخ انتهاه تنفيذ التغيير ذي العلاقه.
ولا غراض هذه الفقره، يقتصد بالتغييرات الهيكليه الجوهريه اي من الاتي:
ا. التصرف في اي من اصول المصدر يمكن قد ساهم في تحقيق ٢٠٪ او اكثر من
ايرادات او صايف دخل المصدر بناء علي احدث قواتم ماليه سنويه.
ب. الاستحواد علي اصول تزيد قيمتها عن ٢٠٪ او اكثر من صايف اصول المصدر بناء علي
احدث قواتم ماليه سنويه.
ج. الاستحواد علي شركه تمثل حقوق الملك فيها ٢٠٪ او اكثر من حقوق الملك
للمصدر بناء علي احدث قواتم ماليه سنويه.
(٧ يجب ان تكون الاداره العليا للمصدر مؤهله من حيث الدراسه اللازمه والخبره المناسبه لاداره
. اعماله.
(٨ يجب ان يكون لدي المصدر- منفردا او بالشاركه مع شركاته التابع (ان وجدت) -
راس مال عامل يمكني مده (١٢) شهرا علي الاقل تلي مباشره تاريخ نشر نشره الاصدار.
(٩) يخال صدر قوايم ماليه اوليه مراجعه خلال فتره الطلب، يجب علي المصدر تقدمها الي
الهينه في اقرب وقت ممكن.
(١٠ للهينه قبول طلب لتسجيل الاوراق الماليه وطرحها غير مستوف لمتطلبات هذه الماده اذا رات
ان الطرح يحقق مصلحه المستثمرين، وان المصدر قدم جميع المعلومات اللازمه للمستثمرين
التي تمكنهم من الوصول الي قرار مبني علي ادراك ودرايه فيما يتعلق بالصدر والاوراق
الماليه موضوع الطلب.
(1) لا تنطبق احكام الفقرات (٣) و (٤) و (٥) و (٧) من هذه الماده اذا كان للمصدر
اوراق ماليه مدرجه في السوق.
Y

الماده الربعه والعشرون: الشروط المتعلقه بالطرح العام لادوات الدين
( ا) يخضع اصدار ادوات الدين للشروط الوارده في الماده الثالثه والعشرين من هذه القواعد
حيثما تنطبق. ويف حال كان الطرح من قبل منشه ذات اغراض خاصه، يجب ان يكون
المصدر منشاه ذات اغراض خاصه مرخص لها وفقا للقواعد المنظمه للمنشاه الاغراض
الخاصه.
ب) اذا رغب المصدر في وضع برنامج لاصدار ادوات دين، فعليه ان يعد نشره اصدار واحده
تغطي الحد الاعلي لقيمه ادوات الدين التي قد يتم اصدارها ضمن برنامج الاصدار، ويف
حاله موافقه الهييه علي نشره الاصدار، تطرح جميع ادوات الدين التي سيتم اصدارها
بموجب ذلك البرنامج خلال مده لا تتجاوز (٢٤) شهرا من تاريخ اعتماد نشره الاصدار.
ج) للهييه الموافقه علي طلب تسجيل ادوات الدين وطرحها ان كان هذا الطلب غير مستوف
المتطلبات هذه الماده، اذا رات ان الطرح ي窥ق مصلحه المستثمرين، علي ان يقدم المصدر
جميع المعلومات اللازمه للمستثمرين التي تمكنهم من الوصول الي قرار مبني علي ادراك
ودرايه في شان المصدر والاوراق الماليه محل الطلب.
د) تنطبق احكام الفقرات (٣) و (٤) و (٥) من الماده الثالثه والعشرين من هذه
القواعد علي الراعي فقط فيما يتعلق بطرح ادوات الدين من قبل منشاه ذات اغراض خاصه.
(٥) تنطبق احكام الفقره (٩) من الماده الثالثه والعشرين من هذه القواعد علي المنشاه ذات
الاغراض الخاصه والراعي فيما يتعلق بطرح ادوات الدين من قبل منشاه ذات اغراض خاصه.
(٨) لا تنطبق احكام الفقره (٨) من الماده الثالثه والعشرين من هذه القواعد علي اصدار ادوات
الدين.
National Center for Archives & Records
الماده الخامسه والعشرون: شروط اضافيه للطرح العام لادوات الدين القابله للتحويل
(١) يخضع اصدار ادوات الدين القابله للتحويل للشروط الاتيه:
(١) الشروط الوارده في الماده الربعه والعشرين من هذه القواعد، حيثما تطبيق.
(٢) لا يجوز تسجيل ادوات الدين القابله للتحويل وطرحها الا اذا كانت فيه الاسهم التي
يكون التحويل اليها مدرجه.
(٣) يجب ان تënضمن نشره الاصدار المتعلقه بادوات الدين القابله للتحويل الي اسهم من فيه
سبق ادراجها في السوق- علامه علي المعلومات المنصوص عليها في الملحق (١٢) من هذه
القواعد - المعلومات ذات الصله المحدده في الملحق (١٠) من هذه القواعد.

(٢) تعد موافقه الهينه علي طلب تسجيل وطرح ادوات الدين القابله للتحويل موافقه علي
اصدار الاسهم ذات العلاقه عند التحويل.
ب) يجب علي المصدر الذي يربغ في اصدار ادوات دين قابله للتحويل الي اسهم من فيه سبق
ادراجها ان يسجل تلك الادوات ويطرحها بموجب احكام هذا الباب.
الفصل الرابع: طلب التسجيل والطرح
الماده السادسه والعشرون: التعهد بالتعليميه
يجب التعهد بتعطيه الطرح بشكل كامل من مؤسسه سوق ماليه او اكثر مخصص لها في
ممارسه اعمال التعهد بالتغطيه، وعلي مؤسسه السوق الماليه تلك التقيد قواعد الكفايه
الماليه.
ب) لا تنطبق احكام الفقره (ا) من هذه الماده علي الاتي:
(1) زياده راس المال للاستحواد علي شركه او علي اصل.
(2) زياده راس المال من خلال اصدار الرسميه.
(3) زياده راس المال من خلال تحويل الديون.
(٤) اصدار ادوات الدين.
(٥) اصدار ادوات الدين القابله للتحويل.
الماده السابعه والعشرون: تقدمي طلب التسجيل والطراح الي الهييه
يجب علي المصدر الذي يرغب في تسجيل اوراقه الماليه وطرحها ان يقدم طلبا الي الهييه يënضمن
المعلومات المطلوبه بموجب هذه القواعد، وان يقدم- بالتزامن مع ذلك- طلبا الي السوق لادراج
تلك الاوراق الماليه وفقا لاحكام قواعد الادراج.
الماده الثامنه والعشرون: المستندات المييده
( ا) يجب علي المصدر، او الراعي ( اذا كان المصدر منشاه ذات اغراض خاصه) ، ان يرفق بطلب
تسجيل اوراقه الماليه وطرحها المقدم الي الهييه نسخ الكترونيه من المستندات الاتيه (ويجب
عليه الاحتفاظ بالنسخه الاصليه من هذه المستندات وتقدمها للهييه عند طلبها) :
1) خطاب تعيين المستشار المالي.

(٢ خطاب تعيين المستشار القانوني.
(٣) خطابات التفويض او الوكالات الصادره لمثلي المصدر التي تخولهم التوقيع علي نشره
الاصدار او تعميم المساهمين (حسبما ينطبق).
(٤) قايمه توضح بيانات الاتصال بالاشخاص العاملين لدي المصدر والمستشار المالي
والمستشار القانوني الذين لم علاقه بالطلب.
(٥) قايمه باسماء اعضاء مجلس الاداره وكبار التنفيذيين واقربايهم والسماهمين وارقام
سجلاتهم المدنيه (او ما يعادل ذلك لغير السعوديين).
(٦) خطاب طلب للموافقه علي تسجيل الاوراق الماليه وطرحها موقع من ممثل مفوض الييه
التوقيع نيابه عن المصدر يبضمن المعلومات المطلوبه في الملحق (٧) من هذه القواعد.
(٧) اقرار من المصدر بالصيفه الوارده في الملحق (٧) من هذه القواعد. ويف حال كان
المصدر منشه ذات اغراض خاصه، اقرار من الراعي بالصيغه الوارده في الملحق (٧)
(ا) من هذه القواعد.
(٨) اقرار وتعهد موقع من ا عضاء مجلس اداره المصدر وكل عضو مجلس اداره مQTTRح من
المصدر بالصيغه الوارده في الملحق (٨) من هذه القواعد. ويق حال كان المصدر منشه
ذات اغراض خاصه، اقرار وتعهد موقع من ا عضاء مجلس اداره الراعي وكل عضو
مجلس اداره مقترح من الراعي بالصيغه الوارده في الملحق (٨) من هذه القواعد.
(٩) المواققات المطلوبه من الجهات الحكوميه ذات العلاقه (حيثما ينطبق).
(١٠) ما يثبت حصول المصدر علي المواقفات المطلوبه بموجب الماده السابعه عشره من هذه
القواعد.
(١١) مسوده نشره الاصدار او تعميم المساهمين (حسبما ينطبق) باللغه العربيه.
(١٢) شهاده السجل التجاري للمصدر، او ما يعادل ذلك.
(١٣)النظام الاساسي وعقد التاسبس للمصدر وجميع التعديلات التي ادخلت عليها. وفي
حال كان المصدر منشاه ذات اغراض خاصه، النظام الاساسي للمنشاه ذات الاغراض
الخاصه ولLRاعي واي تعديلات ادخلت عليها.
(١٤) القوايم الماليه السنويه المراجعه للمصدر لكل سنه من السنوات الماليه الثالث التي
تسبق تقدمي الطلب مباشره.
(١٥) احدث قوايم ماليه اوليه مفحوصه منذ تاريخ المركز المالي لاخر قوايم ماليه سنويه
مراجعه.

(١٦) تقرير العنايه المهنيه اللازمه القانوني الصادر عن المستشار القانوني المتعلق بالطلب.
(١٧) تقرير العنايه المهنيه اللازمه المالي المتعلق بالطلب.
(١٨) عرض يبين بالقصيل هيكله المصدر والشركات التابعه له ووصفقصي لاحدث
تغييرات هيكليه للمصدر (ان وجدت).
(١٩) خطابات موافقه من جميع مستشاري المصدر علي استخدام اسامتهم وشعاراتهم
وافاداتهم في نشره الاصدار او تعميم لمساهمين (حسبما ينطبق).
(٢٠) نسخه من نماذج طلب الاكتتاب.
(٢١) خطاب من المستشار المالي والامصدر يحد فيه المتطلبات غير القابله للتطبيق، في حاله
عدم انطباق اي من متطلبات الافضاح المنصوص عليها في هذه القواعد.
(٢٢) خطاب من المستشار المالي للمصدر بالصيغه الوارده في الملحق (١٦) من هذه القواعد.
ويق حال كان المصدر منشه ذات اغراض خاصه، خطاب من المستشار المالي للمنشه
بالصيغه الوارده في الملحق (١) من هذه القواعد.
(٢٣) خطاب من المستشار القانوني للمصد بالصيغه الوارده في الملحق (١٧) من هذه
القواعد. ويق حال كان المصدر منشه ذات اغراض خاصه، خطاب من المستشار
القانوني للمنشه بالصيغه الوارده في الملحق (١) من هذه القواعد.
(٢٤) يل حاله ادوات الدين او ادوات الدين القابله للتحويل، يجب ارفاق صوره من اتفاقيه
اداء الدين او اي مستند اخريشكل اداء دين او يقدم ضمانا لها.
(٢٥) لوايح الحوكمه الداخليه للمصدر بما في ذلك (سياسات تEOARض المصالح، ومعابير
واجراءات العضويه في مجلس الاداره، ولايحه لجنه المراجعه، ولايحه لجنه الترشيحات
والكفاعات.
(٢٦) جميع خطابات ضمان التعهد بالتعطبيه.
(٢٧) في حال كان المصدر منشه ذات اغراض خاصه، الاتفاقيه التي تحكم التمويل مع
الراعي.
(٢٨) في حال كان المصدر منشه ذات اغراض خاصه، الاتفاقيه مع امين الحفظ (حيثما
(ينطبق).
(٢٩) في حال كان المصدر منشه ذات اغراض خاصه، اي اتفاقيه تحكم استثمار اصول
المنشه ذات الاغراض الخاصه او ادارتها.
(٢٠) اي مستندات اخري تطلبها الهينه.
\( ^{2} \)

ب) يجب علي المصدر، او الراعي (اذا كان المصدر منشاه ذات اغراض خاصه)، ان يقدم الي الهييه بعد الموافقه علي طلب تسجيل الاوراق الماليه وطرحها وقبل الادراج نسخ الكترونيه من المستندات الاتيه (ويجب عليه الاحتفاظ بالنسخه الاصليه من هذه المستندات وتقدمها
للهييه عند طلبها) :
(1) نشره الاصدار او تعميم المساهمين (حسبما ينطبق) بالغه العربيه موقعا علي كل
صفحه منها من ممثلي المضرد المفوض اليهم التوقيع.
(٢) السجل التجاري المحدث (حيثما ينطبق). ويق حال كان المصدر منشاه ذات اغراض
خاصه، سجل المنشاه المحدث، والسجل التجاري المحدث للراعي.
(٢) نموذج تخصيص الاوراق الماليه.
(٤) احدث قوايم ماليه اوليه مفحوصه (متري ما كان ذلك منطبقا).
(٥) جميع اتفاقيات التعهد بالتعطيه والتعهد بالتعطيه من الباطن واتفاقيات التوزيع واداره
الاكتتاب الموقه ذات العلاقه (حيثما ينطبق).
(٦) خطاب محدث وموق ع عليه، يتضمن المعلومات الوارده في الملحق (١) من هذه القواعد.
ج) فيما يتعلق ببرنامج اصدار ادوات الدين، يجب علي المصدر بعد الموافقه علي طلب تسجيل
الاوراق الماليه وطرحها، وبعد اكتمال طرح كل شريحه من برنامج اصدار اداه الدين وقبل
ادراجها، ان يستوي المتطلبات الاتيه:
(1) ان يقدم الي الهييه المستندات الاتيه:
ا. ملحق التسعير لكل شريحه من برنامج اصدار ادوات الدين موقعا من ممثل
للمصدر مفوض اليه التوقيع، وذلك فور تقدمها الي السوق بموجب قواعد
الادراج
ب. خطاب تاكيد ان ادوات الدين محل الطلب جري طرحها.
(٢) ان يشهر الهييه في اقرب وممكن بنتايج التخصيص النهاييه لادوات الدين
المطروحه، واجمالي المبالغ المدفوعه مقارنه بالملغ الاجمالي المحدد في نشره الاصدار.
(٣) يجب ان يضمن ملحق التسعير الخاص بكل اصدار لادوات دين اي تفاصيل تواريخ
اصدار واستحقاق واسترداد (ان وجدت) ادوات الدين المطروحه وتفاصيل اسعارها.
(٤) يجب ان يوضح ملحق التسعير جميع احكام الاصدار وشروطه، اضافه الي تلك الواره
ي نشره الاصدار في شان برنامج اصدار ادوات دين.

د) يجب علي المصدر، او الراعي (اذا كان المصدر منشه ذات اغراض خاصه)، ان يënحtzظ
بنسخ اصليه (او مصدقه متي ما كان ذلك ملاييما) من جميع المستندات المشار اليها يه هذه
الماده مده لا تقل عن عشره سنوات من تاريخ اكتمال الطرح. ومع عدم الاخلال بهذه المده،
يجب عليه في حال وجود دعوي قضاييه او مطالبه (بما في ذلك اي دعوي قايمه او مهدد
باقامتها) اي اجراءات تحقيق قايمه تتعلق بتملك المستندات، الاحتفاظ بها لحين انتهاه تلك
الدعوي القضاييه او المطالبه او اجراءات التحقيق القايمه.
ه) لا تنطبق الفقرات الفرعيه (١٧) و (٢٥) و (٢٦) من الفقره (ا) من هذه الماده علي
طلب تسجيل ادوات الدين او ادوات الدين القابله للتحويل وطرحها المقدم من مصر لا توجد
لديه اوراق ماليه مدرجه في السوق.
و) اذا كان للمصدر اوراق ماليه مدرجه في السوق:
(١) لا تنطبق احكام الفقرات الفرعيه (٢) و (١٣) و (١٤) و (١٥) و (١٧) و (١٧)
(١) و (١٨) و (٢٠) من الفقره (١) و (٢٧) و (٢٦) و (٢٥) و (٢٤) و (٢٥) و (٢٥) و (٢٥) و (٢٥) و (٢٥) و (٢٥) و (٢
والمقدرات الفرعيه (٣) و (٤) و (٥) من الفقره (ب) من هذه الماده عند تقديم طلب زياده
راس المال للاستجوانه علي شركه او شراء اصل.
(٢) لا تنطبق احكام الفقرات الفرعيه (٥) و (١٢) و (١٣) و (١٥) و (١٦) و (١٧)
راس الملا من خلال تحويل ديون.

(٢٣) تنطبق احكام الفقرات الفرعيه (٣) و (٤) و (١) و (١) و (١) و (١) و (١) و (١) و (١) و (١) و (١) و
من الفقره (ا) والفقرات الفرعيه (١) من الفقره (ب) والفقره (د) من هذه الماده-
بالاضافه الي المنشاه ذات الاغراض الخاصه - علي الراعي.
(٢) تنطبق احكام الفقرات الفرعيه (١٩) من الفقره (ا) من هذه الماده علي الراعي
فقط.
(٢) لا تنطبق احكام الفقرات الفرعيه (٢٥) من الفقره (ا) من هذه الماده.
الماده التاسعه والعشرون: نشره الاصدار
ا) يجب ان تتضمن نشره الاصدار جميع المعلومات الضروريه لتعمكين المستثمر من تقويم نشاط
المصدر واصوله وخصومه ووضعه المالي وادارته وفرصه المتوقعه وارباحه وخسايره، وان
تتضمن معلومات عن عدد الاوراق الماليه وسعرها واي التزامات وحقوق وصلاحيات ومزايا
مرتبطه بها. ويث حال كان المصد مشاه ذات اغراض خاصه، يجب ان تتضمن نشره
الاصدار جميع المعلومات الضروريه لتمكين المستثمر من تقويم نشطه المنشاه ذات الاغراض
الخاصه واصولها وخصومها، والراعي واصوله وخصومه ووضعه المالي وادارته وفرصه
المتوقعه وارباحه وخساير، وان تتضمن معلومات عن عدد الاوراق الماليه وسعرها واي
التزامات وحقوق وصلاحيات ومزايا مرتبطه بها.
ب) يحدد الملحق (9) من هذه القواعد الحد الادني للمعلومات التي يجب ان تتضمنها نشره
اصدار الاسهم.
ج) يحدد الملحق (١٠) من هذه القواعد الحد الادني للمعلومات التي يجب ان تتضمنها نشره
اصدار اسهم حقوق اولويه.
د) يحدد الملق (١١) من هذه القواعد الحد الادني للمعلومات التي يجب ان تتضمنها نشره
اصدار ادوات الدين اذا لم يكن للمصدر اوراق ماليه مدرجه في السوق. في حال كان
المصدر منشاه ذات اغراض خاصه، يحدد الملق (١١) من هذه القواعد الحي
للمعلومات التي يجب ان تتضمنها نشره اصدار ادوات الدين المبنيه علي ديون لمشاه ذات
اغراض خاصه، ويحدد الملق (١١) (ب) من هذه القواعد الحد الادني للمعلومات التي
يجب ان تتضمنها نشره اصدار ادوات الدين المرتبطه باصول لمنشاه ذات اغراض خاصه.
\( ^{2} \)

(٢) يحدد الملحق (١٢) من هذه القواعد الحد الادني للمعلومات التي يجب ان تثمنها نشرها اصدار ادوات الدين اذا كان للمصدر اوراق ماليه مدرجه في السوق، علي ان تظل مدرجه
طول عمليتي الطرح والادراج.
(و يجب ان تحتوي نشره اصدار ادوات الدين القابله للتحويل علي الحد الادني للمعلومات
المحدده في الملحق (١٢) من هذه القواعد والعلومات ذات الصله المحدده في الملحق (١) من
هذه القواعد.
(٤) يجب ان تكون مسوده نشره الاصدار التي تقدم الي الهييه معدده باللغه العربيه.
(٤) يجب الاشاره في هامش مسوده نشره الاصدار التي تقدم الي الهييه الي الفقرات ذات العلاقه
المتصوص عليها في هذه القواعد، مع ايضاح ان تغير عن مسودات سابقه، ويجب ان تتضمن
كل مسوده نشره الاصدار في الصفحه الاولي رقم المسوده وتاريخ التقدم.
الماده الثالثون: الاصدارات التي لا تënج الي نشره اصدار
(١) لا يشترط تقديم نشره اصدار لاصدار اوراق ماليه اضافيه من مصدر لديه اوراق ماليه
مدرجه، اذا كانت مصنفه ضمن احدي الفيات الاتيه:
(١) الاوراق الماليه التي تؤدي الي زياده لا تتجاوز ١٠٪ من فتره اوراق ماليه سبق ادراجها.
ولاگرض تحديد هذه النسبه، فان سلسله الاصدارات التي تتم خلال (١٢) شهرا تعد
اصدارا واحدا، وسلسله المضفقات التي تراها الهييه صفقه واحده تعد اصدارا واحدا.
(٢) الاسمح الناتحه عن اصدار رسمه.
(٣) برامج اسمهم موظفي المصدر.
(٤) الاسمح الناتحه عن تحويل ادوات دين قابله للتحويل الي اسمهم من فيه سبق ادراجها.
(٥) الاسمح الناتجه عن زياده راس المال من خلال تحويل الدين علي ان يعد بشانها تعميم
مساهمين وفقا لاحكام الماده السادسه والخصسين من هذه القواعد.
(٦) الاسمح الناتجه عن زياده راس المال بغرض الاستحواد علي شركه او شراء اصل علي
ان يعد بشانها تعميم مساهمين وفقا لاحكام الماده السابعه والخصسين من هذه
القواعد.
(٧) تجزيه اسمح سبق اصدارها.

ب) يجب علي المصدر تقدم ي طلب تسجيل الاوراق الماليه وطرحها الي الهييه في الحالات المشار
اليها في الفقره (ا) من هذه الماده وفقا لمتطلبات هذه القواعد وما تحدده الهييه، ولا يجوز
طرح الاوراق الماليه بموجب هذه الماده قبل اعتماد الهييه لذلك الطلب.
ج) يجب علي المصدر الافصاح عن اي اصدار يتم بموجب هذه الماده بحسب ما تحدده الهييه.
د) لا تنطبق احكام الفقرات الفرعيه (٢) و (٣) و (٤) و (٥) و (٦) من الفقره (١) من هذه
الماده في حال كان المصدر منشاه ذات اغراض خاصه.
الماده الحاديه والثلاثون: نشره الاصدار التكميليه وتعميم الساهمين التكمي
(١) يجب تقديم نشره اصدار تكميلييه او تعميم مساهمين تكميلي (حسبما ينطبق) الي الهييه
اذا علم المصدر، والراعي فيما يتعلق باصدار ادوات الدين من ممن مشاه ذات اغراض
خاصه، في اي وقت بعد تاريخ نشر نشره الاصدار او تعميم الساهمين وقبل اكتمال الطرح
(يحاله نشره الاصدار) او قبل انعقاد الجمعه العامه غير العاديه (يحال تعميم المساهمين)
باي من الاتي:
(1) وجود تغيير مهم في امور جوهريه وارده في شجره الاصدار او تعميم المساهمين (حسبما
. (ينطق
(٢) ظهور اي مسايل مهمه كان يجب تضمينها في شجره الاصدار او تعميم المساهمين
(حسبما ينطبق).
ب) يجب ان تënضمن شره الاصدار التكميله او تعميم المساهمين التكميلي الاتي (حسبما
( ينطبق) :
(1) تفاصيل ما طرا من تغير او مسايل اضافه بحسب الفقره (ا) من هذه الماده.
(٢) اقرار بالصيغه المحدده في الفقره (١) من القسم (١) من الملق (٩) من هذه القواعد،
(٥) او الفقره (٧) من القسم (١) من الملحق (١٠) من هذه القواعد، او الفقره (٩) من
القسم (١) من الملحق (١١) من هذه القواعد، او الفقره (١) من القسم (١) من الملحق (١١)
(١١) (١) (١) من الملحق (١) من الملحق (١) من هذه القواعد، او (١١) (١) من الملحق (١١) من هذه القواعد، او (١١) من الملحق (١١) من هذه القواعد، او (١١) من الملحق (١١) من هذه القواعد، او
(١١) من الملحق (١) من الملحق (١) من هذه القواعد، او الفقره (١١) من الملحق (١) من الملحق (١١) من هذه القواعد، او الفقره (١١) من الملحق (١١) من هذه القواعد (١١) من الملحق (١١) من الملحق (١١) من الملحق (١١) من الملحق (١١) من الملحق (١١�) من الملحق (١١) من الملحق (١١) من الملحق (١١) من الملحق (١١) منالمع (١١) من الملحق (١١) من الملحق (١١) من الملحق (١١) من الملحق (١٢) من الملحق (١٢) من الملحق (١٢) من الملحق (١٢) من الملحق (١٢) منالمع (١٢) منالمع (١٢) منالمع (١٢) منالمع (١٢) منالمع (١٢) منالمس (١٢) من الملحق (١٢) من الملحق (١٢) من الملحق (١٢) من الملحق (١²) من الملحق (١²) من الملحق (١²) من الملحق (١²) من الملحق (١²) منالمع (١²) منالمع (١²) منالمع (١²) منالمع (١²) منالمع (١²) منالمس (١²) من الملحق (١²) من الملحق (١²) من الملحق (١²) من الملحق (١٢) من الملحق (١٢) من الملحق (١٢) من الملحق (١٢) من الملحق (١٢) منالمع (١٢) منالمع (١٢) منالمع (١٢) منالمع (١٢) منالمع (١٢) منالمس (١٢) من الملحق (١٢) من الملحق (١٢) من الملحق (١٢) من الملحق (١²) من الملحق (١²) من الملحق (١²) من الملحق (١²) من الملحق (١²) منالمع (١٢) منالمع (١٢) منالمع (١٢) منالمع (١٢) منالمع (١٢) منالمع (١²) من الملحق (١²) من الملحق (١²) من الملحق (١²) من الملحق (١٢) من الملحق (١٢) من الملحق (١٢) من الملحق (١٢) من الملحق (١٢) منالمع (١٢) منالمع (١٢) منالمع (١٢) منالمع (١٢) منالمع (١٢) منالمج (١٢) من المج (١٢) من المج (١٢) من المج (١٢) من المج (١٢) من المج (١٢) منالمع (١٢) منالمع (١٢) منالمع (١٢) منالمع (١٢) منالمم (١٢) منالمم (١٢) منالمم (١٢) منالمم (١٢) منالمم (١٢) منالمм (١٢) منالمم (١٢) منالمم (١٢) منالمم (١٢) منالمم (١٢) منالمص (١٢) منالمص (١٢) منالمص (١٢) منالمص (١٢) منالمص (١٢) منالمم (١٢) منالمم (١٢) منالمم (١٢) منالمم (١٢) منالمم (١٢) منالمм (١٢) منالمم (١٢) منالمم (١٢) منالمم (١٢) منالمم (١٢) منالمص (١٢) منالمص (١٢) منالمص (١٢) منالمص (١٢) منالمص (١٢) منالمم (١٢) منالمم (١٢) منالمم (١٢) منالمم (١٢) منالمم (١٢) منالمм (١٢) منالمم (١٢) منالمم (١٢) منالمم (١٢) منالمم (١٢) منالمص (١٢) منالمص (١٢) منالمص (١٢) منالمص (١٢) منالمص (١٢) منالمم (١٢) منالمم (١٢) منالمم (١٢) منالمم (١٢) منالمم (١٢) منالمм (١٢) منالمم (١٢) منالمم (١٢) منالمم (١٢) منالمم (١٢) منالمص (١٢) منالمص (١٢) منالمص (١٢) منالمص (١٢) منالمص (١٢) منالمم (١٢) منالمم (١٢) منالمم (١٢) منالمم (١٢) منالمم (١٢) منالمм (١٢) منالمم (١٢) منالمم (١٢) منالمم (١٢) منالمم (١٢) منالمص (١٢) منالمص (١٢) منالمص (١٢) منالمص (١٢) منالمص (١٢) منالمم (١٢) منالمم (١٢) منالمم (١٢) منالمم (١٢) منالمم (١٢) منالمм (١٢) منالمم (١٢) منالمم (١٢) منالمم (١٢) منالمم (١٢) منالمμό (١٢) منالمμό (١٢) منالمμό (١٢) منالمμό (١٢) منالمμό (١٢) منالممμό (١٢) منالممμό (١٢) منالممμό (١٢) منالممμό (١٢) منالممμό (1
(1) تفاصيل ما طرا من تغير او مسايل اضافيه بحسب الفقره (ا) من هذه الماده.
(٢) اقرار بالصيغه المحدده في الفقره (١٠) من القسم (١) من المقع (٩) من هذه القوعد،
(٩) او الفقره (٧) من القسم (١) من الملحق (١٠) من هذه القوعد، او الفقره (٩)
القسم (١) من الملحق (١١) من هذه القوعد، او الفقره (١٠) من القسم (١١) من هذه القوعد، او
(١١) (١) (١) من الملحق (١) من الملحق (١) من الملحق (١) من الملحق (١) من الملحق (١) من الملقق (١) من الملقق (١) من الملقق (١) من الملقق (١) من الملقق (١) من الملحق (١) من الملقق (١) من الملقق (١) من الملقق (١) من الملحق (١) من الملحق (١) من الملقق (١) من الملقق (١) من الملحق (١) من الملقق (١) من الملحق (١) من الملقق (١) من الملقق (١) من الملحق (١) من الملحق (١) من الملحق (١) من الملحق (١) من الملحق (١) من الملقق (١) من الملقق (١) من الملقق (١) من الملقق (١) من الملقق (١) من الملحق (١) من الملقق (١) من الملقق (١) من الملقق (١) من الملحق (١) من الملحق (١) من الملقق (١) من الملقق (١) من الملحق (١) من الملقق (١) من الملحق (١) من الملقق (١) من الملقق (١) من الملحق (١) من الملحق (١) من الملحق (١) من الملحق (١) من الملحق (١) من الملقق (١) من الملقق (١) من الملقق (١) من الملقق (١) من الملقق (١) من الملحق (١) من الملقق (١) من الملقق (١) من الملقق (١) من الملحق (١) من الملحق (١) من الملقق (١) من الملقق (١) من الملحق (١) من الملقق (١) من الملحق (١) من الملقق (١) من الملقق (١) من الملحق (١) من الملحق (١) من الملحق (١) من الملحق (١) من الملحق (١) من الملقق (١) من الملقق (١) من الملقق (١) من الملقق (١) من الملقق (١) من الملحق (١) من الملقق (١) من الملقق (١) من الملقق (١) من الملحق (١) من الملحق (١) من الملقق (١) من الملقق (١) من الملحق (١) من الملقق (١) من الملحق (١) من الملقق (١) من الملقق (١) من الملحق (١) من الملحق (١) من الملحق (١) من الملحق (١) من الملحق (١) من الملقق (١) من الملقق (١) من الملقق (١) من الملقق (١) من الملقق (١) من الملحق (١) من الملقق (١) من الملقق (١) من الملقق (١) من الملحق (١) من الملحق (١) من الملقق (١) من الملقق (١) من الملحق (١) من الملقق (١) من الملحق (١) من الملقق (١) من الملقق (١) من الملحق (١) من الملحق (١) من الملحق (١) من الملحق (١) من الملحق (١) من الملقق (١) من الملقق (١) من الملقق (١) من الملقق (١) من الملقق (١) من الملحق (١) من الملقق (١) من الملقق (١) من الملقق (١) من الملحق (١) من الملحق (١) من الملقق (١) من الملقق (١) من الملحق (١) من الملقق (١) من الملحق (١) من الملقق (١) من الملقق (١) من الملحق (١) من الملحق (١) من الملحق (١) من الملحق (١) من الملحق (١) من الملقق (١) من الملقق (١) من الملقق (١) من الملقق (١) من الملقق (١) من الملحق (١) من الملقق (١) من الملقق (١) من الملقق (١) من الملحق (١) من الملحق (١) من الملقق (١) من الملقق (١) من الملحق (١) من الملقق (١) من الملحق (١) من الملقق (١) من الملقق (١) من الملحق (١) من الملحق (١) من الملحق (١) من الملحق (١) من الملحق (١) من الملقق (١) من الملقق (١) من الملقق (١) من الملقق (١) من الملقق (١) من الملحق (١) من الملقق (١) من الملقق (١) من الملقق (١) من الملحق (١) من الملحق (١) من الملقق (١) من الملقق (١) من الملحق (١) من الملقق (١) من الملحق (١) من الملقق (١) من الملقق (١) من الملحق (١) من الملحق (١) من الملحق (١) من الملحق (١) من الملحق (١) من الملقق (١) من الملقق (١) من الملقق (١) من الملقق (١) من الملقق (١) من الملحق (١) من الملقق (١) من الملقق (١) من الملقق (١) من الملحق (١) من الملحق (١) من الملقق (١) من الملقق (١) من الملحق (١) من الملقق (١) من الملحق (١) من الملقق (١) من الملقق (١) من الملحق (١) من الملحق (١) من الملحق (١) من الملحق (١) من الملحق (١) من الملقق (١) من الملقق (١) من الملقق (١) من الملقق (١) من الملقق (١) من الملحق (١) من الملقق (١) من الملقق (١) من الملقق (١) من الملحق (١) من الملحق (١) من الملقق (١) من الملقق (١) من الملحق (١) من الملقق (١) من الملحق (١) من الملقق (١) من الملقق (١) من الملحق (١) من الملحق (١) من الملحق (١) من الملقق (١) من الملحق (١) من الملقق (١) من الملحق (١) من الملحق (١) من الملقق (١) من الملحق (١) من الملحق (١) من الملحق (١) من الملحق (١) من الملحق (١) من الملقق (١) من الملقق (١) من الملحق (١) من الملقق (١) من الملحق (١) من الملقق (١) من الملحق (١) من الملحق (١) من الملقق (١) من الملحق (١) من الملحق (١) من الملحق (١) من الملحق (١) من الملحق (١) من الملقق (١) من الملحق (١) من الملقق (١) من الملقق (١) من الملحق (١) من الملقق (١) من الملقق (١) من الملقق (١) من الملقق (١) من الملقق (١) من الملحق (١) من الملقق (١) من الملحق (١) من الملقق (١) من الملحق (١) من الملحق (١) من الملقق (١) من الملقق (١) من الملقق (١) من الملحق (١) من الملحق (١) من الملقق (١) من الملحق (١) من الملقق (١) من الملقق (١) من الملقق (١) من الملقق (١) من الملقق (١) من الملحق (١) من الملقق (١) من الملقق (١) من الملحق (١) من الملقق (١) من الملحق (١) من الملقق (١) من الملحق (١) من الملحق (١) من الملقق (١) من الملقق (١) من الملقق (١) من الملقق (١) من الملقق (١) من الملحق (١) من الملقق (١) من الملقق (١) من الملقق (١) من الملحق (١) من الملحق (١) من الملقق (١) من الملحق (١) من الملقق (١) من الملقق (١) من الملحق (١) من الملقق (١) من الملحق (١) من الملقق (١) من الملحق (١) من الملحق (١) من الملقق (١) من الملقق (١) من الملحق (١) من الملحق (١) من الملقق (١) من الملحق (١) من الملقق (١) من الملقق (١) من الملقق (١) من الملقق (١) من الملقق (١) من الملحق (١) من الملقق (١) من الملقق (١) من الملحق (١) من الملقق (١) من الملحق (١) من الملقق (١) من الملحق (١) من الملحق (١) من الملقق (١) من الملقق (١) من الملقق (١) من الملقق (١) من الملقق (١) من الملحق (١) من الملقق (١) من الملقق (١) من الملقق (١) من الملحق (١) من الملحق (١) من الملقق (١) من الملحق (١) من الملقق (١) من الملقق (١) من الملحق (١) من الملقق (١) من الملحق (١) من الملقق (١) من الملحق (١) من الملحق (١) من الملقق (١) من الملقق (١) من الملحق (١) من الملحق (١) من الملقق (١) من الملحق (١) من الملقق (١) من الملقق (١) من الملقق (١) من الملقق (١) من الملقق (١) من الملحق (١) من الملقق (١) من الملقق (١) من الملحق (١) من الملقق (١) من الملحق (١) من الملقق (١) من الملحق (١) من الملحق (١) من الملقق (١) من الملقق (١) من الملقق (١) من الملقق (١) من الملقق (١) من الملحق (١) من الملقق (١) من الملقق (١) من الملقق (١) من الملحق (١) من الملحق (١) من الملقق (١) من الملحق (١) من الملقق (١) من الملقق (١) من الملحق (١) من الملقق (١) من الملحق (١) من الملقق (١) من الملحق (١) من الملحق (١) من الملقق (١) من الملقق (١) من الملحق (١) من الملحق (١) من الملقق (١) من الملحق (١) من الملقق (١) من الملقق (١) من الملقق (١) من الملقق (١) من الملقق (١) من الملحق (١) من الملقق (١) من الملقق (١) من الملحق (١) من الملقق (١) من الملحق (١) من الملقق (١) من الملحق (١) من الملحق (١) من الملقق (١) من الملقق (١) من الملقق (١) من الملقق (١) من الملقق (١) من الملحق (١) من الملقق (١) من الملقق (١) من الملقق (١) من الملحق (١) من الملحق (١) من الملقق (١) من الملحق (١) من الملقق (١) من الملقق (١) من الملحق (١) من الملقق (١) من الملحق (١) من الملقق (١) من الملحق (١) من الملحق (١) من الملقق (١) من الملقق (١) من الملحق (١) من الملحق (١) من الملقق (١) من الملحق (١) من الملقق (١) من الملقق (١) من الملقق (١) من الملقق (١) من الملقق (١) من الملحق (١) من الملقق (١) من الملقق (١) من الملحق (١) من الملقق (١) من الملحق (١) من الملقق (١) من الملحق (١) من الملحق (١) من الملقق (١) من الملحق (١) من الملقق (١) من الملقق (١) من الملقق (١) من الملقق (١) من الملقق (١) من الملحق (١) من الملقق (١) من الملقق (١) من الملحق (١) من الملقق (١) من الملحق (١) من الملقق (١) من الملحق (١) من الملحق (١) من الملقق (١) من الملحق (١) من الملقق (١) من الملقق (١) من الملقق (١) من الملقق (١) من الملقق (١) من الملحق (١) من الملقق (١) من الملقق (١) من الملحق (١) من الملقق (١) من الملحق (١) من الملقق (١) من الملحق (١) من الملحق (١) من الملقق (١) من الملحق (١) من الملقق (١) من الملقق (١) من الملقق (١) من الملقق (١) من الملقق (١) من الملحق (١) من الملقق (١) من الملقق (١) من الملحق (١) من الملقق (١) من الملحق (١) من الملقق (١) من الملحق (١) من الملحق (١) من الملقق (١) من الملحق (١) من الملقق (١) من الملقق (١) من الملقق (١) من الملقق (١) من الملقق (١) من الملحق (١) من الملقق (١) من الملقق (١) من الملحق (١) من الملقق (١) من الملحق (١) من الملقق (١) من الملحق (١) من الملحق (١) من الملقق (١) من الملحق (١) من الملقق (١) من الملقق (١) من الملقق (١) من الملقق (١) من الملقق (١) من الملحق (١) من الملقق (١) من الملقق (١) من الملحق (١) من الملقق (١) من الملحق (١) من الملقق (١) من الملحق (١) من الملحق (١) من الملقق (١) من الملحق (١) من الملقق (١) من الملقق (١) من الملقق (١) من الملقق (١) من الملقق (١) من الملحق (١) من الملقق (١) من الملقق (١) من الملحق (١) من الملقق (١) من الملحق (١) من الملقق (١) من الملحق (١) من الملحق (١) من الملقق (١) من الملحق (١) من الملقق (١) من الملقق (١) من الملقق (١) من الملقق (١) من الملقق (١) من الملحق (١) من الملقق (١) من الملقق (١) من الملحق (١) من الملقق (١) من الملحق (١) من الملقق (١) من الملحق (١) من الملحق (١) من الملقق (١) من الملحق (١) من الملقق (١) من الملقق (١) من الملقق (١) من الملقق (١) من الملقق (١) من الملحق (١) من الملقق (١) من الملقق (١) من الملحق (١) من الملقق (١) من الملحق (١) من الملقق (١) من الملحق (١) من الملحق (١) من الملقق (١) من الملحق (١) من الملقق (١) من الملقق (١) من الملقق (١) من الملقق (١) من الملقق (١) من الملحق (١) من الملقق (١) من الملقق (١) من الملحق (١) من الملقق (١) من الملحق (١) من الملقق (١) من الملحق (١) من الملحق (١) من الملقق (١) من الملحق (١) من الملقق (١) من الملقق (١) من الملقق (١) من الملقق (١) من الملقق (١) من الملحق (١) من الملقق (١) من الملقق (١) من الملحق (١) من الملقق (١) من الملحق (١) من الملقق (١) من الملحق (١) من الملحق (١) من الملقق (١) من الملحق (١) من الملقق (١) من الملقق (١) من الملقق (١) من الملقق (١) من الملقق (١) من الملحق (١) من الملقق (١) من الملقق (١) من الملحق (١) من الملقق (١) من الملحق (١) من الملقق (١) من الملحق (١) من الملحق (١) من الملقق (١) من الملحق (١) من الملقق (١) من الملقق (١) من الملقق (١) من الملقق (١) من الملقق (١) من الملحق (١) من الملقق (١) من الملقق (١) من الملحق (١) من الملقق (١) من الملحق (١) من الملقق (١) من الملحق (١) من الملحق (١) من الملقق (١) من الملحق (١) من الملقق (١) من الملقق (١) من الملقق (١) من الملقق (١) من الملقق (١) من الملحق (١) من الملقق (١) من الملقق (١) من الملحق (١) من الملقق (١) من الملحق (١) من الملقق (١) من الملحق (١) من الملحق (١) من الملقق (١) من الملحق (١) من الملقق (١) من الملقق (١) من الملقق (١) من الملقق (١) من الملقق (١) من الملحق (١) من الملقق (١) من الملقق (١) من الملحق (١) من الملقق (١) من الملحق (١) من الملقق (١) من الملحق (١) من الملحق (١) من الملقق (١) من الملحق (١) من الملقق (١) من الملقق (١) من الملقق (١) من الملقق (١) من الملقق (١) من الملحق (١) من الملقق (١) من الملقق (١) من الملحق (١) من الملقق (١) من الملحق (١) من الملقق (١) من الملحق (١) من الملحق (١) من الملقق (١) من الملحق (١) من الملقق (١) من الملقق (١) من الملقق (١) من الملقق (١) من الملقق (١) من الملحق (١) من الملقق (١) من الملقق (١) من الملحق (١) من الملقق (١) من الملحق (١) من الملقق (١) من الملحق (١) من الملحق (١) من الملقق (١) من الملحق (١) من الملقق (١) من الملقق (١) من الملقق (١) من الملقق (١) من الملقق (١) من الملحق (١) من الملقق (١) من الملقق (١) من الملحق (١) من الملقق (١) من الملحق (١) من الملقق (١) من الملحق (١) من الملحق (١) من الملقق (١) من الملحق (١) من الملقق (١) من الملقق (١) من الملقق (١) من الملقق 

…(302,946 more chars)